مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد (21)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
2014/11/23   11:48 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-

فائدة: مدار المسائل التي يتعلق بها الاحتياط على ثلاث قواعد الأولى: اختلاط المباح بالمحظور حساً، وهي قسمان: الأول: ان يكون المحظور محرماً لعينه، كالدم، فهذا اذا ظهر اثر المحرم بالمباح، حرم تناول الحلال، لأنه يتعذر الوصول اليه الا بمناولة الحرام، فلم يجز تناوله.
الثاني: ان يكون محرماً لكسبه لا لعينه، كالمغصوب، فهذا لا يحرم عليه الحلال اذا أخرج منه مقدار الحرام، فمتى أخرج مقدار الحرام، حل له الباقي بلا كراهة، سواء كان عين الحرام أو نظيره، هذا هو الصحيح في هذا النوع.
القاعدة الثانية: اشتباه المباح بالمحظور، فان كان للمحظور بدل، انتقل اليه، والا فان دعت الضرورة اليه، اجتهد.
مثال ذلك: اذا اشتبه طهور بنجس، فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل، ويجتهد للشرب للضرورة.
القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور، وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وانما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعداً عنده، ولذلك قد يزول هذا الشك الى يقين أو ظن.
والشك نوعان: أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه، فنتوضأ به ونتيمم.
قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والدماء المشكوك فيها.
النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيراً، والضابط فيه: أنه ان كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.
فائدة الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجب مطلقاً، لأنه من تمام الرضا بالله رباً.
وأما القضاء الذي هو المقضي: فالرضا به مختلف: فان كان المقضي دينياً، وجب الرضا به مطلقاً.
وان كان كونياً: فاما ان يكون نعماً أو نقماً، أو طاعات أو معاصي: فالنعم: يجب الرضا بها، لأنه من تمام شكرها، وشكرها واجب.
وأما النقم، كالفقر، والمرض، ونحوهما: فالرضا بها مستحب عند الجمهور، وقيل بوجوبه.
وأما الطاعات: فالرضا بها طاعة واجبة ان كانت الطاعة واجبة، ومستحبة ان كانت مستحبة.
وأما المعاصي: فالرضا بها معصية، والمكروهات: الرضا بها مكروه، والمباحات: مباح، والله أعلم.
فائدة استشكل قول الأصحاب- رحمهم الله- في المجتهدين في القبلة اذا اختلفا جهة، حيث قالوا: لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر.
ووجهة: ان اختلافهما في الاجتهاد الى القبلة كاختلافهما في الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وقد نصوا على ان هذا غير مانع من الاقتداء، فله ان يصلي خلف آكل لحم ابل لا يرى الوضوء منه، وان كان هو ممن يرى نقض الوضوء به.
وهذا التفريق في الحكم بين المسألتين قد يكون خفيا في بادئ الأمر، ولذلك قال الموفق- رحمه الله-: ان قياس المذهب صحة الاقتداء.
ولكن عند التأمل تجد الصواب عدم صحة اقتداء أحدهما بالآخر، وذلك لأن الجميع متفقون على اشتراط القبلة في هذه المسألة، لكن أحدهما يقول: هذه هي، والثاني يخالفه، وكل واحد منهما يعتقد ان الثاني الى غير القبلة، فصلاة الآخر عنده باطلة، فكيف يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟!: فانه ان كان الصواب مع المأموم فصلاة الامام باطلة، فيكون مقتدياً بمن يرى أنه لم يستقبل القبلة.
وان كان الصواب مع الامام، فصلاة المأموم باطلة! فكيف ينوي الامامة بمن صلاته باطلة؟!.
ونظير ذلك: اذا سمعا صوتاً من أحدهما لا بعينه، فان صلاة كل واحد بالنسبة اليه صحيحة، ولا يصح ان يقتدي أحدهما بالآخر، وقد خالف الموفق في هذا، وقال: انه لا سواء بينهما، بل بينهما فرق، وهو ان من بان هو المحدث في الأخيرة، لزمه الاعادة، ومن بان أنه هو المخطئ للقبلة، فلا اعادة عليه، فصلاته صحيحة بكل حال، بخلاف مسألة الحدث.
ولكن هذا الفرق غير مؤثر هنا، فان ذلك انما يؤثر بالنسبة الى صلاة الواحد بنفسه، أما بالنسبة الى الجماعة بينهما، فلا فرق، فان كل واحد منهما يعتقد ان الآخر مخطئ أو محدث يقيناً، ولا فرق بينهما، والله أعلم.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1384.0008
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top