الثلاثاء
14/04/1447 هـ
الموافق
07/10/2025 م
الساعة
11:01
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
محــليــات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=313755&yearquarter=20134&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
محاميان: الانتخابات باطلة لتعيين رؤساء لجان غير كويتيين
الحكم بعضوية الفضل ودشتي أو عدمها.. في 23 ديسمبر (فيديو)
2013/10/27
11:02 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتبت ابتسام سعيد:
حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 23 ديسمبر المقبل للحكم. وكانت كشوف وزارة الداخلية قد بينت فوز كل من عبدالحميد دشتي في الدائرة الأولى بدلا من معصومة المبارك، ونبيل الفضل في الدائرة الثالثة بدلا من أسامة الطاحوس.
وقد طالب دشتي والفضل المحكمة الدستورية بالفصل بطعنيهما (اليوم) خلال جلسة الأمس، باعلان صحة عضويتهما في المجلس، وذلك قبل جلسة مجلس الأمة الأولى في دور الانعقاد الجديد درءا للضرر العام والخاص.
من جانب آخر، طالب المحاميان حمدان النمشان ودعيج الجري باعادة فرز جميع اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الثالثة، كما طالبا بصفة احتياطية بابطال انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الثالثة للفصل التشريعي الرابع عشر، وكذلك ومن باب الاحتياط الكلي طالبا بابطال عملية الانتخابات برمتها في الدوائر الخمس.
واستند المحاميان في طعن أمام المحكمة الدستورية ان انتخابات مجلس الأمة السابقة على عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 27 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2008 فيما تضمنته من جواز تعيين رؤساء اللجان الأصلية والفرعية وحتى الرئيسية من رجال القضاء أو النيابة العامة من غيرالكويتيين.كما استندا الى عيوب جوهرية وجسيمة ظهرت في عملية فرز الأصوات وتجميعها في الدائرة الثالثة ترتب عليها تغيير مراكز جميع المرشحين، والذي من شأنه ان يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة النتيجة التي أعلنت في الدائرة الثالثة. وكذلك استند المحاميان الى ان ما وصفوه بتقييد حرية ارادة الناخبين، وذلك من خلال اجراء الانتخابات في شهر رمضان على الرغم من توافر أيام أخرى لاجرائها.
==========
دشتي والفضل طالبا المحكمة الحكم بصحة انتخابهما
«الدستورية» حجزت طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة ومرسوم الصوت الواحد للحكم 23 ديسمبر
كتبت ابتسام سعيد:
حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الانتخابية في الدوائر «الاولى والثانية والثالثة» وبمرسوم الصوت الواحد، الى جلسة 23 ديسمبر المقبل للحكم.
ترافع امام المحكمة النائب المبطل عضويته عبدالحميد دشتي عن نفسه في طعنه وطلب ان تفصل المحكمة «جلسة أمس» باعمال آثار ماكشفت عنه واعلنته من نتائج نهائية علقت في قاعة المحكمة الدستورية والحكم ببطلان من ثبت عدم صحة انتخابه كعضو والحكم باعلانه نائبا ثبت له صفة النيابية كعضو استنادا للدستور وقانون الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس الامة، وذلك حسب اللفظ ماترتب من عدم اعلان حقيقة اختيار الامة التي عبرت بارادتها الحرة وحتى اليوم ارادتها لم تتحقق.
واضاف: لا يضر المحكمة وهي في معرض القصدي لحسم اللفظ الدائر والعبث الحكومي الناجم عن تراخي الداخلية بعدم اعلان النتائج لتتصدى المحكمة الدستورية مشكورة باعلانها، من ان تفصل في طعنيه وطعن النائب نبيل الفضل «اليوم» ومن ثم تمضي بالنظر في بقية الطعون التي فيها طلبات بإعادة الفرز أو تطعن بصحة اجراءات الانتخابات، وليكون ذلك في سابقة تاريخية للمحكمة الدستورية وعلى فرض المحال من انه قد تحكم ببطلان المجلس بعد ان تكون ببطلان المجلس بعد ان تكون قد حكمت بصحة انتخابات «الفضل ودشتي» وبالتالي فانه سيلاقي الـ50 نائبا فيما لو ابطل المجلس، وهذا المصير ليس محصوراً فقط بدشتي والفضل.
