مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تضمنت محطة الزور.. وتجاوزات هيئة الاستثمار وقروض المواطنين وزيادة الرواتب والمسرحين و«أملاك الدولة» والتأمينات والجمارك

الطاحوس والبراك والعنجري يقدمون استجواباً من 8 محاور إلى الشمالي

2012/05/07   09:18 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المستجوبون في طريقهم إلى تقديم الاستجواب
  المستجوبون في طريقهم إلى تقديم الاستجواب



تقدم النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من ثمانية محاور هي (محطة الزور) (وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار) و(تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين) و(عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين والعسكريين المتقاعدين والادارة العامة للجمارك)، و(المسرحون من العمل في القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون في أملاك الدولة) و(التأمينات الاجتماعية).
وفيما يلي نص الاستجواب:
تنص المادة (17) من الدستور على أنه «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وتنص المادة (26) من الدستور على أنه «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»...
وحيث ان المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات وزير المالية.

المحور الأول: قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)

المخالفة العمدية لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
في خطوة لوضع حد لكل ما كان يجري في شأن المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى، ومن ذلك على سبيل المثال ما جرى لمناقصة مشروع محطة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الصبيه التي تم الغاؤها أكثر من مرة حتى ارتفعت قيمة العقد الى أكثر من ضعف القيمة التي قدرت لها لأول مرة، وفي سبيل خلق فرص مناسبة ومجدية اقتصاديا أمام القطاع الخاص، وخاصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبصورة تتسم بالشفافية والعلانية وتبتعد تماما عن السلطة التقديرية لأي جهة، صدر العديد من القوانين ومنها القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الانمائية للدولة للسنوات 2011/2010 – 2014/2013 وقوانين خاصة أخرى في مختلف المجالات مثل البيوت منخفضة التكاليف والمدن السكنية والمدن العمالية، وقبلها المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وغيرها.ومن هذه القوانين أيضا القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مستهدفة جميعها تنفيذ المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبري التي نص عليها قانون الخطة الانمائية للدولة رقم 9 لسنة 2010 والقوانين الخاصة الأخرى عن طريق تأسيس شركات مساهمة باجراءات محددة تضمنتها تلك القوانين.
واذا كان مجلس الوزراء بقراره رقم 1018 بتاريخ 2010/7/8، وتنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قد كلف جهاز المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010.
واذا كانت المادة الأولى من القانون المذكور قد نصت على أنه يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
-1 نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (%26) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
-3 نسبة خمسين في المائة (%50) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-4 تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
-5 تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
واذا كانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد نصت على ان تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد اليها المجلس بتأسيس الشركة بابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لاتقل نسبتهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (%70) من اجمالى أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفا بأسماء أعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه.
متوافقا في ذلك مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ومع كل ما يشترطه القانون من طرح المزايدة العلنية على النسبة المقررة في القانون على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي فرض القانون على مجلس الوزراء بالموافقة عليها، مع كل ما يعنيه ذلك من بيان تفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد سعر شراء منتج الكهرباء والماء وتحديد سعر بيع الوقود – ان وجد – وبيان نسبة توظيف الكويتيين التي لا تقل عن %70 وكذلك جميع حقوق والتزامات المزايدين بشفافية وعلانية وعدالة تامة لا تخضع لأي سلطة تقديرية ولا لأي مفاوضات ما أنزل الله بها من سلطان، فان الجهاز قد تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 ولم يلتفت الى ما ورد فيه من نصوص صريحة مما يجعل كل ما قام به الجهاز من اجراءات باطلة بصريح حكم المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه الذي نص على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، مما يتطلب بالضرورة وقف جميع الاجراءات التي اتخذها الجهاز والعودة الى الالتزام بأحكام القانون المشار اليه.
ولا شك ان النهج الذي سلكه الجهاز بمخالفة صريح أحكام القانون يؤدي بالضرورة الى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التي صدرت في شأن تأسيس شركات مساهمة الى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين باتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة في المزايدة على النسبة التي طرحها بين كافة هذه الشركات.
وحيث ان وزير المالية يشرف على الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وحيث ان مخالفة تطبيق القانون المشار اليه مسؤول عنها وزير المالية، لذلك فان مساءلته عن هذه المخالفة تكون واجبة ومستحقة.

