منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

%40 من النفط العالمي يمر من خلاله وإغلاقه بمنزلة اعتداء على السلم الدولي

أحكام القانون الدولي بالمرور في المضائق البحرية وبدائل عبور النفط من مضيق هرمز

2012/07/23   05:33 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحكام القانون الدولي بالمرور في المضائق البحرية وبدائل عبور النفط من مضيق هرمز



الأزمات السياسية دفعت دول المنطقة للتخفيف من اعتمادها عليه

خط نفطي كويتي إلى ميناء ينبع أو إلى بحر العرب

حفر قناة في شبه جزيرة مسندم بمساهمة دول التعاون وإمكانية إشراك العراق

بالنظر الى الوضع المتأزم في الخليج العربي الناتج عن تهديد ايران باقفال مضيق هرمز بوجه الملاحة البحرية وددت نشر هذا البحث لبيان احكام قانون البحار الدولي لاهمية هذا الموضوع الحيوي لمرور النفط من الخليج العربي الى العالم.
-1 مضيق هرمز:
هو احد اهم الممرات المائية في العالم واكثرها حركة للسفن يقع في منطقة الخليج العربي فاصلا بين مياهه من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة اخرى.
عرضه 50 كم (34 كم عند اضيق نقطة) وعمقه 60 م فقط ويبلغ ممرا الدخول والخروج فيه ميلين بحريين (10.5 كم) تعبره ناقلة نفط كل 6 دقائق محملة بنحو %40 من النفط المنقول بحرا على مستوى العالم.
-2 أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية:
مع اكتشاف النفط ازدادت اهمية مضيق هرمز الاستراتيجية نظرا للاحتياطي النفطي الكبير في المنطقة وقد دفعت الازمات السياسية السابقة دول المنطقة الى التخفيف من اعتمادها على هذا المضيق في فترات سابقة والاستعانة بمد خطوط انابيب نفط الى البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط الا ان هذه المحاولات بقيت محدودة الاثر.
سعت الولايات المتحدة الى اطلاق اساطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتنت الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة العربية ضمانا لوصولها الى منابع النفط والاشراف على طرق امداده انطلاقا من مضيق هرمز الذي تعتبره جزءا من امنها الوطني باعتبار ان تأمين حرية الملاحة فيه مسألة دولية بالغة الاهمية لاسيما وانه الطريق الاهم لامدادات النفط العالمية.
-3 تنظيم المرور في المضائق البحرية:
وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار:
أ- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار: تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نتاج اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد في الفترة من عام 1973 الى 1982. وترجع فكرة عقد هذا المؤتمر الى عام 1967 عندما اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مقترحا تقدم به سفير مالطا لانشاء هيئة لاستثمار قيعان البحار والمحيطات يوكل لها مهمة دراسة ووضع القواعد القانونية الضرورية لاستثمار قيعان منطقة اعالي البحار. وجدت كثير من الدول خاصة تلك الحديثة الاستقلال في هذا القرار فرصة سانحة للمطالبة بمراجعة احكام اتفاقيات جنيف لعام 1958 لقانون البحار التي لم تشارك في صياغتها، نظرا لخضوعها في تلك الفترة للاستعمار او الحماية من الدول الكبرى. بالاضافة الى ذلك كانت الدول تأخذ على القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1958 انها قاصرة عن توفير القواعد القانونية اللازمة للدولة الساحلية التي تمكنها من مكافحة التلوث البحري ومن القضاء على مشكلة الصيد غير المنظم التي تقوم به الاساطيل الاجنبية امام السواحل الوطنية.
في 10 ديسمبر 1982 فتحت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار للتوقيع في مدينة Montego Bay. وبموجب نص المادة 308 يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مرور 12 شهرا على تاريخ ايداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. واعمالا للنص المذكور بدأ نفاذ الاتفاقية في 16 نوفمبر 1994. في شهر اغسطس 1999 بلغ عدد الدول الاعضاء في الاتفاقية 132 وكانت دولة Vanuau آخر الدول المصادقة حتى الآن.
ان هذا التأخير في بدء نفاذ الاتفاقية راجع الى احجام الدول الصناعية عن الانضمام اليها بسبب رفضها للاحكام الواردة في الفصل الحادي عشر من الاتفاقية والخاص باستثمار قاع المحيطات في مناطق اعالي البحار. الجدير بالذكر هنا ان المادة 309 من الاتفاقية حظرت على الدول ايراد أي تحفظ على هذه الاتفاقية، وهذا يعني ان الاتفاقية كل لا يتجزأ اما ان تقبل كاملة أو ترفض كاملة. ترتب على هذا الإحجام من الدول الصناعية ان عدد الدول المصادقة كان يتزايد بشكل بطيء جدا، وكانت اغلب الدول المنضمة من الدول النامية والفقيرة التي تطمع بشكل اساسي من التصديق الى الاستفادة مما تؤمنه الاتفاقية من مساعدات وتعاون دولي لتنمية ونقل التكنولوجيا.
في عام 1990 قام الامين العام للامم المتحدة بمبادرة لزيادة عدد الدول الاعضاء في الاتفاقية. وفي 28 يوليو 1994 اثمرت هذه الجهود عن اقرار اتفاقية لتطبيق احكام الفصل الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بموافقة 121 دولة وتخلف 7 دول عن التصويت. في اتفاقية 1994 تم التغلب على كثير من الاعتراضات التيك انت تحول دون انضمام الدول الصناعية الى اتفاقية عام 1982. نتيجة الى ذلك تزايد عدد الدول المصدقة على اتفاقية 1982 بشكل مطرد الى ان وصل في الوقت الحالي الى 132 دولة وفيما يلي نورد بعض الاحكام المهمة في هذا القانون.
ب – حق المرور العابر في المضائق:
نصت المادة 38 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على ان تتمتع جميع السفن والطائرات في المضائق بحق المرور العابر الذي لا يجوز ان يعاق.
جـ - واجبات السفن والطائرات اثناء المرور العابر:
على السفن والطائرات، اثناء ممارستها حق المرور العابر:
- ان تمضي دون ابطاء خلال المضيق أو فوقه.
- ان تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدول المشاطئة للمضيق أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة اخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الامم المتحدة.
- ان تمتنع عن اية انشطة غير تلك الملازمة للاشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع، الا اذا اصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة.
- ان تمتثل لما يتصل بالامر من احكام اخرى في هذا الجزء على السفن المارة مرورا عابرا.
- ان تمتثل للانظمة والاجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما للسلامة في البحر، بما في ذلك الانظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر.
- ان تمتثل للانظمة والاجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه.
د – واجبات الدول المشاطئة للمضائق:
نصت المادة 44 من الاتفاقية على الآتي:
لا تعيق الدول المشاطئة للمضائق المرور العابر وتقوم بالاعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه ولا يوقف المرور العابر كما نصت المادة 45 على انه لا يوقف المرور العابر البريء خلال هذه المضائق.
-4 تهديد ايران بإغلاق مضيق هرمز:
ان قيام ايران بإغلاق مضيق هرمز يعتبر عدواناً وتهديداً للسلم والاخلال به، ينطبق على هذا التصرف المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة والتي تنص على: (يقر مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به، أو كان ما وقع عملا من اعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41، 42 لحفظ السلم والامن الدولي أو اعادته الى نصابه).

