مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد (7)

العلامه محمد بن صالح العثيمين
2014/07/13   08:34 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



فائدة: المحظورات قسمان:
الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه.
واذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟
نقول: ان كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر.
وأما ان كان ذلك بيد المكره، فالفدية عليه، ومن ذلك: ان يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور.
القسم الثاني: ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع.
فائدة: شروط وجوب الجهاد ثمانية:
الاسلام، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: ان يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: ان يجد ما يحمله اذا كان مسافة قصر فأكثر، الثامن: ان يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية.
فائدة:
اذا ضحى بأضحية غيره، فعلى قسمين:
أحدهما: ان تكون باذنه، فتجزئ.
الثاني: ألا تكون باذنه: فان نواها عنه، أجزأت، وان نواها عن نفسه: فاما: ألا يعلم أنها للغير، ولا يفرِّق لحمها عن صاحبها. وأما ان يعلم أو يفرق لحمها، فلا تجزئ عن واحدٍ منهما، الا فيما اذا ضحى كل من اثنين بأضحيه الآخر، وفرقا اللحم.
فائدة:
النظر اما ان يكون لشهوة أو لغير شهوة:
فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً الا لمباح أو مباحة.
وان لم يكن لشهوة: فلا يخلو: اما ان يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم، والأول: أربعة أقسام:
الأول: نظر رجل لرجل.
الثاني: نظر امرأة لامرأة.
الثالث: نظرها للرجل.
ففي هذه الأقسام يباح الا فيما بين السرة والركبة.
الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان:
الأول: ان يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم.
وان كان ذا شهوة، فله ثمان حالات:
الأولى: ان يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة.
الثانية: أن يحرم الى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة.
الثالثة: ان يحرم الى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابعة: ان يحرم الى جميعها سوى الوجه والرقبة، واليد والقدم، وهي المخطوبة اذا ظن الاجابة.
الخامسة: ان يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها.
السادسة: ان يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح، وقيل: هي كالمخطوبة.
السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وانما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه، للموضع الذي يحتاج اليه.
الثامنة: ألا يباح الى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم، فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها.
فائدة: الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان:
الأول: ما دل على معناه الخاص، وذلك في حق من جهل العربية، ومنها كتابة الأخرس واشارته.
الثاني: ان يكون بألفاظٍ مخصوصة، وذلك في حق من يعرف العربية، فلا ينعقد الا بأحد أربعة أشياء: الأول: لفظ الانكاح والتزويج.
الثالث: قول السيد لمن له فيها ملك: أعتقتكِ، وجعلت عتقكِ صداقكِ، ونحوه.
الرابع: الجواب فيما اذا قيل له: أزوّجتها أو أتُزوِّجها؟ فقال: نعم.
الخامس: لفظ الهبة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب.
وعند الشيخ تقي الدين وبعض المحققين: أنه ينعقد بما دل عليه عرفاً كسائر العقود، والله أعلم.
فائدة: المبيع في وعائه على أربعة أنواع:
الأول: ان يباع معه كل رطل بكذا(16).
الثاني: ان يكون جزافاً مع الوعاء أو دونه.
الثالث: ان يبيعه وزناً ويسقط وزن الظرف.
ففي هذه الأنواع: البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا.
الرابع: ان يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه (17)، فهذا ان علما زنتهما، صح، والا فلا.
فائدة: صور تفريق الصفقة ثلاث.
احداها: ان يبيع معلوماً ومجهولاً، وهي نوعان:
الأول: ان يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقاً، تعذر علم المجهول أو لا، الا ان يكون المجهول حمل المبيعة، فلا يصح، كما في (شرح الاقناع) بحثاً، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي اليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.
الثاني: ألا يبين ثمن المعلوم، فان تعذر علم المجهول حال العقد، كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، والا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.
الصورة الثانية: ان يبيع ما لا يملك العقد على كله، كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح، كعبد مسلم لكافر ومسلم: فيصح فيما يملك العقد عليه دون غيره، لكن لمشتر لا يعلم الخيار أو الأرش ان أمسك فيما ينقصه التفريق.
الصورة الثالثة: ان يجمع بين عينين لا يصح منه العقد على احداهما، كعبده مع عبد غيره، وخمر مع خل ونحوهما، فيصح فيما يصح فيه البيع فقط. ولمشتر الرد، هذا كله في المبيع. أما الثمن: فقد قالوا: لو كان فيه جزء يسير لا يصح عقده عليه، لبطل العقد، والله أعلم.
