كتب فهد الرشيدي: @fahad_alrasheedy
أيدت محكمة الاستئناف العمالية حكم محكمة أول درجة لعامل لشركة يشغل منصب مدير عمليات بمبلغ 50 ألف وستمائة دينار وذلك عن حقوقه العمالية متمثله في مقابل رصيد الإجازات السنوية ومكافأة نهاية خدمة وبدل الإنذار.
وتتحصل الوقائع على ما يبين في الأوراق في أن العامل (المدير) بعد تعذر التسوية الودية في الطلب المقدم إلى إدارة العمل أقام دعوى بطلب الحكم له بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه حقوقه العمالية وأنها انهت خدماته بالفصل دون مبرر ودون أن تستوفي حقوقه.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين والثابت بمحاضرها وفيها مثل المحامي مشاري الطويل عن المدير وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من إذن العمل تبين تاريخ التحاقه في الشركة وطلب ندب خبير ليقرر قيمة المكافأه وغيرها من باقي الطلبات، وقد جاء حكم المحكمة أنه لما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة أمام المحكمة بعدما تعذرت التسوية الودية المنازع فيها بينه وبين الشركة أمام إدارة فض منازعات العمل والتي أحالت بدورها هي الأخرى تلك المنازعة إلى المحكمة للفصل فيها قضائيا.
وكانت الدعوى قد تداولت أمام المحكمة وبدورها إحالتها إلى خبير لبحث عناصرها المادية وصولا لمدى أحقية الطرفين كلا فيما يبديه من طلبات ودفاع موضوعي، وكان الخبير قد باشر المأمورية الموكلة إليه بعد أن حقق واقع الدعوى من خلال ما أبدى إليه من أقوال وما قدم إليه من مستندات محتسبا تلك الحقوق.
وكانت المحكمة قد اطلعت على عمل الخبير ورأت سلامة أعماله ووصولة إلى نتيجة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن ثم ترى الأخذ بما انتهى إليه من نتيجة على تلك الأسباب، وعلى ضوء ذلك حكمت محكمة أول درجه بإلزام الشركة بالمبلغ المذكور وجاء في محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف من الشركة.