محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ضمن فعاليات اليوم الرابع لملتقى محاسبي زكاة الشركات

د.عصام أبو النصر: الأوراق المالية التي يحتفظ بها المزكي بقصد الاستثمار تجب فيها الزكاة

2014/10/29   08:23 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
د.عصام أبو النصر في إحدى فعاليات ملتقى محاسبي زكاة الشركات
  د.عصام أبو النصر في إحدى فعاليات ملتقى محاسبي زكاة الشركات



استمراراً لفعاليات ملتقى محاسبي زكاة الشركات الذي يعقده بيت الزكاة تحت رعاية مدير عام بيت الزكاة ابراهيم أحمد الصالح خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر الحالي ألقى الأستاذ الدكتور عصام عبدالهادي أبو النصر أستاذ ورئيس قسم المحاسبة في جامعة الأزهر محاضرتين، تحدث فيهما عن أحكام زكاة المهن الحرة وحسابها، والثروة النقدية والمعدنية، والديون، وكذلك أحكام زكاة الأوراق المالية وحسابها، والمرتبات والأجور، مع حالات تطبيقية.
وقال أبو النصر ان الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والمسندات وأذونات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية التي تقتنيها الشركة بهدف استثمار جزء من أموالها لدر دخل اضافي، بحيث اذا زادت قيمتها السوقية أو احتاجت الى أموال سائلة فانها تبيعها وتحولها الى نقدية: حكمها الشرعي بحسب نوعها.
فالأسهم مثلاً تقوّم بحسب الغرض الذي اقتنيت من أجله فان كان نشاط الشركة محرماً فيحرم تملك السهم، وهذا لا يعني اعفاء المزكي سواء أكان فرداً أم شركة من تزكية الأصل.
وفي حالة ان نشاط الشركة ليس حراماً فان قامت هي بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم سواء كان فرداً أو شركة اخراج زكاة أخرى عن أسهمه فيها منعاً للازدواج، وذلك في حالة لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، فان كانت بنية المتاجرة فانها تعامل معاملة عروض التجارة وتقوّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويحسم منه ما زكته الشركة ويخرج الباقي ان كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وان كانت زكاة القيمة السوقية أقل فله ان يحسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة.
وتناول الدكتور أبو النصر زكاة المهن الحرة، والتي يقصد بها تلك المهن التي يمارسها الفرد بصفة مستقلة، وتعتمد على العمل بصفة أساسية، ولا يمنع من ذلك ان تستعين هذه المهن برأس المال الى جانب العمل، ولكن يبقى العمل هو العنصر الرئيس والغالب.
وعن اجراءات اخراج زكاة المهن قال أبو النصر انها تكون بتحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة، وحصر ايرادات المهنة خلال الحول، وكذا حصر تكاليف مباشرة المهنة مع مراعاة عدم خصم مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، وحصر نفقات المعيشة للمزكي ومن يعول، وتحديد الديون التي لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة، واستخراج وعاء الزكاة ومقارنة الوعاء بالنصاب، ثم تحديد مقدار الزكاة، وفي حال عدم وصول الوعاء الى النصاب بنفسه أو بضمه الى ما عنده من أموال أخرى فلا تجب الزكاة.
وبيّن أبو النصر أحكام زكاة المرتبات والأجور واجراءاتها، وأوضح ان هناك طريقتين لحساب زكاة المرتبات والأجور، حيث تعتمد الأولى على انتظار المزكي حتى نهاية الحول لاخراج زكاته في ضوء الايرادات والنفقات الفعلية، بعد تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر ما تبقى من دخل في هذا التاريخ وخصم الديون التي لم تستخدم في تمويل الأصول الثابتة ومقارنة ما تبقى في هذا التاريخ بالنصاب، واذا لم يبلغ الوعاء النصاب فلا زكاة فيه. أما الطريقة الثانية فتعتمد على تحويل النصاب السنوي الى شهري، وتقدير الزكاة الواجبة واخراجها شهرياً، ثم عمل تسوية في نهاية الحول، ومن مميزات هذه الطريقة ضمان دخل شبه دوري لمستحقي الزكاة وتخفيف العبء الزكوي على المزكي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
87.0177
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top