منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ثقافة قانونية

2014/10/20   05:30 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ثقافة قانونية



نظرة حول..

إبطال العضوية والإشكاليات القانونية التي تثيرها

هناك فرق بين إبطال العضوية وإسقاطها

المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة دون غيرها في النظر بالطعن في صحة العضوية


بقلم عبدالعزيز سعود العتيبي
باحث دكتوراه



إبطال العضوية والإشكاليات القانونية التي تثيرها

إن رحلة النائب إلى مجلس الأمة تمر بعدة مراحل- فهنالك- أولا- الترشيح، وتوافر شروط العضوية، ثم الانتخاب وإعلان النتيجة، وتأتي في النهاية مرحلة التحقيق في صحة نيابة العضو وصدور قرار بصحة العضوية أو بطلانها.
فالفصل في صحة العضوية إنما يستلزم فحص هذه المراحل كلها فيتأكد مجلس الأمة من أن كل عضو فيه قد توافرت فيه شروط العضوية يوم الانتخاب وأن عملية الانتخاب نفسها قد جرت سليمة لا تشوبها شائبة، وأن النتيجة التي أعلنت على أثرها كانت مطابقة للقانون.
ومن هنا كانت أهمية الفصل في صحة العضوية، إذا كانت محل طعن في جانب من جوانبها وهو ما يستلزم فحص مراحل الانتخاب كلها. حتى إذا ما ثبت أن العضو قد توافرت فيه شروط العضوية يوم الانتخاب وأن الاجراءات الانتخابية كانت سليمة لا تشوبها شائبة، وأن النتيجة التي أعلنت على أثرها كانت مطابقة، رفض الطعن واستقرت العضوية، وإذا ثبت عكس ذلك قبل الطعن وقضى بإبطال العضوية.

التمييز بين إبطال العضوية وإسقاطها

ولعله من الأهمية بمكان أن نشير ونحن في هذا الصدد إلى أن إبطال العضوية يختلف بهذا الشكل عن إسقاط العضوية. فالاسقاط يقوم إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته بعد انتخابه لأنه لو كان قد فقد أحد الشروط يوم الانتخاب أو قبل ذلك لأصبحت المسألة تتعلق بإبطال العضوية لا بإسقاطها.
ووفقاً للمادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن إسقاط العضوية لا يكون إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره.
أما إبطال العضوية فإنه يقوم عندما يكون العضو لم يكن مستجمعاً لكافة الشروط المطلوبة يوم الانتخاب، أو لأن عملية الانتخاب نفسها قد شابها بعض الشوائب، أو لأن النتيجة التي أعلنت لم تكن تعبر عن الحقيقة وغير مطابقة للقانون.

الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية

ينظم الفصل في صحة العضوية المادة 95 من الدستور الكويتي، والباب الرابع من قانون الانتخاب، والقانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ولائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم رقم 1 بتاريخ 6 مايو سنة 1974، والمادة الرابعة وما بعدها من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-1 الجهة المختصة في صحة العضوية

يثار التساؤل بشأن الجهة المختصة بتحقيق صحة العضوية والفصل فيها هل مجلس الأمة أم السلطة القضائية؟
لقد كانت البرلمانات في البداية حريصة كل الحرص على الانفراد بهذا الحق، فما كان معقولا- في نظرها- أن تتركه للحكومة تستعمله كوسيلة للضغط على الأعضاء. أو تتركه للمحاكم خشية أن تؤثر الحكومة عليها فتؤثر على الاعضاء بشكل غير مباشر. ومن هنا فقد كانت البرلمانات تنظر إلى هذا الحق وكأنه ضمانة هامة من ضمانات استقلالها. ولذلك فإن مجلس العموم- في انجلترا- قد حرص على أن يفصل في هذا الأمر بنفسه وكان منذ وقت مبكر منذ أوائل القرن السابع عشر.
ولكن تطوراً حدث- بمرور الزمن- غير من هذه النظرة إلى الأمور. فقد أصبح تحقيق صحة العضوية يثير عدداً من المسائل الدقيقة ذات الطابع القانوني، فمدى توافر الشروط في المرشح، وصحة الأصوات أو بطلانها، ومدى اتساق النتيجة المعلنة مع مبادئ القانون، كل ذلك يستلزم تكويناً قانونياً، وحيدة تامة في وزن الأمور.
ازاء ذلك كان لابد أن يتجه التفكير إلى تقرير بعض الضمانات في هذا الشأن، فتنازلت المجالس النيابية في بعض البلاد عن الفصل في صحة نيابة الاعضاء وعهدت به إلى الهيئات القضائية هكذا فعلت انجلترا منذ عام 1868، وتلتها نيوزيلندا منذ عام 1880 وتوالت الدول تسير في نفس الطريق وأخيرا وجدنا فرنسا نفسها تعهد بمباشرة هذا الاختصاص للمجلس الدستوري وهو بمثابة محكمة دستورية عليا.
وفي مصر عهد الدستور الجديد في المادة 107 منه بهذا الاختصاص لمحكمة النقض.