اما نصوص المادتين 41، 42 فهي:
المادة (41): لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوي والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقاً جزئياً او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة (42): اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال مايلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لاعادته الى نصابه، ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصار والعمليات الاخري بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة للامم المتحدة.
-5 الاجراءات البديلة لتصدير النفط عن غير طريق مضيق هرمز بالنسبة لدول مجلس التعاون:
-أ حفر قناة في شبه جزيرة مسندم التابعة الى سلطنة عمان بمساهمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي من امكانية اشراك العراق، هذه القناة تعتبر مياها داخلية تتحكم فيها سلطنة عمان فقط ولا تستطيع ايران ان تمنع مرور السفن فيها (مخطط رقم 1).
ب – تحفر القناة بحيث تتسع لمرور سفينة واحدة فقط ويتم تجميع السفن في منطقة على شكل بحيره تسمى منطقة انتظار السفن لكي يتم استمرار مسير السفن في اتجاه معاكس (مخطط رقم 4).
جـ - تكون هذه القناة في حالة السلم منطقة سياحية تستفيد منها سلطنة عمان.
-6 الإجراءات البديلة لتصدير النفط عن طريق مضيق هرمز بالنسبة للكويت:
أ- مد خط نفط من الكويت إلى ابقيق في المملكة العربية السعودية ومن ابقيق إلى ميناء ينبع مجاور لخط النفط السعوي بطول 1600كم (مخطط رقم 2).
ب-مد خط نفط إلى بحر العرب عن طريق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بطول 1600كم (مخطط رقم 3).
إن ما أسطره في هذه الكلمات عبارة عن أفكار استراتيجية أتمنى لدولة الكويت الحبيبة التفكير فيها جدياً لتلافي تهديدات إيران العدوانية بإغلاق مضيق هرمز.

بقلم/ المستشار القانوني اللواء (م): الدكتور حسين عيسى مال الله

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0094
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top