أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الإدارية تلغي استبعاد طالب من دورة لطلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله وتعوضه 5001 دينار

2016/01/27   10:18 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
صورة أرشيفية
  صورة أرشيفية



قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلغاء قرار عدم قبول طالب  للتسجيل في دورة طلبة الضباط في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتعويضه بعد أن تم إستبعاده مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وقال المدعى بياناً لدعواه أن ابنه تقدم للتسجيل بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – طالب ضابط وقد اجتاز المذكور اختبار الرياضة والامتحان التحريري عن طريق الكمبيوتر والمقابلة الشخصية واستوفى كافة الشروط اللازمة للقبول بالدفعة 2014-2015، وأن ابنه حاصل على شهادة الثانوية العامة – ثانوية جابر الأحمد الصباح – بنسبة 92,48% علمي، وحاصل على شهادة اللغة الانجليزية بتقدير جيد جداً من جامعة – كامبردج – بلندن، وشهادة الايلز – جامعة أريزونا – بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوةً على اجتيازه لكافة شروط القبول من حسن المظهر واللياقة البدنية ورغم كل هذا فقد تم استبعاد ابنه وعدم قبوله في الأكاديمية علماً بأنه تم قبول بعض من زملائه على الرغم من عدم توافر شروط القبول في حقهم بالمقارنة بابن المدعى الذي تتوافر فيه كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة بل يفوقهم سواء من حيث العلم أو اللياقة الرياضية .

في حين أكدت وزارة الداخلية للمحكمة أن نجل المدعي متهم في قضية جنايات أحداث في عام 2011 ورد محامي المدعي مؤكداً أن نجل موكله قد نال البراءة  في القضية بعام 2013 بحكم الاستئناف .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها " ولما كان حكم الاستئناف سالف الذكر هو عنوان للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها فيما فصل به وقد انتهى قضاؤه الى تبرئه نجل المدعي من أي اتهام.

ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة واتخذت منه سنداً لعدم قبول نجل المدعي يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون،ومعاباَ بعدم المشروعية ومخالفة للقانون وينطوي على حرمان نجل المدعي من الالتحاق بالكلية المشار إليها أسوه بزملائه المقبولين الذي توافرت فيهم الشروط بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعى للالتحاق بالكلية كطالب بها، مع تعويضه بمبلغ (5001 د.ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من القرار المقضي بإلغائه .


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9862
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top