دفاع الفضل
وطلب دفاع النائب المبطل عضويته نبيل الفضل المحامي عبدالحميد الصراف الاعمال بما ترتب عن الكشف بنتائج الانتخابات والاطلاع على محاضر اللجان التي اثبتت صحة انتخاب «الفضل» وبالتالي يطلب الحكم بجلسة «اليوم» امس بصحة انتخابه، وذلك قبل جلسة مجلس الامة يوم «غد» درءاً للضرر العام والخاص.
بدوره حضر دفاع النائب السابق صالح الملا المحامي عبدالله الأحمد وترافع في الطعن بمرسوم الصوت الواحد مؤكدا على البطلان الذي وقعت به الحكومة هو عدم تمكين مجلس 2009 من الانعقاد، وقال: تطبيقاً لأحكام القانون 107 من الدستور ولايوجد بالقانون مصطلح «تحصين» نحن في القانون نتحدث عن «حجية الأمر المقضي»، ومؤكدا على الحكم بدستورية المرسوم لم يفصل بالخصومة وبالتالي هو غير حائز لحجية الأمر المقضي. وطلب دفاع الحكومة بعدم قبول الطعن.
وحضر المرشح باسل الجاسر بشخصه وطلب اجلا للاطلاع وفوض دفاع الحكومة المحكمة بالطعن.
والتمس دفاع الطاعن علي الخميس اعادة فرز صناديق الدائرة لوجود خطأ في الفرز.
==========
تقدما بطعن أمام «الدستورية» طالبين أصلياً ابطال انتخابات الدائرة الثالثة واحتياطياً ابطال الانتخابات برمتها
النمشان والجري: السماح بتعيين رؤساء اللجان الأصلية والفرعية من غير الكويتيين مخالف للدستور
إشراف غير الكويتيين على الانتخابات يحول الإشراف القضائي إلى مجرد إشراف صوري غير حقيقي يفرغ حق الانتخاب من مضمونه
لا يكفي أن تكون الجهة من الجهات «المعاونة» للقضاء أو المشاركة بنصيب في العدالة لاعطائها الحق في ترؤس لجان الانتخابات
رجال القضاء أو النيابة العامة غير الكويتيين المُعارون أو غير المُعارين قدموا بغرض الـ«معاونة» على إرساء قواعد العدل دون الاشراف على الانتخابات
مرسوم دعوة الناخبين صدر مشوباً بالبطلان إذ جاءت الدعوة في أحد أيام شهر رمضان مما قيد إرادة الناخبين
قدم المحاميان حمدان النمشان ودعيج الجري طعناً أمام المحكمة الدستورية نعياً على عدم سلامة العملية الانتخابية التي أجريت في الدائرة الانتخابية الثالثة، طالبين بصفة أصلية اعادة فرز جميع اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الثالثة، وبصفة احتياطية بطلان انتخابات مجلس الأمة بالدائرة الثالثة للفصل التشريعي الرابع عشر مع ما يترتب عليها من آثار، ومن باب الاحتياط الكلي ابطال عملية الانتخابات برمتها في الدوائر الخمس.
واستند النمشان والجري في طعنهما على عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 27 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2008 فيما تضمنته من جواز تعيين رؤساء اللجان الأصلية والفرعية (وحتى الرئيسية)، من رجال القضاء أو النيابة العامة من غير الكويتيين.
كما استند المحاميان الى أنه نجمت عيوب جوهرية وأخطاء جسيمة في عملية فرز الأصوات وتجميعها في الدائرة الثالثة، ترتب عليها تغير مراكز جميع المرشحين، ومن شأن ذلك ان تُلقى بظلال كثيفة من الشك حول صحة النتيجة التي أُعلنت في الدائرة الثالثة.
