مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تحدى الوعلان بمقاضاته لتقديم مستنداته وتقدم بشكوى ضده للنائب العام

دشتي: ازدواجية الجنسية مصيبة كبيرة يعاني منها المجتمع الكويتي

2012/05/09   08:28 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
دشتي: ازدواجية الجنسية مصيبة كبيرة يعاني منها المجتمع الكويتي



اكد النائب عبدالحميد دشتي عدم سكوته لنسب النائب مبارك الوعلان مستندا رسميا صادرا من الجمهورية السورية، متحديا «الوعلان بالاجتماع لطلب رفع الحصانة عنه مجتمعين واللجوء للقضاء لاثبات براءة من هو البريء».
وقال النائب عبدالحميد دشتي اتحدى النائب مبارك الوعلان بالوقوف واياه مجتمعين طالبين رفع الحصانة عنا نحن الاثنين حيث ان الوعلان كشف عن مستند ادعى انه يخصني وانا اؤكد انه مزور، لافتا الى ان الوعلان كشف عن المستند في قاعة المؤتمرات الصحافية في المجلس خارج قاعة عبدالله السالم حيث لا حصانة للنائب فيها، داعياً اياه باللجوء الى المستندات التي يملكها الى القضاء ليكون هو الفصل لاثبات براءة من هو بريء وادانة من هو مدان.
واضاف دشتي في مؤتمر صحافي وعدتكم يوم الاثنين الماضي عندما صرحت بشكل مختصر على ما قدمه النائب مبارك الوعلان ونسبه الي زوراً بأني سأتقدم بشكوى رسمية لدى مخفر الصالحية ثم اعددت الشكوى في الادارة العامة للتحقيقات، مستدركاً ولكن عندما رأينا حجم الجرائم المرتكبة التي تشكل جناية لذا اعددت هذه الشكوى التي ستوزع على وسائل الاعلام ضد الوعلان.
وبين دشتي انه في يوم الاثنين 2012/5/7 قام المشكو في حقه وهو خارج القاعة وخارج اجتماعات اللجان بالقاء بيان على مرأى ومسمع وسائل الاعلام المختلفة وشهدوا بهذه الواقعة، تناول عرض مستند صادر من الجمهورية السورية يفيد ان احد الاشخاص صدر له جواز سفر دبلوماسيا سوريا عرضه تضليلاً ولكن كان غير دقيق فيه خاصة الاسم يوضح اسم عبدالحميد عباس دشتي.
وتابع ان هذا ارفق وبالتالي نسبت له ارتكاب جريمة الاشتراك في التزوير لمحرر رسمي صادر من الجمهورية السورية، معتقداً ان الوعلان اشترك في التزوير لانه لا يستطيع الذهاب لسورية ويصنع هذا الدليل لانه سبق وانه قال انه مهدد من الحكومة السورية لوسائل الإعلام، مبينا مدى خطورة هذا المستند المزور لتعريضه فيما لو سكت عنه الى مسؤولية جزائية كويتية.
واكد انه لا يوجد هناك مصيبة اكبر من مصيبة ازدواجية الجنسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي خاصة من قبل اعضاء مجلس الأمة والوزارة. نحن لا نقبلها منه قبل الشخص العادي، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم سكوته بأن ينسب له مستند مزور يسبب له الكثير من المشاكل داخل الكويت وخارجها.
قدم النائب عبدالحميد دشتي شكوى إلى النائب العام ضد النائب مبارك الوعلان حول اتهامه بحمله وثيقة سفر من الجمهورية السورية.
وفيما يلي نص الشكوى:
سعادة المستشار/ النائب العام الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم المحامي د.عبدالحميد عباس دشتي- كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (254080501963)- ويعمل عضو مجلس الأمة- ومحله المختار الكويت- مجمع الصالحية- مدخل 2- الدور الأول.
