الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
07:20
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الظهر 11:35
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
أهم الأخبار
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=164785&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
فيصل المسلم.. إدانة.. وشطب
2012/01/12
12:10 ص
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
د.إبراهيم الحمود: الوزير يمتلك تقدير الجريمة
د.هشام الصالح: يجب شطب المرشح المدان بجريمة إفشاء أسرار بنكية
حملة لـ«نهج» إذا شطب المسلم
القلاف: الحكم أيد رأينا
خليل الصالح: مصداقية «الداخلية» على المحك
لجنة التدقيق على مستندات المرشحين أوصت بشطبه والقرار يتخذ اليوم بعد أن أيدت «الجنح المستأنفة» تغريمه 200 دينار بتهمة افشاء أسرار بنك برقان.. وألزمته بدفع 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي
الدويسان: إثبات لعدم وجود كيدية
المطوع: احترام للأحكام القضائية
المطر: تقدير «الداخلية» يجب ان يتوافق مع الدستور
الطاحوس: نحذر من تدخلات لشطبه
الصانع: سأطعن في شطب الجويهل
دشتي: طعنت وسأفتتح مقري
استفتاء الوطن: %83 يطالبون بكشف أسباب شطب مرشحين
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعباس دشتي وابتسام سعيد ويوسف اليوسف ومبارك البغيلي وعبدالله الهاجري:
أوصت اللجنة المكلفة بالتدقيق على أوراق ومستندات المرشحين في تقريرها المرفوع لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشطب المرشح والنائب السابق فيصل المسلم بعد صدور حكم بتأييد إدانته من محكمة الجنح المستأنفة أمس بتهمة إفشاء أسرار بنك برقان.
وأكدت مصادر موثوقة لـ«الوطن» أن قرار شطب المسلم سيصدر اليوم أسوة بقرار شطب الـ14 مرشحاً.
وجاء ذلك إثر اجتماع اللجنة المكلفة برئاسة المستشار سلطان بوجروة عصر أمس لبحث الحكم القضائي الصادر بحق فيصل المسلم حيث توصلت إلى اعتبار أن التهمة الموجهة إليه ماسة بالشرف والأمانة وهي تفقد المسلم شروط الترشح وفق المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تنص «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره».
يذكر أنه بموجب هذا القرار وبعد شطب المسلم فإنه سيلزم بالحصول على «رد اعتبار» بعد 5 سنوات من صدور الحكم الذي صدر أمس ما يعني عدم ترشحه للانتخابات المقبلة أيضا إن جرت بعد 4 سنوات.
وبالتزامن مع ذلك قال النائب السابق والمرشح د.وليد الطبطبائي أن حكم فيصل المسلم غير نافذ لأن المحامين سيتقدمون غداً (اليوم) بطعن في الحكم أمام محكمة التمييز أسوة بما هو معمول به في جنح الصحافة، ونظراً لوجود ما يستحق إعادة النظر في الحكم.
وعلق المرشح نبيل الفضل على تصريح الطبطبائى بالقول:
حكم المسلم ليس فيه تمييز وأنت تعلم هذا جيدا، فلا داعي للمراوغة.
وأضاف: شخصيا لا أتمنى شطب المسلم لكي لا أفرغ الشحنة في العم بوعبدالعزيز كما وعدت.
أما بومساعد فنقول له: إنك أصغر وأهون من أن تنفذ بطولة الانسحاب في حال شطب المسلم كما وعدت.
من جهته رأى المرشح محمد الدلال أن هناك «جدلاً قانونياً حول إدانة المسلم بقضية كشف سرية مصرفية إن كانت مخلة بالشرف أم لا ليستحق الشطب عليها».
وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أيدت أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم فيصل المسلم 200 دينار، عن تهمة اشتراكه في جريمة افشاء أسرار بنك برقان، والزامه بتأدية مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني، فيما برأت المحكمة مدير أحد فروع البنك من التهمة.
وبما ان حكم الادانة مرتبط ارتباطا وثيقا بأمر شطب المسلم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود لـ «الوطن» ان مسألة شطب المسلم أو عدم شطبه من كشوف المرشحين بعد ادانته مرهون بقرار من وزير الداخلية، وهو من يمتلك السلطة التقديرية في هذا الأمر، وما اذا كانت جريمة افشاء أسرار مصرفية تندرج ضمن الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، مشيرا الى ان هناك أحكاما سابقة من محكمة التمييز اعتبرت افشاء الأسرار المصرفية من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.
أما الخبير الدستوري د.هشام الصالح فقد أكد على وجوب شطب المرشح المدان بجريمة افشاء أسرار بنكية كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأن أحكام الغرامة تعتبر نهائية في الجنح ولا يجوز تمييزها.
وفي شأن المرشحين الـ14 الذين أعلن عن شطبهم أمس الأول، قالت مصادر قانونية ان اعادة المشطوبين عن طرق القضاء الى كشوف الترشح مرة أخرى أمر سهل، وذلك ان وزارة الداخلية لم تبلغ من صدرت ضدهم أحكام تتعلق بالشرف والأمانة غير الملمين بموضوع «رد الاعتبار» باحضار هذا المستند قبل اصدارها قرار الشطب، كما ان قرار الشطب لم يوضح أمام اسم كل مرشح مشطوب سبب شطبه، اضافة الى ان القرار دُوِّنت فيه أحكام قضائية تعود الى 5 و10 سنوات وقد خاض أصحابها انتخابات مجلسي الأمة لعام 2006 وعام 2009 دون ان يتم شطبهم، وأيضا كان من المفترض ان يكون قرار الشطب المرسل لوسائل الاعلام صادرا من ادارة الانتخابات وليس من ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية.