الوضع عندنا: في دولة الكويت

واجه الدستور الكويتي هذا الموضوع في المادة 95 منه فنص على أن: «يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منه المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية».
من النص المتقدم يتضح أن المشرع الدستوري الكويتي قد جعل مجلس الأمة هو الذي يختص بالفصل في صحة أعضائه وقد ظل مجلس الأمة يمارس هذا الاختصاص حتى عام 1973 تاريخ صدور المحكمة الدستورية الكويتية حيث نصت المادة الأولى من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أن:
«تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم».
وعلى ذلك أصبحت المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة دون غيرها في النظر بالطعن في صحة العضوية.
ولقد تصدت المحكمة الدستورية للعديد من الطعون الانتخابية للفصل في صحة عضوية مجلس الأمة حيث أرست العديد من المبادئ القانونية في بواكين أحكامها واستمرت في ذلك حتى الآن.
مارس مجلس الأمة اختصاصه في الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بصحة عضوية أعضائه طوال اثني عشر عاماً منذ عام 1963 وهو تاريخ أول مجلس أمة وحتى عام 1973 وهو تاريخ انشاء المحكمة الدستورية حيث عرضت على المجلس خمسة طعون عن الانتخابات لمجلس عام 1963، ومجلس عام 1967، ومجلس عام 1971، وقد انتهى المجلس إلى رفض طعنين قدما في دائرتي الشرق والأحمدي كما رفض المجلس عام 1963 أيضا الطعن المقدم في منطقة الشامية لعدم صحة أسباب الطعن كما رفض المجلس عام 1967 الطعن المقدم في منطقة القبلة بأغلبية 28 صوتا وفي عام 1971 نظر المجلس في ثلاثة طعون انتخابية عن مناطق الشرق- طعنان والفيحاء طعن واحد وقد قدم الطاعنون تنازلا عن الطعون فوافقت اللجنة على ذلك وعرضت الأمر على المجلس الذي أقر ذلك التنازل، أنظر بالتفصيل: أ.د: محمد عبدالمحسن المقاطع، اتجاهات القضاء الدستوري في شأن الطعون الانتخابية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 1998، ص61 وما بعدها.
فقد حكمت المحكمة لدى نظرها الدعوى رقم 4 لسنة 1992 ببطلان الانتخاب وبإعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية في الدائرة الانتخابية رقم 14 (أبرق خيطان، خيطان الجديدة) وفي الدعوى رقم 5 لسنة 1992 حكمت المحكمة بإبطال الانتخاب والإعادة في الدائرة الانتخابية السادسة عشر «العمرية- الرابية- الرقعي- الأندلس».
وفي ذات السياق فقد قضت المحكمة الدستورية الكويتية بشأن الطعون الانتخابية رقم 1996/1 ببطلان الانتخاب وبإعادة الانتخاب في الدائرة رقم 21 الأحمدي، كما قضت أيضا في الطعن رقم 99/7 ببطلان الانتخاب وبإعادة الانتخاب في الدائرة رقم 21 الأحمدي، وقد توالت أحكام المحكمة الدستورية والتي أرست من خلالها العديد من المبادئ القانونية الهامة حيث أكدت على أنه: «نظراً للطبيعة الخاصة للطعون الانتخابية واتصال الأمر في شأنها اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة والنظام العام فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وجوب أن تكون الوقائع التي يطعن بها قائمة على قرائن وظواهر تجعل تحقيقها متحتماً وأن يكون قد شاب عملية الانتخاب عيوباً جوهرية مؤثرة في نتيجة الانتخاب وأن تبلغ تلك العيوب حد الجسامة بما يفضي إلى جعل تلك النتيجة غير معبرة عن إرادة الناخبين..».