شاكياً
ضد
السيد/ مبارك محمد اقنيفذ الوعلان- كويتي الجنسية- ويعمل عضو مجلس الأمة الكويتي
مشكو في حقه
الوقائع
بتاريخ الاثنين الموافق 2012/5/7 قام المشكو في حقه وخارج القاعة الرئيسية لاجتماعات مجلس الأمة واجتماعات لجانه بإلقاء بيان على مسمع ومرأى من أشخاص ووسائل الإعلام المختلفة وخلال بيانه تناول عرض مستند صادر عن الجمهورية العربية السورية قطاع الأمن القومي يفيد مضمونه أن أحد الأشخاص الكويتيين صدر له جواز سفر دبلوماسي سوري لكن المشكو في حقه جاء بالمستند المذكور وأبان عرضه بتظليل غير دقيق على خانة اسم الشخص الذي وبالرغم من ما قام به من اتضحت هوية الشاكي، وقد أفاد المشكو في حقه بأن الشاكي ووفق الوارد بالمستند صرح له من قبل الجهات الرسمية بالسفر بهذا الجواز السوري الدبلوماسي لمرة واحدة وعلى أثر ذلك وصف المشكو في حقه هذا الشخص بأنه مزدوج الجنسية وتابع المشكو في حقه حديثه من خلال بيانه الذي ألقاه بتاريخ 2012/05/07 أمام مجلس الأمة والذي تناولته كافة وسائل الإعلام وبسؤاله صراحة من قبل بعض شهود العيان وعقب البيان عن هوية الشخص المظلل على اسمه بالمستند المعروض من قبله أفاد بأن الشخص المقصود والذي يحمل جواز سفر سوريا دبلوماسيا هو الشاكي.
< وحيث ان ما قام بعرضه المشكو في حقه ومن خلال المستند المار ذكره إنما هو مزور على الشاكي حيث لم يصدر للأخير أبدا جواز سفر سوري دبلوماسي وباسم آخر خلاف اسمه كما ورد بالمستند المعروض من قبل المشكو في حقه صادر ووفقاً للثابت به من مكتب الأمن القومي بالجمهورية العربية السورية.
< وقد كشف المشكو في حقه صراحة أمام شهود عيان عن اسم الشاكي وأن وثيقة السفر السورية الدبلوماسية تخصه وصرفت إليه.
< وحيث ان ما ارتكبه المشكو في حقه يعد وبلا شك مؤثما بعدة قواعد جزائية نسوقها وفقا للتالي بيانه:
أولا- ارتكاب المشكو في حقه جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي:
< التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر.
< وما يدعم ذلك القول بأن المشكو في حقه يعتبر شريكاً في جريمة التزوير في المحرر الرسمي الذي أظهره في يوم الاثنين الموافق 7 مايو 2012 وليس فاعلا أصليا، للأمور التالية:
أولا- أن طريقة الاصطناع تقوم على قيام الفاعل وبنفسه بكتابة المحرر والتوقيع عليه بدلا من صاحبه.
< وهو ما لا يتصور حدوثه في حالة المشكو في حقه بأن قام بنفسه بكتابة المحرر والتوقيع عليه، وإلا لما عرضه أمام الملأ بتلك الصورة وهو عضو مجلس أمة يعلم تبعات اصطناعه وبصورة مباشرة لمحرر رسمي مثل الذي عرضه وأشار إليه.
< فيكون وطبقا لمجريات الأمور وطبيعة الحال أن هناك شخصا آخر قام باصطناع المحرر باتفاق مع المشكو في حقه ومساعدته، فيكون المشكو في حقه اشترك مع الغير في جريمة التزوير.
ثانيا- أن طريقة إثبات واقعة غير صحيحة تقوم على أن الفاعل في هذه الطريقة يكون مختصا في الأصل بكتابة المحرر إلا أنه يدون فيه واقعة غير حقيقية.
وبما ان المحرر الذي اظهره المشكو في حقه قد ادعى بصدوره من الحكومة السورية فان المشكو في حقه لا يكون فاعلا اصليا في جريمة التزوير عن طريق اثبات واقعة غير صحيحة لكونه ليس موظفا عاما يعمل في الحكومة السورية بل يعتبر شريكاً في الجريمة وذلك اذا افترضنا ان وثيقة السفر قد صدرت بالفعل من موظف يعمل في الحكومة السورية ومختصا ومكلفا بكتابة محرر وثيقة السفر، الا ان ما اثبته هذا الموظف المختص بان الشاكي قد صدر باسمه وثيقة سفر لهو واقعة غير صحيحة اثبتها ذلك الموظف على انها واقعة صحيحة.
فيكون المشكو في حقه مساهما بالاشتراك السابق على وقوع جريمة التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة.
