الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
07:06
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مجلس الأمة
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=200064&yearquarter=20122&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
رئيس مجلس الأمة تسلمها يوم أمس ووزع نسخاً منها على النواب
الحكومة ردت رسمياً قانون المسيء للذات الإلهية والرسول: حمل تمييزاً بين الناس بسبب الدين واتسم بالغلو في التشريع
2012/06/07
08:19 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
مشروع القانون شابه عوار دستوري وخالف القواعد القانونية المستقرة
ردت الحكومة يوم أمس رسمياً بمرسوم أميري حمل رقم «131» لسنة 2012 التعديلات التي اقرت على القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء والمتعلقة باعدام المسيء للذات الإلهية او القرآن الكريم او الانبياء او الرسل او طعن عرض الرسول (صلى الله عليه وسلم) او عرض ازواجه.
وفيما يلي نص مرسوم الرد:
معالي الأخ / أحمد عبدالعزيز السعدون الموقر
رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد،
اود ان احيل لمعاليكم نسخة من المرسوم رقم (131) لسنة 2012 برد مشروع قانون باضافة مادتين جديدتين برقمي (111 مكرراً، 111 مكررا (أ) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء. للتكرم بعرضه على مجلسكم الموقر.
مرسوم رقم 131 لسنة 2012 برد مشروع قانون الى مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع،
- وبناء على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
من حيث ان مجلس الأمة قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2012/5/3 في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الأعضاء، باضافة مادتين جديدتين برقمي (111 مكررا، 111 مكرر (أ)) الى قانون الجزاء المشار اليه.
وتضمنت المادة (111 مكرراً) بأن يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علناً أو في مكان يستطيع منه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسل، أو طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرض زوجاته، بعد استتابة القاضي له وجوباً، اذا أصدر على جرمه أو رفض التوبة، ويعاقب العقوبة ذاتها من ادعى النبوة.
ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة (83) من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم ويحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة.
كما قضت المادة (111) مكرر (أ) منه بانه يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي، ولو لاول مرة امام محكمة التمييز، النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه واسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة، بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة.
ومن حيث انه وفقا لحكم المادة (65) من الدستور، فان لسمو امير البلاد حق التصديق على مشروعات القوانين واصدارها، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها الى سموه من مجلس الامة، كما تقضي المادة (66) من الدستور بان طلب اعادة النظر في مشروع القانون يكون بمرسوم مسبب.
ولما كان مشروع القانون سالف البيان قد شابته مخالفة دستورية، فضلا عن ثغرات قانونية وعملية، ذلك ان المادة (29) من الدستور تنص على ان: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، مما مفاده ان النص الدستوري المشار اليه قد اكد مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وخص بالذكر اهم تطبيقات هذا المبدأ بالقول «لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل، او اللغة، او الدين». واذ كانت المادة 111 (مكرر) المضافة بموجب المشروع الماثل قد استهلت نصها كالآتي: «يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا»، ثم اوردت الفقرة الثانية منها النص على ما يأتي: «ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة (83) من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم». الامر الذي يقطع بان هذا النص قد ميز بين الناس بسبب الدين.اذ اورد عقوبة معينة خص بها المسلم، وهي عقوبة الاعدام، التي لا يجوز ان تستبدل بها سوى عقوبة الحبس المؤبد، بينما حدد لغير المسلم عن الجريمة ذاتها عقوبة الحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
هذا الى ان البين من المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الحكم المستحدث الذي ورد في التعديل انما يعد تطبيقا للجزاء المقرر في الشريعة الاسلامية للردة، واذا كانت المذاهب في الشريعة الاسلامية تتعدد واختلفت في هذا الشأن، بالاضافة الى انه يتعين تحديد فعل الطعن باعتباره الركن المادي للجريمة وبيان ما يعد منه ردة تستوجب تطبيق العقوبة المشددة، وما هو دون ذلك، خاصة ان النص المقترح قد تضمن صورا تحتمل الكثير من الخلاف على اعتبارها ردة، وبالتالي فان العقوبة المقررة لكل الافعال والصور الواردة في النص المقترح تكون قد اتسمت بالغلو في التشريع الى حد كبير، خاصة ان النص الذي يقترح اضافته الى قانون الجزاء وهو قانون عام يجب ان يتسم بالعمومية والتجريد، اذ انه يسري على المسلم وغير المسلم.
ومن حيث انه يبين ما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه قد شابه عوار دستوري، فضلا عن مخالفته للقواعد القانونية المستقرة، وهو الامر الذي يتطلب اعادته الى مجلس الامة لاعادة النظر فيه.
فلهذه الاسباب رسمنا الآتي
مادة أولى
يعاد الى مجلس الأمة مشروع القانون باضافة مادتين جديدتين برقمي (111 مكرراً، 111 مكررا أ) الى القانون رقم (16) باصدار قانون الجزاء لاعادة النظر فيه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة.
أخبار ذات صلة
المجلس يوافق على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء
دشتي: كنا نتوقع ادراج رسالة وردت من بعض أبناء الأسرة الى المجلس ولكن فوجئنا بعدم ادراجها
المجلس يرفض طلب التعديلات على القوانين الرياضية بشكل عاجل لرفع علم الكويت في «أولمبياد لندن»
الصقر للعنجري: يا دجال.. ياعميل.. أنا اعرفك زين والعنجري يرد: مو شغلك بكيفي.. أنا حر برأيي
الغانم يسأل جميع الوزراء عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدور القانون (10) لسنة 2010
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0161
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top