مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في اقتراح بقانون تقدم به ودعا لتشريع يفضحهم

الفضل: الحبس 10 سنوات والغرامة 50 ألف دينار لمن يستورد أو يبيع أغذية فاسدة

2014/10/13   08:31 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نبيل الفضل
  نبيل الفضل



سأل عن إجازات المعلمات الحوامل في مستشفى الفروانية


دعا النائب نبيل الفضل زملاءه النواب الى دعم جهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الخاصة بتشديد العقوبة على مجرمي الأغذية الفاسدة.
وذكر الفضل: «اخيرا بدأ يلوح بالافق حل عملي للمجرمين المتاجرين بالاغذية الفاسدة! وذلك بعد تدخل حاسم لوزير الداخلية بفرض الابعاد الفوري للمتورطين في هذا العمل الدنيء».
وأضاف: «على المجلس ان يدعم مكافحة هذه الجريمة بالاسراع في تشريع يغلظ عقوبتها ويفضح أسماء ووجوه مرتكبيها ليعي الآخرون فداحة كلفتها الاجتماعية قبل المالية».
وتقدم الفضل بـاقتراح بقانون رقم........لسنة 2014 في شأن اضافة المادة (17 مكررا) الى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها جاءت مواده كالتالي:
< مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه المادة (17 مكررا) ونصها كالتالي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
-1 كل من استورد او باع او عرض اغذية فاسدة.
-2 كل من استورد أو باع أو عرض لحوما فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراض.
-3 كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.
ويعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها.ويحظر تطبيق أحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة.وتلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي، ولا يجوز للمتضرر الرجوع على الجهة المختصة بأي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي).
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال الفضل في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم........لسنة 2014 في شأن اضافة المادة (17 مكررا) الى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها: نصت المادة 15 من الدستور بأن: (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).

الملكية الخاصة

ونصت المادة 18 من الدستور بأن: (الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون........).
وتطبيقا للتكامل بين نصوص الدستور فانه وان كانت المنشأة التجارية تعد ملكية خاصة مصونة الا ان التصرف في هذا الملكية بمزاولة الأعمال التجارية لا يكون الا من خلال تنظيم قانوني، باعتبار ان الملكية ذات وظيفة اجتماعية، فلا يجوز التصرف في هذه الملكية بما يلحق الضرر بالأفراد الآخرين وفي المجتمع.
ومن القواعد الدستورية التي تحكم الملكيات التجارية ما قضت به المادة 15 من الدستور بشأن المحافظة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة.
لذلك فقد أعد النص المقترح لمعالجة الغش التجاري في السلع وما يرتبط بهذا الغش من بيع للحوم الفاسدة واللحوم الأخرى المضرة للأفراد، فنص المقترح في مادته الأولى بتشديد العقوبة عند ارتكاب عدة افعال فقضى النص بأن:
يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه المادة (17 مكررا) ونصها كالتالي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
-1 كل من ارتكب غشا في السلع المتداولة أو الغش في بيع هذه السلع أيا كان نوعها أو استورد سلعا مقلدة أو مغشوشة.
-2 كل من استورد أو باع أو عرض لحوما فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراض.
-3 كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.

عقاب صاحب المنشأة

وتحقيقا لأقصى درجات المسؤولية فان النص المقترح قضى بأن يعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها.
كما يحظر تطبيق أحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق، وأن يعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة.
كما قضي النص المقترح بان تلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي، ولا يجوز للمتضرر الرجوع على الجهة المختصة باي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي.ويكون الاعلان هنا على نفقة صاحب المنشأة، وانه لا يكون للمتضرر حق الرجوع على الدولة ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بعدم صحة الوقائع.
ونصت المادتان الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انفلات صحي

من جهة أخرى وجه الفضل سؤالاً الى وزير الصحة قال فيه: تعاني مستشفى الفروانية من انفلات صحي في عيادات النساء والتوليد بسبب كثرة ما تقوم بها لجان هذه العيادة بمنح الكثير من المعلمات في مدارس منطقة الفروانية التعليمية لاجازات مرضية متصلة تتجاوز مدتها الشهر بسبب الحمل، حيث يتساهل القسم المذكور في منح هذه الاجازات التي يسود أكثرها الوساطة لدى الكثير من أعضاء لجان عيادات النساء والتوليد.
وقد أدى منح هذه الاجازات المشار اليها الى حدوث نقص كبير في أعضاء الهيئات التدريسية في العديد من المدارس في منطقة الفروانية التعليمية مما أثر ذلك وبشكل سلبي على العملية التعليمية والتحصيل العلمي لطالبات المدارس ناهيك عن التأثير السلبي الواقع على ادارات تلك المدارس.
وحيث ان ما تعانيه وزارة التربية نتيجة لهذا التصرف الذي أصبح ظاهرة مشهودة من أولياء الأمور يعود الى مسؤوليات وزارة الصحة، فان ذلك يقتضي من الوزارة سد الثغرات في قراراتها بشأن منح الاجازات المرضية بناء على توصية طبية من عيادات النساء والتوليد في مستشفى الفروانية.
بناء على ما سبق:
-1 يرجى افادتي بالاجراءات المتبعة في الوزارة بشأن منح المعلمات للاجازات المرضية المتصلة التي يتجاوز مدتها الشهر بسبب الحمل.
-2 يرجى افادتي بعدد اللجان العاملة في مستشفى الفروانية – عيادات النساء والتوليد، وأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان.
-3 يرجى افادتي بعدد الاجازات المرضية ومددها التي منحت لمعلمات المدارس في منطقة الفروانية التعليمية بسبب الحمل، ومدد هذه الاجازات.
-4 هل قامت الوزارة بمخاطبة وزارة التربية بشأن ما يعرض عليها من طلبات متعلقة بالاجازات المرضية المتصلة والتي تتجاوز مدتها الشهر؟ وهل كانت هناك أي اجتماعات بين الوزارتين – الصحة والتربية – بشأن هذا الموضوع؟


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0014
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top