من جانبه، قال المحامي رياض الصانع انه سيتقدم بالطعن بقرار شطب المرشح محمد الجويهل صباح اليوم، والمطالبة بالغاء القرار واعادة تسجيله كمرشح في الدائرة الثالثة، وذلك ان قرار الشطب صدر معيبا غير مسبب، مما يرجح ان التوجه يحمل في طياته توجها سياسيا أكثر منه قانونيا.
ولمعرفة رأي الشارع في مسألة عدم ذكر أسباب شطب المرشحين، أجرت «الوطن الالكترونية» استفتاء على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أظهر ان %83 من المشاركين يرون ان وزارة الداخلية مطلوب منها كشف أسباب شطب كل مرشح، بينما رفض %17 منهم كشف الأسباب كونها تدخل في خانة التشهير والشخصانية.
وعلى الصعيد السياسي قرر تجمع «نهج» اطلاق حملة ندوات وتجمعات مكثفة فور صدور قرار بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم بعد صدور حكم بادانته.
وكشف مصدر في المعارضة ان اجندة جميع مرشحي المعارضة ستحول الى الدفاع عن الدستور وحق النائب في طرح ما يشاء تحت قبة البرلمان دون مساءلة.
ولفت المصدر الى أن المعارضة ستجعل من المسلم «بطلاً» لهذه المرحلة ونموذجا في الدفاع عن مواد الدستور، ومؤكدة أن كل الخيارات لمرشحي المعارضة ستكون مفتوحة وقائمة.
وفي ردة فعل المرشحين قال مرشح الرابعة خالد الشليمي إن حكم القضاء قابل للنقد والتفسير وغير قابل للتشكيك، مشيرا إلى أنه إذا كان فيصل المسلم شريكا فلا بد من أن هناك فاعلا أصليا، فكيف يكون الفاعل الأصلي بريئاً والشريك فيصل المسلم مدان؟
وقال من جانبه النائب السابق ومرشح الأولى سيد حسين القلاف إنه يريد أن يذكر من انتقده على رأيه في قضية الحصانة وإخراج المستندات بأنها جريمة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أيد ما ذهبنا إليه حينها حيث قام البعض بتجريحنا على موقفنا.
وذكر مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن الحكم عنوان الحقيقة، داعيا الداخلية إلى شطب ترشيح من صدر بحقه حكم قضائي يدينه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مضيفا انه يجب علينا احترام وتطبيق الأحكام القضائية ان أردنا أن نكون بدولة قانون ومؤسسات، مشيرا إلى أن مصداقية الداخلية على المحك ويجب عليها القيام بواجباتها دون تردد أو ازدواجية فهي اليوم في مواجهة اختبار حقيقي.
وقالت النائب السابق ومرشح الثالثة د.أسيل العوضي إنها اطلعت على حكم الاستئناف الصادر بحق النائب السابق د.فيصل المسلم وأنها لا ترى أنه يستدعي شطب طلبه الترشيح للانتخابات، لافتة إلى أن الحكم أيد حكم الدرجة الأولى ببراءة المسلم من تهمة خيانة الأمانة مما يعني عدم إخلاله بشروط الترشيح أو إخلاله بالشرف والأمانة.
وتمنى من جانبه النائب السابق عدنان المطوع من القضاء والنيابة عدم التهاون والحزم في كل ما يمس هيبتهما واستقلاليتهما والتأثير في قرارات وأحكام القضاء فهو ما تبقى لنا من ملاذ كي لا نرى اقتحاماً له من مروعي الأمة والتسييس بحجة بيت الشعب بأسلوب مؤامرات نشر الفوضى والارهاب، فالقانون يجب ان يسود ويحترم.
واكد مرشح الثانية د.حمد المطر على ان احترام القضاء واجب، وعلى وزارة الداخلية ألا تقوم بشطب طلب ترشيح النائب السابق فيصل المسلم المحصن دستوريا اثناء عمله الاصيل كعضو مجلس الامة، خاصة وان «تقدير» وزارة الداخلية بعد حكم القضاء يجب ان يتوافق مع دستور 1962 نصا وروحا.
واشار النائب السابق ومرشح الخامسة خالد الطاحوس ان مضامين وحيثيات حكم المحكمة على فيصل المسلم لم يرد فيها ما يدينه بخيانة الامانة، لذا نحذر من تدخلات لشطبه، مشيرا الى انه ولكي نبعد القضاء عن معترك واتون السياسة فإن استقلاليته ومخاصمته ستكون من اولوياتنا في المرحلة المقبلة.
وقال النائب السابق مرشح الاولى فيصل الدويسان انه يريد ان يذكر كل من هاجمه كونه الوحيد الذي وافق على رفع الحصانة عن المسلم خلافا لبقية اعضاء اللجنة التشريعية، «بأن قراري كان منسجما مع رأي مستشاري اللجنة بعدم وجود كيدية وهو ما اكدته المحكمة في حكمها بالادانة».
واكد مرشح الرابعة مبارك الحجرف ان موقف فيصل المسلم من الترشح لا تشوبه شائبة قانونية، وان قضيته تدعونا لأن نعمل لمزيد من الحصانة لممثل الامة فيما يطرح تحت قبة البرلمان حماية لدوره الرقابي.