المحور الثاني: تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار
أولاً: عدم التعاون مع ديوان المحاسبة
لقد أتت تقارير ديوان المحاسبة في العديد من القضايا التي أثيرت خلال سنوات لتؤكد صحة ما أثاره عدد من النواب وما توصلت اليه لجان التحقيق البرلمانية، بل ان هناك أحكاما قضائية تؤكد وجود مخالفات للقانون تمت من قبل مسؤولين وقياديين في جهات تابعة للوزير المستجوب، وان كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، اذ يعود بعضها الى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، الاّ ان فيها دلالة على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه أخيرا بشان التجديد لبعض القياديين، ناهيك عن وجود قضايا أخرى ممتدة الى عهد الوزير المستجوب أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزير سابق أو أسبق للمالية لكن تداعياتها استمرت وكان للوزير الحالي مواقف بشأنها وشهادات تقدم بها الى لجان التحقيق وفي بعض الحالات امتناعه عن تقديم المعلومات لهذه اللجان مما حال دون تمكينها من الوصول الى الحقيقة.
ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمرار تغطية الوزير الحالي لمخالفات سابقة على تعيينه وهي مسؤولية قائمة عليه هو الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن القضايا التالية في جانب عدم تزويده بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17 أكتوبر 2011 الى 15 مارس 2012:
أ - استغلال المكافآت للتنفيع، اذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في ابريل 2012 عن الشركة الكويتية للاستثمار كما يلي:
«بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلب تزويده بها حتى يتسنى له أداء مهمته على الوجه الأكمل وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.
هذا وقد تبين من الفحص عدم استناد لجنة تقصي الحقائق في الوقائع والبحث وما أبدته من رأي بشأن هذا المحور الى ما تم تطبيقه فعلياً من واقع كشوف الصرف الفعلي لمكافآت الموظفين وربطها في المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي وتقييم الأداء والأرباح المحققة على مستوى العاملين في الشركة بالنسبة للسنة المالية 2005.
في حين يؤكد الديوان على ما انتهى اليه بتقريره عن فحص حسابات وسجلات الشركة وتقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وبياناتها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 في هذا الشأن الى عدم وجود أسس وضوابط تفصيلية تحكم توزيع تلك المكافآت السنوية على مستوى الموظف، وهو ما يتفق مع ما أثاره السيد عضو مجلس الأمة بالبند رقم (6) من هذا المحور، كما ينوه الديوان الى ان الشركة قد قامت بتدارك تلك الأمور لاحقاً بصدور قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الادارة رقم (3) سابق الاشارة اليه وذلك بتاريخ 22007/12/26».
ويجدر ملاحظة ان ديوان المحاسبة أشار الى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات الواردة بياناتها أدناه، التي طلبها ولم يتم موافاته بها لاتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن المكافآت السنوية (استغلال باب المكافآت للتنفيع، استخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين في اتمام الصفقات):
-1 بيان بأسماء ومكافآت موظفي الشركة الكويتية للاستثمار ومسمياتهم الوظيفية.
-2 نتائج الأعمال التي حققها كل موظف طبقاً للخطة وتقييم أدائه والأسس التي تم بموجبها منح الموظف المكافأة الخاصة به عن السنة المالية 2005.
-3 قرار مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن نظام الحوافز المعتمد قبل كتاب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 2003/1/28 بعدم زيادة الحد الأقصى لمكافأة الموظف السنوية عن (أربعة أشهر).
ب - الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، اذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في ابريل 2012 كما يلي:
«بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلبها على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.
ويشير الديوان في هذا الصدد الى ما تكشف له في ضوء ما توفر من مستندات فيما يلي:
ان الشركة الكويتية للاستثمار لم تقم بطرح الزيادة برأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية في اكتتاب عام وفقاً لما سبق ان وافق عليه مجلس ادارة الشركة بقراره الصادر بتاريخ 1997/12/28 مما ترتب عليه قصر الاكتتاب على بعض الفئات والشرائح وعدم اتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع على الرغم من ان المال العام يمثل ما يزيد على %75 من رأس مال الشركة.
أن الزيادة في تقييم سعر سهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من 2.100 الى 3.800 دنانير لم يتضح استناده الى أي دراسة.
ان الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المستثمر العقاري قد شرعتا في اتخاذ اجراءات زيادة رأس المال والانتهاء من دراسة تحليل سوق العقار وتقييم الشركة الوطنية للخدمات العقارية التي أعدتها شركة الشال بتاريخ 2003/8/3 وذلك قبل اخطار الهيئة العامة للاستثمار برغبة الشركة الكويتية للاستثمار في زيادة رأسمال شركتها التابعة للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بتاريخ 2003/9/1.
ان الشركة الكويتية للاستثمار حصلت على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية على زيادة راسمالها بتاريخ 2004/1/4 وأن الشركة المسوِّقة –شركة المستثمر العقاري– قامت بتسويق بعض المساهمات في الاكتتاب في زيادة رأس المال وفقاً لكتابها المؤرخ 2004/1/7 قبل تزويد الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الجدوى من زيادة رأس المال لابداء رأيها بهذا الشأن حيث تم تزويدها بهذه الدراسة في 2004/1/25.
ان الشركة الكويتية للاستثمار قامت بزيادة رأسمال شركتها التابعة – الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية – دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار على تلك الزيادة بعد تزويدها بدراسة الجدوى في 2004/1/25.
ان الهيئة العامة للاستثمار لم تساهم في زيادة رأس المال ولا يوجد ما يفيد عن تنازلها عن حصتها في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
ان قرار مجلس ادارة الشركة الصادر بتاريخ 2003/12/27 بشأن اتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال لم يتطرق لتحديد سعر بيع للسهم بل اقتصر على اتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الادارة وموظفي كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنفس شروط وضوابط مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار، في حين تضمنت مذكرة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار رقم (2004/10-9/445) المؤرخة 2004/2/18 تحديداً لسعر السهم بمبلغ 105 فلوس.
ويؤكد الديوان ان ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار من منح محاميها ومكتتبين آخرين من غير موظفي الشركة خصما قدره 5 فلوس للسهم قد تم دون سند قانوني ودون الحصول على موافقة مجلس الادارة على منح هذا الخصم، ويشير الى ان ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن اعتبار محامي الشركة الكويتية للاستثمار في حكم العملاء المميزين وأن منحه هذا الخصم لا يمثل مخالفة في ضوء موافقة مجلس الادارة على ذلك، هو أمر ليس له سند من الصحة».
ويجدر ملاحظة ان بداية رأي الديوان قد أشارت الى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم يتم موافاته بها والمذكورة أدناه لاتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة %100 للشركة الكويتية للاستثمار:
-1 قرار مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بالموافقة على منح موظفيها الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بسعر منخفض قدره 105 فلوس للسهم الواحد وما اذا كان هذا القرار يشمل محامي الشركة وآخرين من غير موظفي الشركة أم لا.
-2 القيود المحاسبية التي أجرتها الشركة الكويتية للاستثمار لاثبات نتائج اعادة تقييم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عن سنة 2004، وقيود اثبات مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كقيمة وعدد أسهم بعد اعادة التقييم وبعد زيادة رأس المال.
-3 رد الهيئة العامة للاستثمار على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ 2004/1/25 المرفق به نشرة الاكتتاب متضمنةً دراسة الجدوى وأي كتب أخرى بشأن الموافقة الصريحة على زيادة رأس المال والتنازل عن كل أو جزء من حصتها في الاكتتاب بزيادة رأس المال.
-4 ما يفيد شراء وسداد الشركة الكويتية للاستثمار لقيمة باقي الأسهم للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية التي لم يتم الاكتتاب فيها البالغة 30.338.707 سهماً وفقاً لقرار مجلس الادارة بجلسته رقم (2004/479/2) المؤرخ 2004/3/16 والتي تم تكوين محفظة بها بشركة دار الاستثمار.
ج - ابرام عقد سري بشأن مشروع شارع عبدالله الأحمد بين الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة، اذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في ابريل 2012 كما يلي:
«يتحفظ الديوان على ابداء الرأي بشأن مشروع عبدالله الأحمد نظراً لعدم موافاته بالمستندات والبيانات التي تم طلبها بشأنه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من هذا التقرير، الاّ أنه في ضوء ما توفر من مستندات تكشف للديوان ما يلي:
ان هناك مذكرة تفاهم سرية بين كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد.
أن مذكرة التفاهم تضمنت انشاء شركة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد ويتم المساهمة فيها من كل من شركة العقارات المتحدة بنسبة %75 والشركة الكويتية للاستثمار بنسبة %12.5 والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بنسبة %12.5.
أنه تم ترسية المشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار دون اظهار اسم شركة العقارات المتحدة ودون بيان أسباب ذلك».
ويجدر ملاحظة ان بداية رأي الديوان قد أشارت الى عدم موافاته بالمستندات والبيانات التي طلبها ديوان المحاسبة المشار اليها أدناه لاتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (اخفاء دراسة الجدوى وابرام عقد مشروع عبدالله الأحمد):
< كل ما يتعلق بمشروع عبدالله الأحمد كمحاضر اجتماعات كل من مجلس الادارة واللجنة التنفيذية ودراسة الجدوى...الخ، حيث لم يرد من الشركة الكويتية للاستثمار سوى محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2005/486/2) بتاريخ 2004/10/24 ومذكرة التفاهم المؤرخة 24/10/2004 بين كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة العقارات المتحدة بشأن المشروع، وكتاب الترسية للمشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار.
ويتبين من القضايا السابقة التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، ان شركات مملوكة للدولة تعين مجالس ادارتها الهيئة العامة للاستثمار وبالتالي تسيطر عليها سيطرة كاملة بما فيها اداراتها التنفيذية والمدراء العامين، لا تتعاون مع ديوان المحاسبة وتتعمد اخفاء مستندات وبيانات يطلبها، بالاضافة الى وقوعها في مخالفات وأخطاء جسيمة ترتب عليها خسائر للمال العام وتضييع متعمد للفرصة العادلة للمواطنين واهدار حقوق بعض العاملين في تلك الجهات مقابل تنفيع انتقائي، وبعد ان جاءت تقارير ديوان المحاسبة، الاّ ان الوزير قد جدد للقيادي في منصبه، وهو مؤشر على سوء تقدير الوزير للصالح العام.
ثانياً: التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار - الشركة الكويتية للاستثمار
ويترافق النهج السابق للوزير مع ممارسات صدرت عن مجموعة من الأشخاص يقودون مؤسسات وجهات تابعة للوزير، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون ان تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم، ومن أمثلة ذلك انهاء خدمات موظف في الشركة الكويتية للاستثمار لرفضه غض النظر عن حقوق له ترتبت على حكم قضائي وفقاً للوائح الشركة الداخلية ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.
ففي 22 مارس 2010 قدمت الشركة الكويتية للاستثمار عرضاً لموظفيها القدامى يتلخص في تقديم ميزات مقابل تقدمهم بطلبات لانهاء خدماتهم وأمهلتهم الشركة الى 1 ابريل 2010، وتضمن العرض احتساب حقوق العاملين المعنيين كما هي مسجلة بدفاتر الشركة، فتقدم مجموعة من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالاستفسار عما اذا كانت الشركة قد قيدت بدفاترها حقوقهم التي ترتبت على حكم التحكيم العمالي الصادر عام 2005 لعدد 48 موظفا في الشركة وترتبت أيضاً على الميزات المدرجة في اللائحة الداخلية للشركة والميزات التي قررها قانون العمل الجديد حينها، الاّ ان الشركة لم ترد على استفسار الموظفين وتعسفت معهم، وكان أشد تعامل تم مع أحد العاملين الذي قضى 32 سنة من حياته العملية في الشركة بارسالها له خطاباً تهدده فيه «اما قبول العرض أو انهاء خدماتك» دون أية اشارة الى حقوقه التي استفسر عنها.
ثم زادت على ذلك بأن تم توجيه كتاب انهاء خدماته على غير الورق الرسمي للشركة، مما اضطره الى طلب تعديله حسب الأصول المرعية، لكن الشركة ردت بمنع دخوله الى مكاتبها واقفال باب مكتبه.
وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تعسفت فيها ادارة الشركة مع موظفيها الذين كانوا قد اختصموها في وقت سابق، وهو مثال آخر على سوء اختيار بعض الشخصيات القيادية التي يصر الوزير المستجوب على دعم استمرارها في مناصبها في بعض الشركات التابعة لها.

