أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الاستئناف» ألغت 3 عقوبات ضد موظف في الشؤون وعوضته

2014/01/14   08:11 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المحامي مبارك الخشاب
  المحامي مبارك الخشاب



كتب جمال الراجحي:

ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة بالغاء ثلاثة قرارات ادارية لوكيل وزارة الشؤون بتوقيع عقوبات تأديبية على موظف وتعويضه بمبلغ 5000 دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى في اصدار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثلاثة قرارات ادارية بمعاقبة موظف بالوزارة، الاولى تخفيض راتبه الشهري بمقدار الربع لمدة سنة كاملة والثانية تخفيض درجته الوظيفية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة، والثالثة بنقله من مركز عمله الى وظيفة ادنى من وظيفته السابقة وكان اخر تلك القرارات تشكيل لجنة تحقيق في وقائع اضافة عدد من العمال وفي تقدير الاحتياج الخاص بملف المؤسسات لدى الوزارة.
وقد انتهت اللجنة الى عقد مسؤولية الموظف عنها وعليه تقدم المحامي مبارك الخشاب الى الوزارة نيابة عن موكله بالتظلم على تلك القرارات عملا باحكام القانون التي اوجبت ان يقدم التظلم الى جهة الادارة قبل الالتجاء للقضاء برفع دعوى الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين كونه شرطا من شروط قبول هذه الدعاوى واشتراط المشرع ان يشتمل التظلم على كل ما من شأنه احاطة جهة الادارة بالقرار المتظلم منه والمطاعن الموجهة اليه بما تتحقق معه الغاية من التظلم كإجراء ليس مقصودا لذاته – وبعد فوات موعد الرد من الوزارة على التظلم الذي حدده القانون وهو ستون يوما من تاريخ تقديمه اقام المحامي الخشاب الدعوى بالجلسات حضر وشرح ظروف الدعوى، موضحا انه خلال مطالعته للتحقيقات التي اجرتها اللجنة التابعة للوزارة ثبت له انها انصبت على واقعتين، الاولى خاصة بواقعة تزوير 61 تصريح عمل في تقدير الاحتياج الخاص باحدى الشركات والثانية خاصة بواقع اضافة 150 عاملا في تقدير الاحتياج الخاص بشركة اخرى، وقد تم توقيع العقوبات التأديبية السابقة على المدعي عن الواقعة الثانية خلال فترة عمله وان اللجنة خلصت الى تلك النتيجة الى سند من ان الاضافة للعمالة تمت عن طريق الرقم السري الخاص بالمدعي وان اللجنة استمعت الى افادة احد المتخصصين في مجال الحاسب الآلي وهو موظف بالادارة بذات القسم وقرر بوجود عمليات سرقة للارقام السرية لاجهزة الحاسب الالي الخاصة بالموظفين العاملين بادارة عمل محافظة حولي وان سبب ذلك يرجع الى كثرة عدد المراجعين وكثرة الاجراءات في المعاملة الواحدة وان النتيجة التي سطرت بالتحقيق جاءت على اساس الظن والتخمين وليس القطع واليقين وعن اختفاء عدد من ملفات تقدير الاحتياج والملفات الثابتة للعقود والحكومة.
واضاف بان المدعي كان يرأس غرفتين وكاونتراً ومكتباً واحداً وانه لا يستطيع بسبب ضيق المساحة ان يقوم بتخزين جميع المستندات التي تحتويها ملفات تقدير الاحتياج ثم عرج الى مخالفة العقوبات الصادرة على موكله لصحيح القانون لعدم صحة المخالفات المنسوبة اليه وان القرار شابه عيب استعمال السلطة وانحرفت عن الغاية المقررة له وهي الصالح العام وطلب تعويضا نهائيا عن الاضرار المادية والادبية تحمل في الفروق المادية عن الدرجة الثانية والثابتة وما كان من اضرار ادبية تمثلت في شعوره بالحزن والاسى نتيجة تلك القرارات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
91.0084
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top