الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«التجارة» تباشر تطبيق قرار استدعاء «المنتج المعيب»

2014/01/05   07:46 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
منصور النزهان
  منصور النزهان

الوقف المؤقت وإبلاغ النيابة ضمن العقوبات للمخالفين


منصور النزهان: يعالج العيوب المصنعية التي تصيب المركبات والسلع المعمرة


كتب طارق عرابي:
قال مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان ان «التجارة» بدأت اعتباراً من أمس بتنفيذ قرار الاستدعاء الذي سبق وأن أعدته ادارة حماية المستهلك في بداية العام الماضي 2013.
وأشار النزهان في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان أهمية قرار الاستدعاء تكمن في أنه يعالج العيوب المصنعية التي تصيب السلع كافة، وعلى رأسها المركبات والسلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والالكترونية، حيث قامت الادارة بمخاطبة كافة الوكالات التجارية والشركات واتحاد الجمعيات، وتسليمها نسخة من القرار لتنفيذه والعمل بمحتواه بعد التعرف على مضمونه.
ولفت النزهان الى ان قرار الاستدعاء وضع التزامات على الوكالات والشركات التجارية في مقدمتها ابلاغ «التجارة» كتابياً عن أي استدعاء يجب الاعلان عنه حين اكتشافه على ان يتضمن الابلاغ تحديد الأنواع التي شملتها عملية الاستدعاء ووصف العيب وصفاً دقيقاً وبيان الاخطار التي تنتج عن العيب.

عيب التصنيع

وكذلك الاعلان عن العيب المصنعي في صحيفتين يوميتين محليتين باللغة العربية واسعتي الانتشار، على ان يتضمن الاعلان اسم الشركة التي ستقوم بالاستدعاء وعلامتها وماركتها التجارية وتاريخ بداية ونهاية عملية الاستدعاء على ألا تقل عن شهر واسم المنتج الذي ستقوم باستدعائه وكمياته وبيان وصف المنتج وبلد وسنة وتاريخ الصنع ووصف المنتج والعيب ورقم هاتف البائع وبريده الالكتروني وعنوانه والتعليمات التي يتعين على المستهلك اتباعها وكذلك تزويد الوزارة بتقرير دوري عن عمليات الاستدعاء.
وأضاف النزهان ان القرار ينص على ان يقوم البائع باستقبال شكاوى المشتري المتعلقة بعيوب المنتجات وان يكون البائع ووكيله وموزعه المحلي مسؤولين عن عملية الاستدعاء.
وفي حال الاعلان عن عمليات استدعاء تم لذات السلع أو البضائع لدول أخرى غير دولة الكويت يلتزم كل من البائع والوكيل متضامنين بتقديم ما يثبت خلو المنتج من العيب سبب الاستدعاء كما ان المستهلك لا يتحمل أي نفقات أو رسوم جراء تبديل أو اصلاح العيب المصنعي.

العقوبات

وقال النزهان ان قرار الاستدعاء أقر عقوبات لمن لا يلتزم به، عبارة عن اتخاذ بعض التدابير منها الوقف المؤقت لبيع المنتجات المعيبة داخل الكويت ورفع الأمر الى النيابة العامة وابلاغ المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بقرار وقف استيراد المنتجات المعيبة أو المغشوشة وجواز اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع في حال عدم الالتزام بقرار الاستدعاء مع اخطار النيابة العامة بقرار الاخطار، وفي حال التكرار يسحب الترخيص التجاري للمحل أو الشركة أو المؤسسة التجارية.
واختتم النزهان بقوله: ان قرار الاستدعاء أصبح ساري المفعول على جميع الشركات والمحلات التجارية، سواء كانت مملوكة لجمعية تعاونية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو تحت أي شكل قانوني تتخذه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0057
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top