مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد (23)

العلامه محمد بن صالح العثيمين
2014/12/09   11:07 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

فائدة
وعن أبي الأسود قال: أتيت المدينة، فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتاً ذريعاً، فجلست الى عمر بن الخطاب، فمرت به جنازة، فأثني على صاحبها خيراً، فقال: وجبت، ثم مر بأخرى، فأثني عليها شراً، فقال عمر: وجبت، فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أدخله الله الجنة»، قال: «قلنا: وثلاثة؟ قال: ثلاثة: قال: فقلنا: واثنان؟ فقال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد»، رواه البخاري، وأحمد، والترمذي، والنسائي(62).
فائدة
وجدت في مجلة (التمدن الاسلامي) الصادرة في رمضان سنة 1378هـ 756 تحت عنوان: (سد يأجوج ومأجوج) ما نصه:
(توجد في العقبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال توقان، كأنها جدار طبيعي، وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة بين الشمال والجنوب الا طريقاً واحداً بقي مفتوحاً، هو مضيق دار بال، بين ولايتي كيوكز وتفليس، حيث يوجد الآن جدار حديدي من قديم الأزمان) اهـ. وذكر أنه منقول من (كتاب شخصية ذي القرنين) من منشورات دار البصري في بغداد.
فائدة
الذي تلخص لي من كلام الشيخ تقي الدين في الاستثناء في الطلاق بمشيئة الله: أنه ان كان الطلاق خارجاً مخرج اليمين، نفع فيه الاستثناء، وان لم يكن خارجاً مخرج اليمين:
فإن كان الاستثناء عائداً الى لفظه، وقع.
وان كان عائداً على أمر مستقبل، لم يقع حتى يطلق مرة ثانية.
مثال الأول: ان يقول: امرأتي طالق لا أفعل كذا ان شاء الله.
ومثال الثاني: ان يقول: أنت طالق ان شاء الله، أي: ان شاء الله ان تطلقي بهذا اللفظ، ومن المعلوم ان قوله: (أنت طالق) تطلق به المرأة، وقد وقع، فيقع الطلاق به، لأن الله رتب وقوع الطلاق على وجود أسبابه، وكأنه قال: أنت طالق بمشيئة الله.
ومثال الثالث: ان يقول: أنت طالق ان شاء الله، أي: ان شاء الله طلاقك في المستقبل، ومن المعلوم ان طلاقها في المستقبل لا يقع الا بوجود أسبابه، وهي ان يوقع طلاقها مرة ثانية، والله أعلم.
فائدة
قال ابن القيم -رحمه الله- في (تحفة الودود) (ص66)، في بيان اختصاص العقيقة بالأسابيع، قال: (وحكمة هذا- والله أعلم-: ان الطفل حين يولد يكون أمره متردداً فيه بين السلامة والعطب، ولا يدري هل هو من أهل الحياة أم لا، الى ان تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فانه دور يومي، كما ان السنة دور شهري..الخ.
فظاهر هذا التعليل: أنها لا تشرع قبل ذلك، وأنه لو مات قبله، لم تشرع -أيضاً- لكن يظهر ان هذا الظاهر غير مراد.
أما في المسألة الأولى: فان المؤلف نفسه قال في (ص41) من الكتاب المذكور، قال: والظاهر ان التقييد بذلك استحباب، والا فلو ذبح عنه في الرابع والثامن والعاشر وما بعده، أجزأت، وجزم به في (الانصاف) و(الاقناع).
وأما المسألة الثانية: وهي ما اذا مات قبله، فان الشيخ عثمان- رحمه الله- صرح بأنه لو مات الأب أو الولد قبل يوم السابع، فان الاستحباب باق.
وقال الشيخ عبدالله أبو بطين: (انها مشروعة ولو بعد موت المولود)، وسئل عن العقيقة عن السقط؟ فأجاب بأن العقيقة انما تشرع عمن ولد حيا.
قلت: ونقل في (شرح بلوغ المرام) عن مالك، ان من مات قبل السابع، سقطت عنه، وفي (شرح المهذب): لو مات المولود قبل السابع، استحبت عندنا (يعني الشافعية) وقال الحسن البصري، ومالك: لا تستحب.
فائدة
سئلت عن الفرق بين اللفظين المرويين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد»(63)، واللفظ الآخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد»(64)، فتلخص ثلاثة فروق:
الأول: ان اللفظ الأول يدل على ان من عمل عملاً ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، سواء كان قد أحدثه هو أم كان مقلداً لغيره فيه، أما الثاني: فظاهره أنه خاص بالعمل المحدث دون العمل المقلد فيه. هكذا ظهر لي أولاً، ثم تبين لي ان هذا غير صحيح، لأن الثاني مطلق بالنسبة للعمل، أي: أنه غير مقيد بعامله، لأن مدلول الحديث ان هذا العمل المحدث رد، سواء كان من محدثه أم من غيره.
الثاني: ان الأول خاص بالأعمال، أما الثاني: فهو عام في كل محدث سواء كان عملياً أم اعتقادياً، وعلى هذا فنأخذ بعموم الثاني. فهذا فرق من جهة مدلول الحديثين.
أما من جهة الحكم، فبينهما فرق، وهو:
الثالث: ان الأول يقتضي ان كل عمل لم يوجد عليه أمر الشارع، فهو مردود من غير توقف، والثاني يقتضى أنه لا يرد الا ما علم مخالفته لأمر الشارع، ويظهر هذا الفرق بالمثال:
فإذا قدرنا ان أحداً تعبد عبادة لا نعرف لها أصلاً من الشرع، فانا نمنعه ونردها حتى يقوم عليها أمر الشارع، بناء على اللفظ الأول، أما على اللفظ الثاني: فنتوقف حتى ننظر في مخالفتها أو موافقتها، وعلى هذا فنأخذ باللفظ الأول، لأن الأخذ به أحوط، والله أعلم.
وبهذا ظهر ان بينهما ثلاثة فروق، فرقان معنويان، وفرق حكمي. وهذا ان سلمنا بالفرق الأول، والا فهما فرقان فقط.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
421.0034
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top