ثالثاً: تهاون ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة.
تساهم الدولة في الكثير من البنوك والشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبنسب متفاوتة، وتكون هذه المساهمات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات والهيئات تعتبر الأذرع الاستثمارية للمال العام، الاّ ان الملاحظ ان نسبة تمثيل حصة المال العام في الكثير من الحالات في مجالس ادارات الشركات أدنى من غيرها من الأطراف التي تسيطر على مجالس الادارات عبر تحالفات وتوكيلات على الرغم من ان حصة من يقود هذه التحالفات أدنى من حصة المال العام في رأس المال.
وفي بعض الحالات تتعارض مصالح المساهمين، خصوصاً عندما يكون الطرف المسيطر على مجلس الادارة بحاجة الى سيولة فيوعز لممثليه برفع توصية الى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية كبيرة، بينما لا يشترط ان تكون هذه التوصية من مصلحة مساهمين آخرين ليسوا بحاجة الى سيولة ويفضلون بقاء المال أو نسبة منه في الشركة بدلاً من ان تحتاج الشركة للمزيد من الاقتراض لتمويل نشاطها بعد التوزيعات أو ان تقترض من أجل هذه التوزيعات.
ولما كان من المعلوم بالضرورة ان الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ليست جهات متعطشة للسيولة النقدية، وبما ان حصصها مجتمعة أو حصص بعض منها مجتمعة سواء بملكياتها المباشرة وغير المباشرة تكوِّن نسبة معتبرة تفوق ملكية من يتصدر تحالف كبار المساهمين في معظم الشركات، والحال كذلك في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فانه يجدر الوقوف على عدة نقاط تشكل مثالاً واضحاً على تهاون ممثلي حصة المال العام في الشركات بواجباتهم، وهو تدليل على ان التعيينات في مجالس الادارات كما هو حال تعيين القياديين الذين يختارونهم لا يتم وفق معايير تضمن ان من يمثل حصة المال العام حريص وقادر على حمايته، بل يتحول في حالات عديدة الى صوت اضافي بيد قائد التحالف بين كبار الملاك، أو ممثلاً لمصالحهم عند التصويت في الجمعيات العمومية.
وان كانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) مثال قوي وواضح بسبب ملكية الهيئة العامة للاستثمار وملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ مجموعها ما يزيد عن %25، الاّ ان ذلك أيضاً ينطبق على شركات أخرى تكون حصة المال العام فيها أدنى من %25، ولكنها أيضاً لا تبرر ضعف أو انعدام التأثير على مجالس ادارات تلك الشركات وعلى قرارات جمعياتها العمومية.
ففي اجتماع مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الذي انعقد في 13 مارس 2011 تغيّب عضو المجلس الذي يمثل الهيئة العامة للاستثمار، وكان هذا الاجتماع يتضمن في جدول أعماله مناقشة واعتماد ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومن بين بنود الميزانية ارتفاع كبير في بند الرواتب والمكافآت الذي تجاوز 33 مليون دينار بعد ان كان يزيد قليلاً عن ستة ملايين في السنة المالية السابقة، ليتبين بعد ذلك ان هذا الارتفاع الكبير سببه مكافأة للرئيس التنفيذي تبلغ 27.500.000 دينار التي تم تخفيضها (بموافقته) لاحقاً الى 3.800.000 دينار.
وقد جاءت هذه المكافأة نتيجةً لارتفاع كبير في أرباح الشركة مصدره اتمام صفقة بيع أصولها في افريقيا، أي انها لم تنتج عن عمل متميز قاده الرئيس التنفيذي خلال فترة توليه، انما هي نتيجة طبيعية لفرق سعر هذه الأصول في دفاتر الشركة عن قيمتها السوقية، وفوق هذا، أتت مفاجأة أكبر، وهي وجود مبلغ يزيد عن 326 مليون دينار تحت بند (Transaction cost & others) والذي يرتبط ببيع أصول الشركة في أفريقيا، ومن غير المعلوم ما اذا كانت هذه عمولات لعملية البيع أم مخصصات تم أخذها بسبب وضع قانوني فيه اخلال بعقد المشغّل أو الامتياز في واحدة أو أكثر من الدول الافريقية التي تم بيع أصول الشركة فيها لأطراف أخرى.
تلك الفترة شهدت مرحلة صراع مصالح بين كبار مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تجاوزت أبواب مجلس ادارتها لتصل الى الاعلام المحلي والخارجي، وكان واضحاً لدى متابعي الموضوع والمهتمين وصغار المساهمين ان الصراع يرجع في أساسه الى خلاف في تقدير مصلحة الشركة ومساهميها عبر المفاضلة بين بيع أصولها وتوزيع أرباح نقدية كبيرة وبيع استثمارها الاستراتيجي في شركة زين السعودية وبين استكمال توسع الشركة عالمياً، واذا كان النقاش والصراع بين كبار الملاك يتمحور في أصله حول ما يراه كل منهم محققاً لمصلحة خاصة له هو، فان الدولة التي تمتلك أكبر حصة في الشركة وقفت على ما بدا أنه حياد وكأن المال العام لن يتأثر ايجاباً أو سلباً بغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه الشركة.
بل فوتت الهيئة العامة للاستثمار فرصة ان تُحكِم سيطرتها على الشركة عندما عرض بعض كبار المساهمين عليها عبر الاعلام بالقنوات التلفزيونية والصحافة المحلية ان يصوت في الجمعية العمومية مع ما تختاره الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون السيطرة لها، الاّ ان من يمثل المال العام في الشركة قام بأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة أحد الأطراف النافذة سياسياً واقتصادياً، ولم يتم الى اليوم تبرير موقفه هذا، وكان يفترض بالهيئة العامة للاستثمار ان تبين على ماذا أسست قرارها.
ان هذا الموقف السلبي الذي لم تغتنم فيه الهيئة العامة للاستثمار فرصة انفراط تحالف كبار الملاك لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) بحيث تكون هي المسيطر الفعلي على الشركة وتديرها بما يحقق المصلحة العامة من ضمان ان تتجه الشركة الى ما يعود بالمنفعة للمال العام وبما يخدم مصلحة المواطنين من خدماتها، انما هو دليل على تهاون في المصلحة العامة وترك الأمور بيد أصحاب المصالح كل يجرها صوب مصلحته، وهو أيضاً مثال على عدم قيام بعض من يتم تعيينهم كممثلين للدولة في مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية بما يتوجب عليهم القيام به.

