الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
05:56
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الظهر 11:36
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مقالات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=344727&yearquarter=20141&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
اختلاف المفاهيم
القضاء بين الأمس واليوم
د.عبدالرحمن الجيران
2014/03/18
12:57 ص
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
جاء في تعريف القضاء قال ابن عرفة: قضاء الشيء هو احكامه وامضاؤه والفراغ منه، ومنه سمي القاضي لأنه اذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين.
الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق:
قال تعالى: {وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (النساء: 58)، فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان:
فالقسم الأول:
الحدود والحقوق اللتان ليستا لقوم معينين، بل منفعتهما لمطلق المسلمين، أو نوعٍ منهم، وكلهم محتاج اليهما، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل: حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم، وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، واقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه، من غير دعوى أحد به، وهذا الحق اليوم يقوم به النائب العام أو النيابة العامة والتي تتولى الاشراف على هذه الأمور، ونصت المادة (167) على الآتي «تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام».
والحدود التي يتولاها الأمير هل تشترط المطالبة بها؟ الجواب: لا، لا تشترط: لأنها ليست حقاً لشخص معين تنتظر مطالبته: بل متى ثبتت وجبت اقامتها، حتى المرأة المزني بها مثلاً اذا قالت، أنا لا أريد ان يقام الحد عليّ لأني راضية، قلنا الأمر ليس اليك، الأمر لله، فيجب ان يقام الحد، وهذا القسم يجب اقامته على الشريف والوضيع، والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته فعليه الاثم، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً، وروى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال». (البخاري)، قيل يا رسول الله! وما ردغة الخبل؟ قال (عصارة أهل النار) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم.
القسم الثاني:
وأما الحدود والحقوق اللتان لآدمي معين، فمنهما النفوس، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (الأنعام: 151)
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» والقتل على ثلاثة أنواع:
الأول: العمد المحض، وهو ان يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل غالباً، سواء كان يقتل بحده: كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار، أو بغير ذلك: كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق، فهذا اذا فعله: وجب فيه القَوَد، وهو ان يمكن أولياء المقتول من القاتل، فان أحبوا قتلوا، وان أحبوا عفوا، وان أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله: قال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ انَّهُ كَانَ مَنْصُوراً} (الاسراء: 33).
والنوع الثاني: القتل الخطأ يشبه العمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ألا ان في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا مائة من الابل، منها أربعون خلفه في بطونها أولادها» سماه شبه العمد، لأن الجاني قصد العدوان عليه بالضرب بالسوط مثلاً، ولكنه لا يقتل غالباً فقد تعمد العدوان، ولم يتعمد ما يقتل.
والنوع الثالث: القتل الخطأ وما يجري مجراه، مثل ان يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب انساناً بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قَوَد، وانما فيه الدية والكفارة، ومن هذه الحدود ايضاً التي لها اناس محددون القصاص في الجراح والأعراض والقذف والافتراء، وكذلك الحقوق الزوجية وأحكام الأسرة.
أدب القضاء:
اختلف القضاء في يومنا هذا عما كان عليه في العصور الأولى، وتشعبت مسائله وكثرت متعلقاته تبعاً لاختلاف الزمان وأحوال الناس. ولقد اعتنى الفقهاء بأدب القضاء فضبطوا مسائله وحرروا مبادئه وأحكموا أصوله وفروعه كما اعتنوا عناية خاصة بالقاضي وضبطوا أقواله وأفعاله سواء في مجالس الحكم أم خارجها وبينوا سمت القاضي وهديه والواجب عليه والمستحب والآكد بحقه كل ذلك حماية لهذا المنصب وصيانة له مما يشوبه وقد اعتبر بعض أهل العلم ان حرمة القاضي من حرمة الله تعالى ولأنه الحاكم بأمر الله تعالى بما أدى اليه اجتهاده. كما بحثوا أرزاق القضاة وحقوقهم وما هو الواجب الذي لهم فراعوا بذلك قاعدة التشديد في الاحتياط وباب سد الذريعة في الشريعة لمنع تطرق الخلل في الأحكام لحفظ الحقوق واقامة العدل بين الناس. والفقهاء وأعني بهم فقهاء المذاهب الذين كتبوا في أدب القاضي استعانوا بكثير من القواعد الفقهية المعتمدة في مذهبهم والتي تعتبر خلاصة تجربة طويلة في الفقه والقضاء والتي يستطيع الفقيه بالاستهداء بروحها ان يستخرج احكاما كثيرة من المسائل التي تنتظم تحتها.