======


استضافة

طرائف أبو الدواهي

< اكثر شيء يذبح الكويتيين ويبط مرارتهم هي سالفة الرواتب في الحكومة.. وحد يتخرج في الجامعة ويتوظف براتب يصير سبعمائة دينار وثاني نفس وظيفته بس في مكان فيه كادر يأخذ الفين دينار، شلون هذي تصير وفي اي بلد وكلهم موظفين في الحكومة، يا جماعة الخير قبل لا تفرضون الضرائب وتفكرون فيها عدلو المرتبات وانصفوا بين الموظفين ترى الشغلة تبط الجبد.
< أول كان موظف الكهرباء يطق عليك الباب ويقول كهربة كهربة وبعد ما تفتح يشوف العداد ويسجل الارقام ويمشي، هالايام معطين هالشغلة حق شركة خاصة كل يوم تحط اعلان بالجريدة تقول من اهالي المنطقة راح نمر عليكم وترجو مساعدتنا اول شيء عيب تحطون اعلان وتقولون نبيكم تساعدونا، وبعدين ليش مخلين هالمسؤولية على شركة خاصة شنو تنفيع.
< شركات النصب والاحتيال في الكويت اكثر من شركات النظافة والصرافة كل يوم طالعة شركة تقول حطوا فلوسكم عندي وابشروا بالخير، وقبل جم شهر ضحك احد الوافدين على الناس وقال عطوني فلوس على دفعات ولكم شاليهات بالمكان الفلاني ولما سلموه الفلوس طار لبلده وراحت فلوس الناس، الكويت صارت مرتع لغسل الاموال ولشركات النصب ولا احد راضي يتحرك.
< تصبح الصبح تشوف فلان الفلاني في المنقف عنده عمارة طويلة بالمنطقة الفلانية ولما تسأل اشلون حصل عليها يقولون دش البورصة واضربت وياه وشرى العمارة، وانا اقول هذا الانسان يتعامل بغسل الاموال وبالممنوعات ومستحيل تصير عنده هالفلوس الا اذا كان داش في امور بطالية وجرائم وحركات والا الانسان النظيف يتعب سنين طويلة علشان يشتري بيت مو عمارة. اكثروا الدجالين في البلد الله ياخذهم.


======


المبدأ

إصابة عمل – اتفاقية – اصابة جندي منتدب – تلتزم وزارة الدفاع في حال وفاة او اصابة احد الجنود البنغلاديشيين المنتدبين للعمل لديها، اثناء العمل او بسببه بالتعويض وفقا لأحكام الدية الشرعية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت حسبما ورد في الاتفاقية الموقعة في 1992/12/15 بين وزارة الدفاع الكويتية ووزارة الدفاع البنغلاديشية – بيان ذلك.

اشارة الى كتاب وزارة الدفاع في شأن ابداء الرأي حول تعويض الجندي المنتدب رقم.. من مرتب البعثة البنغلاديشية عن نسبة عجز قدرت بـ%20 من قوة الجسم كله.
وتتلخص الوقائع – حسبما يبين من مطالعة الاوراق – في انه بتاريخ 1999/3/27 قام المذكور بنقل كراتين مياه معدنية حسب طبيعة عمله حيث يعمل طابخا وسفرجيا فوقع على الارض واصيب في رجله وظهره، واجريت له عملية جراحية بالظهر.
وبعرضه على اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش انتهى في تقريرها رقم 870 المؤرخ 1999/11/28 الى انه يعاني من آلام ظهرية مع انتشار الالم للطرف السفلي الايسر ووجود ضعف في عضلات الساق اليسرى مع ضمور خفيف في العضلات الامامية للساق اليسرى مع ضعف في حركة بسط القدم ووجود تليف تالٍ لعملية جراحية في الظهر في مستوى الفقرتين الرابعة والخامسة وبروز غضروفي بين الفقرتين الخامسة والعجزية الاولى وتضيق في القناة الفقرية، وان حالته الصحية تجعله غير قادر على القيام بالاعمال المجهدة والرياضية، وان نسبة العجز تبلغ %20 من قوة الجسم كله.
واذ تطلبون ابداء الرأي نفيده بانه:
من حيث ان المادة (9) (المكافآت والتعويضات) من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 92/12/15 بين وزارة الدفاع الكويتية ووزارة الدفاع البنغلاديشية تنص على ان:
أ - ......
ب - ......
ج – عند حدوث وفاة بسبب العمل او اثناء تأديته يقوم الطرف الاول بتقدير التعويضات وذلك وفقا للدية الشرعية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
د – في حالة اصابة المعار بعجز ناجم عن الاسباب نفسها المذكورة سابقا فيحسب التعويض حسب درجة العجز وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
والمستفاد من هذا النص ان وزارة الدفاع الكويتية باعتبارها الجهة المعنية تلتزم بتعويض العجز الذي يتخلف عن الاصابة اذا وقعت اثناء العمل او بسببه وذلك طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
ومن حيث ان المادة (251) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على ان:
-1 تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
-2 ويصدر بمرسوم جدول الديات، وفق احكام الشريعة الاسلامية، وتتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا او جزئيا.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الاصابة المشار اليها قد وقعت للجندي المذكور اثناء العمل وبسببه واذ نجم عنها بنسبة %20 من قوة الجسم كله، ووافق المجلس الطبي الاعلى بتاريخ 1999/11/28 برئاسة الاركان العامة للجيش على ذلك، ومن ثم فان المذكور يستحق تعويضا تقدر قيمته بنسبة %20 من قيمة الدينية الشرعية اي مبلغ 2000 دينار.
وتأسيسا على ما تقدم نرى ان الجندي المنتدب يستحق تعويضا عن العجز الذي نجم من اصابة العمل التي وقعت له في الحالة المعروضة قدره 2000 دينار على الاساس المبين في الاسباب.