رابعاً: الشركة الوطنية للأوفست
تجاهل وزير المالية تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الاجراءات القانونية تجاه الادارة السابقة للشركة لمخالفتهم لبرنامج الأوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذين.
وبعد الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الشركة الوطنية للأوفست عن السنوات المالية 2008 و2009 و2010 والتي تم ارسالها لكلٍ من رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وتم ابلاغ وزير المالية بتاريخ 3 مايو 2010 بالمخالفات الجسيمة التي تمت وتسببت بهدر وضرر للمال العام، لم يتخذ الوزير أي اجراء اداري أو قانوني حولها ما عدا شركة واحدة هي شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال 50.000 دينار.

خامساً: شركة المشروعات السياحية
تعمد وزير المالية ابرام عقد مع شركة المشروعات السياحية بالمخالفة لأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء بما يؤدي الى اهدار مليار دينار على خزينة الدولة خلال الفترة من 2029/2009.
قامت وزارة المالية باعتبارها القائمة على مختلف المرافق السياحية المملوكة للدولة بتأسيس شركة المشروعات السياحية عام 1976 للقيام بالمشروعات اللازمة لتهيئة الشواطئ وادارتها للترفيه وكذلك ادارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية.
وقامت الوزارة بابرام العديد من العقود والتراخيص مع هذه الشركة لادارة واستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة، وفي عام 1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة وطبقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون فان وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية واداراتها واستغلالها وبيعها (المادة 1) وتقوم وزارة المالية باستغلال هذه الأملاك مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون (مادة 2).
وبالنسبة للتأجير فان الأصل ان يتم التأجير عن طريق المزايدة العلنية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4).
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء التأجير بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح من الوزير المختص اذا وجدت أسباب خاصة بذلك (المادة 15).
أما بالنسبة للاستغلال المباشر لهذه الأملاك من جانب الوزارة، فان ذلك يتم اما بواسطة الوزارة مباشرة أو بالاستعانة بآخرين لتولي ادارة واستغلال وصيانة هذه الأملاك نيابة عن الوزارة مقابل أتعاب نظير القيام بالادارة، وغالباً ما يتم تحديد هذه الأتعاب بنسبة من صافي ايرادات هذه الأملاك، ويتم حساب صافي الايراد بخصم نفقات التشغيل والصيانة وأية مصروفات أخرى من اجمالي الايرادات المتحصلة.
وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من مرسوم بالقانون المشار اليه على ان «تتولى وزارة المالية – شؤون أملاك الدولة – استغلال أملاك الدولة العقارية بالطريق المباشر ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال ان تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك».
وتطبيقاً لذلك قامت وزارة المالية بالاستعانة بشركة المشروعات السياحية بالاستغلال المباشر للمرافق السياحية المملوكة للدولة وذلك بابرام ترخيص استغلال رقم 3868 لسنة 1989 مع الشركة بعنوان «ترخيص باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة» وأرفق بالعقد ملحق به (24) مرفقاً سياحياً.
وقد ورد بتمهيد هذا العقد أنه رغبة من الوزارة في حصر وتحديد الممتلكات العامة المملوكة للدولة التي تقوم شركة المشروعات السياحية على ادارتها واستغلالها توفيراً للحماية الواجبة لها فقد تحرر هذا الترخيص.
وطبقاً لهذا الترخيص تتولى الشركة ادارة واستغلال المرافق السياحية المشار اليها وما قد يضاف اليها مستقبلاً، لمدة 25 سنة قابلة للتجديد اعتباراً من 1989/1/1 حتى 2013/12/31 وتحتفظ الشركة خلال مدة سريان هذا الترخيص بملكية المنشآت التي سبق ان أقامتها على نقتها الخاصة بهذه المرافق أو التي ستقيمها، وعلى ان تؤول ملكية جميع هذه المنشآت الى الدولة بانتهاء الترخيص بدون أي مقابل أو تعويض (مادة 4/ الفقرة ج من الترخيص).
وذلك مقابل ان تدفع الشركة للوزارة كمقابل سنوي نصف الفائض من صافي الربح حسب الميزانية المعتمدة للشركة بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العمومية للشركة.
وفي عام 2005 وقبل انتهاء هذا الترخيص بثماني سنوات تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص، وفي عام 2006 وافق وزير المالية على الغاء الترخيص الحالي وابرام عقد جديد بشروط جديدة ولمدة 20 سنة وبقيمة ايجارية سنوية ثابتة قدرها 1.635.867 دينار باعتبار ان ذلك كان يمثل نصف صافي الربح للشركة حسبما ورد بميزانيتها في السنة المنتهية 2004/12/31.
أي ان الوزارة رأت تحويل العقد من ترخيص بالادارة والاستغلال والصيانة الى عقد ايجار يتضمن تأجير المرافق السياحية المملوكة للدولة والواردة بالعقد لشركة المشروعات السياحية ولمدة 20 سنة مقابل قيمة ايجارية سنوية ثابتة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما كان يتفق مع أحكام المادتين (15.4) من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 (قبل تعديله بالقانون رقم 2008/7).
وبتاريخ 2007/1/21 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2007/59 والذي تضمن الموافقة على قيام وزارة المالية باتمام اجراءات التعاقد مع شركة المشروعات السياحية (عقد ادارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة).
أي ان قرار مجلس الوزراء نص على ابرام (عقد ادارة واستغلال وصيانة) تتولى الشركة بمقتضاه ادارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن الدولة ولحسابها، ويتم ذلك مقابل أتعاب للشركة تقدر غالباً بنسبة من صافي الايرادات، وليس عقد ايجار لهذه المرافق.
وعلى الرغم من ذلك استمرت الوزارة في نهجها بابرام عقد ايجار مع الشركة بقيمة ايجارية ثابتة سنوية ولمدة 20 سنة.
وبناء على مذكرة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة رقم 175 والمعتمدة من وزير المالية في 2007/2/7، وموافقة ادارة الفتوى والتشريع في 2007/3/6 تم اضافة (الفقرتين ب – ج) من المادة (22) من مشروع العقد بأن تلتزم الشركة عند تعاقدها مع الغير لاستغلال المنشآت الواقعة داخل المرافق التي يشملها العقد أو تجديد أو تمديد هذه العقود بتطبيق أحكام المرسوم رقم 1980/105 المشار اليه، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية قبل التعاقد.
وهذا العقد يدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء طبقاً للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 1980105 قبل تعديلها بالقانون رقم 2008/7.
ملاحظة: ان مشروع العقد سالف البيان هو ذاته العقد الذي تم ابرامه فيما بعد في 2009/4/28 بين الوزارة والشركة.
وبتاريخ 2008/1/29 صدر القانون رقم 2008/7 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة.
وقضت المادة الأولى منه بتعديل نص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 المشار اليه «بما ينهي السلطة التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني، وتقتصر سلطة مجلس الوزراء فقط على تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة.
وتضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: قررت أيلولة ملكية جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية، الى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.
وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو بانتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ فسخ العقد أو انهائه.
الفقرة الثانية: حظرت اجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها بأي حال من الأحوال بعد العمل بهذا القانون باعتبار ان هذه المشروعات أصبحت محكومة بالفقرة الأولى السالف ذكرها.
الفقرة الثالثة: قررت ان يكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وطبقاً لأحكام المادة (16) من ذات القانون تقوم اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية – برئاسة وزير المالية – بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح ادارة المشروعات التي تؤول ملكيتها الى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، قبل سنة من أيلولتها لملكية الدولة، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين.
