أنهت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف النزاع القائم بين مقيم "أب استرالي الجنسية" وحاضنة أطفاله طليقته "عربية الجنسية" بمنعه من السفر بهم للخارج بهدف التنزه طبقاً لما جاء بختام طلباته.
وتعود وقائع النزاع بين الاب ألاسترالي أقام قضائه ضد طليقته حيث كان الاول يرغب في اصطحاب أبنائه الصغار للسفر الى بلده الام بغرض التنزه، حيث تولت المحامية نهى الريس الدفاع عن الاخيرة الوافدة العربية وذلك حرصاً على الإبقاء على حضانة الصغيرين بيدها وخشية قيام الأب بانتزاع تلك الحضانة في صورة القضاء له بالحكم باصطحاب الأبناء للتنزه ثم السفر بهم إلى بلده استراليا والاستقرار بهم فيهاومنع امهم من رؤيتهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاب برفع دعوى ضد طليقته بهدف التنزه ودعوى اخرى بهدف التعليم.
وترافعت المحاميه الريس أمام محكمة الاستئناف معتصمة بتأييد حكم أول درجة الذي قضى برفض الدعوى، حيث أن الهدف الحقيقي من قيام الأب بهذه الدعوى هو الحصول على حكم بالسماح له بسفر الصغار معه للتنزه ومن ثم حرمان الحاضنة من رؤية أطفالها لسفره والإقامة مع الأبناء في استراليا موطنه الأصلي.
وأكدت الريس على أن حق السفر بالصغير للتنزه هو من الحقوق التي قررها المشرع بضوابط معينة أولها موافقة الحاضنة ، والآخر يجب على طالب السفر أن يثبت للمحكمة أنه لا يقصد من سفره سوى التنزه مع الأبناء وهو ما لم تكشف عنه الأوراق.
موضحه : بأن هدف الاب المستأنف ليس سفر تنزه وإنما سفر إقامة بالأبناء لتهريبهم وإقامتهم في موطنه.
ومن ثم جاء حكم المحكمة متفقاً مع دفاع الريس وقضت الاستئناف برفض دعوى الاب وتأييد حكم اول درجة.