فتوى رقم 2000/11/2 في 28 مايو 2000
وفي ذات الموضوع الفتوى رقم 2000/104/2 في 12 يوليو 2000


====


تساؤل

عن خط القرآن الكريم بالرسم العثماني وما إذا كان يعد مصنفاً يحكمه قانون الملكية الفكرية


في الواقع ان هذا التساؤل يطرح الآن في الاوساط الادبية والقضائية وبين رجالات الفكر الاسلامي في المجتمع الكويتي بسبب ما قرره احد ممثلي دور الطباعة والنشر بأن خط المصحف الشريف بالرسم العثماني برواية حفص عن قراءة عاصم عن امير المؤمنين عثمان بن عفان من بنات افكاره وانه يمتلكه، وهذه الملكية سمحت له بالحصول على رقم ايداع في مكتبة الكويت الوطنية واصبح له من ناحية حق استغلال هذا الخط (حصريا) في دولة الكويت ومن ناحية اخرى منع الغير من طباعة ونشر القرآن الكريم المكتوب بهذا الخط.
وهذا القول على سند بأنه اشترى هذا الخط من احدى دور النشر السورية المختصة بطباعة ونشر المصحف الشريف بسورية والتي كانت اشترت هذا الخط من عثمان طه في الجمهورية العربية السورية.
وفي الحقيقة ان هذا التساؤل ذكرني باحدى القضايا التي تمت مباشرتها في مصر في الثمانينيات من القرن الماضي عندما طرحت مسألة اعتبار القرآن الكريم مصنفا من عدمه وتم عرض الامر على القضاء المصري، وتصدت احكامه لتلك القضية مؤكدة عدم اعتبار القرآن الكريم مصنفا (وكذلك كتابته) وانه لا يدخل ضمن مجال تطبيق قانون حماية حق المؤلف اذ ان اساس هذا القانون هو المصنفات المبتكرة في الاداب والعلوم والفنون.
والقرآن الكريم كلام الله انزله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا ابتكار فيه لبشر، وكذلك كتابته فهي اتباع لا ابتكار ولا محل فيها للابتكار من قبل اي خطاط، اتباع للمصحف الشريف بالرسم العثماني عن ما يوافق رواية حفص عن عاصم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ويجب التأكيد على ان الاجابة على هذا التساؤل لا تتعلق بخصومات قضائية بين دور النشر لطباعة ونشر القرآن الكريم في دولة الكويت او خارجها ولا بين اشخاص طبيعية او اعتبارية هنا او هناك وانما يجب طرحه والاجابة عليه للحفاظ على مكانة دولة الكويت ودورها الفعال من خلال الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ومساهماتها الفعالة فيا لاشراف على طبع ونشر وتوزيع وتداول المصحف الشريف بالرسم العثماني برواية حفص عن قراءة عاصم داخل دولة الكويت تطبيقا لنصوص قانون انشائها عام 2011. واضعين في الاعتبار ان تلك الهيئة هي وحدها دون غيرها المختصة بالاشراف على السماح (الفسح) للمطابع ودور النشر بطبع ونشر وتوزيع المصحف الشريف وتسجيله فمنذ انشاءها والقانون يلزم الحصول على ترخيص من تلك الهيئة لطبع ونشر او تداول او تسجيل المصحف الشريف بالاستناد الى نص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر.
اما عن مكتبة الكويت الوطنية فلا اختصاص لها بشأن طبع المصحف الشريف او ايداعه لديها لان المصحف الشريف او كتابته ليس مصنفا يدخل ضمن مجال قانون حقوق الملكية الفكرية او القرارات الوزارية الخاصة بانشاء مكتبة الكويت الوطنية وايداع المصنفات.
ونؤكد مرة اخرى ونستصرخ وجدان كافة المسؤولين في دولة الكويت خاصة المسؤولين في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بالتصدي للاجابة على التساؤل موضوع هذا المقال خاصة ان الخطاط عثمان طه قد كتب المصحف الشريف بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في مجمع الملك فهد (رحمه الله) لطباعة ونشر المصحف الشريف باشراف وزارة الشؤون الاسلامية منذ عام 1412هجرية الموافق بدايات الثمانينيات من القرن الماضي واصبحت كتابة المصحف الشريف على النحو سالف الذكر تتم كما هو متبع منذ عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرسم العثماني برواية حفص عن قراءة عاصم.. ولا مجال لان يقرر احد بأنه يمتلك هذا الخط فالخطاط السوري عثمان طه الذي خط آيات القرآن الكريم لم يقرر ان الخط الذي كتبه من بنات افكاره وانما قرر في كثير من المنتديات بانه كتبه عن مصحف شريف ابان عهد الدولة العثمانية وقررت السفارة السعودية في الجمهورية العربية السورية بأن الخط المنسوبة كتابته الى الخطاط عثمان طه بالرسم العثماني ليس مملوكا لاحد ولا حق شخصيا او عينيا لأية جهة فردا او مؤسسة او شركة على هذا الخط.
وأخيرا وليس آخرا وحرصا على عدم تعطيل نشر وتوزيع طبعات المصحف الشريف التي تقوم بها اكثر من جهة داخل دولة الكويت ينبغي التأكيد على ان الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بالعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها وذلك حرصا على مكانة دولة الكويت ودورها ودور مؤسساتها الدينية في نشر المصحف الشريف ونشر علوم الاسلام بصفة عامة.