مراحل القضاء الاسلامي:
وجدير بمن رام البحث في تاريخ القضاء في الاسلام الالمام بالأطوار التي مر بها القضاء منذ العصور الأولى للاسلام الى الوقت الحاضر. حيث تعاقبت على القضاء في الاسلام أطوار كثيرة تميزت بعضها بالقوة والأخرى بالضعف كما تأثر القضاء بما أصاب الفكر الاسلامي بشكل عام من جمود فكري وتقليد مذهبي، كما تأثر القضاء بالوضع السياسي العام سلباً وايجاباً.
وباستقراء تاريخ القضاء الاسلامي، وجدنا ان القضاء في الاسلام مر بمرحلتين مختلفتين كان لهما أثر كبير في نموه وازدهاره أو ضعفه وانكماشه.
المرحلة الأولى:
حين كان الفقه الاسلامي وحده مصدر التقنين في البلاد الاسلامية والمنهل الذي يستمد منه القضاة أحكامهم وهذه المرحلة استغرقت من عمر الزمن اثنى عشر قرناً أو تزيد، كانت هذه المدة الزمنية تتميز بقوة نفوذ المسلمين التي امتدت الى حدود الصين شرقاً وحدود فرنسا غرباً وبلاد الهند وأفريقيا وغيرها.
المرحلة الثانية:
حين تركت البلاد الاسلامية الاعتماد على الفقه الاسلامي من تقنينها ورسم نظمها وترتب على ذلك حصر القضاء الاسلامي في دائرة ضيقة لا تتعدى دائرة الأحوال الشخصية، حيث تدخل النصارى من فرنسا وألمانيا وهولندا وانجلترا في مرفق القضاء بعد تضعضع العثمانيين وذهاب هيبتهم.
ورغم ما قيل عن جمود الفكر الاسلامي في هذه المرحلة الا ان الفكر السياسي الاسلامي ظل مسايراً للحوادث والنوازل، ومنها ما يعرف «بتصحيح العقود للضرورة» ومثّل لذلك الفقهاء بالوالي المتغلب بناحية حيث أعطوه واجب السمع والطاعة والمناصحة حقناً لدماء المسلمين وحفظاً لهيبتهم أمام الأعداء وصوناً للحرمات.
ويقول العلامة احمد محمد شاكر (سنة 1892م):
«ثم بليت مصر بالاحتلال الانجليزي العسكري الذي وضع يده على كل شيء وأدخل أنفه في كل شأن، وتغلغل في حياتهم نفوذ طوائف الافرنج، من شذاذ الأمم، ونفاية الشعوب يقودهم المبشرون من ناحية، ويوجههم الماديون الملحدون من ناحية أخرى».
وكلهم يوقن ان المسلم لا ينقلب نصرانياً قط، فكان همهم اتماماً للحروب الصليبية ان يكتفوا بتربية نشء ينزعون الاسلام من قلبه لا يبالون أعلن لدينه العداء، أم تمسك وتعصب له اذا ما وصلوا الى مقصدهم من اخراج نشء مصبوغ بغير صبغة الله، غير مطمئن الى الايمان، وان هو تمسك بدينه تمسك به على أنه علاقة بين الانسان وبين ربه فقط، على النحو الذي شاع في اوربة بعد فورة الالحاد وعداء الاديان فيها، لا شأن للدين - في نظره - بشيء من أمور الدنيا من معاملة وحكم وسلطان.
ونظروا الى الاسلام وعلماء الاسلام نظرة سادتهم الى القسس والرهبان ووضع الانجليز يدهم في مصر على التعليم كله سنين طوال، الا الأزهر فانهم تركوا التعرض له تعرضا ظاهراً، ثم تركوه يضمر ويضمحل، ثقة منهم بأن ما كان فيه من جمود لا يساير عصره سيقضي عليه وحده، دون تدخل عامل خارجي.
