الثلاثاء
14/04/1447 هـ
الموافق
07/10/2025 م
الساعة
07:43
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مقالات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=408806&yearquarter=20144&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
المنتقى من فرائد الفوائد (25)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
2014/12/21
08:50 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
فائدة
قال الشيخ تقي الدين: (الزيارة ليست سكنى اتفاقاً)، ذكره في (الاقناع) في فصل: (وان حلف لا يسكن داراً) من (كتاب الإيمان) (ص157ج4) من طبعه مقبل.
والمقصود من نقلها هنا: بيان أنه لو مات الزوج وزوجته عند أهلها في زيارة لهم، فانه يلزمها ان ترجع إلى بيت سكناها، لتعتد فيه للوفاة، والله أعلم.
فائدة
الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، لم يأمر الله نبياً قط ان يصلي إلى بيت المقدس، لكن جعل قبلة للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ليمتحن الناس بتحويلهم منه إلى الكعبة، قاله الشيخ في (كتاب الإيمان) (146).
فائدة
سئلت: عن متمتع قدم سعي العمرة على طوافها جاهلاً، ثم تحلل منها وأحرم بالحج؟ فأجبت: بأن مقتضى الدليل ألا شيء عليه، وبنيت ذلك على أصول:
الأول: ان هذا الرجل قد فعل السعي على وجه يعتقده صحيحاً، ولا دليل على بطلانه ووجوب اعادته عليه، فليس هناك نص ولا اجماع يدل على اشتراط تقدم الطواف على السعي، وأنه لا يسقط بالجهل.
الثاني: ان الترتيب بين الأنساك قد ورد النص بسقوطه في الجملة، اما مطلقاً، واما في حال العذر، كما في أنساك يوم العيد، فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن لم يشعر، فحلق قبل الذبح، أو ذبح قبل الرمي، ونحوه، فيقول: (لا حرج!)، حتى قال عبدالله بن عمرو بن العاص: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر الا قال: افعل لا حرج) متفق عليه (65) وفي رواية لمسلم: (فما رأيته يسأل يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض، الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (افعلوا ذلك ولا حرج)(66).
ثم وجدت في حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود، قال أسامة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل ان أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئاً، فكان يقول: لا حرج، لا حرج)(67).
وهذا الحديث يعضده ما تقدم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.
وقد احتج بعض أهل الحديث بحديث أسامة، فقال باجزاء السعي إذا تقدم على الطواف، وحكى ابن المنذر عن عطاء في ذلك قولين، وذكر في (المغني) رواية عن الامام أحمد، أنه يجزي السعي قبل الطواف ان كان ناسياً، وان عمد لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: (لا حرج)، ذكره في الكلام على السعي (ص 390ج3) من الطبعة المفردة.
الأصل الثالث: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، وكانت حائضاً: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)(68) وفي حديث جابر في البخاري، قال: (وحاضت عائشة- رضي الله عنها- فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت)(69)، فاستثناء الطواف من المناسك دليل على أنها قد فعلت السعي، ومن لازم ذلك تقديمه على الطواف، لكن في رواية لمالك: (غير ألا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة).
الأصل الرابع: ان عمومات الكتاب والسنة تدل على عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان، فتدخل هذه المسألة تحت تلك القاعدة الشرعية الكلية، فان هذا الرجل لم يترك شيئاً من أركان عمرته، غاية ما هنالك: أنه قدم بعضها على بعض، والترتيب قد يسقط للعذر، كما قلنا في قضاء الفوائت: انه يسقط بالنسيان، وكذلك بالجهل على الصحيح، ومثله ترتيب الوضوء، وترتيب رمي الجمار الثلاث.
الأصل الخامس: البناء على الرواية الثانية عن أحمد من ان المتمتع يكفيه سعي واحد لحجة وعمرته، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.
الأصل السادس: ان من العلماء من لم يوجب السعي أصلاً، ورأى أنه سنة، كما هي احدى الروايتين عن أحمد والأصلان الأخيران- وان كنا لا نقول بهما - لكن هما دليل على ان الاجماع لم ينعقد على وجوب اعادة السعي في مثل هذه الصورة، والله أعلم.
