محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الإبلاغ عن الوظيفة الشاغرة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ شغرها

د.نايف الحجرف: آلية جديدة لشغل الوظائف الإشرافية بـ«التربية»

2013/11/25   10:01 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
د.نايف الحجرف
  د.نايف الحجرف



اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراراً وزارياً رقم 321 لسنة 2013 م بشأن نظام شغل الوظائف الاشرافية بالوحدات التنظيمية والجهات التابعة لوزير التربية حيث يتوجب على رئيس الجهة ابلاغ ادارة الموارد البشرية عن الوظيفة الشاغرة خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ شغرها.
وأشار القرار الى ان على ادارة الموارد البشرية اعداد اعلان عن الوظيفة وارساله الى وكيل الوزارة للتوقيع عليه واصداره خلال اسبوع من تاريخ استلام كتاب الجهة وتقوم ادارة الموارد البشرية بعد ذلك باستلام الطلبات من المتقدمين للوظيفة المعلن عنها خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان.
وذكر الحجرف في القرار ضرورة التدقيق في الطلبات من قبل ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ انتهاء استلام الطلبات بالتدقيق على مستندات المتقدمين وتسجيل البيانات والملاحظات وارسال كشف بأسماء المستوفين للشروط مع كافة المستندات الى رئيس لجنة المقابلات وصورة عنها الى رئيس الجهة التابع لها الوظيفة الشاغرة، ثم تشكل لجنة لاجراء المقابلات للمرشحين المتوافرة بشأنهم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها مثل وظيفة أمين عام أو مدير حيث يشكل الوزير لجنة المقابلة برئاسته وعضوية كل من وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية واثنين من الوكلاء المساعدين يختارهم الوزير.
واما بالنسبة لوظيفة مراقب وما في حكمها فيشكل وكيل الوزارة لجنة المقابلة برئاسته وبعضوية كل من رئيس الجهة أو الامين العام أو المدير - حسب المسمى الوظيفي – بالاضافة الى مدير ادارة الموارد البشرية واحد مديري ادارات قطاع الشؤون القانونية ومدير الادارة التابع لها الوظيفة الشاغرة فاذا كان رئيس الجهة مدير ادارة يضم للجنة أحد مديري الادارات المركزية يختاره وكيل الوزارة.
وفيما يتعلق بوظيفة رئيس قسم وما في حكمها يشكل رئيس الجهة أو الأمين العام أو مدير الادارة – حسب المسمى الوظيفي – لجنة المقابلة برئاسته وعضوية أربعة مراقبين من مراقبي الادارات المركزية ويكون أحدهم المراقب الذي تتبعه الوظيفة الشاغرة.
في حال تعذرالانتهاء من الاجراءات وفقا للمواعيد المشار اليها بهذا القرار يتم رفع الأمر الى الوزير بالأسباب للنظر واعتماد فترة تمديد المواعيد ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2013/11/20م ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0046
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top