وكان الذي وكل اليه من الانجليز توجيه شؤون التعليم رجلاً مبشراً قديماً، واستعمارياً عتيقاً، فوضع الخطط الشيطانية التي توصل الى ما يرمي اليه قومه والى ما يرمي اليه المبشرون المتعصبون، فأخرج لنا في بلادنا جيلين أو ثلاثة، كل جيل يعلم من بعده ويصبغه بصبغته.
وأثناء ذلك تنبه الجبار، استيقظ الأزهر، استيقظ بعض النابغين من أهله، فوجدوا الدنيا حيزت دونهم، ووجدوا دينهم وعملهم محصورين في حلقة ضيقة وقد وضع اخوانهم من المعسكر الآخر يديهم على كل شيء من أمر الدولة والسلطان ونظروا الى الازهر وعلمائه نظرة أوربه الى الأديرة والرهبان سموهم رجال الدين، تسمية نقلية مبتدعة، وليس في الاسلام شيء يسمى (رجال الدين) بل كل مسلم يجب عليه ان يكون رجل دين صالحا ورجل دنيا، يعمل لدينه ويعمل لدنياه معا.
توسع القضاء في الدولة العثمانية وأثره:
ففي سنة 1273هـ أي في منتصف القرن السابع عشر الميلادي تقريباً وبعد بروز عهد التنظيمات بدأ التأثر يظهر في قضاء الدولة العثمانية من خلال ما اقتبسه من الغرب فظهر (النظام القضائي المدني) وأنشئت المحاكم النظامية حيث اضطرت الدولة الى تحديد صلاحيات النظام القضائي الشرعي والمدني.
وتشعب النظام القضائي المدني الى اقامة دواوين تمييز في مختلف الولايات ويتولى رئاسة كل ديوان مفتش ويتألف الديوان من ستة أعضاء ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين؟؟؟ باسم (مميزين) كما أنشئت مجالس التجارة للنظر في الأمور التجارية فقط؟؟ بعيداً عن مراعاة أحكام الشريعة!
وترفع أحكام الدعاوى التي يفصل فيها ديوان التمييز الى الوالي فيصدق على ما يكون ضمن اختصاصه والا رفع الأحكام الى عاصمة الخلافة للبت فيها.
كما برزت فكرة تقنين الشريعة حيث تمثل بصورة اصدار مجلة الأحكام العدلية على شكل مواد قانونية. وان كان أصل هذه الفكرة ظهر أيام أبي جعفر المنصور حين أراد حمل الناس على موطأ الامام مالك الا ان الفكرة لم تنجح.
وزاد من فكرة الحاجة الى تقنين الأحكام الشرعية. الواقع الأليم للأمة الاسلامية حيث سيطر عليها فكر التقليد والجمود والعزوف عن فهم الواقع والاستنباط اللازمين للقضاء فرأت الدولة العثمانية تحقيق فكرة التقنين. حيث قام بتحريرها جماعة من العلماء المحققين والفقهاء المدققين، وبعدها عرضت على الباب العالي حيث استحسنها فصدرت بالادارة السنية لتكون دستوراً للعمل بها.
قصور منهج مجلة الاحكام العدلية:
-1 اخراج قانون المعاملات المدنية مقتبس من الفقه الاسلامي في أواخر عهد الدوله العثمانية، حيث حصلت تحولات كبيرة في العالم واستحدثت مسائل جديدة في الاحكام والاقتصاد والطب والسياسة لم يواكبها الفقه الجامد في ذلك الحين.
-2 التقيد بالمذهب الحنفي فقط، حيث لم يستوعب المذهب كافة المستجدات.
-3 مراعاة مصالح الناس وروح العصر دون اعتبار للأدلة الشرعية.
-4 عدم التقيد بالرأي الراجح في المذهب الحنفي في كثير من المسائل.
-5 الأخذ ببعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها، وهذه المصلحة ليس لها اعتبار اذا ما طبقنا عليها شروط المصلحة المعتبرة في علم الأصول.
