قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم أول درجة المقضي بحبس متهم أربع سنوات وتغريمه أربعة الاف دينار مع الشغل و النفاذ عن تهمة حيازة المواد المخدرة( امفيتامين ـ ميثامفيتامين ) بقصد التعاطي و الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
وفي الاستئناف تقدم المحامي/ سليمان الدويسان طاعنا بذلك الحكم مؤسسًا دفاعه، أولاً:بعدم جدية التحريات من قبل المباحث الجنائية و بناءا عليه فان صدور إذن من النيابة العامة لتفتيش ذلك المسكن لصدوره على تحريات غير جدية وهو ما دفع به.
ثانيًا: بطلان إذن النيابة، فما بني على باطل فهو باطل، وان تفتيش المنزل كان في الوقت الغير مصرح به قانونا.
كما ان التحريات وحدها لا تصلح كدليل قاطع لادانة المتهم، وعليه فان جميع ما جاء بالتحريات وأقوال ضابط الواقعة وحدهما لا يعتد بهم كدليلا يبنى عليه حكما جنائيا بحبس المتهم أوتغريمه.
وختم مرافعته طالبا من المحكمة الغاء حكم أول درجة وبرائة المتهم لما هو منسوب إليه من اتهام
لتقضي المحكمة له بما طلبه ببرائة موكله و ومصادرة المضبوطات التي وجدت في منزله.