ومن جانبه اعلن المرشح المشطوب عن الدائرة الاولى عبدالحميد دشتي انه تقدم بطعن في قرار وزير الداخلية بشطبه من سجلات الانتخابات، معتبرا قرار الشطب بانه يشوبه البطلان وان وزير الداخلية لا يملك حق اصدار القرار.
واضاف دشتي ان لجنة فحص الطلبات اوصت بعدم شطب 24 مرشحا غير ان الداخلية ابقت 10 مرشحين وشطبت 14 مرشحا، وعليه رفعنا دعوى مع اصدار شهادة لا حكم عليه.
وطلب دشتي من ناخبيه الاستمرار في الحملة الانتخابية وانه سيفتح المقر الاثنين المقبل مع استمرار في زيارة الدواوين والابقاء على مقره الانتخابي.
ومن جانبه وجه مرشح الثالثة عبدالله المعيوف سؤالا لوزير الداخلية طالبا منه ان يبين اسباب شطب المرشحين، خاصة ان الشعب الكويتي يريد معرفة السبب في القرار حتى يطمئن على سير سلوك المرشحين، مشيرا الى انه من غير المقبول في ظل هذه الظروف اتخاذ مثل هذه الاجراءات، كما انه من حق المرشحين جميعا معرفة الاسباب خاصة الجويهل ودشتي.
ومن جانبه تقدم المرشح المشطوب محمد الحفيتي بدعوى قضائية مستعجلة امس يطعن فيها في قرار شطبه، مؤكدا بانه سيطرق كل الابواب لاسترداد حقه «المسلوب» على حد قوله.
وقال الحفيتي اذا استمرت الاحوال هكذا فإن بعض المؤزمين سيدخلون مجلس الامة على «دبابة».
ومن ناحية اخرى يرقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي في مستشفى هادي الذي ادخل اليها اثر تعرضه لوعكة صحية وارهاق واجهاد.
واكد مصدر طبي ان حماد حالته مستقرة وانه يعاني من عدم انتظام في دقات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وقد عاده بعض المسؤولين والمواطنين.
وفي اتجاه آخر تنازل امس مرشحان اثنان عن ترشحهما لخوض الانتخابات، وهما مساعد الزامل في الدائرة الثانية واحمد مطلق الدويلة في الدائرة الرابعة ليصبح اجمالي عدد المرشحين 348 مرشحا بينهم 24 مرشحة.
=============
«الجنح المستأنفة» برأت مدير أحد الفروع من إفشاء الأسرار
تغريم المسلم 200 دينار وإلزامه بتعويض مؤقت 5001 دينار في قضية «برقان»
المحكمة: ما أتاه المسلم لا يتفق والمبادئ الدستورية وفيه مساس بالحق في الحياة العامة
ينبغي حماية الذمة المالية تأكيداً للحرية الشخصية ورعاية المصالح الجماعية تدعيماً للائتمان العام باعتباره مصلحة عليا للدولة
لا يجوز إشاعة أسرار الحياة الخاصة التي يحرص عليها الفرد بالمجتمع
كتبت ابتسام سعيد:
ايدت محكمة الجنح المستأنفة امس برئاسة المستشار عادل الصقر حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم النائب السابق فيصل المسلم 200 دينار عن تهمة الاشتراك في جريمة افشاء اسرار بنك برقان وإلزامه بان يؤدي للاخير المدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا، فيما ألغت المحكمة حكم الادانة بالنسبة لمدير احد فروع البنك وبرأته من الاتهام.
واكدت في حيثيات حكمها ان ادلة الثبوت ساقتها النيابة العامة وان كانت لا تصلح دليلا لاسناد التهمة الاولى الى مدير الفرع المتهم إلا انها لا تنفي حدوث الواقعة من مجهول من بين موظفي البنك المدعي الذي اشترك معه المسلم بالتحريض والاتفاق وانه حرض واتفق مع ذلك المجهول على مده بصورة ضوئية من الشيك موضع الاتهام والخاص لاحد عملاء البنك المدعي بالحق المدني (الشيخ ناصر المحمد الصباح) وذلك بعد تقديمه من المستفيد (ناصر الدويلة) للبنك المدعي مدنيا السالف فرع عبدالله السالم وقيام احد موظفي البنك باتخاذ اجراءات صرفه وفتح حساب للمستفيد وختم الشيك بخاتم (journal) بما يفيد اتمام العملية بين حاسبين داخل البنك أي بعد صيرورة الشيك من مستند البنك واسباغ الحماية القانونية المقررة عليه بمقتضى نص المادة 85 مكررا من القانون 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية أي انه اضحى من اسرار البنك المحظور نشرها بيد ان المسلم بعد تحصله على صورة ذلك الشيك قام بعرضه بقاعة مجلس الامة وسلم صورته بعد العرض لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مستندا في ذلك للحق المخول له بمقتضى المادة 110 من الدستور على اعتبار انه عضو بمجلس الامة الا ان ما اتاه المسلم لا يتفق والمبادئ الدستورية المستقر عليها اذ ان الاعمال المصرفية وما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنك وما اتخذه المتهم الثاني هو امر يتعلق بالذمة المالية للساحب للشيك موضوع الدعوى وذلك يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها واشاعة اسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من اجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة بما يصح معه القول ان التعرض لعنان الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور (طلب تفسير دستوري رقم 1986/1 جلسة 1986/6/14).