ثالثا: انه لا يتصور بان المشكو في حقه يكون فاعلا اصليا في جريمة التزوير عن طريق الاصطناع او عن طريق اثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة للسببين التاليين:
1 – ان طريق الاصطناع وكما اسلفنا تقتضي ان يقوم الفاعل بنفسه بكتابة المحرر وان يوقع عليه بدلا من صاحب الشأن، وحيث ان المحرر المعروض من المشكو في حقه مكتوب وموقع بتوقيعات واختام منسوبة للسلطات السورية واحد موظفيها، وان الاصطناع يتطلب قيام الفاعل بنفسه بهذا الاصطناع فان واقع الحال يقتضي ان يكون المشكو في حقه موجودا على الاراضي السورية ليتمكن من تقليد توقيعات واختام السلطات السورية المختصة او احد موظفيها، وهو ما لا يتصور عملا وواقعا وجود المشكو في حقه في سورية نظرا لاعلانه المسبق في تصريح صحافي ان هناك تعليمات صادرة من الرئيس السوري بتصفيته جسديا.
مما يجعل الفعل الاصلي لجريمة التزوير بالاصطناع غير متحققة في شأن المشكو في حقه، ويتحقق في شأنه من زاوية اخرى تهمة الاشتراك السابق على جريمة التزوير مع الغير الذي اصطنع وثيقة السفر المزورة على الشاكي.
2 – ان طريقة اثبات واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة تتطلب ان يكون الفاعل موظفا عاما مكلفا بكتابة المحرر، وحيث ان المشكو في حقه ليس موظفا عاما يعمل في الحكومة السورية كما انه لا يستطيع السفر لدولة سورية نظرا لما صرح به في وقت سابق بان هناك تعليمات صدرت من الرئيس السوري بتصفيته جسديا، فان الفعل الاصلي لجريمة التزوير باثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة غير متحققة في شأن المشكو في حقه، ويتحقق في شأنه من زاوية اخرى تهمة الاشتراك السابق على جريمة التزوير.

< وقبل شرح افعال الاشتراك التي قام بها المشكو في حقه نبين مسألتين:
المسألة الاولى: انه على الرفض الجدلي بان وثيقة السفر السورية المنسوبة للشاكي قد صدرت من موظف عام سوري مختص في ذلك في الجمهورية العربية السورية، فان هذه الواقعة «وهي واقعة صدور وثيقة سفر سورية باسم الشاكي من الحكومة السورية» غير صحيحة وان كانت صادرة من موظف عام مختص باصدار وثائق سفر سورية، والواقعة الصحيحة انه لا يوجد أي وثيقة سفر سورية صادرة باسم الشاكي من الحكومة السورية لكونه كويتي الجنسية ولا يحمل الجنسية السورية اطلاقا ولا يحمل أي صفة اخرى تتعلق بدولة سورية أو حكومتها.
المسألة الثانية: انه ان لم يثبت المشكو في حقه بان وثيقة السفر السورية المنسوبة للشاكي قد صدرت من موظف مختص باصدارها – على الرغم من تزوير هذا الموظف للواقعة المثبتة في هذه الوثيقة – فانه يتحقق جريمة التزوير عن طريق الاصطناع من خلال كتابة وثيقة السفر بالاصطناع من الغير والتوقيع عليها بدلا ممن هو مختص بكتابة واصدار تلك الوثيقة، فيكون المشكو في حقه قد اشترك مع هذا الغير لكون الخط المكتوب به محرر وثيقة السفر والاختام والتوقيعات الممهورة بهذه الوثيقة لا تخص الحكومة السورية أو أحد موظفيها ولا تخص المشكو في حقه بل ان المحرر اصطنع من الغير بالاشتراك مع المشكو في حقه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
< اما افعال المساهمة الجنائية التي ارتكبها المشكو في حقه في جريمة التزوير عن طريق الاصطناع وعن طريق اثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة تتمثل في افعال الاشتراك على وقوع الجريمة وهي افعال الاتفاق والمساعدة وفقا للآتي:
نصت المادة 48 من قانون الجزاء على انه: «يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها:
أولا:……………………
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقع بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا: من ساعد الفاعل بأية طريقة كانت في الاعمال المجهزة للجريمة، مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة».
