مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يمنع بث أو نشر أو طبع أو تداول أي محتوى يصب في خانة زعزعة الوحدة الوطنية

الفضل يقترح قانوناً لحظر القيام أو الدعوة لتكفير فرد أو مذهب ديني في المجتمع

2014/10/12   08:48 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نبيل الفضل
  نبيل الفضل



تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يحظر نشر أو تداول أو طباعة أو الدعوة لتكفير شخص أو مذهب ديني في المجتمع وجاء فيه:
< مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار اليه النص التالي:
(يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع أو نشر الأفكار الداعية الى تكفير أو كراهية أو ازدراء أو تفوق أي فرد أو عرق أو جماعة أو فئة أو مذهب ديني أو لون أو أصل أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو اذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو اعادة بث أو انتاج أو تداول أي محتوى الكتروني أو غيره أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو اعادة بث معلومات أو أقوال أو كتابات أو اشاعات تتضمن ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم).
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان الدستور الكويتي اختلف عن غيره من دساتير الدول الأخرى، لكونه انفرد في مسألة لم يوجد لها مثيل في جميع تلك الدساتير الأخرى.
وهذه المسألة جعلها دستور الكويت أصلاً جوهرياً لبنيانه وعموداً فقرياً لجميع أحكامه وفي تطبيقها.
فهذا الأصل الجوهري هو الضابط الرئيسي لتطبيق جميع أحكام الدستور بما تضمنته هذه الأحكام من حقوق وحريات واختصاصات للسلطات ومن مسائل تتعلق بالحكم، فلا تطبيق للدستور الا وفق معيار ذلك الأصل الجوهري، مما لا يجوز التخطي أو التجاوز لعماد الدستور وأصله الجوهري عند تطبيق أي من أحكامه.
وفي بيان الدستور لأصله الجوهري وعموده الفقري فقد قال جلياً في مذكرته التفسيرية:
(ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره).

وحدة الوطن

ويفهم من جماع ما سبق ان الضابط الرئيسي لأداء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لوظائفها واختصاصاتها، وكذلك ما يحكم سلوك الأفراد وحقوقهم وحرياتهم وأخصها حرية التعبير هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
فلا يجوز تبعا لذلك ان تمارس السلطات الثلاث المشار اليها وظائفها بما يخالف المبدأ الدستوري والأعلى من الدستور ذاته وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
ومتى ما كانت الممارسة للحقوق والحريات المقررة بالدستور متجاوزة لوحدة الكويت واستقرارها فان هذه الممارسة تكون قد تنكبت طريق الصواب وهدمت أصل البناء للدستور وعرضت الكويت لمخاطر تمس وحدتها الوطنية واستقرارها، فتكون الكويت وشعبها في خطر لا سبيل لتداركه مما يقتضي من السلطة التنفيذية باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة ان تتخذ اجراءات سريعة لاعادة الأمور لنصابها الصحيح باعادة الاستقرار للكويت وتفعيل وحدتها الوطنية.
مما كان يقتضي الأمر ان يستبدل بالنص القائم نص جديد أكثر شمولية خاصة ان النص القائم حصر وسائل التعبير المستخدمة في المسائل المحظورة على الرغم من ظهور الوسائل الالكترونية الأكثر انتشاراً من الوسائل التقليدية المعروفة كالوسائل المطبوعة والمرئية، فجاء النص الجديد ليشمل أي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك فان النص المقترح احتاط للمستقبل بأن تظهر وسائل الكترونية جديدة سيشملها النص المقترح دون الحاجة لتعديل جديد لأن النص المقترح قال وبوضوح (الوسائل الالكترونية).

خلق الفتن والكراهية

ومن جانب آخر – كما أشرنا – فان النص حظر كذلك القيام بتكفير الأفراد أو المذهب أو الفئة، لما في هذا التكفير من خطورة على وحدة الوطن واستقراره، لكون التكفير يخلق الفتن والكراهية بين افراد المجتمع، وتنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاماً لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة والاضطرابات، وهو ما حرص الدستور على تجنبه بأن قرر في صدارته ومذكرته التفسيرية مبدأ جوهرياً جعله المشرع الدستوري فوق الدستور وفوق كل الأمور، وهو وحدة الوطن واستقراره.
وبناء على تلك الأسباب، وتحقيقاً لما أراده المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة الدستور المنعقدة في 1962/6/2 بأن تكون مصلحة البلاد والابقاء على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور، وما قرره أيضا في الجلسة الثانية للمجلس التأسيسي المنعقدة في 1962/3/2 بأن الهدف الاساسي من وضع الدستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام وليكن الدستور هو دستور الوحدة الوطنية، فقد أعد النص المقترح في مادته الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار اليه النص التالي:
(يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع أو نشر الأفكار الداعية الى تكفير أو كراهية أو ازدراء أو تفوق أي فرد أو عرق أو جماعة أو فئة أو مذهب ديني أو لون أو أصل أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو اذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو اعادة بث أو انتاج أو تداول أي محتوى الكتروني أو غيره أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو اعادة بث معلومات أو أقوال أو كتابات أو اشاعات تتضمن ما من شأنه ان يؤدي الى ما تقدم).


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0009
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top