وفيما يلي تفاصيل القضية: بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم 2012/1/11م، برئاسة عادل الصقر رئيس الدائرة وعضوية مبارك الرفاعي – وحيد رفعت القاضيين وحضور حمد الرشود الادعاء العام وحضور علي العبدالهادي امين سر الجلسة.
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2011/11 جنح مستأنفة/ 8 (2010/26 جنح العاصمة) المرفوعة من: النيابة العامة، ضد: مساعد شارع عبدالله الرندي، وفيصل علي عبدالله المسلم العتيبي.
الأسباب
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة…
وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين:
-1 مساعد شارع عبدالله الرندي.
-2 فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي.
لأنهما بتاريخ 2008/6/11 بدائرة دولة الكويت..
المتهم الأول:
(1) بصفته مدير فرع برقان بشارع عبدالله السالم افشى اثناء عمله معلومات تتعلق بشؤون البنك وعميله الشيخ ناصر المحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء – وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا بأن استولى على صورة الشيك المبين بالتحقيقات المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص بأحد عملاء البنك وسلمها للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
(2) استولى على مال مملوك على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به والمسلم اليه على سبيل الامانة بأن تحصل على صورة الشيك سالف البيان وتصر فيها بتسليمها للمتهم الثاني.
المتهم الثاني:
اشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولى والثانية قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك بأن تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان والتي استولى عليها من اوراق البنك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمادة 85 مكررا من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 1968/32 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية، والمواد 48، 1/52، 240 من قانون الجزاء.
فصلها الحكم المستأنف
حيث ان وقائع الدعوى سبق وان حصلها واحاط بها وفصلها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار الا ان المحكمة توجزها بالقدر اللازم لربط اوصال النزاع فيما شهد به وقرره علي احمد البغلي – محامي بنك برقان وكيلا عن رئيس مجلس ادارة البنك السالف – انه بتاريخ 2008/6/11 تقدم ناصر فهد الدويلة – عضو مجلس الامة بتلك الفترة – لفرع عبدالله السالم التابع للبنك خلال الفترة الصباحية كمستند من الشيك الصادر لصالحه من الشيخ ناصر المحمد الصباح المسحوب على بنك برقان من حسابه الشخصي بقيمة مائتي الف دينار ومؤرخ 2008/6/10 والتقى بمدير الفرع – مساعد شارع عبدالله الرندي – المتهم الاول – الذي استقبله بمكتبه وقام المستفيد بتسليمه الشيك بعد ان طلب منه فتح حساب خاص به ثم ايداع قيمة الشيك بهذا الحساب فكلف المتهم الاول الموظف غالي الظفيري بفتح الحساب كما كلف عز المزيني بإيداع قيمة الشيك بالحساب بعد فتحه وتم ختم الشيك بخاتم (journal) بما يفيد اتمام العملية بين حسابين داخل البنك وبنهاية اليوم قامت ضحى علوش بجمع كافة المعاملات المنجزة بهذا اليوم وبخرم الاوراق ووضعها بالملف اليومي الخاص بحركة الفرع، وبتاريخ 2009/3/19 تبين من سجلات البنك ان المتهم الاول قام بطلب من خلال مساعدته/هبة اليونس للملف سالف الذكر من مخازن البنك، فقام مسؤول المخازن بإرسال تلك المعاملات للفرع بناء على الطلب المشار اليه، وبتاريخ 2009/11/4 فوجئ الجميع بإحدى جلسات مجلس الامة بقيام النائب فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي - المتهم الثاني بعرض صورة الشيك السالف داخل قاعة المجلس مقررا بصدوره من رئيس مجلس الوزراء لأحد النواب دون الافصاح من قبله عن اسمه.
كما قرر طارق محمد عبدالسلام - رئيس مجلس ادارة البنك سابقا - بالتحقيق بمضمون شهادة سابقيه - وقررت ضحى عبدالسلام علوش - نائبة مدير فرع شارع عبدالله السالم ببنك برقان سابقا - بالتحقيقات انها تختص بمراجعة العمليات المصرفية التي تتم بالبنك من واقع البيانات المسجلة بجهاز الحاسب الآلي ومطابقتها بالشيكات التي تم صرفها وتحرر تقريرا بما تم من مراجعة وفق ما سلف وتقوم بتدبيس جميع المعاملات وتخريمها ووضعها في ملف يطلق عليه اسم (البندله) وتقوم نهاية بالتوقيع على الغلاف ووضع التاريخ عليه واضافت انها بتاريخ الواقعة وحال تدقيقها على العمليات التي اجراها الموظف عز المزيني تبين لها ان الشيك محل البلاغ والاوراق الخاصة به غير موجودة ضمن معاملات اليوم وبسؤالها لسالف الذكر ابلغها ان العملية لدى المتهم الاول - المدير - للتدقيق عليها واعطاء صورة اشعار الايداع للمستفيد فطلبت من المدير - المتهم الاول - الاوراق لتراجعها فكلفها - بإعادتها اليه مرة اخرى بعد انتهائها من عملها فنفذت ذلك وبعودتها للعمل بالفترة المسائية اخبرها المتهم الاول بانه اعاد الاوراق المطلوبة فقامت ضحى عبدالفتاح علوش بإعطاء الفراش كافة المعاملات عن هذا اليوم ليتم تخريمها ومن ثم وضعها في الملف نافيا بقاء اوراق المعاملة لديه وكذا ما قررت الاخيرة بشأن طلبه منها اعادة الاوراق اليه بعد مراجعتها من قبله.