< وعلى هدي نص المادة 48 من قانون الجزاء فإن المشكو في حقه ثابت بشأنه ارتكابه لجريمة المساهمة الجنائية في جريمة التزوير باعتباره شريكا سابقا قبل وقوع هذه الجريمة وفقا لتحقق الشروط الثلاثة المطلوبة في المساهمة الجنائية وهي:
الشرط الأول - أن يكون الفعل الأصلي جريمة:
وقد بينا سالفا أن المحرر الذي عرضه المشكو في حقه هو محرر مزور بطريقة اثبات واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة من خلال اثبات حصول الشاكي على وثيقة سفر سورية المصدر وهو ما يخالف الحقيقة والصحة وان افترضنا صدورها من موظف مختص باصدار وثائق السفر في سورية، اما اذا كانت الوثيقة ليست صادرة كلية من موظف عام سوري فانه يتحقق بشأنها التزوير بطريقة الاصطناع. وهاتان الطريقتان للتزوير معاقب عليهما وفقا لما قررته المادة 257 من قانون الجزاء.
الشرط الثاني - أن يرتكب الشريك فعلا من أفعال الاشتراك السابقة على الجريمة أو اللاحقة عليها:
< وهذه الافعال محصورة في المادة 48 الشريك السابق على الجريمة والمادة 49 الشريك اللاحق على الجريمة. والمشكو في حقه قد ارتكب ما من شأنه ان يكون شريكا سابقا قبل وقوع الجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة.
< ففعل الاتفاق تتمثل صورته المادية في قيام المشكو في حقه بالاتفاق مع من ارتكب جريمة التزوير المؤثمة وفقا للسالف بيانه، ولا ادل على ذلك الاتفاق من كون المشكو في حقه كان يعمل في وقت سابق على عضويته في مجلس الامة سكرتيرا ثالثا في السفارة الكويتية في سورية، فيعلم بحكم عمله عن كافة النظم القانونية الخاصة باصدار وثائق السفر السورية وله اطلاع كامل على شكلها الخارجي وكيفيتها وطبيعتها وما هي الاجراءات والتوقيعات والاختام المطلوبة لاصدار مثل هذه الوثائق، وان له كذلك بحكم عمله السابق في السفارة الكويتية وبحكم اقامته الطويلة في سورية علاقات كثيرة في دولة سورية مع مواطنيها ومسؤوليها، فسهلت له تلك العلاقات عقد اتفاق جنائي مع من زور محرر وثيقة السفر اما بالاصطناع او باثبات واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة.
< ولو كانت تلك العلاقات الخاصة بالمشكو في حقه ليست قرينة على عقد اتفاق جنائي مع الفاعل الاصلي لجريمة التزوير المنوه عنها، فما هو السبب لان ينفرد وحده ودون غيره من اعضاء مجلس الامة او غيرهم من المواطنين من الحصول على وثيقة السفر السورية المزورة بالاصطناع او المزورة باثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة وعرضها.
< بل ان وصولها اليه تحديدا في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي تمر فيها سورية وما نتج عنها من صعوبة الاتصال بمن يوجد في سورية لدليل بالغ على تحقق جريمة الاشتراك في التزوير بحق المشكو في حقه، فعلاقاته التي اوصلت له ذلك المحرر المزور - وثيقة السفر - هي ذاتها التي ارتكبت جريمة التزوير المنوه عنها، والذي كان القصد من ذلك التزوير ان يصل المحرر المزور الى المشكو في حقه تحديدا.
< اما فعل المساعدة فتتمثل صورته المادية في قيام المشكو في حقه بمد الفاعل الاصلي لجريمة التزوير بالمعلومات الشخصية للشاكي، وهي معلومات شخصية دقيقة تتمثل في اسمه الكامل غير المعلوم لدى كافة الناس، وكذلك رقم بطاقته المدنية حيث ان هذا الرقم المدني من ادق المعلومات الشخصية المرتبطة بالفرد، وايضا مكان الولادة وتاريخها حيث ان هاتين المعلومتين غير معلومتين لدى كافة الناس، وجميع تلك المعلومات الشخصية تعتبر لازمة لصدور اي وثيقة سفر في اي دولة.
< ولكون المشكو في حقه عضو مجلس الامة فان النيابة سهلت له الحصول على المعلومات الشخصية للشاكي من الاسم الكامل له والرقم المدني ومكان وتاريخ ميلاده، فقام بعد ذلك بمد الفاعل الاصلي لجريمة التزوير بتلك المعلومات الشخصية التي سهلت اصطناع وثيقة السفر السورية المزورة او سهلت اثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة.
الشرط الثالث - أن يكون قصده المساهمة في انجاز الفعل الاصلي:
< وهو شرط يقصد به ان يكون لدى الشريك قصد جنائي، فيخضع ذلك القصد لقواعد القصد الجنائي العام والخاص لجريمة التزوير.