وجاء القانون الكويتي بالمرسوم 167 لسنة 1980م وفي ديباجته الاشارة الى مجلة الأحكام العدلية وكأنه استأنس بها في صياغة مواده.
توسع دائرة القضاء حديثاً:
حيث أقيمت عدة محاكم حددت مهامها في النظر في قضايا معينة وأصبح لها صفة الاختصاص ومنها: المحاكم العسكرية للفصل فيما يقع بين الجنود من الجرائم. ومحكمة أمن الدولة وتنظر في القضايا التي تهدد استقرارها وتزعزع كيانها، وكذلك المحاكم المستعجلة المتنوعة والعادية، ومثلها المحاكم الدولية والعالمية مثل محكمة العدل التي تنظر في قضايا الشعوب وكذا مجلس الأمن الدولي المختص بفض المنازعات بين الدول وكذا ما تفرع عن هيئة الأمم المتحدة من محاكم لها صفة الاختصاص.
قال ابن القيم – رحمه الله -: (فعموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، فقد يدخل في ولاية القضاء – في بعض الأزمنة والأمكنة – ما يدخل في ولاية الحرب، في زمان ومكان آخر، وبالعكس وكذلك الحسبة وولاية المال).
وهذا مبدأ تؤيده القواعد الشرعية في السياسة الشرعية، وكذلك قواعد الشريعة العامة، حيث دلل على ذلك ابن القيم رحمة الله بقوله «يستحدث للناس من اقضية بحسبما احدثوا من فجور».
القضاء بعد ثورات الربيع العربي:
ثورات الربيع العربي المزعوم؟ اثرت في مجرى القضاء وآلياته ومسائله وأحكامه، وان كان السمة الغالبة في دول ثورات الربيع العربي هي بحث مسائل الدستور والرئاسة والانتخاب وغيرها في أجواء استثنائية ظهرت فيها محاور الاستقطاب العالمي واضحة في الجدل المثار داخلياً وخارجياً حول مفهوم الحريات والحقوق وحول مواد الهوية ودين الدولة، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الريبة والشك في مدى استقرار هذه الأحكام، ومدى شمولها وتجردها وشفافيتها كما يعكس مقدار الجهل والتخلف الذي ران على قلوب المسلمين حتى وصل الى المفكرين والسياسيين ورجال القضاء، وهذا ما يوضح الفرق في القضاء بين الأمس واليوم.
د. عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com
أخبار ذات صلة
ما بين «الشفافية».. وغرفة التجارة!!
الكويت بحاجة إلى.. إصلاح ذات البين!
«يا د.شفيق» أنصف البحرين من الإرهاب!!
الإسكان بين الزراعة والصناعة
د.جمال سند السويدي: أمريكا والعولمة.. بخير!
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
مقالات ذات صلة بالكاتب
الوهابية من الداخل 2-2
د.عبدالرحمن الجيران
20/01/2015 09:54:45 ص
الوهابية من الداخل (2/1)
د.عبدالرحمن الجيران
13/01/2015 09:40:06 م
مقاصد الشريعة
د.عبدالرحمن الجيران
05/01/2015 09:39:47 م
سمسرة حقوق الإنسان
د.عبدالرحمن الجيران
29/12/2014 09:45:32 م
لماذا يكرهون الحق؟
د.عبدالرحمن الجيران
22/12/2014 09:18:30 م
الإنسانية في العلاقات الدولية 2-2
د.عبدالرحمن الجيران
15/12/2014 10:12:08 م
اختلاف المفاهيم: الإنسانية في العلاقات الدولية! (1 - 2)
د.عبدالرحمن الجيران
08/12/2014 11:51:59 م
الدراسات المستقبلية والتنمية ومكافحة الفساد «2-2»
د.عبدالرحمن الجيران
01/12/2014 09:27:43 م
الدراسات المستقبلية والتنمية (2-1)
د.عبدالرحمن الجيران
24/11/2014 10:59:15 م
دور الإعلام العالمي الجديد الغائب!!
د.عبدالرحمن الجيران
17/11/2014 09:54:35 م
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
317.0015
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top