ولا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح ادارة المشروع بالمزايدة العلنية.
ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في ان تقوم بادارة المشروع بصورة مباشرة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة باجراءات المزايدة والترسية.
واعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 2008/7 المشار اليه وكذلك المادة (4/ فقرة ج) من ترخيص الاستغلال رقم 3868 بتاريخ 989/8/6، فان جميع المشروعات التي أقامتها شركة المشروعات السياحية داخل المرافق السياحية المملوكة للدولة والتي كانت مشمولة بهذا الترخيص أصبحت من أملاك الدولة الخاصة بدون أي تعويض أو مقابل، وسواء أقامتها الشركة على نفقتها الخاصة أو أقامها الغير من المستثمرين المتعاقدين معها على استغلال هذه المشروعات.
واعمالاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة فانه لا يجوز لشركة المشروعات السياحية بعد العمل بهذا القانون اجراء أي تعديلات على عقود المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية المشار اليها أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
واعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من ذات المادة فان طرح ادارة المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية التي آلت ملكيتها للدولة يتم بالمزايدة العامة ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات للعقد الجديد على النحو المبين بالمادة (16) من ذات القانون.
مما تقدم يتضح ان استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بما تضمه من مبان ومنشآت ومشروعات يتم بطريقتين: الطريقة الأولى: عقد ايجار بالمزاد العلني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4) من المرسوم بالقانون رقم 1980/105.
الطريقة الثانية: عقد ادارة مشروع بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات (مادة 3 فقرة أخيرة والمادة 16) من القانون رقم 2008/7.
وتنفيذاً لهذه النصوص والأحكام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 158/ سابعاً وثامناً وتاسعاً في 2009/2/23 بالموافقة على قيام وزارة المالية بابرام عقد جديد مع شركة المشروعات السياحية (عقد ادارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) وذلك بشرطين:
الأول: ان تبقى المرافق موضوع العقد مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها.
الثاني: ان تلتزم الشركة بتأجير أملاك الدولة التي تديرها بناء على هذا العقد، وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 1980/105 (أي بالمزاد العلني ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، أو في المادتين 3، 4 من القانون رقم 2008/7 (أي طرح ادارة المشروعات المقامة بهذه المرافق بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات).
وعلى الرغم من وضوح نصوص وأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها الا ان وزير المالية قام بابرام عقد مع شركة المشروعات السياحية في 2009/4/28 بالمخالفة لأحكام هذه القوانين والقرارات ودون الرجوع الى ديوان المحاسبة.
وتم هذا العقد بعنوان (عقد ادارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) بينما هو في حقيقته وطبقاً لبنوده وأحكامه هو عقد ايجار لهذه المرافق بقيمة ايجارية سنوية ثابتة ولمدة 20 سنة وليس عقد ادارة لهذه المرافق نيابة عن الدولة.
وقد وقعت مفاجأة غريبة تحتاج الى تفسير اذ صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 565/ خامساً بتاريخ 2009/7/3 تضمن ان المجلس اطلع على محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 2009/7/5 وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن رأيها القانوني بهذا الشأن وقرر (الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة المشروعات السياحية لاستغلال وادارة المرافق السياحية المملوكة للدولة....وموافاة ادارة الفتوى والتشريع بمشروع العقد بعد تعديله لمراجعته).
أي ان وزير المالية قد أبرم العقد في 2009/4/28 قبل ان يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على ابرام هذا العقد والذي تم بقراره رقم 565/ خامساً سالف الذكر.
ومما يؤكد تعمد وزير المالية تحويل العقد من عقد ادارة الى عقد ايجار ان التمهيد الوارد بالعقد أشار الى المرسوم بالقانون رقم 1980/105 والى قرار مجلس الوزراء رقم 59 بتاريخ 2007/1/21 والى مذكرة ادارة الشؤون القانونية بوزارة المالية رقم 175 بتاريخ 2007/2/6 والمعتمدة من الوزير، والى كتاب ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2007/3/6.
وهي جميعها سابقة على صدور القانون رقم 2008/7 وقرار مجلس الوزراء رقم 2009/158 سالفي الذكر.
الأمر الذي يوضح ان هناك تعمدا واضحا من وزير المالية بعدم ادراج نص القانون رقم 2008/7 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وخاصة المادتين رقمي (3، 4) منه لعدم اخضاع المرافق التي تديرها شركة المشروعات السياحية لذلك القانون وتمكين ادارة الشركة من منح مستثمري المرافق حق البناء على أرض الدولة دون الرجوع الى اللجنة العليا واجازتها للمشاريع والتي نصت عليها المادة رقم (4) وكذلك عدم تطبيق المادة رقم (3) من القانون والتي نصت على ان تؤول الى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه.
فاذا علمنا ان القيمة الايجارية السنوية والثابتة لمدة 20 سنة تم تحديدها بمبلغ 1.635.867 دينارا تقل عن القيمة الحقيقية للسعر السوقي والعادل.أي ان الشركة تقوم بتأجير المشروعات والمنشآت المشار اليها بأقل من القيمة الايجارية المقدرة لها بمبلغ 50 مليون دينار سنوياً وذلك بأسعار التأجير عام 2007، واستمرت الشركة في تأجير هذه المشروعات بذات القيمة المنخفضة والمتدنية حتى اليوم، وبالتالي فان الفرق في القيمة الايجارية في عام 2012 يصل الى 50 مليون دينار سنوياً، وباجمالي أكثر من مليار دينار خلال مدة سريان العقد من 2009 وحتى 2029.
ان هذا التلاعب الذي تم في العقد قد استفاد منه العضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي قام بتجديد عقدي موقعين وفيما يلي تفصيل ذلك:
عقد موقع مميز ساحلي انتهى منتصف عام 2010 وتم تجديده لمدة ثلاث سنوات وبذات القيمة والتي تم تحديدها في بداية التعاقد في التسعينيات من القرن الماضي وهي قيمة متدنية للمتر المربع بواقع 145 فلساً شهرياً، وهي قيمة متدنية جداً بالمقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة والتي تقدر بنحو 40 دينارا للمتر المربع.
عقد مرفق متميز جداً على البحر انتهى في شهر رمضان المبارك الماضي بعد مضي أكثر من 15 عاماً، وآلت ملكية جميع المنشآت والألعاب الى شركة المشروعات السياحية وذلك طبقاً لبنود العقد الأصلي، وقد تم تجديد العقد لمدة 3 سنوات تنتهي في 2014 وبذات القيمة التي تم تحديدها منذ بداية التعاقد في أوائل التسعينات، وهي قيمة متدنية جداً تقدر بنحو 62 فلساً شهرياً للمتر المربع.
أن ما حدث من تفاد متعمد لادراج بعض النصوص في عقد التأجير يستدعي المساءلة القانونية لكل من الوزير وهو المسؤول عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمسؤولين بوزارة المالية الذين أبرموا هذا العقد والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي اشترك في التلاعب واهدار المال العام والذي يقدر بأكثر ملايين الدنانير سنوياً بتجديده عقدين لموقعين على الرغم من أيلولة ملكية المشروعين الى الدولة.
المحور الثالث: تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين من خلال مواقف عديدة للوزير المستجوب، عبر عنها في جلسات مجلس الأمة أو عبر تصريحات صحافية، ومن خلال العديد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في الموضوعات التي تصدر بناء على عرض الوزير، يتبين للمتابع ان هناك توجها لدى الوزير منذ توليه حقيبة المالية والى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، بينما يتبنى وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة له سياسات وقرارات تشكل أكثر من طوق حماية لمؤسسات وبنوك وشركات كبيرة على حساب المواطن، ولا ينحصر ذلك في قضايا عادلة مثل المعسرين الذين لم يتعثروا بعد في سداد مديونياتهم، ولكنه يصل الى وضع سياسة حمائية تمنع التنافس بين البنوك وشركات التمويل بما يمنع تحقيق منفعة للمواطن البسيط.