< والمشكو في حقه قد توافر لديه العلم بالحقيقة التي يغيرها الفاعل الاصلي في جريمة التزوير، واتجهت ارادته نحو اظهار ذلك التزوير من خلال ما اعلنه امام الملأ من وسائل الاعلام والجمهور في مبنى مجلس الامة، وتحقق كذلك انتواءه استعمال المحرر في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة من خلال ما ادعاه بأن المحرر هو وثيقة سفر سورية صدرت باسم الشاكي من الحكومة السورية من اجل - على حد قول المشكو في حقه - ان يستعمل الشاكي هذه الوثيقة للسفر بين الدول الاخرى.
< كما ان ركن الضرر الواقع على الشاكي قد تحقق ولو احتماليا من خلال ما سوف قد يتعرض اليه الشاكي من مساءلة جزائية محلية كويتية لتولد الاعتقاد انه يحمل جنسية سورية دفعت السلطات السورية الى اصدار وثيقة سفر سورية باسمه او قد ترقى هذه المساءلة إلى مساءلة دولية من مجلس الأمن لما قد يتولد الاعتقاد لدى مجلس الأمن أن الشاكي يرتبط بالأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية خلال الأزمنة الراهنة، وأن صدور وثيقة سفر سورية باسمه يؤكد لدى مجلس الأمن هذا الاعتقاد، فتضرر أعمال الشاكي وأمواله وتصاب بالخطر المحدق من أي عقوبات دولية قد تصدر بحقه الرغم من أنه كويتي الجنسية بالتأسيس وأباً عن أجداد.
< وتجدر الإشارة هنا في ركن الضرر أنه دائما مفترض عند تغيير الحقيقة في محرر رسمي، حيث اطردت أحكام القضاء الكويتي على ذلك، فتقول محكمة التمييز: (من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية وينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور).
(انظر في ذلك: طعن بالتمييز رقم 416 لسنة 1995 بتاريخ 1996/6/3)
< ومن ناحية أخرى فإن أحكام القضاء الكويتي أطردت على أنه لا يحول دون وقوع الجريمة أن لا يتم ضبط المحرر المزور ما دامت محكمة الموضوع اطمأنت إلى وجود هذا المحرر وإلى وقوع التزوير فيه، وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
(من المقرر أن عدم وجود أصل المحرر المزور لا يمنع من إقامة الدليل على ثبوت تزويره من مجموع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود وباقي العناصر المقدمة في الدعوى).
(انظر في ذلك: طعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1986 بتاريخ 1986/12/1)
< وبالرغم مما قررته أحكام القضاء فإن المشكو في حقه لا يستطيع إنكار وجود المحرر الذي يؤكد الشاكي بأنه محرر مزور عليهم، وذلك لأن المشكو في حقه قد عرضه أمام الملأ في مبنى مجلس الأمة من وسائل الإعلام وجمع من الجمهور، كما أن كافة الصحف المحلية والجرائد الالكترونية أشارت إلى وجود ذلك المحرر المزور- وثيقة السفر المزورة- في يد المشكو في حقه، كما أن الشاكي لديه شهود على وجود ذلك المحرر المزور بيد المشكو في حقه، وما سمعه هؤلاء الشهود على لسان المشكو في حقه أنه يقصد الشاكي بذلك المحرر المزور.
< كما أن تعليقات القراء الواردة في الخبر المنشور في جريدة سبر الالكترونية تؤكد أن الناس استبان لديها وبشكل واضح مقصود المشكو في حقه أنه يقصد الشاكي بشأن وثيقة السفر السورية والتي هي مزورة على الشاكي.
< كما أن المشكو في حقه ذكر صراحة أن وثيقة السفر السورية تخص أحد نواب الدائرة الأولى ثم ذكر صراحة أمام شهود عيان أنه يقصد الشاكي، وما هو معلوم بأن الشاكي أحد نواب الدائرة الأولى، إضافة إلى أن مداخلات المشكو في حقه في مجلس الأمة تأتي بعد مداخلات الشاكي، فكان المشكو في حقه يلمز ويهمز إلى الشاكي وعلاقته في الحكومة السورية، فضلا عن أنه يوجد خلاف سياسي وعقائدي بين المشكو في حقه والشاكي، وكل ذلك دفع المشكو في حقه إلى الاشتراك في جريمة تزوير وثيقة السفر السورية التي ادعى صدورها من الحكومة السورية باسم الشاكي، وذلك لتصفية حسابات شخصية مع الشاكي من ناحية، ومع الحكومة السورية التي ادعى المشكو في حقها أن الرئيس السوري لتلك الحكومة قد أصدر تعليمات بتصفيته جسدا من ناحية أخرى، فلم يجد المشكو في حقه بدا من استغلال تلك الظروف ضد الشاكي ونسب إليه صدور وثيقة سفر سورية باسمه من الحكومة السورية.