وحيث انه بسؤال المتهم الاول - فيصل عبدالله المسلم العتيبي - بتحقيقات النيابة العامة انكر ما نسب اليه من اتهام وقرر بورود صورة الشيك موضوع الاتهام اليه عن طريق البريد الشخصي بمظروف خال من بيانات مرسله واضاف بعرضه صورة الشيك السالف بشاشة قاعة مجلس الامة اثناء تأديته لواجبه الدستوري المتمثل في محاسبة اعضاء السلطة التنفيذية كون ساحب الشيك هو رئيس مجلس الوزراء، وبعد ان وردته معلومات بوجود شيكات تصرف من الاخير لأعضاء مجلس الامة وقد اثار هذا الموضوع في اواخر مجلس 2008 واضاف بتسليمه صورة للشيك محل الاتهام بعد عرضه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
حيث انه بجلسة 2011/3/30 قضت محكمة الجنح المفوضة واسواق المال/ 2 حضوريا: اولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا: بعزل المتهم الاول عن وظيفته.
ثالثا: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها.
رابعا: بإلزام المتهمين متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا والزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة.
حيث ان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهمين فطعن كل منهما عليه بالاستئناف بعريضة استئناف عن الاول مؤرخة 2011/4/3 وعن الثاني مؤرخة 2011/4/14 بطلب الحكم بالبراءة، وطعنت النيابة العامة بالاستئناف بعريضة مؤرخة 2011/4/14 بطلب التشديد عن التهمة الاولى وفيما قضى به الحكم المستأنف من براءة عن التهمة الثانية للثبوت.
حيث نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر جلساته فمن ثم فالمحكمة تحيل اليها وفيها مثل محامي البنك المدعي مدنيا وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الاول برقان او القائم بتوصيله للمتهم الثاني - النائب فيصل المسلم - او ان المتهم الاول هو من سلم صورة الشيك للمتهم الثاني وقرر ان تحرياته لم تتوصل لقيام المتهم الثاني بالاتفاق مع الاول على تسليمه صورة الشيك.
وشهدت ضحى عبدالفتاح علوش سابق سؤالها بالتحقيقات بعد تحليفها اليمين القانونية فقررت انها تختص بمتابعة العمليات البنكية التي تتم بالبنك ومراجعتها وان مساعد الرندي سلمها الشيك موضوع الاتهام ونفت قيامها بتخريم الشيك وكذا قررت انه لا يوجد آلة تصوير بمكتب مدير الفرع وبإمكانية حصول اي موظف بالبنك من الحصول على صورة الشيك.
سؤال بالتحقيقات
وشهد غالي شوكي دحام الظفيري سابق سؤاله بالتحقيقات بانه يختص بفتح الحساب وقرر انه لا يمكن الحصول على صورة للشيك وبإمكانية حصول المتهم الاول عليها بحسب صلاحياته.
وشهد عز عبدالله عبدالعزيز المزيني بعد حلفه اليمين القانونية انه قام بصرف الشيك وتوجه لمساعد الرندي الذي وقع على ورقة الايداع وختم عليه كإجراء متبع بالمعاملة ذات المبلغ الكبير وسلم الشيك لضحى العلوش لتدققه بمكتبها بعد صرف الشيك وتقوم بالنداء على الفراش الذي يقوم بتخريم الاوراق وقرر انه لا يوجد آلة تصوير بمكتب مدير الفرع كما قرر انه يمكن لأي موظف بالبنك الحصول على صورة الشيك.
حيث قدم محامي المدعي بالحق المدني حافظتي مستندات تتضمنان تقريرين بالتسلسل الزمني للعملية التي جرت في فرع عبدالله السالم بتاريخي 6/11، 2008/6/12 وفق تسجيلها بشريط المراقبة المت بهما المحكمة وبجلسة 2011/11/30 ترافع محامي المدعي بالحق المدني وقدم مذكرة انضم فيها لاستئناف النيابة العامة ألمت بها المحكمة كما ترافع محام عن رئيس مجلس الامة بصفته كمنضم للمتهم الثاني في دفاعه بشأن الدعوى المدنية الموجه له وحضر محاميان عن المتهم الاول ترافعا شفاهة شارحين ظروف الدعوى نافين الاتهام وقدما كل مذكرة بدفاعه تضمنت الاولى التمسك ببطلان قرار الاتهام للتقرير به من غير ذي صفة وعدم احقية النيابة العامة بالادعاء في الجنح وطلب الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهم مما نسب إليه لخلوها من دليل يقيني وانتفاء الركن المادي لجريمة افشاء الأسرار، وكذا انتفاء القصد الجنائي لها، وخلصت الثانية للتمسك بكافة دفوعه الشكلية المبداة بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة في جلسة 2011/1/26 وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف بشقيه أولا وثانيا والقضاء مجدد ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف بشقه ثالثا فيما قضى به من براءة بشأن التهمة الثانية والغاء الحكم المستأنف بشقه رابعا والقضاء مجددا برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
دفوع شكلية
وحضر عن المتهم الثالث ثلاثة محامين ترافع كل منهم شفاهة شارحا لظروف الدعوى نافياً أدلة الاتهام.