أولاً: تعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة
كان متاحاً للبنوك رفع الفوائد على القروض الجديدة والقروض القائمة مع ارتفاع سعر الخصم، ثم جاء قرار تثبيت الفائدة لمدة 5 سنوات ومنع الاقتراض بهدف تسديد ديون قائمة لدى بنوك أخرى بالتزامن مع تراجع سعر الخصم، وهذا الانخفاض لا يأتي فجأة ولا يتم تقريره بشكل مستعجل، وبالتالي أصبح المستفيد من الانخفاض هو من يحصل على قرض جديد، ولم يعد ممكناً للمدين ان يجمع مديونياته في جهة واحدة والاستفادة من الفائدة التي انخفضت.
ان هذا المنع الذي جاء بتعليمات بنك الكويت المركزي في الأول من ابريل 2010 أدى الى سد الطريق أمام المواطنين والوافدين الراغبين في تحويل مديونياتهم الربوية الى مديونيات اسلامية عبر التورق بهدف سداد مديونية قائمة، اذ يُطلب منهم سداد المديونية أولاً قبل منحهم تمويلا اسلاميا جديدا، مما يفتح مجالاً لسوق سوداء للقروض قصيرة الأجل.
والقرار أيضاً أدى الى عدم تمكين المواطن من الحصول على قرض شخصي لسداد فوري لمديونيات استهلاكية متفرقة، مما حال دون تخفيض اجمالي قيمة الأقساط الشهرية من خلال تمديد أجل السداد.

