الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

سمح بأن يكون حق الانتفاع العقاري محلاً للصكوك

مؤتمر شورى الفقهي يجيز استقطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين مخصصات

2014/01/15   05:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
مؤتمر شورى الفقهي يجيز استقطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين مخصصات



أصدر مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الاسلامية، الذي عقد في الكويت في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الماضي 3 قرارات.
رفض القرار الاول حول الضوابط الشرعية لقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة على ما يلي:
أولا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 92(9/9) بشأن «سد الذرائع»، من أن: «سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الاسلامية، وأن حقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها الى مفاسد أو محظورات»، وهو «يقتضي منع الحيل الى اتيان المحظورات أو ابطال شيء من المطلوبات الشرعية».
ثانيا: نظرا لما يعتري هذه القاعدة من اختلافات في تحقيق مناطها في الفروع، فان العمل بها يتطلب استخلاص ضوابط منظمة لتطبيقها في المعاملات المالية خاصة، ومن هذه الضوابط: الضابط الأول: ان تقوى التهمة، للتوصل بما هو مشروع الى ما هو محظور، بأن توجد قرائن تدل على قصد الناس ذلك بمقتضى العادة.
الضابط الثاني: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة، عامة كانت أم خاصة.
الضابط الثالث: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع مصلحة راجحة ومعتبرة شرعا.
الضابط الرابع: في حال عدم تحقق ما يقتضي سد الذرائع أو زوال المعنى الباعث على اعمال قاعدة سد الذرائع، يرجع الى استصحاب الأصل وهو الاباحة.
ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية وبخاصة هيئاتها الشرعية بمراعاة هذه الضوابط لأن بها يتحقق التكافؤ للوصول الى تقويم صحيح دقيق لأداء المؤسسات المختلفة، لأن المقارنة تعتمد التماثل في الظروف والمعطيات.

حق الانتفاع

أما القرار الثاني حول حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع) ينص على ما يلي:
أولا: حق الانتفاع في القانون هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين مملوكة للغير واستغلالها، وفي معظم القوانين ينتهي هذا الحق بموت المنتفع.
ثانيا: يشير المؤتمر الى ما ورد في قراره في المؤتمر الرابع بشأن حق الانتفاع العقاري من ان «حق الانتفاع العقاري يختلف عن كل من (الانتفاع) الذي يثبت بالاباحة الأصلية أو بالاذن المقتصر على المأذون له، وعن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد الاجارة، أو بغير عوض بعقد الاعارة».
وحق الانتفاع بعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الاجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن الحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما، وعلى ذلك فانه يعتبر عقدا مستحدثا تطبق عليه قواعد الشريعة العامة في العقود.
ثالثا: ان من الصور الجائزة شرعا التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الاسلامية قيام الحكومة أو احدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية سواها بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها الى شخص اعتباري أو طبيعي لمدة طويلة، مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها.
ومن أحكام حق الانتفاع العقاري ما يلي:
أ - وجوب تحديد مدة لحق الانتفاع، وأن يكون العوض عنه معلومات عند العقد.
ب - استحقاق المنتفع استعمال هذا الحق بنفسه أو بغيره أو هبته، أو رهنه، أو استغلاله، أو التصرف به، دون التصرف بالعين التي يتعلق بها الحق.
ج - يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الاصلاحات الجسيمة المتعلقة بها، ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الاجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس اجارة من كل وجه.
د - ينتهي حق الانتفاع بهلاك العين ولا يُلزم مالكُ العين باعادتها كما كانت حتى لو وقع الهلاك بغير خطأ المنتفع ويسقط من عوض حق الانتفاع ما يقابل بقية المدة.
هـ - ينتهي حق الانتفاع العقاري بانتهاء مدته، أو بالتنازل عنه، أو بالاقالة، أو بالفسخ عند مخالفة شروط العقد.
و - الأصل شرعا عدم انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع، وفي حال نص القانون على انتهاء حق الانتفاع بالموت فيسقط من العوض ما يقابل المدة الباقية بعد الموت تجنبا للغرر المبطل للعقد.
رابعا: يجوز ان يكون حق الانتفاع العقاري محلا لصكوك قابلة للتداول لمدد مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع.

التطبيقات الجائزة

خامسا: من التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي:
أ- التنازل عن حق الانتفاع – بما له من حقوق وما عليه من التزامات – لطرف ثالث، ويحل المنتفع الجديد محل المنتفع السابق في علاقته مع مالك العين.
ب - قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت اجارة عين بعد البناء، أو اجارة موصوفة بالذمة قبل البناء.
ت - بيع حق الانتفاع لعين مؤجرة، مع نفاذ عقد الايجار في حق المنتفع الجديد، فيحل محل من باعه في حقوق عقد الاجارة والتزاماته.
سادسا: لا يجوز لمالك العين ان يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه الا مع انتفاء شروط تحقق العينة.

الشخصية والاعتبارية

وفي ما يخص القرار الثالث حول أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الاسلامية فقد قرر المؤتمر ما يلي:
أولا: فكرة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمسؤولية المحدودة موجودة في الاجتهادات الفقهية وان لم يطلق عليها هذه الأسماء.
ثانيا: للشركة المساهمة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها (المساهمين فيها) والقائمين على ادارتها، ولا حرج في ان تكون ذات مسؤولية محدودة.
ثالثا: المضاربة المصرفية شركة مستحدثة بين المال والعمل، يجريها المضارب (المصرف) مع أرباب المال (المودعين) باعتباره شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم المودعين والقائمين على ادارة المصرف، وهي شركة تتصف بالدوام والاستمرار وجماعية الاستثمار وحق المودعين في الدخول والخروج منها.
رابعا: تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة بالشخصية الطبيعية في التطبيقات المصرفية في عدة أمور منها: عدم انفساخ الشركة أو المضاربة بموت الشريك أو رب المال، وعدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد في الحسابات الاستثمارية، ولزوم عقد المضاربة بمجرد العقد، وتخارج أحد أرباب المال من المضاربة دون تأثير على بقائها، وحصول المبارأة بين الخارج والباقين من أرباب المال.
جواز اقتطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين الاحتياطيات والمخصصات، وانتقال عبء الاثبات الى المضارب (المصرف) في حالة وقوع الخسارة، فيكون مطالبا بالبينة على ان وقوع الهلاك أو الخسارة في أموال المودعين لم يكن بسبب تعديه أو تقصيره، وفقا لما نص عليه قرار مؤتمر شورى الفقهي الرابع في هذا الشأن.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0108
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top