أسباب الطعن
أقام المحاميان النمشان والجري طعنهما مستندين الى سببين: السبب الأول هو ان عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة التي أُجريت بتاريخ 2013/7/27 في الدائرة الثالثة، قد شابت اجراءاتها، وقواعدها، ومراحلها، مخالفات دستورية، تؤدي الى بطلان الانتخاب في تلك الدائرة وتتجلى تلك المخالفات، التي شابت العملية الانتخابية، لقواعد الدستور، على وجهين:
الوجه الأول: عدم دستورية الفقرة (2) من المادة (27) من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 المُعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2008، فيما تضمنته من جواز تعيين رؤساء اللجان الأصلية والفرعية (وحتى الرئيسية)، من رجال القضاء أو النيابة العامة من غير الكويتيين وتنص المادة (27) من قانون الانتخاب رقم 1962/25 - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 2008 على أنه: «تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تكون احداها لجنة رئيسية تتبعها لجان أصلية ولجان فرعية.وُتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة ان يعهد بذلك بالنسبة للناخبات الى احدى أعضاء اللجنة من النساء.وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية.واذا غاب رئيس اللجنة حل محله أحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
إشراف صوري
وبحسبان ان المشرع وان عقد رئاسة اللجان الأصلية والفرعية لأحد رجال القضاء أو النيابة العامة الكويتيين، الا أنه سمح بجواز ان تنعقد رئاسة اللجان الأصلية والفرعية لغيرهم من رجال القضاء أوالنيابة العامة غير الكويتيين، ومن ثم ينحل الاشراف القضائي على الاقتراع والفرز الى مجرد اشراف صوري غير حقيقي، الأمر الذي يفرغ حق الانتخاب من مضمونه ويؤثر بالتالي في حق الترشيح، بما مؤداه: حرمان المواطنين من ضمانة أساسية في اختيار ممثليهم، والمساس بالسيادة التي قررها الدستور للأمة بجعله مصدراً للسلطات، ويخل كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين، مما يوقع النص الطعين في حمأة المخالفة الدستورية لخروجه على أحكام المواد (1، 6، 26، 80، 163، 168) من الدستور.
فرض القيود
لما كان ما تقدم، وكان حق الترشيح وحق الانتخاب لازمين لزوماً حتمياً لاعمال الديموقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ومفاد ذلك ان حق الترشيح وحق الانتخاب حقان مترابطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، فلا يجوز ان تُفرض على مباشرة أيهما قيود يكون من شأنها المساس بمضمونهما مما يعوق ممارستهما بصورة جدية وفعالة وذلك ضماناً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة باعتبار ان السلطة التشريعية لا يفرضها الا الناخبون، ولضمان ان يكون مجلس الأمة كاشفاً في حقيقته عن الارادة الشعبية ومعبراً تعبيراً صادقاً عنها.
ولئن كانت المادة (80) من الدستور، قد أجازت للمشرع العادي تنظيم حق الترشيح وحق الانتخاب، الا أنه يتعين دوماً ألا يتعارض التنظيم التشريعي لهما مع نصوص الدستور الأخرى، وانما يلزم توافقه مع الدستور في عموم قواعده وأحكامه.
لما كان ذلك، وكان قانون الانتخاب أورد نصاً غير مسبوق في الانتخابات الكويتية من قبل، اذ نص على ان: «وُتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة»، مما يقطع ان المشرع العادي - احتفاءً منه بعمليتي الاقتراع والفرز- بحسبانهما جوهر حق الانتخاب - أراد ان يُخضعهما لاشراف أحد أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور وهم قضاة القضاء العادي الذين يتولون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، على أنه لكي يؤتي هذا الاشراف أثره، وتكون لرئاستهم للجان الأصلية والفرعية نتيجتها، فانه يتعين ان يكون اشرافاً فعلياً لا صورياً أو منتحلاً، واذ كانت عمليتا الاقتراع والفرز، تجريان - وفقاً لأحكام القانون - في اللجان الأصلية الفرعية، فقد غدا لزاماً ان تحاط هاتان العمليتان بكل الضمانات التي تكفل سلامتهما وتُجنبهما احتمالات التلاعب بنتائجهما.
الكويتيون وحدهم
واذ يقوم نص المادة السادسة من الدستور على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات انفاذه ومقتضيات اعماله، فقد تعين على المشرع عند تنظيمه حق الانتخاب ان ينزل عليها وألا يخرج عنها بما مؤداه: ضرورة ان يكفل هذا التنظيم لرجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين وحدهم دون غيرهم، الوسائل اللازمة والكافية لبسطهم اشرافاً حقيقياً وفعالاً على الاقتراع والفرز.
