محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ذكر أن الجمعية قدمت رأيها مكتوباً متضمناً 28 منها

صلاح الغزالي: لـ«الشفافية» ملحوظات عدة على مشروع قانون مكافحة الفساد المقدم من الحكومة

2012/05/30   08:36 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
صلاح الغزالي: لـ«الشفافية» ملحوظات عدة على مشروع قانون مكافحة الفساد المقدم من الحكومة



كتبت مرفت عبد الدايم:
أشار رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية إلى تسجيل الجمعية عدد من الملاحظات، معتبرا ان تشكيل هيئة لمكافحة الفساد دون ان يكون لها أدوات خاصة بها لمكافحة الفساد من شأنه ان ينزع الجدوى من وجودها، مضيفا نعتبر هذا التوجه خطيراً وغير مقبول تماما ويتنافى مع أبسط المعايير والمتطلبات الدولية لتأسيس هيئة لمكافحة الفساد ذات جدوى.
وتابع الغزالي في تصريح للصحافيين، بعد ان قررت اللجنة التشريعية والقانونية اعتبار مشروع القانون الحكومي لمكافحة الفساد هو الأساس للمناقشة في اللجنة، وبعد استماع اللجنة لملاحظاتنا بدعوة كريمة منهم لحضور أكثر من اجتماع، وحيث ان اللجنة تعكف حاليا – بأعضائها وخبرائها – لاعداد الصيغة النهائية لقانون الهيئة العامة للنزاهة، فان جمعية الشفافية الكويتية تود تسجيل مجموعة من الملاحظات قبل صدور التقرير النهائي للجنة ورفعه الى مجلس الأمة.
أضاف: قدمت الجمعية رأيا مكتوبا تم فيه تسجيل عدد (28) ملاحظة، في حين نقرأ حاليا بين يوم وآخر تسريبات عما تصل اليه اللجنة من قرارات في حسم صياغة مواد القانون، وهي تسريبات ان صحت فان كثيراً منها مقبول، بينما هناك نقطة جوهرية نود التنبيه بشأنها، وهي محاولة انتزاع سلطات التحري والتحقق من الهيئة، وتجعل دورها يقتصر على نلقي الشكاوى ومن ثم تحيلها الى جهات التحري الأخرى دون ان يكون للهيئة أي دور، فيكون «المخفر» بذلك يمتلك سلطات أكبر من «الهيئة» وهذا تكريس للواقع الحالي الذي تشوبه الكثير من أوجه القصور، وهو ما نرفضه تماما.
وعدد الغزالي باقي الملاحظات على مشروع القانون الحكومي لمكافحة الفساد وهذا جانب منها:
بشأن المادة (1):
1) اسم الهيئة: نرى ان من المناسب ان يكون الاسم يحمل لفظا (ايجابيا) وليس (سلبيا) لأن هذا اللفظ هو الذي سيترسخ في الأذهان، لذلك نرى من المناسب ان يكون اسم الهيئة هو (الهيئة العامة للنزاهة) علما بأن كلمة «نزاهة» وليس «مكافحة الفساد» هي التي وردت في قانون الخطة.
2) الذمة المالية: تم استبعاد «الزوجة» من الخاضعين لتقديم اقرار الذمة المالية الى جانب زوجها المسؤول/ أو العكس، ونرى ادراجها وذلك لوجود حالات سابقة لنواب وآخرين يدرجون أموالا في حسابات زوجاتهم مما أوقع الزوجات في شبهة جرائم فساد، كما ان ادخال الزوجة ضمن من يقدم الاقرارات سيكون حماية لها من تفكير أي مسؤول فاسد يفكر باستخدام اسم زوجته لاخفاء حصيلة جريمة فساده.. علما بأن «ذمة الزوجة» موجودة في المادة (59) - من ذات مشروع القانون الحكومي - التي تناولت مصادرة الكسب غير المشروع.
أما بشأن المادة (3):
3) لا نرى اشراف وزير العدل على الهيئة، ونرى بحث الحاقها بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
4) كما نرى ضرورة بحث امكانية عدم محاسبتها أو توجيه أسئلة برلمانية لها أسوة في ديوان المحاسبة، حتى لا تكون الهيئة تحت رقابة أعضاء مجلس الأمة الذين يخضعون لرقابتها في الذمة المالية وتعارض المصالح.
وبشأن المادة (6):
5) نرى عدم تفرد الحكومة في اختيار مجلس الأمناء، ورأينا تعديل المادة لتكون: ((يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو الآتي:
الرئيس: يسميه رئيس مجلس الوزراء، عضو يسميه رئيس مجلس الأمة، عضو يسميه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو يسميه رئيس ديوان المحاسبة، عضو يسميه النائب العام، عضو يسميه محافظ بنك الكويت المركزي، عضو يسميه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، من غير أعضاء مجلس ادارة الغرفة أو العاملين فيها.
على ألا يكون أي منهم موظفا عاما ممن ورد تحديدهم في المادة (2) من هذا القانون، ولا يحمل الا صفته الجديدة عضوا في مجلس الأمناء)).
وبهذه الطريقة في التشكيل نكون قد ضمنا أكبر قدر من الحياد في تشكيل مجلس الأمناء، مع وجود خبرات متعددة من جهات رقابية.
وبخصوص المادة (9):
6) اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو عضو في مجلس الأمناء يكون بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، وهذا يعني أغلبية أربعة من سبعة، والمطلوب في هذه المادة ألا تقيد محاسبة عضو مجلس الأمناء تماما حتى لو تورط في جرائم فساد كما لا تجعل عزله أمرا هينا فيكون ذلك سوطا مسلطا عليه للانتقام منه في حال تصديه للفساد، لذا نرى تعديل العدد المطلوب لاقتراح عزل العضو ليقدم من «أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء» أي خمسة أعضاء من سبعة.
وحول المادة (10):
7) تعديل الفقرة (2) لتكون: «اقرار الهيكلي التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة»، وحذف باقي المادة: «وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه» لأن المطلوب حذفه يتعارض مع المادة (19) من هذا المشروع الحكومي.
وبشأن المادة (12):
8) يحذف جزء من الفقرة (4) لتكون كما يلي: «للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من «حذف: القضاة والنيابة العامة» موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن»، وذلك حتى ننأى بالقضاء عن الأعمال التنفيذية.
وحول المادة (20):
9) تعديل الفقرة الثانية لتكون كما يلي: «وتباشر الهيئة «حذف: بالتنسيق مع الجهات المختصة» «اضافة: من تلقاء نفسها» التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى ما وصلت الى علمها بأي طريقة».
وعن المادة (24):
10) تحذف الفقرة الواردة في بداية المادة، «حذف: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه»، حتى لا يكون قانون البنك المركزي عائقا أمام الهيئة لجمع المعلومات والأدلة في حال وجود شبهة جريمة فساد.
وبشأن المادة (25):
11) اضافة كلمة للمادة لتكون: «للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار «اضافة: والتحري» بشأنها».
وعن المادة (26):
12) يحذف من الفقرة (1) بشأن منع الجهات من عدد من الأفعال لتكون: «الامتناع» حذف: دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد» حتى لا يكون هناك أي عائق أمام الهيئة للحصول على المعلومات المطلوبة.
وعن المادة (32):
13) يضاف الى الفقرة (2) الخاصة بتكليف الجهات بوضع نظام لتعارض المصالح لتكون: «يصدر مجلس الدفاع الأعلى قرارا بنظام للعسكريين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني «اضافة: ومن في حكمهم كالحرس الأميري وحرس مجلس الأمة»».
وحول المادة (33):
14) يضاف الى هذه المادة المعنية بالمصلحة الخاصة للخاضعين فقرة جديدة كما يلي: «6 - الشخص الاعتباري أو المنشأة التي يملك فيها الخاضع حصة مالية من رأس مالها تزيد على %0.5 نصف في المائة».
وبخصوص المادة (35):
15) يضاف اليها فقرة ثانية كما يلي: «ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أيا من أحكام هذا القانون».
وعن المادة (39):
16) اضافة كلمة (تقييم) لتكون كما يلي: «تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات اقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب فحص «اضافة: وتقييم» عناصرها».
17) حذف سطر من الفقرة الثانية لتكون: «وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين». «حذف: وللهيئة ان تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء»..
18) لأن هذا عمل تنفيذي ولا يجوز تكليف قضاة بأعمال تنفيذية.
أما بالنسبة للمادة (40):
19) تعديل تحديث الاقرار في الفقرة (2) لتكون: «خلال ستين يوما من نهاية كل «سنة» ما بقي في منصبه» بدلا من ثلاث سنوات، حتى يكون التدقيق سنوي فلا تطول المدة لنكتشف بعدها وجود حسابات متضخمة، كما ان ذلك أسهل للمسؤول في تعبئة الاقرار فيتذكر أسباب أي اثراء في حساباته بدلا من مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وحول المادة (41):
20) تعديل الفقرة الثانية لتكون اللائحة «الداخلية» بدلا من «التنفيذية» لأنها تتناول القواعد الخاصة باقرارات العاملين في الهيئة وهو شأن داخلي.
وبشأن المادة (42):
21) اضافة فقرة في نهاية المادة «ولو كانت سرية» لتتمكن الهيئة من استكمال البيانات والايضاحات والأوراق التي ترى لزومها للاستدلال على أي شبهة جريمة فساد.
22) حذف الفقرة الثانية بكاملها «وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص ان تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الاذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية اذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبه جريمة الكسب غير المشروع» لأن فيها عوائق أمام الهيئة تشل عملها ولا داعي لها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0051
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top