الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
03:48
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
المغرب 17:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مجلس الأمة
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=200062&yearquarter=20122&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
المجلس يوافق على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء
2012/06/07
08:17 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
وافق مجلس الامة على الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وجاء القانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على النحو التالي:
< مادة اولى: تلغى المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 الى انه تنص المادة (32) من الدستور على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وحيث ان مؤدى النص السابق هو تأكيد مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة بحيث لا يجوز تأثيم اي فعل من غير نص قانوني، ولا يجوز تقرير عقاب بغير نص قانوني ايضا، ومن المقرر انه لا تقوم الجريمة بغير ركن مادي، وان الركن المادي لأي جريمة يجب ان يكون محددا تحديدا واضحا كي يدخل مناط التأثيم والعقاب، واذ كانت التشريعات الجزائية العقابية تعتبر من اخطر القيود التي ترد على حرية الانسان، فقد وجب ان تأتي نصوصها دقيقة في البيان غير مجهلة ولا مبهمة، منضبطة الصياغة غير فضفاضة، كي يسهل اثبات او نفي توافر اركان الجريمة، وكيلا تكون مدخلا لاتهامات طائشة كيدية تسلب الفرد حريته باسم القانون.
وحيث ان المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه تنص على انه «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وحيث ان هذا النص يخالف اصول وقواعد التشريع العقابي اذ جاء نطاق تجريم الافعال فيه مبهما واسعا، وهو ما يؤدي الى التصادم مع النصوص الدستورية ذات الصلة لذلك جاء هذا الاقتراح متضمنا النص على الغاء المادة (15) المشار اليها.
أخبار ذات صلة
«إعادة الهيكلة» استقبل 70 مسرحا من «الخاص»
وزير البلدية: الموافقة على منح تراخيص البناء بمدينة صباح الأحمد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل
الأمير تسلم رسالة خطية من رئيس جزر القمر
محمد العواش: التكريم وسام على صدري
«التجارة»: بيع عقاقير ومواد بناء الأجسام بدون ترخيص.. مخالفة قانونية
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
89.0005
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top