فائدة: الولاء ثابت لكل معتق على عتيقة لا يمكن زواله بحال، وأما أولاد العتيق، فعلى أربعة أقسام:
الأول: ألا يكون عليهم ولاء بحال، وهو اذا كان أحد أبويه جد الأصل، ولم يجر عليه رق تبعاً ولا استقلالاً، كأولاد عتيق أو عبد من حرة الأصل، وأولاد حر من عتيقه، فأما ان كانت رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها الا بشرط أو غرور.
الثاني: ان يكون ولاؤهم لمولى أمهم وهو ما اذا تزوج عتيقة، ومات على رقه، فولاء أولاده لمولى أمهم.
الثالث: ان يكون لمولى أبيهم، وهو ما اذا تزوج العتيق عتيقة أو تسرى.
الرابع: ان ينجر من مولى أمهم الى مولى أبيهم، وهو ما اذا تزوج العبد عتيقة لغير سيده، ثم أعتق بعد ان ولد له، فينجرّ من مولى أمهم الى مولى أبيهم، فان كانت العتيقة لسيده، فلا انجرار، لأنه لا يمكن ان يجره من نفسه لنفسه، والله أعلم.
فائدة: اذا انتقلت الأرض وفيها غراس أو بناء، فعلى ثمانية أنواع:
الأول: ان ينتقل ملكها، أو تجعل رهناً، فيدخلان تبعاً.
الثاني: ان ينتقل نفعها المعقود عليه بعوض كالاجارة، فان شرط القطع عمل به، والا أو شرط البقاء، فعلى ضربين:
الأول: ان يختار المستأجر القلع، فله ذلك ولا يلزمه تسوية الحفر.
الثاني: ألا يختاره، فان كان مسجداً ونحوه أو بناء وقف على مسجد لم يهدم، وتلزم الأجرة حتى يبيده، والا فعلى قسمين:
الأول: ان يكون مالك الأرض تام الملك، فيخير بين ثلاثة أمور:
الأول: تملكه بقيمته.
الثاني: ان يتركه بأجرة المثل.
الثالث: ان يقلعه وعليه نقصه لا مؤونة القلع.
القسم الثاني: ألا يكون تام الملك كالموقوف عليه، فليس له تملكه الا بشرط واقف أو رضا يستحق، قال المنقح: أو مع نفع، ولا له قلعه في ظاهر كلامهم، قاله في (الاقناع)، فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل، قاله في (شرح الاقناع).
النوع الثالث: ان ينتقل ملكها الى من خرجت عنه بفسخ كفسخ مبيع وقد غرس المشتري، فان اختار القلع، فله، والا خير البائع بين الثلاثة السابقة في المؤجر.
الرابع: ان يتنقل الانتفاع بها الذي بلا عوض كالمعارة، فان شرط القلع، لزم، ولا يلزم المستعير تسويتها بلا شرط.
وان لم يشترط: فان اختاره مستعير، أجيب ولزمه تسوية الحفر، والا لم يجبر ان حصل عليه نقص ولم يضمنه معير، وخير المعير بين أخذ قيمته أو قلعه، ويضمن نقصه فان أباهما بيعت الأرض معهما ان رضيا أو أحدهما، والا تركت حتى يصطلحا بلا أجرة.
الخامس: ان تنتقل عن اليد العادية كالغاصبة الى مالكها، فيمنع صاحبها من تملكها. قال المجد: الا ان نقصت الأرض بالقلع، فليزم الغاصب القلع، وتسوية الأرض، وأجرتها وضمان نقصها، فان كان البناء والغراس منها، فعليه أجرتهما معها، ولا يملك ازالتهما، فان فعل، لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصها، وان طلب المالك ازالة الغرس، أجيب مع غرض صحيح، والا فلا. وان كان الغرس من واحد، والأرض من آخر، فكـ:
النوع السادس: ان يحمل السيل غرساً أو نوى الى أرضه، فيخير مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعه، ويضمن نقصه، وكذا لو غرس مشتر في شقصٍ أخذه شفيع، لكن ان اختار رب الغرس أخذه، أجيب، ولو مع ضرر الأرض، كما في (المنتهى) ومثل ذلك اذا فعل الورثة ذلك في أرض موصى بها قبل قبول الموصى له.
هذا وقد ذكروا في (كتاب الصداق): ان المرأة اذا بنت في الأرض المصدقة، ثم تنصف فللزوج تملك الزيادة بقيمتها، وأنها لو بذلت له النصف بزيادته، لزمه قبوله، قاله في (شرح الاقناع) بحثاً.