وقدم الأول مذكرة ضمنها دفوعا شكلية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني بوصفه عضوا في مجلس الأول يتمتع بالحصانة القانونية باعتبار أنه لم ترفع عنه الحصانة البرلمانية قانونا لكون المحكمة ما كان عليها تكليف النيابة العامة باتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن المتهم وإنما كان يتعين عليها تكليف الادعاء العام التابع لوزير الداخلية ولا يتبع وزير العدل، كما دفع بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وعدم تحقق أركان الاتهامات المسندة للمتهم، وخلص لطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفوع القانونية والحكم مجددا ببراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وتحميل المدعى مصروفاتها وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا وموضوعا، وقدم حافظة طويت صورة ضوئية لكتاب اللجنة التشريعية بمجلس الأمة مؤرخ 2010/11/29 انتهى لرفض الرفع للحصانة لكيدية الشكوى مرفوع لرئيس مجلس الأمة وقدم المترافع الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية قبل المتهم لبطلان استجوابه واجراءات محاكمته واحالته وبطلان محاكمته ودفع بتخلف أركان جريمة الاشتراك مع المتهم الأول وقدم المترافع الثالث مذكرة خلص فيها لطلب الحكم ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ألمت المحكمة بها وقررت المحكمة حجزها للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث انه ابان حرز الاوراق للحكم قدم طلباً فتح باب المرافعة من وكيلي المتهم الثاني تضمنا الدفاع بانعدام الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبعدم دستورية قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بانشاء دائرة الجنح التي أصدرت الحكم المستأنف وكون المتهم الثاني يرغب في الادلاء بأقواله أمام المحكمة بشأن الاتهام الموجه إليه، وكذا للاستماع لشهادة رئيس مجلس الأمة السابق السيد/ جاسم الخرافي وأرفق بأحد الطلبين شهادتين بدون حلف يمين موثقتين لدى إدارة التوثيق تحت رقم 2، 4 جلد ل/2012 برج التحرير في 2012/1/2 ألمت المحكمة بمحتواهما إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى ما ورد بطلبي فتح باب المرافعة ولا ترى مبررا لاعادتهما للمرافعة إذ ان الأوراق بحالتها كافية لتكوين عقيدتها لاصدار حكم في موضوعها سيما أن الدفاع قدم ما عنّ له من دفوع ودفاع ولا يقدح في ذلك ما اثاره الدفاع بالطلبين المقدمين من انعدام حكم محكمة أول درجة لعدم دستورية قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بانشاء دائرة الجنح مصدرة الحكم إذ ان اختصاص المحكمة الدستورية ينصب على الطعن بعدم دستورية القوانين وطلبات التفسير التي ترفعها جهات الاختصاص للمحكمة الدستورية فمن ثم فلا محل للطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بعدم الدستورية أما بشأن ما أثاره الدفاع من طلب سماع شهادة مجلس الأمة السابق فقد سبق وطرح هذا الطلب على هذه المحكمة بيد أن الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني قد تنازل ضمنيا عنه بابداء مرافعته الموضوعية أمامها، كما أن الشهادتين المقدمتين رفق طلب فتح باب المرافعة فإنهما سيكون تحت بصر المحكمة ابان الحكم في موضوعها.
ومن ثم تخلص المحكمة من جماع ما سلف بالالتفات عن طلبي فتح باب المرافعة وما ورد بهما وتتصد للفصل في الدعوى.
حيث انه عن شكل الاستئناف من قبل كل من النيابة العامة والمتهمين فلما كان كل منها قد أقيم في الميعاد مستوفيا لأوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهي مقبولة شكلا وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
حيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثاني بعدم جواز قبول الدعوى لعدم استكمال الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضو بمجلس الأمة فقد سبق وأثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة وتناوله الحكم المستأنف وقضى برفضه لأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون تأيده هذه المحكمة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع منتهية لما خلص إليه الحكم المستأنف بشأنه.
الحاضر عن الثاني
أما بشأن ما أثير من دفع من الحاضر عن المتهم الثاني من عدم دستورية الطلب المقدم برفع الحصانة النيابية عن المتهم الثاني وبطلانه لمخالفته نصوص المادتين 108، 110 من الدستور والمادة 19 من القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن تلك المسألة الدستورية المثارة من الدفاع ترى المحكمة عدم جديتها لما سبق وأوردته بصدر حكمها وما انتهت إليه من كون اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني (كعضو بمجلس الأمة) قد جاء وفق صحيح القانون وتناوله الحكم المستأنف بأسباب سائغة فمن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني بشأن عدم دستورية طلب رفع الحصانة وذلك اعمالا للحق المخول للمحكمة بمقتضى نص المادة الرابعة فقرة/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 والتي جرى نصها على أن «ترفع المنازعات من المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الاتيتين…. (ب) – إذا رأت احدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه».
حيث انه عما أثير من دفاع المتهم الثاني بشأن الشيك محل الاتهام وكونه لا يعتبر من الأسرار المصرفية وأنه من المفترض تداوله بين الأشخاص فمردود عليه بأن الشيك باعتباره ورقة من أوراق البنوك يتم إصباغ الحماية المقررة عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقض وبنك الكويت المركزي المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه وإدراجه ضمن مستنداته ومن ثم ينطبق عليه الحظر الوارد بالمادة 85 مقررا من القانون السالف – مادة التأثيم – المقدم بموجبها المتهمون للمحاكمة.
حيث انه عما اثاره الدفاع عن المتهم الثاني من كونه قام بتعليق دفاعه عن المتهم امام محكمة اول درجة وعدم الخوض في الموضوع مما كان يتعين معه وصف الحكم بكونه غيابيا بان نص المادة 2/121 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها على انه «يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل ويعفى المتهم من الحضور بشخصه اذا كانت الجريمة جنحة..» ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات امام محكمة اول درجة ان المتهم حضر بوكيل عنه محام وبالجلسة الاخيرة امامها مكنته محكمة اول درجة من ايداع دفاعه ومن ثم وصف الحكم بانه حضوري مطابق لصحيح القانون.
