مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

من تاريخ تقديم طلب الحصول على حق الرعاية السكنية

السعدون و4 نواب يقترحون رفع بدل الإيجار إلى 200 دينار شهرياً

2012/03/03   11:36 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
احمد السعدون
  احمد السعدون



تقدم رئيس مجلس الامة احمد السعدون والنواب مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس باقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مع اعطائه صفة الاستعجال جاء فيه مايلي:
< مادة اولى: «يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993 - المشار اليه - النص الآتي: «يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مائتا دينار تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية».
< مادة ثانية: تضاف مادتان جديدتان برقمي 27 مكررا (و) ومادة 29 مكررا، الى القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار اليه نصهما كالآتي:
مادة 27 مكررا (و): يجوز للمؤسسة، وبناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركات والتي يتم اعدادها لكل مدينة من المدن السكنية ان تتحمل تكلفة المباني العامة والمباني الخدمية ووحدات الرعاية السكنية التي تتكون من البيوت والقسائم والشقق او ان تتحمل جزءا من هذه التكلفة - بحسب الاحوال - وذلك بعد تنفيذها من قبل الشركة وتسليمها للمؤسسة، على ان يتم تحديد اسعار وشروط واجراءات تحمل المؤسسة لتكلفة تلك المكونات وقيمتها الاجمالية في مستندات المزايدة ودون ان تكون هذه القيمة قابلة للتعديل لأي سبب من الاسباب بعد ترسية المزايدة والا كان التعديل باطلا.
(مادة 29 مكررا): تتولى المؤسسة تثمين بيوت التركيب في جميع محافظات الكويت وتخصص المؤسسة قسائم بمساحة اربعمائة متر مربع (400م2) لصاحب كل بيت من البيوت المشار اليها التي تم تثمينها. وتصرف المؤسسة لكل صاحب بيت تم تثمينه وفقا للفقرة السابقة بدل السكن المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (19) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ تسلم الدولة لبيته بعد تثمينه ويستمر دفع هذا البدل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسلم كل منهم القسيمة المخصصة له بعد تثمين بيته وفقا لأحكام هذه المادة.
< مادة ثالثة: تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة المبالغ اللازمة لتغطية التثمين المنصوص عليه في المادة (29) مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار اليه، ويخول وزير المالية في ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع الوزيرالمختص.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

==========================
رئيس المجلس هنأ نظيره البلغاري

بعث رئيس مجلس الامة احمد عبدالعزيز السعدون برقية تهنئة الى رئيس مجلس الشعب في جمهورية بلغاريا تسيتسكا تساشيفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0061
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top