مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد «22»

العلامه محمد بن صالح العثيمين
2014/11/30   10:04 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



فائدة حاصل القول في ثبوت الولاء على الأولاد، ان يقال: اما ان تكون الزوجة حرة، أو أمة، أو عتيقة:
- فان كانت حرة: فالأولاد أحرار لا ولاء لأحد عليهم.
وان كانت أمة: فأولادها أرقاء تبعاً لها الا بشرط أو غرور.
وان كانت عتيقة، نظرت الى الزوج: فاما ان يكون حرا، أو رقيقاً، أو عتيقاً: فان كان حراً: فالأولاد أحرار، ولا ولاء لأحد عليهم.
وان كان رقيقاً: فالأولاد أحرار، وولاؤهم لسيد الأم، الا ان يعتق الزوج بعد ذلك، فينجر الولاء الى معتقه.
وان كان عتيقاً: فالأولاد أحرار، وولاؤهم لسيد الزوج، والله أعلم.
فائدة اذا قال وكيل الزوج في القبول: قبلت النكاح، ولم يقل: لموكلي فلان، أو لفلان بن فلان- لم يصح النكاح على المشهور من المذهب.
وفي الرعاية: يصح ان نوى أنه لموكله.
فائدة اذا نفى ان يكون عنده وديعة، ثم ادعى تلفها أو ردها، فتارة لا يقبل مطلقاً، وتارة يقبل ببينة، وتارة يقبل بيمينه: -فأما التي لا يقبل مطلقاً: ففيما اذا أنكر أنه أودعه، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو اقرار، ثم ادعي رداً أو تلفاً سابقين لجحوده، فلا تقبل دعواه ولو ببينة.
مثال ذلك: ان ينكر يوم الخميس، فتثبت الوديعة عليه يوم الجمعة، فيدعي أنه ردها يوم الأربعاء، فلا يقبل قوله ولا بينته، لأن نفيه الوديعة يكذب ادعاءه الرد وبينته بذلك.
ويحتمل: ان تقبل بينته، قال الحارثي: وهو المنصوص من رواية أبي طالب، وهو الحق، قال: وهذا المذهب عندي.
قلت: وهو الصواب، وكيف لا نقبل البينة وهم قوم عدول شهدوا بردها ووصولها لصحابها من أجل كلام تحققنا بطلانه، وهو قوله: «لم تودعني»، فاننا تحققنا بطلانه بثبوت الوديعة؟ فكيف يعارض البينة بردها؟ هذا غير ممكن.
وأما التي يقبل ببينة: فهي هذه الصورة: اذا ادعى رداً أو تلفاً بعد جحوده، وأقام بينة، لأنه يحتمل ان الايداع والرد كان بعد جحوده، فلا يناقض قوله: لم تودعني.
ومثاله: ان يدعي الرد في المثال في يوم الجمعة، فانه يحتمل أنه أودعه آخر نهار الخميس وردها.
وأما التي يقبل بيمينه: ففيما اذا قال: مالك عندي شيء، أو مالك وديعة، ونحو ذلك والله أعلم.