حيث انه عن الدفع من الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان قرار تكليف النيابة العامة بشأن طلب الاذن من مجلس الامة برفع الحصانة عن المتهم الثاني فهو دفع في غير محله ومردود ان النيابة العامة قد تم تفويضها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الدعوى الماثلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 3265 لسنة 2009 المؤرخ 2009/11/27 واعمالا لهذا التفويض فان ما قامت به النيابة العامة بشأن طلب الاذن من مجلس الامة يعد من قبيل التصرف المخول لها بمقتضى التفويض المار ذكره ويكون ما تم من اجراءات بشأن طلب الاذن قد تم وفق صحيح القانون حيث انه عن التهمة الاول المسندة للمتهم الاول فلما كان من المقرر بقضاء التمييز انه «يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشمل على ما يفيد انها محصت الدعوة واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في عناصر الاثبات وكان تقدير اقوال الشهود وسائر الادلة من شأن محكمة الموضوع فما اطمأنت اليه اخذت به وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسأل عن ذلك ولا يصح النعي عليها انها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها لان ملاك الامر كان يرجع الى وجان قاضيها مادام قد احاط بالدعوى واقام قضائه على اسباب تكفي لحمله».
مراجعة الدعوى
وحيث انه ما كان ما تقدم وهديا به وبانزاله على التهمة الاولى المسندة للمتهم الاول وكانت المحكمة قد احاطت بواقعه الدعوى وبظروفها وألمت بها عن بصر وبصيرة وكانت ادلة الثبوت التي ركن اليها الحكم المستأنف بشأن اسناد الاتهام السالف للمتهم الاول قد بلغت من الوهن مبلغه ولا ترقى بذاتها دليلا على ثبوت نسبة ذلك الاتهام قبله اذ انها عولت على اطمئنانها لما جاء باقوال كل من ضحى عبدالفتاح علوش وعز عبدالله عبدالعزيز المزيني وغالي شوكي دحام الظفيري وناصر فهد الدويلة وعولت على القول ان الصورة المسلمة للمتهم الثاني قد التقطت من قبل المتهم الاول بعد ايداع قيمة الشيك بحساب المستفيد منه وقبل ارفاق اصل الشيك بملف حفظ المعاملات والمحكمة بما لها من سلطة في الاستخلاص للصورة الصحيحة للواقعة ترى ان ما ساقه الحكم المستأنف قاصرا عن حد بلوغ حد الكفاية لثبوت الاتهام الاول المسند للمتهم الاول ولا ترقى لمرتبة الدليل التي تطمئن اليه المحكمة لادانة المتهم عن تلك التهمة اذا ان الثابت للمحكمة حال سؤالها لضابط التحريات عبدالوهاب احمد الوهيب شهد ان تحرياته حسبما سلف لم تسفر عن علاقة فيما بين المتهم الاول والثاني كما لم تسفر عن القائم تحديدا بتصوير الشيك من بنك برقان او القائم بتوصيله للمتهم الثاني او ان المتهم الاول هو من سلم صورة الشيك للمتهم الثاني فضلا عما ثبت بشهادة كل من ضحى عبدالفتاح علوش وعز عبدالله عبدالعزيز المزيني الموظفين بالبنك حسبما سلف فالاول نائب مدير فرع البنك المدعي بالحق المدني والثاني رئيس الصرافين بالبنك سابقا ان مكتب مدير الفرع «المتهم الاول» لا يوجد به تصوير وانه بامكانية أي موظف للبنك الحصول على صورة الشيك الامر الذي تتشكك معه المحكمة والحال كذلك في صحة نسبة الاتهام السالف للمتهم الاول اذ ان يمكنه اي من موظفي البنك المدعي بالحق المدني «بنك برقان» التحصل على صورة الشيك وفق الآلية التي يتم به صرفه وتداوله بين ايدي العديد من موظفيه على نحو ما سلف وترى المحكمة من جماع ما سلف ان الادلة التي ساقتها النيابة بحقه وان كانت لا تصلح دليلا لاسناد التهمة الى المتهم الاول الا انها لا تنفي حدوث الواقعة بوصفها الوارد بالاتهام الاول قبل مجهول من العاملين بالبنك المدعي بالحق المدني لم تسفر التحقيقات وكذلك تحريات المباحث وفق ما شهد الضابط مجريه على نحو ما سلف للوصول اليه بما يتعين معه على نحو ما سلف الوصول اليه بما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف القاضي بادانته والقضاء مجددا ببراءته من هذا الاتهام المسند اليه حسبما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن استئناف النيابة العامة بشأن ما نسب اليه للمتهم الاول فان المحكمة وفق ما انتهت سلفا الى براءه من التهمة الاولى فمن ثم تقضي المحكمة برفض استئناف النيابة بشأن هذه التهمة.
اما بشأن التهمة الثانية المسندة للمتهم الاول فلما كان الحكم المستأنف قد بني على اسباب سائغة كافية لحمله وكان من المقرر القضاء بمحكمة التمييز «ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها اذا الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها».
