محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

بين راغبين فيه ورافضين له.. اختلفت المحاكم

صراع في المنقف.. على شارع

2013/10/30   08:29 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
صراع في المنقف.. على شارع



«الاستئناف» قضت بإزالته لعدم تقديمها ما يفيد تصديق الوزير على قرار الإنشاء

نقص أوراق البلدية أوقف شارعاً بين متنازعين

إغلاق الشارع الواقع في قطعة 2 بالمنقف لإزالته ومتضررون يطلبون الوقف للتمييز

«البلدي» قرر إلغاء إنشاء الشارع في 2003 ثم قرر الإنشاء كما في مخطط المنطقة في 2010

كتب علي السعود:

ضمن قضايا خسرتها بلدية الكويت في المحاكم بسبب الاجراءات وقف احد شوارع منطقة المنقف بين فريقين متنازعين من سكان القطعة رقم 2 بين مطالب بازالته ومطالب بالابقاء عليه في وقت بدأت فيه اجراءات ازالة الشارع تنفيذا لحكم قضائي صدر عن محكمة الاستئناف بازالة الشارع الذي لم تقدم البلدية ضمن حافظة اوراق الدفاع ما يفيد بعرض قرار انشائه على الوزير المختص.
ومع غلق الشارع رقم 7 في القطعة 2 بالمنقف تمهيدا لازالته بحكم قضائي تقدم المطالبون بالابقاء عليه الى مدير عام البلدية بطلب وقف اجراءات الازالة لحين الفصل في محكمة التمييز حيث كانت محكمة الاستئناف الغت حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة الادارية بتاريخ 19ديسمبر 2010 بصحة قرار انشاء الشارع وماترتب عليه وبالتالي رفض الدعوى المرفوعة من قبل عدد من السكان ادعوا بان الشارع استقطع من الارتدادات العائدة لبيوتهم فيما كانت بلدية الكويت اكدت في دفاعها ان الشارع موجود في الاصل على المخطط الهيكلي للمنطقة وانه استوفى الاجراءات الادارية لانشائه.
وقد وردت في حيثيات الحكمين الابتدائي والاستئناف حجج الطرفين من قرارت للمجلس البلدي بهذا الخصوص حيث كان المجلس البلدي اصدر قراره في العام 2003 بالموافقة على الغاء الطريق محل النزاع ثم صدر بعد ذلك في مايو 2010 قرار آخر بالغاء القرار الاول وانشاء الطريق وذلك بناء على تقرير من الشؤون التنظيمية اكد على ضرورة الغاء قرار البلدي الاول واعادة استحداث الطريق كما هو في المخطط التنظيمي للمنطقة.
وقد دفعت بلدية الكويت في سبيل مطالبتها الابقاء على قرار انشاء الشارع بأنه تم بعد دراسة فنية وصدور قرار من الوزير المختص بالانشاء، لكن محكمة الاستئناف ركنت في حكمها الذي يقضي بالغاء قرار الانشاء وماترتب عليه من انشاء الطريق الى ان (الاوراق خلت مما يفيد عرض هذا القرار على الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية للتصديق عليه ولم تقدم البلدية مايفيد ذلك تنفيذاً لحكم الاستجواب الصادر بجلسة 2011/11/28).
وقالت المحكمة على ذلك عن القرار انه (يكون صدر على خلاف المادة 14 من القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت وفق شروط نفاذه ولا يمكن ان يترتب عليه اية اثار قانونية الا بعد مراعاة حكم تلك المادة ويضحى لذلك جديرا بالالغاء واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فانه يكن قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه وبالغاء القرار المطعون فيه وماترتب عليه من اثار).
وانتهت الاستئناف بذا الى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبالغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/ 2010/10/186) وما يترتب عليه من اثار والزمت الجهة الادارية بالمصروفات وبخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0005
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top