فائدة
ذكر ابن القيم في(زاد المعاد) (ص413ج4)، هل الرجعة حق للزوج، يملك اسقاطها، كما هو مذهب أبي حنيفة، أو لله، فلا يملك اسقاطها، كما هو مذهب الشافعي، أو لهما، أي: الزوجين، فلو تراضيا بالخلع بلا عوض، وقع طلاقاً بائناً، كما هو مذهب مالك.
والأقوال الثلاثة روايات عن أحمد، ثم صوب ان الرجعة حق لله، فلا يملكان اسقاطها، ونقله عن شيخه، رحمه الله.
قلت: والمذهب أنه إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، فثلاث، كما صرح به في (المنتهى) في (باب ما يختلف به عدد الطلاق).
فائدة
ذكر ابن القيم- رحمه الله- في (ص521ج3) من (اعلام الموقعين)، ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث أحد الزوجين من صاحبه إذا قتله خطأ، لكن من ماله دون ديته، قال: وبه نأخذ.
قلت: وهو مذهب مالك.
فائدة
لو فارق الحامل زوجها بين التوأمين، فهل تخرج من العدة بوضع الثاني؟ محل اشكال، سببه: هو ان الفهم في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ان يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} (الطلاق: 4)، يتردد بين معنيين: أحدهما: ان المراد به وضع جميع الحمل، أي: ان الآية تحدد آخر الحمل دون أوله، وأن المقصود بها ان ذات التوأمين لا تنقضي عدتها الا بوضعهما جميعاً.
الثاني: ان الآية تحدد الحمل كله، وأن وضع جميع الحمل لابد ان يكون بعد الفراق.
فان قلنا بالمعنى الأول، فانها تخرج من العدة بوضع التوأم الثاني.
وان قلنا بالمعنى الثانى، فانها لا تخرج منها بوضعه.
لكن الظاهر ان المعنى الأول أرجح من وجوه ثلاثة: الأول: ان من أهم مقاصد العدة العلم ببراءة الرحم، وهو حاصل هنا.
الثاني: ان الأصحاب قالوا: لو راجعها بين التوأمين، صحت الرجعة، وهذا دليل على ان حكم الحمل باق.
الثالث: ان العنقري نقل في (حاشيته) عن ابن عوض، أنه لو تقطع الولد في بطنها، فوضعت بعض أعضائه في حياة زوجها، وبعضها بعد موته، فالظاهر انقضاء عدتها بذلك، وقد وقع هذا في زمننا.اه.
قلت: وفي (الاقناع) للشافعية: قال: فالمتوفى عنها ان كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل، أي: انقضائه كله، حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة، قال في (حاشيته): قوله: و(لو بعد الوفاة) أي: بأن وضعت الثاني بعد الوفاة والأول قبلها.اهـ. والله أعلم.
فائدة
قال في (المغني) (ص365ج2): قال أحمد: إذا كانوا يقرؤون الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلى ان يسمع إذا كان فتحاً من فتوح المسلمين، أو كان فيه شيء من أمور المسلمين، فليستمع، وان كان شيئاً انما فيه ذكرهم، فلا يستمع.ا هـ. والمراد بذكرهم: تذكيرهم.
فائدة
قال الشيخ تقي الدين في (الجواب الصحيح، لمن بدل دين المسيح) (ص96ج4): والناس في المعاد على أربعة أقوال: أحدها: اثبات معاد الروح والبدن، وهو مذهب المسلمين من الصحابة والتابعين لهم باحسان.
الثاني: ان المعاد للأبدان فقط، قاله كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم.
الثالث: ان المعاد للروح وحدها، وهو قول الفلاسفة المشركين، لم يقله أحد من أهل الملل، لا المسلمون، ولا اليهود، ولا النصارى، فانهم كلهم متفقون على اعادة الأبدان، وعلى القيامة الكبرى، وأهل هذا القول منهم من يقول: بأن الأرواح تتناسخ، اما في أبدان الآدميين، أو أبدان الحيوان مطلقاً، أو في جميع الأجسام النامية، أو ان التناسخ في الأنفس الشقيقة فقط، وكثير من محققيهم ينكر التناسخ.
القول الرابع: انكار المعادين جميعاً، كما قاله أهل الكفر من العرب، واليونان، والهند، والترك، وغيرهم.
فائدة
قال الحسن البصري- رحمه الله- على قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ الَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (صّ: 29) قال: والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعة حدوده، حتى ان أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يُرى له القرآن في خلق ولا عمل، رواه ابن أبي حاتم.