ولما كان ذلك وهديا به وكان الحكم المستأنف قد اصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون فيما قضى به من براءة المتهم الاول بشأن التهمة الثانية المسندة اليه لاسباب التي بني عليها والتي من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه عليها والتي تقرها هذه المحكمة وتجعلها اسبابا لقضائها ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع استئناف النيابة العامة بشأن هذه التهمة لرفضه وتأييد الحكم المستأنف محمولا على اسباب عملا بنص المادة 1/208 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
حيث انه عن استئناف المتهم الثاني فلما كانت المحكمة قد انتهت في صدر حكمها الى ان ادلة الثبوت ساقتها النيابة العامة وان كانت لا تصلح دليلا لاسناد التهمة الاولى الى المتهم الاول الا انها لا تنفي حدوث الواقعة من مجهول من بين موظفي البنك المدعي بالحق المدني – بنك برقان – الذي اشترك معه المتهم الثاني بالتحريض والاتفاق لان حرض واتفق مع ذلك المجهول على مدة لصورة ضوئية من الشيك موضوع الاتهام والخاص لاحد عملاء البنك المدعي بالحق المدني (الشيخ/ ناصر المحمد الصباح) وذلك بعد تقديمه من المستفيد (ناصر فهد الدويلة) للبنك المدعي مدنيا السالف فرع عبدالله السالم. وقيام احد موظفي البنك السالف باتخاذ اجراءات صرفه وفتح حساب للمستفيد وختم الشيك بخاتم (journal) بما يفيد اتمام العملية بين حاسبين داخل البنك اي بعد صيرورة الشيك من مستند البنك المدعي مدنيا واسباغ الحماية القانونية المقررة عليه بمقتضى نص المادة 85 مكررا من القانون 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية اي انه اضحى من اسرار البنك المحظور نشرها بيد ان المتهم الثاني بعد تحصله علي صورة ذلك الشيك قام بعرضه بقاعة مجلس الامة وسلم صورته بعد العرض لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مستندا في ذلك للحق المخول له بمقتضى المادة 110 من الدستور على اعتبار انه عضو بمجلس الامة الا ان ما اتاه المتهم الثاني لا يتفق والمبادئ الدستورية المستقر عليها اذ ان الاعمال المصرفية وما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنك وما اتخذه المتهم الثاني هو امر يتعلق بالذمة المالية للساحب للشيك موضوع الدعوى وذلك يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها واشاعة اسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من اجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة بما يصح معه القول ان التعرض لعنان الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور (طلب تفسير دستوري رقم 1986/1 جلسة 1986/6/14).
لما كان ما تقدم وهديا به وللاسباب التي اوردها الحكم المستأنف فان التهمة المسندة للمتهم الثاني تكون ثابتة في حقه بما يتعين معه رفض استئناف المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف حسبما سيرد بالمنطوق.
استئناف النيابة
وحيث انه عن استئناف النيابة للتشديد قبل المتهم الثاني فلما كان من المقرر ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها تدور بين حديها الادنى والاقصى ومن ثم تقضي المحكمة برفض استئناف النيابة العامة.
حيث انه عن الدعوى المدنية الموجهة قبل المتهمين ولما كانت المحكمة قد خلصت وفق ما سلف لبراءة المتهم الاول مما اسند اليه الامر الذي ينتفي معه المسؤولية التقصيرية قبله لانتفاء ركن الخطأ في حقه ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية قبله حسبما سيرد بالمنطوق.
اما بالنسبة للمتهم الثاني فلما كانت المحكمة قد خلصت لادانته بشأن ما نسب اليه حسبما سلف وكان المتهم الثاني بفعله الخاطئ قد نجم عنه ضرر لحق بالمدعي بالحق المدني – بنك برقان – بما يستوجب معه الزامه بتعويض للبنك المضرور عما لحقه من ضرر والزامه بالتعويض المطالب به على نحو ما سلف بالمنطوق.
حيث انه عن مصاريف الدعوى المدنية ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني – كمدعى عليه مدنيا – وتقدير مقابل اتعاب المحاماة الفعلية بمبلغ مائة دينار عملا بالمادتين 119، 119 مكررا من قانون المرافعات. ولهذه الاسباب حكمت المحكمة:
اولا: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلا.
ثانيا: في موضوع استئناف المتهم الاول بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من التهمة الاولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
ثالثا: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا والزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
رابعا: في موضوع استئنافي النيابة العامة برفضهما.
===========
مدير الفرع لـ الوطن سأكشف المستور في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده خلال أيام
محمد الجميع: سأرفع دعوى تعويض لموكلي بـ5001 دينار
كتبت ابتسام سعيد:
صرح دفاع مدير فرع البنك المقضي ببراءته المحامي محمد ناصر الجميع ان الحكم برأ ساحة موكله، حيث اثبت بالادلة القاطعة واليقينية في دفاعه أمام المحكمة بصحة ما ذهب إليه حكم الاستئناف من من أدلة براءته.
قال: سارفع دعوى تعويض ضد البنك بمبلغ 5001 تعويضا مؤقتا لما أصاب موكلي من أضرار مادية وأدبية من جراء الاتهام.موضحا: سوف أعد خلال الايام المقبلة صحيفة الدعوى.
ومن جهته فقد قال مدير الفرع ويدعى مساعد الرندي لـ«الوطن» أحمد الله وأشكره على وجود قضاء نزيه وبعد انتهاء هذه المحنة سوف استرد سمعتي وشرفي من خلال ما سأكشفه من أسرار في المؤتمر الصحافي الذي سأعقده خلال أيام.
المزيد من الصور
أخبار ذات صلة
المعارضة: إلا فيصل المسلم
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9894
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top