قضت محكمة استئناف الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان حكمها في قضية الاستيلاء على أسلحة القوات الخاصة و التي أتهم فيها أحد أفراد هذه القوات، و قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس المتهم سبع سنوات و القضاء مجدداً بحبسه سنة عما أسند إليه .
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بالإستيلاء كونه موظفا في القوات الخاصة على أسلحة وذخائر بقيمة 780 دينار وحاز على 3 مسدسات أتوماتيكية و12 طلقة دون حصوله على ترخيص، وفيما قضت محكمة الجنايات بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1500 دينار وعزله من وظيفته .
حضر عن المتهم أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد فهد المطيري و تمسك أمامها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصدوره من هيئة مغايره للهيئة التي سمعت المرافعة ، و بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لصدوره تحت الإكراه، فضلاً عن كيدية الاتهام و تلفيقه ، كما تمسك بتطبيق نص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة و التي قررت ظرفاَ مخففاً للمتهم في حال رده للأموال المستولى عليها حيث قام دفاع المتهم بإيداع قيمة الأسلحة و الذخائر المقال بالاستيلاء عليها بخزينة المحكمة لصالح وزارة الداخلية .
و قد استجابت محكمة الاستئناف لدفاع المحامي المطيري بشأن بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات و أشارت إلى أن الحكم قد صدر من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت مرافعة المتهم ، و أعملت ما نصت عليه المادة (20) سالفة الذكر مكتفية بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل .
و بعد صدور الحكم صرح المحامي المطيري إلى أن القضية إنطوت على العديد من الوقائع التي تؤكد كيدية الاتهام الملقي على عاتق موكله ، إلا أنه لا يملك مناقشة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بإدانته إجلالاً لمرفق القضاء و منبر العدالة في دولة الكويت ، مشيراً أنه في ذات الوقت يشيد بالمبدأ الذي أرسته محكمة الاستئناف في شأن ما قضت به من بطلان حكم محكمة الجنايات و إستجابتها لدفاعه المقدم في الدعوى في شأن ما قررته محكمة أول درجة من عقوبة .
و أكد أنه رسالته كمحام تحتم عليه القيام بكل ما هو ممكن و مشروع من أجل تبرئة ساحة موكله ، إلا أن الحكم الصادر بإدانته أو براءته هو اختصاص أصيل للقضاء الكويتي الشامخ ، ولا يمكن لأحد أن ينازعه في ذلك إلا من خلال الطرق القانونية التي حددها القانون بالطعن على الأحكام القضائية ، مؤكدا أنه سيطعن على الحكم أمام التمييز .