الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
01:31
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
الاقتصاد
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=331022&yearquarter=20141&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
سمح بأن يكون حق الانتفاع العقاري محلاً للصكوك
مؤتمر شورى الفقهي يجيز استقطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين مخصصات
2014/01/15
05:27 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
أصدر مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الاسلامية، الذي عقد في الكويت في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الماضي 3 قرارات.
رفض القرار الاول حول الضوابط الشرعية لقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة على ما يلي:
أولا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم 92(9/9) بشأن «سد الذرائع»، من أن: «سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الاسلامية، وأن حقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها الى مفاسد أو محظورات»، وهو «يقتضي منع الحيل الى اتيان المحظورات أو ابطال شيء من المطلوبات الشرعية».
ثانيا: نظرا لما يعتري هذه القاعدة من اختلافات في تحقيق مناطها في الفروع، فان العمل بها يتطلب استخلاص ضوابط منظمة لتطبيقها في المعاملات المالية خاصة، ومن هذه الضوابط: الضابط الأول: ان تقوى التهمة، للتوصل بما هو مشروع الى ما هو محظور، بأن توجد قرائن تدل على قصد الناس ذلك بمقتضى العادة.
الضابط الثاني: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة، عامة كانت أم خاصة.
الضابط الثالث: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع مصلحة راجحة ومعتبرة شرعا.
الضابط الرابع: في حال عدم تحقق ما يقتضي سد الذرائع أو زوال المعنى الباعث على اعمال قاعدة سد الذرائع، يرجع الى استصحاب الأصل وهو الاباحة.
ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية وبخاصة هيئاتها الشرعية بمراعاة هذه الضوابط لأن بها يتحقق التكافؤ للوصول الى تقويم صحيح دقيق لأداء المؤسسات المختلفة، لأن المقارنة تعتمد التماثل في الظروف والمعطيات.
حق الانتفاع
أما القرار الثاني حول حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع) ينص على ما يلي:
أولا: حق الانتفاع في القانون هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين مملوكة للغير واستغلالها، وفي معظم القوانين ينتهي هذا الحق بموت المنتفع.
ثانيا: يشير المؤتمر الى ما ورد في قراره في المؤتمر الرابع بشأن حق الانتفاع العقاري من ان «حق الانتفاع العقاري يختلف عن كل من (الانتفاع) الذي يثبت بالاباحة الأصلية أو بالاذن المقتصر على المأذون له، وعن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد الاجارة، أو بغير عوض بعقد الاعارة».
وحق الانتفاع بعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الاجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن الحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما، وعلى ذلك فانه يعتبر عقدا مستحدثا تطبق عليه قواعد الشريعة العامة في العقود.
ثالثا: ان من الصور الجائزة شرعا التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الاسلامية قيام الحكومة أو احدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية سواها بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها الى شخص اعتباري أو طبيعي لمدة طويلة، مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها.
ومن أحكام حق الانتفاع العقاري ما يلي:
أ - وجوب تحديد مدة لحق الانتفاع، وأن يكون العوض عنه معلومات عند العقد.
ب - استحقاق المنتفع استعمال هذا الحق بنفسه أو بغيره أو هبته، أو رهنه، أو استغلاله، أو التصرف به، دون التصرف بالعين التي يتعلق بها الحق.
ج - يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الاصلاحات الجسيمة المتعلقة بها، ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الاجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس اجارة من كل وجه.
د - ينتهي حق الانتفاع بهلاك العين ولا يُلزم مالكُ العين باعادتها كما كانت حتى لو وقع الهلاك بغير خطأ المنتفع ويسقط من عوض حق الانتفاع ما يقابل بقية المدة.
هـ - ينتهي حق الانتفاع العقاري بانتهاء مدته، أو بالتنازل عنه، أو بالاقالة، أو بالفسخ عند مخالفة شروط العقد.
و - الأصل شرعا عدم انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع، وفي حال نص القانون على انتهاء حق الانتفاع بالموت فيسقط من العوض ما يقابل المدة الباقية بعد الموت تجنبا للغرر المبطل للعقد.
رابعا: يجوز ان يكون حق الانتفاع العقاري محلا لصكوك قابلة للتداول لمدد مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع.
التطبيقات الجائزة
خامسا: من التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي:
أ- التنازل عن حق الانتفاع – بما له من حقوق وما عليه من التزامات – لطرف ثالث، ويحل المنتفع الجديد محل المنتفع السابق في علاقته مع مالك العين.
ب - قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت اجارة عين بعد البناء، أو اجارة موصوفة بالذمة قبل البناء.
ت - بيع حق الانتفاع لعين مؤجرة، مع نفاذ عقد الايجار في حق المنتفع الجديد، فيحل محل من باعه في حقوق عقد الاجارة والتزاماته.
سادسا: لا يجوز لمالك العين ان يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه الا مع انتفاء شروط تحقق العينة.
الشخصية والاعتبارية
وفي ما يخص القرار الثالث حول أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الاسلامية فقد قرر المؤتمر ما يلي:
أولا: فكرة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمسؤولية المحدودة موجودة في الاجتهادات الفقهية وان لم يطلق عليها هذه الأسماء.
ثانيا: للشركة المساهمة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها (المساهمين فيها) والقائمين على ادارتها، ولا حرج في ان تكون ذات مسؤولية محدودة.
ثالثا: المضاربة المصرفية شركة مستحدثة بين المال والعمل، يجريها المضارب (المصرف) مع أرباب المال (المودعين) باعتباره شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم المودعين والقائمين على ادارة المصرف، وهي شركة تتصف بالدوام والاستمرار وجماعية الاستثمار وحق المودعين في الدخول والخروج منها.
رابعا: تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة بالشخصية الطبيعية في التطبيقات المصرفية في عدة أمور منها: عدم انفساخ الشركة أو المضاربة بموت الشريك أو رب المال، وعدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد في الحسابات الاستثمارية، ولزوم عقد المضاربة بمجرد العقد، وتخارج أحد أرباب المال من المضاربة دون تأثير على بقائها، وحصول المبارأة بين الخارج والباقين من أرباب المال.
جواز اقتطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين الاحتياطيات والمخصصات، وانتقال عبء الاثبات الى المضارب (المصرف) في حالة وقوع الخسارة، فيكون مطالبا بالبينة على ان وقوع الهلاك أو الخسارة في أموال المودعين لم يكن بسبب تعديه أو تقصيره، وفقا لما نص عليه قرار مؤتمر شورى الفقهي الرابع في هذا الشأن.
أخبار ذات صلة
اليمن ينقل زعيم السلفيين خارج صعدة
روسيا: العثرة الرئيسية لإطلاق «جنيف 2» هي عدم وضوح موقف المعارضة السورية منه
أكثر من نصف الروس يأسفون لتفكك الاتحاد السوفييتي
دول غربية تتواصل «أمنياً ودبلوماسياً» مع النظام السوري
تونس: محتجون يقتحمون مقراً لحركة «النهضة» ويشتبكون مع قوات الأمن
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0108
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top