< على أنه إذا كان المشكو في حقه ينكر أن يكون الشاكي هو المقصود بوثيقة السفر السورية، فإن ذلك لا ينفي تحقق جريمة التزوير والاشتراك فيها، وأن المشكو في حقه ملزم بتسليم وثيقة السفر المزورة للنيابة العامة ولا يستطيع إنكارها لثبوت وجودها ووقوعها تحت يده كما هو واضح من خلال إظهاره لها في مبنى مجلس الأمة، وإن لم تكن منسوبة للشاكي.
< ومن جماع ما سبق يتضح وبجلاء تحقق كافة أركان جريمة الاشتراك في التزوير في حق المشكو في حقه وفقا للسالف بيانه.
ثانيا- ارتكاب المشكو في حقه لجريمتي السب العلني والقذف بحق الشاكي:
< عرفت المادة 209 من قانون الجزاء جريمة القذف بانها: (اسناد واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته).
< كما عرفت المادة 210 من قانون الجزاء جريمة السب بأنها: (إسناد صفة على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة).
< وحيث ان ما أتاه المشكو في حقه يشكل جريمتي القذف والسب للشاكي، فالمشكو في حقه نسب إلى الشاكي واقعة حصوله على وثيقة سفر سورية صادرة من الحكومة السورية، وهي واقعة إن صحت فإنها تستوجب عقاب الشاكي وتؤذي سمعته.
< لأن الادعاء بأن الشاكي قد حصل على وثيقة سفر سورية يعني وبطبيعة الحال أن الشاكي حاصل على الجنسية السورية إلى جانب جنسيته الكويتية التي يحملها بالميلاد لاب كويتي بالتأسيس، فمن المعلوم ان وثائق السفر في اي دولة ما لا تمنح الا لمواطنيها الذين يحملون جنسيتها.
< فيكون وفقا لادعاء المشكو في حقه والذي نسبه للشاكي، بأن الاخير قد حصل على الجنسية الكويتية من خلال ادائه ببيانات كاذبة بأنه كويتي ولا يحمل جنسية دولة اجنبية اخرى، وهذه البيانات الكاذبة ولدت الاعتقاد لدى الناس بأن الشاكي يحمل جنسية سورية بسبب صدور وثيقة سفر باسمه من السلطة السورية.
< ومن ناحية اخرى فان ما ادعاه المشكو في حقه يشكل سبا علنيا للشاكي من خلال اسناده له صفة الازدواجية في الولاء لوطنه بانه له ولاء لدولة سورية اضافة الى ولائه لوطنه الكويت. وهذا بحد ذاته يخدش من شرف الشاكي واعتباره ويؤذي سمعته في الكويت خاصة ان الشاكي عضو مجلس امة ويحمل امانة تمثيلها.
< وبما ان لا يشترط وفقا لما اطرد عليه القضاء الكويتي بأن يترتب على تعيين شخصية المجني عليه ان يصير معروفا لكل افراد المجتمع الكبير، وانما يكفي ان يكون في استطاعة افراد المجتمع محدود التعرف عليه.
< فإنه يلاحظ ان قطاعا كبيرا من افراد المجتمع الكويتي قد استبان لهم بأن المشكو في حقه يقصد الشاكي فيما ارتكبه من قذف وسب، وذلك التحديد لشخصية الشاكي كانت واضحة المعالم من خلال ما جاء في تعليقات الناس في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومن خلال تعليقاتهم على ما نشر بشأن هذه الواقعة في جريدة سبر الالكترونية. مما تحقق معه الحط من كرامة الشاكي والنيل من سمعته، عندما صوره المشكو في حقه بأنه موال للنظام السوري من خلال اصدار ذلك النظام وثيقة سفر باسمه على الرغم من انه ليس من مواطنيها، خاصة ان عادات المجتمع وتقاليده لا تقبل حدوث مثل هذه الواقعة التي افصح عنها المشكو في حقه زورا وبهتانا في حق الشاكي.