ولا محاجة في القول بتعذر رئاسة رجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين للجان الأصلية والفرعية لعدم كفاية عددهم، ذلك أنه اذا ما تطلب الدستور أمراً فلا يجوز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه، سيما وأنه لم يستلزم الدستور نفسه اجراء الانتخاب في يوم واحد، والا غدا عابثاً، ولانحلت القيود التي يضعها سراباً.
اتفاقية التعاون
وأشار المحاميان النمشان والجري في طعنهما على الوجه السالف بعدم دستورية اشراف غير الكويتيين على الانتخابات الى ان على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الأحوال الشخصية بين حكومتي مصر والكويت نصت في المادة الثانية منها على أن: «يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال........»، وهو ذات «الهدف» الذي ذُكر في المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي لا يُتصور ان تكون رئاسة لجان الانتخابات، سواء الرئيسية أو الأصلية أو الفرعية، الا لأحد رجال القضاء أو النيابة العامة الكويتيين فقط دون غيرهم من رجال القضاء أو النيابة العامة غير الكويتيين المُعارين أو غير المُعارين، بحسبان ان الأخيرين ما قدموا الى دولة الكويت الا بغرض «معاونة» رجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين على ارساء قواعد العدل دون الاشراف على انتخابات مجلس الأمة التي يجب ان تكون رئاسة لجان انتخاباتها – فقط – لرجال القضاء أو النيابة العامة الكويتيين بحسبان أنهم تتوافر في جانبهم ضمانتا الحيدة والاستقلال اللازمين، وبدليل ان المجلس الأعلى للقضاء الكويتي لا يجوز ان يكون من ضمن تشكيله أحد رجال القضاء غير الكويتيين وما تبعيتهم لهذا المجلس الا – فقط – تبعية ادارية، كما أنه لا يكفي ان تكون الجهة من الجهات «المعاونة» للقضاء أو المشاركة بنصيب في العدالة لاعطائها الحق في ترؤس لجان الانتخابات والا لوجب ان يُعطى مثل هذا الحق لرجال الشرطة ومندوبي الاعلان ولنقابة المحامين والخبراء وغيرهم ممن يساهمون بنصيب في اقامة العدالة.
تقييد إرادة الناخبين
وعزا النمشان والجري الوجه الثاني من السبب الأول لطعنهما الى ان المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة قد صدر مشوبا بالبطلان، اذ جاءت هذه الدعوة باجراء عملية الانتخاب في أحد أيام شهر رمضان المبارك.
ونصت الفقرة الثانية المادة (107) من الدستور على أنه: «واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل».
ومتى كان ذلك، وكان قد تم حل مجلس الأمة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 2013/6/16، ومن ثم وجب ان يتم انتخاب المجلس الجديد في موعد غايته 2013/8/15، الا ان السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، حددت يوم 2013/7/27 لاجراء العملية الانتخابية، على الرغم من ان هذا اليوم يصادف أحد أيام شهر رمضان المبارك، وتحديداً يوم 18 منه، الأمر الذي معه يكون تقييد «ارادة» الناخبين و«حرية الاختيار» لديهم، بتحديد أحد أيام شهر رمضان المبارك لاجراء الانتخاب، على الرغم من توافر أيام أخرى، مهدراً ضمانة رئيسية تتعلق بحقي الترشح والانتخاب.
السبب الثاني
واستند المحاميان في طعنهما الى أنه نجمت عيوب جوهرية وأخطاء جسيمة في عملية فرز الأصوات وتجميعها في الدائرة الثالثة، ترتب عليها تغير مراكز جميع المرشحين، من شأنها ان تُلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة النتيجة التي أُعلنت في الدائرة (الثالثة)، ودليل ذلك لجوء العديد من المرشحين الذين لم يحالفهم حظ الفوز الى محراب المحكمة الدستورية طاعنين في نتيجة الانتخابات.
المزيد من الصور
أخبار ذات صلة
الرئيس المصري: لن نقبل بأي تهديد للأمن القومي لدول الخليج
الزمانان قدم أوراقه للرئيس منصور كسفير جديد للكويت لدى مصر
سالم الصباح يمثل سمو الأمير في منتدى الاقتصاد الإسلامي
الإبراهيم: الاختلاف المخيف بأرقام مناقصات المستشفيات الأربعة استوجب إلغاءها
منح شارة المعلم لمدربي مدارس الحرس الوطني
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0003
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top