فائدة

عبر الله - جل ذكره- في القرآن الكريم في سورة الاسراء بالتسبيح أمام ذكر الاسراء بنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مقتضى الحال على حسب ما يظهر لعقولنا الضعيفة ان يعبر بالحمد والثناء، ولكن مقتضى الحال على حسب ما يظهر لعقولنا الضعيفة ان يعبر بالحمد والثناء، ولكن لعل الفائدة في التعبير بالتسبيح هي ان هذا الاسراء الذي اتصل به المعراج كان من الأمور العظام التي يسبح الله لها، ويتعجب، كما ذكره ابن كثير بدليل قوله: {لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا}(الاسراء: 1).
وفائدة أخرى: وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم صبيحة الاسراء بما حصل، ولو كان كذباً، لما تركه الله، فان الله ينزه ان يمكن شخصاً يكذب عليه مثل هذا الكذب من غير ان ينتقم منه، والله أعلم.
فائدة اذا أضاف الانسان الشيء الى سببه الصحيح المعلوم من غير واو العطف الدالة على التشريك فلا بأس به.
ويدل عليه ما رواه البخاري: ان العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت من عمك أبي طالب، فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»، ورواه مسلم بهذا اللفظ (55).
وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا الهجرة، لكنت امرأ من الأنصار»(56) فائدة قال ابن مالك: اذا أضيف الشيء الى المثنى: فان كان جزء ما أضيف اليه: فالجمع أجود، ثم الافراد ثم التثنية، تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.
فمن الأول: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: 4).
ومن الثاني: حديث ابن عباس: «فسمع صوتاً من انسانين»، ومن الثالث، والأول- أيضاً - قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين وأما ان لم يكن جزء ما أضيف اليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع ان أمن اللبس، ومن الحديث: «يعذبان في قبورهما» ذكره في «فتح الباري» «باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله»(57) فائدة قواعد في المحرم من الحيوان البري القاعدة الأولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به، ودليله: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»، رواه الجماعة، الا البخاري والترمذي (58)، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.
وأباح مالك: جميع الطيور على الاطلاق.
الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به، لحديث ابن عباس السابق، وحديث أبي ثعلبة الخشني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه الجماعة، الا البخاري وأبا داود(59).
وهذا مذهب الأئمة الأربعة، الا مالكاً، فانه كرهها فقط، هذا هو ما في «الافصاح» لابن هبيرة.
وفي «المغني» ان مالكاً موافق للأئمة في تحريمه.
قلت: وذكر الشنقيطي في «تفسيره» عنه روايتين، الا ان بعض أصحابه أباحه، والله أعلم.
الثالثة: كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (لأعراف: 157)، قال في «المغني» ما معناه: والقرآن نزل عليهم، وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما الى عرفهم دون غيرهم.
وقال الشيخ تقي الدين: لا أثر لاستخباث العرب، فما لم يحرمه الشرع، فهو حل، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه، وأول من قال بتأثيره الخرقي.
قلت: وهو ظاهر ما نقله في «المغني» عن مالك، الا الوزغ، فانه مجمع على تحريمه.
الرابعة: كل ما يأكل الجيف، ونقل عبدالله بن أحمد عن أبيه: يكره، وقال الشيخ تقي الدين: فيه روايتا الجلالة (60)، وقال: عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
الخامسة: كل ما أمر بقتله، كالعقرب، أو نهى عن قتله، كالنمل.
هذه قواعد عامة فيما يحرم من الحيوان الانسي على المذهب.
وأما الأشياء المفردة التي فيها خلاف: فمنها: الضبع، حرمها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والصواب: حلها.
ومنها: الضب، حرمه أبو حنيفة، والثورى.
ومنها: الوبر، واليربوع، حرمهما أبو حنيفة.
ومنها: الخيل، حرمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والصواب: الحل في ذلك كله.
ومنها: الحشرات، كالديدان، والجعلان، والخنافس، رخص فيها مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلي، الا الوزغ، فحرام في قول الجميع.
ومنها: القنفذ (61)، رخص فيه الشافعي، والليث، وأبو ثور، وكرهه مالك، وأبو حنيفة.
ومنها: ابن عرس، أباحه الشافعي.
ومنها: الثعلب، رخص فيه الشافعي، وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.
ومنها: الدب، حرمه أبو حنيفة، وهو المشهور من المذهب، ومال في «المغني» الى اباحته.
ومنها: الفيل، رخص فيه الشعبي، وجمهور العلماء على تحريمه، وكرهه الشافعي، وأبو حنيفة.
ومنها: السنجاب، قال القاضي: هو محرم، وقال في «المغني»: يحتمل اباحته.
ومنها: الهدهد، والصرد عن أحمد في تحريمهما روايتان.
وأجاز مالك الحية اذا ذكيت.

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
692.0073
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top