فائدة
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قلنا: يا رسول الله، انا إذا رأيناك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك، أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا، لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم)، الحديث رواه احمد (70)، ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ} (الزمر: 20) الخ..(انظر الفائدة الآتية).
فائدة
روى مسلم من حديث حنظلة، أنه لقي أبا بكر، فقال له: نافق حنظلة، فقال أبو بكر: سبحان الله! ما تقول.فقال: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار، كانا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً، قال أبو بكر: فو الله انا لنلقى مثل ذلك، فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له حنظلة كما قال لأبي بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات)(71).اهـ.
فائدة
من كلام منقول عن شيخ الإسلام: هذه أربع قواعد يدور الدين عليها:
الأولى: تحريم القول على الله بلا علم.
الثانية: ان ما سكت الشارع عنه، فهو عفو لا يجوز لأحد ان يحكم فيه بما سوى الاباحة.
الثالثة: ان ترك الدليل الواضح، والاستدلال بالمشتبه هو طريق أهل الزيغ.
الرابعة: ان الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.
وهذه القواعد تدخل في علم التفسير، والأصول، وعلم القلوب المسمى علم السلوك، وفي علم الحديث، وعلم الحلال والحرام، المسمى علم الفقه، وعلم الوعد والوعيد، وغير ذلك.
مثال ذلك: ان بعض أهل العلم قال: الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، والدليل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم)(72)، فلولا أنه يفيد منعاً، لم ينه عنه، ودليله من النظر: أنه لو وكله في شراء ماء، فاشتري ماء مستعملاً أو متغيراً بطاهر، لم يلزمه قبوله، فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق.
فأجاب القائلون بأنه قسمان فقط: طهور ونجس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل في الماء الدائم، وإن عصى وفعل، فالقول في الماء مسألة أخرى، لا تعرض لها في الحديث بنفي ولا اثبات، وعدم قبول الموكل لا يدل، فلو اشترى له ماء من ماء البحر، لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء مستقذراً طهوراً، لم يلزمه قبوله، فانتقض قولكم.
وإذا كنتم معترفين ان هذا الدليل انما يفيدكم الظن فقط- وقد ثبت ان الظن أكذب الحديث- فقد وقعتم في المحرم يقيناً، أصبتم أم أخطأتم، لأنكم أفتيتم بظن مجرد، فان قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) كلام عام من جوامع الكلم، فان دخل فيه هذا، خالفتم النص، وان لم يدخل فيه، وسكت عنه الشارع، لم يحل الكلام فيه، وعصيتم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ ان تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (المائدة: 101).
وإذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء)(73)، فقد وقعتم في طريق أهل الزيغ حيث تركتم المحكم، واتبعتم المتشابه.
فإن قلتم: (لم يتبين لنا أنه طهور، وخفنا ان النهي يؤثر فيه): قلنا: قد جعل الله لكم مندوحة، وهي الوقف وقول: (لا ندري)، أما الجزم بأن الشارع جعل هذا طاهراً غير مطهر، فهو قول على الله بلا علم، وبحث في المسكوت عنه، واتباع للمتشابه، وترك لقوله: (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)!
أخبار ذات صلة
بهية.. تأكل أبناءها؟!
صحيح ما ذكره الشيخ محمد الخالد عن وجود أكثر من شارع للحب!
عندما تسأل من أين أنت؟
أمن الكويت وتجار الإقامات
اليوم «الجبر».. فغداً على من يأتي الدور؟!
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
مقالات ذات صلة بالكاتب
المنتقى من فرائد الفوائد «28»
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
11/01/2015 09:32:38 م
المنتقى من فرائد الفوائد (21)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
23/11/2014 11:48:05 م
المنتقى من فرائد الفوائد «18»
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
02/11/2014 09:38:13 م
المنتقى من فرائد الفوائد (16)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
12/10/2014 09:55:05 م
المنتقى من فرائد الفوائد (15)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
05/10/2014 10:07:29 م
شروط الحج
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
21/09/2014 10:27:39 م
المنتقى من فرائد الفوائد (12)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
24/08/2014 10:54:31 م
المنتقى من فرائد الفوائد (11)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
17/08/2014 09:17:58 م
المنتقى من فرائد الفوائد (10)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
10/08/2014 08:54:35 م
المنتقى من فرائد الفوائد (4)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
22/06/2014 10:49:35 م
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
551.0101
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top