مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد «26»

العلامه محمد بن صالح العثيمين
2014/12/28   08:43 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



فائدة قال ابن القيم في «اغاثة اللهفان» (ص164) المطبعة الميمنيّة التي بهامشها «طريق الهجرتين»: ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: انه لا يجوز له ان يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر، لأنه غير مطلق للعدة، فان العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى، فلا تكون الثانية للعدة.
ثم قال أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه: اذا أراد ان يطلقها ثانية، طلقها بعد عقد أو رجعة، لأن العدة تنقطع بذلك، فاذا طلقها بعد ذلك أخرى، طلقها للعدة.
وقال في رواية أخرى عنه: له ان يطلقها الثانية في الطهر الثاني، والثالثة في الثالث، وهو قول أبي حنيفة، فيكون مطلقاً للعدة أيضاً لا يبتني على ما مضى.
والصحيح: الأول، وأنه ليس له ان يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد، لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدة، فلا يكون مأذوناً فيه.
فائدة قال شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة «الفرق بين الطلاق الحلال والحرام»:
كل عقد يباح تارة، ويحرم أخرى، كالبيع والنكاح، فانه اذا فعل على الوجه المحرم، لم يكن نافذاً لازماً، كنكاح المعتدة، وبيع الخمر.
وأما ما كان محرم الجنس، كالظهار: ففاعله مستحق للعقوبة بما شرعه الله من الأحكام، لأنه لا يكون تارة حلالاً، وتارة حراماً، حتى يكون تارةً صحيحاً، وتارة فاسداً.
وما كان محرماً من أحد الجانبين، كبيع المصراة، ورشوة الظالم لدفع ظلمه، ونحو ذلك: فان المظلوم يباح له فعله، وله فسخ العقد وامضاؤه بخلاف الظالم، فان العقد في حقه غير لازم، والطلاق مما يباح تارة، ويحرم أخرى، فاذا فعل على وجه محرم، لم يكن لازماً نافذاً.

فائدة

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» في التسعير ما ملخصه: التسعير أنواع: الأول: ظلم، وهو اكراه على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.
الثاني: جائز، وهو الذي يتضمن العدل بين الناس، مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، فهذا جائز بل واجب.
الثالث: اذا خصص طائفة بنوع من السلع لا تباع الا عليهم، ولا يبيعها غيرهم، فهذا حرام، فان وقع، وجب التسعير عليهم بأن يشتروا بقيمة المثل، ولا يبيعوا الا بها، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، ولا نزاع.
الرابع: التسعير في العمل، فلولي الأمر ان يلزم أهل الصنائع بأجرة المثل، لأنها لا تتم مصلحة الناس الا بذلك.
فائدة مما يدل على اختيار الشيخ تقي الدين من ان الحلف بالطلاق له حكم اليمين: أنهم قالوا: اذا قال: ان حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق ان قمت -طلقت، لأنه حلف، لا ان قال: أنت طالق ان طلعت الشمس، لأنه شرط محض.
وقالوا أيضاً: اذا قال لزوجته: ان دخلت الدار، فأنت طالق، طلقت ان دخلت.
قالوا: ما لم ينو رد المشيئة الى الفعل، فان نواه، لم تطلق، دخلت أو لا، لأن الطلاق اذن يمين، فتنفع فيه المشيئة.

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1081.9886
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top