الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الاستحواذات الثلاثة «استثنائية».. والمادة «271» من لائحة قانون أسواق المال «لغم»

2012/07/01   09:04 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الاستحواذات الثلاثة «استثنائية».. والمادة «271» من لائحة قانون أسواق المال «لغم»



نصها يلزم من يملك %30 وأكثر شراء باقى الأسهم بعد مرور 30 يوماً


تعميم التجربة سيخلق أزمة فتملك شركة بنسبة %100 يعني خروجها من التداول عملياً.. وهناك ربع الشركات مملوكة بنسبة %30 لطرف واحد


كتب الأمير يسري:
خلال فترة وجيزة دارت عجلة الاستحواذات بضربة بداية بدت ثلاثية العدد «يوباك – بوبيان – الوطنية للاتصالات» الا ان القياس على هذه البداية يبدو مخادعاً الى حد ما لأن الحالات الثلاث تعود لأسباب فريدة لا تمثل توجهاً استثمارياً عاماً من الممكن ان يشكل تياراً غالباً.
وهنا يمكن الاشارة الى ان العرض الالزامي المقدم للاستحواذ على بنك بوبيان يرتبط بكيان بنكي خطا خطوات ثابتة على طريق العمل المصرفي الاسلامي ليمثل لمالكه الاستراتيجي «بنك الكويت الوطني» بكل ما يملكه من ريادة مصرفية محلية واقليمية نافذة عريضة على الصناعة المصرفية الاسلامية التي تعزز فرصها في المنطقة والعالم خصوصاً في ظل توجهات الدول العربية نحو الحكم بخلفيات اسلامية.

الوطنية للاتصالات

وتبدو الوطنية للاتصالات فرصة استثمارية ثمينة لمالكها الاستراتيجي «كيوتل القطرية» في ظل تراجع معدلات الفرص الاستثمارية على مستوى رخص الاتصالات في المنطقة بما يجعل تعزيز الملكية في شركة تابعة يمثل فرصة استثمارية لا يجب التغاضي عنها طالما سمحت القوانين المنظمة بمثل هكذا توجه.
وتبدو شركة يوباك فرصة تستحق لشركة اجيليتي ضمن خطتها لاعادة الهيكلة بالاعتماد على الأنشطة التشغيلية بعد انقطاع الفرص الاستثمارية المرتبطة بالعقود الأمريكية.
وعليه فان الاستحواذات الثلاثة تبدو فرص استثنائية لملاكها الاستراتيجيين كل حسب أسبابه الا ان هذه الاسباب قد لا تكون حاضرة بشكل عام لكل الأصول المدرجة في البورصة الكويتية التي تعود ملكيتها بنسبة %30 وأكثر لمستثمر استراتيجي حيث يمكنه الاستفادة من قانون أسواق المال لتقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة.
وفقاً لمجموعة من النقاشات مع أطراف معنية ومراقبة فانه يمكن القول بأن عرض الأطراف الثلاثة للاستحواذ على نسبة %100 من أسهم الشركات العائدة لهم بنسبة تفوق %30 يطرح سؤالا عن مدى امكانية تطبيق المادة «271» من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال التي تلزم أى شخص يمتلك %30 وأكثر من الأسهم المعتمدة بحق التصويت في شركة مدرجة تقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية.

استحواذ ملزم

وتنص المادة «271» على التالى «يلتزم أى شخص أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأسهم المتمتعة بحق التوصيت لشركة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض استحواذ على جميع الأسهم المتبقية من الفئة ذاتها وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الهيئة وتستثني من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصحلة العامة ومصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الاعفاء مكتوباً ومسبباً.
وهنا يمكن القول بأن تطبيق هذه القاعدة على كافة الشركات العائدة بنسبة %30 وأكثر فان الأمر قد يكون مدخلاً لأزمة حقيقية لأن الأمر قد ينطبق على أكثر من 50 حالة على اعتبار ان نحو ربع الشركات المدرجة تعود ملكيتها لطرف أو أطراف متحالفة بنسبة تبلغ أو تزيد على %30 بما يعني ان هذه الأطراف قد تكون مجبرة على تقديم عرض استحواذ على بقية الأسهم.
ورداً عن ما يمكن ان يقال ان المادة لا تنطبق الا لمن يملك بعد نفاذ القانون واللائحة التنفيذية ولا تمتد للحالات السابقة له فانه يمكن الاشارة الى القاعدة التي سمحت للعروض الممررة ان تستفيد من المادة قد تكون مدخلاً لتعميمها على بقية الشركات اضافة الى ان قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية تطرقت الى التواءم مع القواعد والاشتراطات المنصوص عليها ضمن فترات انتقالية وهو قد يكون مدخلاً اضافياً بضرورة تواءم الملاك الاستراتيجيين مع قواعد التملك الواردة في القانون.

عدة أطراف

وضمن مناطق الاستحواذ الواردة في القانون تبرز جزئية فنية تتعلق بالشركات التي ستعود ملكيتها لطرف واحد أو عدة أطراف متحالفة من حيث استمرارها في البورصة أو الغاء ادراجها على أساس ان هذه الشركات المستحوذ عليها فقدت شروط الادراج التي تتطلب وجود نسبة أسهم حرة تسمح بالتداول اضافة الى ان الاستحواذ بنسبة %100 يعني عمليا الخروج من السوق لأن البورصة تقوم على قاعدة تداول الأسهم بما يتناقض مع ملكية كافة الأسهم لجهة واحدة.
يبدو ان قواعد الاستحواذ التي تشترط التملك بنسبة %100 للشركة المدرجة تعني الخروج من السوق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0003
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top