======


وقفة مع حكم

بعد أن أثبتت المكاتبات صحة البيانات الواردة في الشهادة

محكمة الاستئناف تلغي قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية وتقضي بمعادلة الشهادة الصادرة من الأكاديمية الأوكرانية

الأكاديمية الأوكرانية تعتبر جامعة حكومية من المستوى الرابع وهو المستوى الأعلى في أوكرانيا

أكدت الأكاديمية صحة كل البيانات الواردة في الشهادة العلمية للمستأنف


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن الوقائع والمستندات قد أحاط بها الحكم المستأنف وإليه تحيل المحكمة في شأنها وتتحصل – على ما يبين من سائر الأوراق - في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 2012/37 اداري/8 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة شهادته الدراسية رقم (23436: di) بكالوريوس هندسة انشائية (هندسة مدنية) بما يماثلها بالشهادة الدراسية من جامعة دولة الكويت كلية الهندسة والحاصل عليها من الأكاديمية الوطنية لحماية الطبيعة وبناء المصايف مع الغاء ما ترتب على هذا القرار السلبي من اثار والزام المستأنف عليه بصفته بالمصروفات والمناسب من اتعاب المحاماة قولاً منه إنه من موظفي بلدية الكويت وقد حصل على دبلوم تدريب في المساحة من الهيئة العامة للتدريب التطبيقي عام 2004 وبناء على موافقة جهة عمله ووزارة التعليم العالي استكمل مسيرته العلمية بالالتحاق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالأردن في العام الدراسي 2007، 2008 وفي العام 2009/2008 التحق بالأكاديمية الوطنية للإنشاءات السياحية وحماية البيئة بأوكرانيا.
حضر محامي الحكومة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وبجلسة 2012/12/31 قضت محكمة اول درجة – وبعد ان كيفت الدعوى بأن المستأنف يطلب الغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي برفض معادلة الشهادة الحاصل عليها من الأكاديمية الوطنية تمنحها جامعة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المستأنف هذا القضاء فأستأنفه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت ادارة الكتاب في 2013/1/30 وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء القرار الصادر من المستأنف عليه بصفته برفض معادلة الشهادة الدراسية رقم (23436: di) بكالوريوس هندسة إنشائية (هندسة مدنية) والحاصل عليها من الأكاديمية الوطنية لحماية البيئة والمنشآت السياحية بأوكرانيا ومعادلتها بالشهادة الدراسية التي تمنحها كلية الهندسة بجامعة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها معادلة الشهادة الحاصل عليها مع إلزام المستأنف عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
ولدى نظر الاستئناف حضر محامي المستأنف وقدم مذكرة وحافظة مستندات كما حضر محامي الحكومة.
وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 2014/3/31 اصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قد اقيم في الميعاد واستوفى اوضاعه القانونية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوعه ونعي المستأنف في اسباب استئنافه فإنه سديد ذلك من الثابت أن الأوراق ومن المكاتبات التي تمت بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية بشأن مدى صحة البيانات الواردة بالشهادة وتصنيف الأكاديمية الأوكرانية التي درس بها المستأنف أن وزارة التعليم العالي والعلوم الأوكرانية قد أفادت بأن جميع البيانات الواردة بالشهادة صحيحة وأن الأكاديمية تعتبر جامعة حكومية من المستوى الرابع وهو المستوى التعليمي الأعلى بأوكرانيا ويتم التدريس بها للحصول على شهادة الاختصاص والبكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية وأن الأكاديمية مسجلة لدى الوزارة وحاصلة على رخصة من لجنة التنصيب الدولية ومن ثم فإن لجنة المعادلات وإذ اعتمدت على إفادة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت للقول بأنها أكاديمية لتدريب وإعداد المهنيين وليست مؤسسة أكاديمية لتخريج المهندسين تكون قد خالفت كل تلك المكاتبات خاصة وأن تلك الافادة هي مجرد رأي لعميد كلية الهندسة والبترول لم يبين أساسه أو الجهة التي ستقى منها معلوماته بما يخالف الثاتب من المستندات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي الأوكرانية وقد ساير الحكم المستأنف لجنة معادلة الشهادات في هذا الاتجاه وانتهى إلى أن المستأنف قد حصل على مؤهله الدراسي بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 2000/20 على الرغم من عدم ثبوت ذلك ودون ان ينال من ذلك ما ذهب اليه الحكم المستأنف من أن المستأنف لم يحصل على الموافقة المسبقة على البرنامج الدراسي قبل التحاقه بالجامعة.
وانتهى الى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون متعين القضاء بإلغائه واجابة المستأنف الى طلبه بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات العلمية برفض معادلة شهادته على النحو المبين بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب المستأنف لمقابل الأتعاب الفعلية فإنه بالنظر لموضوع الدعوى ودرجة التقاضي والجهد المبذول فيها وعملاً بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 119 مكرر من قانون المرافعات فإن المحكمة ترى مناسبة مبلغ مائتي دينار كمقابل اتعاب محاماة فعلية.
وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها جهة الادارة عن الدرجتين عملاص بالمادتين 1/119، 147 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى بالغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية برفض معادلة شهادة المستأنف بكالوريوس هندسة انشائية (هندسة مدنية) رقم 23436 DI الحاصل عليها من الأكاديمية الوطنية لحماية البيئة وبناء المصايف بأوكرانيا بمثيلاتها من الشهادات الدراسية الصادرة من جامعة الكويت وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.




=====


الكفالة

الأبعاد القانونية للكفالة

فلاح الخشمان الحربي

< ما نطاق التزام الكفيل؟
- تنص المادة 751 على الآتي: « الالتزام المكفول هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل، مقدارا وشروطا وعبئا وموعد حلول ومكان الوفاء وغير ذلك مما يحدد الالتزام الاصلي»، ومن ثم فلا يلتزم الكفيل بالآتي:
-1 لا يلتزم الكفيل بمبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين الاصلي.
-2 لا يلتزم لأجل اقرب من اجل الالتزام المكفول.
-3 لا يلتزم بالوفاء في مكان ابعد.