ثانياً: حماية البنوك من المنافسة فيما بينها على حساب المواطن
عند انخفاض سعر الخصم، تتنافس البنوك على تقديم قروض للمواطنين تهدف الى تحويل المدين من بنك الى بنك منافس عبر تخفيض تكلفة قرضه بحسابها على فائدة أدنى من السابق، وبالتالي يكون قرار البنك المركزي الذي منع الاقتراض الهادف الى الاستفادة من هذه الحالة عبارة عن حماية للبنوك من تنافس فيما بينها يعود للمدين بالمصلحة الناتجة عن خفض تكلفة التمويل، وبالتالي يبقى المدينون لدى البنوك مرتبطين ببنوكهم ويسددون الى القطاع المصرفي اجمالاً فوائد أعلى من التي كانوا سيسددونها لولا هذا القرار.

ثالثاً: الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين
لقد كان ومازال الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضاً اسقاطها أو اسقاط فوائدها، ويشير دائماً الى المعالجة التي توفرت عبر صندوق المتعثرين، وهي معالجة لا تخرج معظم الذين يعانون من العسرة بسبب الديون من عسرتهم.
ومكمن الخلل في معالجة أوضاع المعسرين يكمن في فلسفتها، اذ لا تنطلق من باب التيسير على المعسِر، ولكنها تهتم بضمان عدم تعثر المدين، أي أنها معالجة في حقيقتها لمخصصات الذمم المدينة في ميزانيات الدائنين، اذ تعتبر هذه ميزة كبيرة عند بيع الذمم المدينة في أسواق المال في عمليات «سكيوريتايزيشن» أو عمليات توريق اسلامية، بحيث تباع الذمم المدينة باحدى طريقتين كما يلي:
-1 بيع الذمم المدينة بدون رجوع على البائع في حال تعثر المدين، أي ان الجهة التي تشتري الذمم المدينة تتحمل مخاطرها، وبالتالي يتم الشراء بقيمة حالية أدنى مقابل هذه المخاطرة.
-2 بيع الذمم المدينة مع تحمل البائع مخاطر تعثر المدين، وهي عملية بيع بسعر حالي أعلى.
وبمعالجة التعثر فقط عندما يكون الدائن بنكا محليا أو شركة تمويل محلية، يتبين ان الدولة لم تعالج حالة المدين نفسه، اذ لا تشمل عمليات صندوق المتعثرين معالجة مديونيات بنوك ومؤسسات غير محلية مثل حالات المدينين الى بنوك خليجية حصلوا على قروض منها بشروط بعضها غاية في الغرابة «مثل القسط المتنامي سنوياً بنسبة مركبة تبلغ %2.5 الاّ ان توقيع عقود هذه المديونيات تم في أفرع لبنوك محلية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث أصبح البنك المحلي «وسيطاً» لترويج عمليات اقراض يقوم بها ممول خليجي خارج اطار التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وأيضاً بالمخالفة للقوانين المحلية وبعيداً عن أنظمة ساينت.
ويظهر أيضاً الخلل في معالجة أوضاع المعسرين من المدينين في مراهنة الحكومة على «الوقت» بحل الأزمة الناتجة عن تراخيها السابق، اذ ينتج طبيعياً عن التشدد الذي بدأ في 2008 والذي كان واضحاً في ما يصدره المركزي من تعميمات ان تتراجع تدريجياً أعداد المتأثرين من تراخي السلطة في السابق، خصوصاً ان أغلب المديونيات استهلاكية ومدتها 5 سنوات وهو ما يجعل القائمين على المركزي يظنون ان المشكلة ستختفي في 2013، لكن ذلك لا ينطبق على حالة المعسرين فعلاً، والذين يكونون في الغالب الأعم مدينين بمديونيات طويلة الأجل قد تصل الى 18 سنة أي ان نهايتها في حال عدم التعثر تكون عام 2026.
ان التراخي السابق أدى الى وجود أزمة القروض، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة هو استمرار لها ولمعاناة المواطنين، ولم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية للأوضاع الناتجة عن مخالفات يؤكد وجودها بنك الكويت المركزي من خلال تكرار تعليماته والاشارة الى استمرار مخالفات الوحدات الخاضعة لرقابته عبر السنوات.

المحور الرابع: عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
على أثر سنوات من التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي وفي ظل توقعات استمرار معدلات التضخم العالية نسبياً حينها صدر قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية يفرض مراجعة الرواتب والأجور كل سنتين وتعديلها حسب نسب التضخم، ونصت المادة (4) منه على «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء»، وقد جاء هذا النص نتيجة لاستشعار معاناة المواطنين حينها ولعلم المشرع بأن التضخم خطر يلتهم المدخرات من ناحية ويُضعِف القدرة الشرائية للمواطن والمقيم في حال ثبات دخله أو في حال ارتفاعه بنسبة أدنى من نسب التضخم، أي ان المقصود من هذا القانون هو حماية المجتمع من أضرار التضخم الذي يؤدي الى تراجع المستوى المعيشي.
وقد كانت آخر زيادة في عام 2008، أي ان هناك مراجعة كان يجب القيام بها في 2010 لكنها لم تتم، بينما جاءت الزيادة المقترحة حالياً بواقع %12.5 للمتقاعدين و%25 من أساسي الموظفين أدنى من معدل التضخم منذ 2008 الى 2011 الذي يتم تقديره من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي بواقع %17.8.
وعلى ضوء ما سبق، يكون الوزير المستجوب قد أخل بتطبيق القانون المشار اليه، من ناحية عدم مراجعة الرواتب في الوقت المنصوص عليه (كل عامين) وأيضاً عدم أخذ نسب التضخم بالاعتبار عند تقرير الزيادات التي ينتظر المواطنون اقرارها.

المحور الخامس: الادارة العامة للجمارك

تعتبر الادارة العامة للجمارك من الجهات التي تحقق دخلاً للخزينة العامة للدولة من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى الكويت، كما أنها في الوقت ذاته من الخطوط الدفاعية الأولى التي تحمي الدولة والمجتمع من دخول وانتشار الممنوعات مثل الخمور والمخدرات والمواد الخطرة، وتقيِّد دخول الأسلحة والذخيرة حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات أمن البلاد.
واذا ما شاب عمل الادارة العامة للجمارك خلال سواء نتج عن فساد أو اهمال فان نتائجه تؤدي الى أضرار بالغة في مصالح الأمة على الصعد الصحية والاجتماعية والأمنية، ونورد هنا حالتين يشكلان مثلاً لاخلال الادارة العامة للجمارك بواجباتها الأساسية.