وقد سبق في الغصب فيمن غصب خشباً وسمّره الغاصب بمسامير، ثم وهبها لمالك الخشب، لم يلزمه قبولها للمنة، فليحرر الفرق بين البناء والمسامير، ولذلك لو بذلت نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول، قدمه في (المغني) و(الشرح)، و(شرح ابن رزين)، وغيرهم، وصححه في (تصحيح الفروع) وقال: وقد تقدم نظير هذه المسألة في (باب الغصب).
وأقول: الظاهر ألا فرق بين تلك المسائل، وأنه لا يلزمه القبول، كما هو جادّة المذهب في ان الأعيان لا يلزم قبولها، والله أعلم.
السابع: ان ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة، فيتبعها ان كان منها، والا فعلى قسمين:
الأول: ألا يشهد صاحبها أنه له فيتبعها.
الثاني: ان يشهد، فان كان الوقف عليه وحده، فهو له محترماً، والا مغير محترم.
النوع الثامن: ان تنتقل الى بائع لفلس مشتر اذا رجع فيها فان اختار قلعه الغريم أو مع فلس، أجيب، ولزمه النقص، وتسوية الحفر، والا فلصاحب الأرض أخذه بقيمته، أو قلعه ويغرم نقصه.
فائدة: اذا انتقلت الأرض وفيها زرع، فعلى ثمانية أنواع:
أحدها: ان ينتقل ملكها، فلا يخلو الزرع من حالين:
احداهما: ان يكون مما لا يؤخذ الا مرة كبُرّ، فلناقل الا بشرط.
الثانية: ان يكون مما يؤخذ مراراً، فيتبع الأرض، لكن الجزة ونحوها الظاهرة عند الانتقال لناقل الا بشرط، ويلزمه جزها في الحال، وان لم تكن حينه ظاهرة، تبعت الأرض.
وأما البذر: فان كان مما يبقي، أصله فكالشجرة، والا فكالزرع.
النوع الثاني: ان ينتقل ملك نفعها كمؤجرة، فلا يخلو من حالتين أيضاً:
احداهما: ان يكون بقاؤه بتفريط المستأجر، فان أختار قلعه، أجيب، والا خير رب الأرض بين تركه بأجرة المثل أو تملكه بالقيمة، كما في (المنتهى) وغيره. وقيل: كزرع غاصب، فيأخذه بالنفقة، وعزاه الموضح للأصحاب.
الحالة الثانية: ألا يكون بتفريط المستأجر، كتأخر الزرع لنحو برد ومثله لو أستأجرها لنحو قطن، فبقيت عروقه، قاله منصور في (شرح المنتهى) ففي هذا النوع يلزم ابقاؤه بأجرة المثل الى زواله.
قلت: ومن ذلك ما اذا أصاب الزرع برَد بعد اشتداده، فسقط حبّه ونبت في العام القابل، كما جرى ذلك في سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف هـ (سنة 1367هـ) فانه لما كان بين الظهرين في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الآخرة، الموافق لخمس وعشرين من برج الحمل من ذلك العام، أنشأ الله سحاباً عظيماً وفيه برد مختلف الأنواع، فسقط على بلدة عنيزة وما حولها، وحصل بسببه من غفران الذنوب بالمصائب التي أصابت الزرع وكثيراً من النخيل ما ليس بقليل، فالحمد لله رب العالمين، نسأله تعالى ألا يعيده علينا، وأن يمن بالمغفرة وحط الأوزار، انه هو العزيز الغفار. ويفارق ما ذكروه في الحب الساقط من الحصاد، فانه ترك هناك رغبة عنه، بخلافه هنا، والله أعلم.
النوع الثالث: ان ينتقل اباحة نفعها كمعارة رجع مالكها، فلا شيء له سوى أجرة المثل من الرجوع الى وقت أخذه.
الرابع: اذا حمل السيل بذراً، فنبت في أرضه، وهو كالثالث.
الخامس: ان تزول عنها يد الغاصب، فيخير مالكها بين تملكه بنفقة مثل بذره وعِوض لواحقه، وبين تركه الى الحصاد بأجرة المثل.
السادس: ان تزول عنها يد المشتري الى الشفيع، وفيها زرع المشتري، فيبقى له الى الحصاد مجاناً.
السابع: ان تنتقل الى بائع لفلس مشتر، فكالسادس.
الثامن: ان ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة: فان كان ما فيها من الزرع يستحقه مشتر لو كانت مبيعة فهو للمنتقل اليه، والا فللأول، الا ان يشترط لكل زمن قدر معين، فللجميع بالحصة.


الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
434.0087
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top