ثانيا: آثار الكفالة

-1 العلاقة ما بين الكفيل والدائن:
أ – مطالبة الدائن للكفيل:
اذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه، التزم الكفيل بذلك، ولذلك يحق للدائن ان يطالب الكفيل بذلك.
وتنص المادة 753 على الآتي: «يبرأ الكفيل ببراءة المدين».
وتنص المادة 754 على الآتي: «للكفيل ان يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين، من بطلان أو قابلية للابطال أو انقضاء. ولكنه ليس له ان يتمسك بنقص اهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك».
< متى تجوز مطالبة الكفيل؟
- بتوافر شرطين:
-1 حلول اجل مطالبة الكفيل.
-2 سبق الرجوع على المدين وهذا ما نصت عليه المادة (760) على انه: «لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين».
< ما الحالات التي ينقضي بها التزام الكفيل دون ان ينقضي التزام المكفول؟
- تعرض نصوص المواد (756 – 757 – 758) الى حالات ثلاثة قد ينقضي بها التزام الكفيل دون ان ينقضي الالتزام المكفول.
-1 م756: «تبرأ ذمة الكفيل – سواء كان متضامناً أو غير متضامن، بمقدار ما اضاعه الدائن بخطئه من التأمينات».
-2 م757: «لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل المدين، أو لمجرد تأخره في اتخاذها. ولكن للكفيل في هذه الحالة ان ينذر الدائن لاتخاذ الاجراءات، فإذا لم يتخذها في خلال ثلاثة اشهر من وقت الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا كان للكفيل ان يطلب براءة ذمته من الكفالة».
-3 م758: «تعرض لحالة افلاس المدين قبل حلول الدين المكفول، فتوجب على الدائن في هذه الحالة ان يتقدم بحقه في تفليسة المدين، فإن لم يفعل واراد الرجوع على الكفيل سقط من حقه في الرجوع على الكفيل، ما كان يستوفيه لو انه تقدم بحقه في تفليسة المدين».
< ما مدى أو حدود مطالبة الدائن للكفيل؟
- اذا كان الكفيل واحدا وطالبه الدائن، تطبق الاحكام السابقة اما عن مدى هذه المطالبة فهي تحدد على اساس الالتزام الاصلي وحسب عقد الكفالة، بحيث لو كان الكفيل ضامنا للدين كله فالدائن يطالبه بجميع الدين.
ولكن الكفلاء قد يتعددون، بحيث يوجد عدة كفلاء لدين واحد، فما الحدود التي يطالب بها الدائن كل كفيل؟ وقد نصت المادة (759) على انه:
-1 «اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
-2 فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسؤولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم».
يتضح من النص انه ينظم حالة تعدد الكفلاء وهو يفرق بين تعدد الكفلاء بعقد واحد وبين تعدد الكفلاء بعقود متوالية.
< ما الحالات التي لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل بالمطالبة أو التنفيذ عليه؟
- تنص المواد من (760 – 763): «لرجوع الدائن على الكفيل ويميز المشرع، مقتفيا في ذلك اثر التقنيين المصري، بين دفعين يجوز للكفيل ان يدفع بهما عند رجوع الدائن عليه» وهما:
-1 الدفع بوجوب الرجوع أولاً على المدين (الدفع يبدى عند مطالبة الدائن الكفيل).
-2 الدفع بالتجريد (يبدى الدفع عند التنفيذ على مال الكفيل).

ب – دفوع الكفيل قبل الدائن:

< ما دفوع الكفيل قبل الدائن؟
- -1 الدفوع الثابتة للكفيل بمقتضى عقد الكفالة.
مثال: الدفع المرتبط بانقضاء الكفالة بسبب انتهاء اجلها.
-2 الدفوع الثابتة للكفيل والتي تتعلق بالالتزام الاصلي: وقد تنص المادة 753 على انه: «يبرأ الكفيل ببراءة المدين».
وكذلك نص المادة 1/754 على انه: «-1 للكفيل ان يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين».
-3 الدفوع المترتبة على عقد الكفالة:
أ - الدفع بالامتناع عن الوفاء لحين قيام الدائن بما يفرضه عليه القانون. مادة 1/764.
ب - الدفع بتأخر الدائن في المطالبة تأخراً ضاراً بالكفيل: «مادة 755» وهي حالة انذار الكفيل للدائن لاتخاذ اجراءات المطالبة ضد المدين، حيث نصت المادة في الفقرة الثانية على الآتي: «اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، كان للكفيل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا».
جـ - عدم تقدم الدائن في تفليسة المدين «مادة 758».
-4 الدفع بإضاعة التأمينات «مادة 760».
-5 الدفع بالتجريد «مادة 760».
< ما الدفع بالتجريد؟
- بينت المادة 760 معنى التجريد بأنه:
-1 لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من امواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
-2 ويجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بحقه.
ومن ذلك يتضح بأن الدائن لا يستطيع ان يرجع مباشرة على الكفيل بل يتعين عليه اولا ان يرجع على المدين، فإذا لم يف المدين بما عليه، فإن الدائن عندئذ يرجع على الكفيل، فإذا توافر ما يستلزم ذلك من حلول اجل الدين وعدم وجود أي دفع للكفيل يمكنه من تأجيل الوفاء أو ان يدفع المطالبة كليا فتبرأ ذمته، فإن الدائن بعد ذلك أي بعد حصوله على الحكم ينتقل الى التنفيذ على اموال الكفيل.
ولكن قد بينا ان التزام الكفيل هو التزام تابع للالتزام الاصلي، بذلك منح المشرع الكفيل دفعا يستطيع بموجبه ان يمنع الدائن من التنفيذ على امواله اولا وبأن يطلب منه التنفيذ على اموال المدين، وهذا هو المقصود، ويسمى الدفع بالتجريد.
< من هو الكفيل الذي له حق الدفع بالتجريد؟
- الكفيل له ذلك الحق لأنه ملتزم بالوفاء تبعا للالتزام الاصلي، لذلك لا يثبت مثل هذا الدفع للمدين المتضامن، حيث ان الدائن لمدينين متضامنين يستطيع ان يرجع على أي مدين بجميع الدين دون ان يستطيع هذا المدين ان يطلب منه الرجوع اولا على مدين آخر ودون ان يستطيع ان يدفع بالتجريد.
من هنا يتضح بأن الكفيل المتضامن لا مجال له للتمسك بهذا الدفع، انظر، طعن بالتمييز رقم 96/212 تجاري جلسة 1997/4/7، مجلة القضاء والقانون، السنة 25 الجزء الاول، يوليو 2000، صفحة 262.
< هل يجوز للكفيل المتضامن مع المدين بالتمسك بالدفوع القانونية في مواجهة الدائن؟
- تعرض نصوص المواد 766 – 768 للكفيل المتضامن مع المدين، أو مع كفلاء آخرين.
الاصل ان تضامن الكفيل مع المدين أو مع غيره من الكفلاء لا يفترض، ولكنه يتقرر كالتضامن ما بين المدينين الاصليين، اما بالاتفاق أو بنص في القانون.
تنص المادة 766 على الآتي: «على انه في الكفالة القانونية والقضائية والتجارية، يكون الكفلاء دائما متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومقتضى ذلك تطبيق احكام التضامن عليهم، فيجوز للدائن ان يطالب المدين أو أيا منهم بكل الدين، فإذا كان الكفيل متضامنا، فإنه لا يجوز له ان يتمسك بأي من الحقين المنصوص عليهما في المادة 760».
(واتمنى ان أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع وما له من خطورة في الحياة العملية).

المحامي
فلاح الخشمان الحربي



======


إصدارات

مجموعة المبادئ التي أقرتها محكمة التمييز


صدر عن ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة – الادارة القانونية مجموعة المبادئ التي اقرتها محكمة التمييز في منازعات ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة ودعاوى ادارية، واشتمل هذا المؤلف على العديد من المبادئ المتنوعة والمهمة منها على سبيل المثال ما يخص الموظف العام ومنها ما يتعلق بالاستيلاء على املاك الدولة، والكثير من المبادئ التي يحتاجها طالب القانون أو من يشتغل في المجال القانوني، والحقيقة ان هذا الكتاب الذي ضم مجموعة كبيرة من المبادئ يعد مرجعا مهما وهو اضافة للمكتبة القانونية لما له من أهمية بالغة.


======


يجوز
للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير ان تحكم برد اية ورقة وبطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى انها مزورة.

لا يجوز
رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة سن او مرض او لاي سبب آخر.

لاحظ
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام نفي نسب الواقعة الى المتهم.

أمنية
ان تعالج الحكومة ارتفاع نسبة الجرائم المروعة التي شهدها مجتمعنا في الاونة الاخيرة من الناحية الامنية والتشريعية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
84.0104
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top