< وقد قصد المشكو في حقه من ذلك الاساءة الى سمعة الشاكي والتشهير به والحاق الاذى المادي والاجتماعي به وبأسرته وخاصة حينما عرض المشكو في حقه ذلك المستند وافاد بأن ما ورد به يخص الشاكي وهو الامر الذي معه تكون تلك الافادة متضمنة عبارات السب والقذف في حق الشاكي، قاصدا بها وبسوء نية المساس بشخصه وشرفه وكرامته واعتباره، بقصد الحط من قدره وازدرائه بين اقرانه وبني وطنه كافة وافراد دائرته الانتخابية. كما يتضمن البيان المذاع من قبل المشكو في حقه على اشاعة اخبار كاذبة بقصد التشهير بالشاكي والكيدية والتأثير في الشاكي فهذا البيان جاء محملا بعبارات السب والقذف العديدة التي من شأنها الاضرار بالشاكي ضررا بليغا بسمعته ومركزه الاجتماعي والمساس باعتباره والحط من قدره واهانته اضافة الى التأثير في سمعته وشعبيته دون ان يتحرى او يتأكد المشكو في حقه من صحتها.
< وحيث انه لا يشترط للعقاب على السب او القذف ان يحصل في مواجهة المجني عليه، بل يكون معاقبا عليهما ولو لم يحصل في حضور المجني عليه، ناهيك على ان قذف الشاكي وسبه قد تحقق علانية امام وسائل الاعلام وشهود حاضرين وجهوا للمشكو في حقه سؤالا عن الشخصية التي يقصدها في كلامه، فأجاب المشكو في حقه صراحة انه يقصد الشاكي في كل الوقائع التي ذكرها.
< «لما كان ذلك وكانت القاعدة ان القصد الجنائي في جرائم التعرض للسمعة والكرامة والاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها ولا حاجة في هذا الحال الى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك».
(حكم محكمة النقض المصرية - جلسة 32/1-4 طعن رقم 52 لسنة 3 ق ص 243 مجموعة الفكهاني).
< وعليه يكون المشكو في حقه ووفقا لما سبق بيانه اساء استخدام الحق المقرر له واذاع بيانا له عبر وسائل الاعلام تضمن الاشارة الى الشاكي بصفة غير حميدة دون ان يتحرى دقتها وصدقها مما ادى الى الاضرار بسمعة واهتزاز ومكانة الشاكي الاجتماعية وسط اهله واسرته ومريديه وزواره وكذلك ما وقع عليه وافراد اسرته ومحبيه جميعا من حزن واسى نتيجة ما قام به المشكو في حقه.
< وعلى هدي احكام تلك المواد يكون المشكو في حقه قد ارتكب الافعال المكونة للجرائم المشار اليها اعلاه. قاصدا من وراء ذلك اساءة سمعته والاضرار بنفسه ومال الشاكي والتأثير عليه ماليا واجتماعيا وادبيا والتأثير في شعبيته خاصة وانه من الشخصيات المعروفة داخل دولة الكويت وخارجها كون انه كاتب ومحام رفيع المستوى كما انه يشغل العديد من المناصب المهمة بالكويت وخارجها.
< بناء على ما تقدم واخذا به يكون المشكو في حقه ملتزما بتعويض الشاكي عن الاضرار التي لحقت به من جراء ارتكابه لتلك الجرائم استنادا الى نص المادة (227) وحتى المادة 231 من القانون المدني.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التي سنبديها امام جهة التحقيق.
بناء على ما سبق يلتمس الشاكي من سيادتكم
أولا - تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه وفقا لمواد الاتهام الموضحة تفصيليا في صدر هذه الشكوى والتحقيق فيها والتصرف.
ثانيا - استدعاء شهود الاثبات لاخذ اقوالهم على ما جاء في هذه الشكوى، والذي سيبدي الشاكي ببياناتهم تفصيليا في محضر التحقيق تمهيدا لاستدعائهم.
ثالثا - تفريغ القرص المدمج الثابت فيه ارتكاب المشكو في حقه الوقائع المؤثمة والمرفق مع هذه الشكوى.
رابعا: يدعي الشاكي مدنيا ضد المشكو في حقه بان يؤدي له مبلغ وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت تمهيدا لرفع دعوى لمطالبته بالتعويض النهائي بعد البت في هذه الشكوى.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.006
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top