مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

شريطة ألا يقل عن 300 دينار دون النظر لدرجة اعاقته

عسكر يقترح صرف مخصص شهري للمعاق مدى الحياة

2014/11/18   08:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عسكر العنزي
  عسكر العنزي



تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون ينص على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة.
وجاء في مواد الاقتراح ما يلى:
يستبدل بنص المادتين (29، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه النصان التاليان:
مادة (29): يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة.
وتستحق المرأة التي ترعى معاقاً أياً كانت نوع ودرجة اعاقته مخصصاً شهرياً لا يقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولو كانت تعمل وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة (42): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين – المشار اليهما - يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (%100) من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ما يلي: جاءت نصوص وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديلين جوهريين على نصي المادة (29) والمادة (42) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، فخلافاً لما كان عليه نص الفقرة الأولى والثانية من المادة (29) من عدم تحديد لقيمة المخصص الشهري للأشخاص ذوي الاعاقة وترك تحديد قيمته للهيئة وقصره على البلوغ الى سن معين جاء النص الجديد ليحدد قيمة الحد الأدنى لهذا المخصص وصرفه مدى حياة الشخص المستفيد منه.
فنصت الفقرة الأولى من المادة (29) على صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة شريطة ألا يقل عن ثلاثمائة دينار وبغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة.
كما نصت الفقرة الثانية على استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً مخصصا شهرياً لا يقل عن مئتين وخمسين دينارا ولو كانت تعمل وذلك بالمخالفة للنص المستبدل والذي ترك للهيئة تحديد الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لهذا المخصص، كما ان النص الجديد جعل هذا الاستحقاق يسري على كل معاق ترعاه المرأة بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين جاء نص المادة (42) لينص على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقاً ذا اعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (%100) من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للاناث وذلك على خلاف ما كان عليه النص بشأن مدة الخدمة التي كانت محددة بالنص المستبدل بـ (20) سنة للذكور و(15) سنة للاناث والتي تم تخفيضها بموجب النص الجديد لرفع المعاناة عمن يخدم ذوي الاعاقة ولحاجة الكثير منهم لهذه المبالغ لمصلحة هذه الفئة التي تحتاج الى العديد من التسهيلات والرعاية من الدولة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9942
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top