مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يقتصر السحب على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بالتبعية

الفضل يقترح سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها وممن التحق بتنظيمات عسكرية خارجية

2014/10/17   04:55 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الفضل يقترح سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها وممن التحق بتنظيمات عسكرية خارجية



تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
< مادة أولى: يضاف الى المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه فقرة (6) ونصها كالتالي:
(6 – تسحب جنسية المواطن اذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك، أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها الى قائمة الارهاب أو الى قائمة احدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية).
< مادة ثانية: يضاف الى المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه فقرة (4) ونصها كالتالي:
(4 – تسحب جنسية المواطن اذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك أو التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً له بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها الى قائمة الارهاب أو الى قائمة احدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية).
< مادة ثالثة: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية ما يلي: ان الدستور الكويتي اختلف عن غيره من دساتير الدول الأخرى، لكونه انفرد في مسأله لم يوجد لها مثيل في جميع تلك الدساتير الأخرى.
وهذه المسألة جعلها دستور الكويت أَصْلٌ جوهري لبنيانه وعمود فقري لجميع أحكامه وفي تطبيقها.
فهذا الأصل الجوهري هو الضابط الرئيسي لتطبيق جميع أحكام الدستور بما تضمنته هذه الأحكام من حقوق وحريات واختصاصات للسلطات ومن مسائل تتعلق بالحكم، فلا تطبيق للدستور الا وفق معيار ذلك الأصل الجوهري، مما لا يجوز التخطي أو التجاوز لعماد الدستور وأصله الجوهري عند تطبيق أياً من أحكامه.
وفي بيان الدستور لأصله الجوهري وعموده الفقري فقد قال جلياً في مذكرته التفسيرية:
(ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكامله عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره).
وتأكيدا من المشرع الدستوري للأصل الجوهري الذي يعد الضابط الحاكم لتطبيق جميع أحكام الدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره فقد قال المشرع الدستوري مفسرا لهذا الأصل الجوهري وموضحاً أهميته في الجلسة العاشرة للجنة اعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 1962/6/2 بأن:
(مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور).
وتطبيقا لتوجهات المشرع الدستوري في الحفاظ على استقرار الكويت، فان ذلك يستدعي – وبحكم الضرورة – تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من خلال اضافة حالات أخرى تجيز سحب الجنسية أو اسقاطها – حسب الأحوال -.
فقد كشفت التجارب العملية عن قيام بعض الافراد الذين اكتسبوا الجنسية أو الذين منحت اليهم بتصرفات تشكل خطراً على استقرار الكويت في الداخل والخارج، وتعرض مصالحها الداخلية والخارجية لأخطار يصعب تداركها اذا ما استمروا يحملون الجنسية الكويتية بالاكتساب أو بالمنح، مما دفع المشرع البرلماني الى معالجة ذلك حماية لاستقرار الكويت والابقاء على كيانها وتحقيقاً لمصلحتها الداخلية والخارجية.
فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف الى المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه فقرة (6) ونصها كالتالي:
(6 – تسحب جنسية المواطن اذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك، أو اذا التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً لها بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها الى قائمة الارهاب أو الى قائمة احدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية).
كما نصت المادة الثانية بأن يضاف الى المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه فقرة (4) ونصها كالتالي:
(4 – تسحب جنسية المواطن اذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك أو التحق بتنظيمات عسكرية خارج الدولة أو كان داعماً له بأي صورة كانت أو أدرج اسمه في داخل الدولة أو خارجها الى قائمة الارهاب أو الى قائمة احدى الجماعات المحظورة دولياً أو اقليمياً، ويقتصر سحب الجنسية في هذه الحالة على صاحبها وزوجته التي اكتسبت الجنسية معه بطريق التبعية).
ونصت المادة الثالثة والرابعة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثالثة بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الرابعة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9997
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top