أولاً: عدم التحقق من شبهة التزوير أو التهرب الجمركي
من خلال متابعة القضايا التي تؤثر على المواطنين وأثناء البحث في أسباب غلاء المواد الغذائية وخصوصاً لحوم الأغنام، وهو موضوع محل اهتمام نيابي بما يرتبط بوزارة التجارة، تبين ان هناك ما يثير شبهة تزوير أو تهرب جمركي.
شركة نقل وتجارة المواشي التي تعين معظم أعضاء مجلس ادارتها الهيئة العامة للاستثمار، وتبلغ حصة الدولة في أسهمها أكثر من %60 تقدم بيانات جمركية تحتوي على أسعار للأغنام، وكذلك يفعل أي مستورد آخر لأي بضاعة، ومن بين المستوردين للأغنام شركة الخليج للمواشي التي تستورد الغنم الحي من استراليا أيضاً، وشركة نقل وتجارة المواشي هي الناقل.
وفي فترات متقاربة، يلاحظ وجود فرق كبير بين الأسعار الموجودة في البيان الجمركي لشحنات الشركتين، يتراوح الفرق بينهما بين %30 و%70 محسوبة على أساس الوزن بالكيلوجرام، وبمعدل نحو %58 على أساس العدد.
وهنا تثار شبهة تهرب جمركي من قبل الشركة التي سعرها أقل، أو شبهة تقديم بيانات مزورة من قبل الشركة ذات السعر الأعلى لتبرير رفع مصطنع في الأسعار، والاحتمال الثالث هو سوء ادارة الشركة المملوكة للدولة وضعف قدرتها التفاوضية، فان افترضنا ان البيانات الجمركية سليمة، فان مسؤولية وزير المالية تتحقق أيضاً كون شركة نقل وتجارة المواشي مملوكة بنسبة كبيرة للدولة وتسيطر على مجلس ادارتها الهيئة العامة للاستثمار، وان كان البيان الجمركي غير صحيح فان هناك احتمالين، اما ان تكون الشركة الأخرى تتهرب جمركياً ولم يتم كشفها وملاحقتها، أو ان الشركة المملوكة للدولة بنسبة تزيد عن %60 تتلاعب بالأسعار وتحاول تبرير خسائرها بتقديم بيانات مزورة، بل ان الأمر في الحالة الأخير قد يكون له ارتباط بما تحاول الشركة الحصول عليه عبر تطبيق قرار شراء الدولة لكافة ما تستورده من أغنام بسعر التكلفة مضافاً اليه %15 بدلاً من الدعم بواقع 5 دنانير على الرأس.


ثانياً: خمور السفارات

مما لا شك فيه أنه يثير قلق المواطنين نشر أنباء في الصحف ترتبط بوفاة مواطن بسبب تعاطي المخدرات والجرعة الزائدة، وأيضاً كثرة الأخبار التي ترتبط بحوادث مرورية ومشاجرات وحتى تعدي على رجال الشرطة من قبل شخص مخمور على الرغم من الجهود التي تبذل في ضبط تجار الممنوعات التي تكون أحياناً بكميات كبيرة.
الاّ أنه في 11 ابريل 2012 أودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة رد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على السؤال البرلماني الموجه اليه من النائب مسلم محمد البراك بشأن ضبط كمية كبيرة من الخمور من قبل رجال وزارة الداخلية، حيث بينت الاجابة ان وزارة الخارجية لم تقم بمنح موافقة أو تصاريح لأيٍ من السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية لاستيراد الخمور، وأرفق مع الاجابة ما يلي:
كتاب من سفارة جمهورية بينين الى مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية مؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
كتاب ثاني بتاريخ 6 سبتمبر 2011 من السفارة لنفس المدير مرفق به رسالة من شركة «آلبيرتي» مؤرخة في 5 سبتمبر 2011 تطلب فيها الشركة من السفارة استعادة الخمور المرسلة خطأ بدل الأثاث لتتمكن الشركة من ارسال الأثاث المكتبي.
كتاب من وكيل وزارة الداخلية الى وكيل وزارة الخارجية مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يحتوي على افادة بشأن الضبطية المتمثلة بشاحنة تنقل حاوية «كونتينر 20 قدم» تحتوي على كمية كبيرة من الخمور ولا تحتوي على غيرها.
نماذج البيان الجمركي المرتبطة بالشحنة مؤرخ في 25 أغسطس 2011.
ويلاحظ في الكتب التي أرفقت بالاجابة اختلاف في التواريخ، اذ تدعي السفارة ان الضبط تم في 1 سبتمبر وأنها علمت بشأنها في 2 سبتمبر بينما كتاب الداخلية يبين ان الضبطية تمت في 3 سبتمبر.
كما يلاحظ ان البيان الجمركي المكون من ورقتين تم ارفاق صورة ضوئية لهما في اجابة السؤال البرلماني المشار اليه تحتوي على الختم والتوقيع على خانة المعاينة.
ولما كان الضبط قد تم على ظهر شاحنة تنقل الحاوية المعبأة بالخمور من قبل رجال الداخلية بعد دخولها فعلاً أراضي الدولة، وأن الأوراق تثبت تمام عملية المعاينة المناطة بالتفتيش الجمركي، فعلى وزير المالية الذي تتبع وزارته الادارة العامة للجمارك تقع مسؤولية هذا الاخلال بواجباته التي من شأنها ان تؤدي الى دخول الخمور والممنوعات والمواد المخدرة وربما الأسلحة، وما يشكله ذلك من أخطار جسيمة على المجتمع وقيمه وأمنه.

المحور السادس: المسرحون من العمل في القطاع الخاص

للدولة مصلحة في توفير وظائف عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بحيث يشارك القطاع بأداء واجبه تجاه المجتمع من جانب وتخفيض التكلفة على الدولة من جانب آخر بالاضافة الى المساهمة في حل مشكلة البطالة، لكن هذه المصلحة وهذا الهدف اصطدم بمعوقات عديدة ترتبط بالأمان الوظيفي وبحماية المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، ولا أدل على ذلك من قضية المسرحين التي ازدادت بروزاً بعد القرار غير المدروس رقم 75 لسنة 2012 الصادر في يناير 2012 الذي اكتفى بتمديد الصرف ستة أشهر اضافية للمسجلين ممن أنهيت خدماتهم حتى تاريخ 30 يونيو 2011، دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين الآخرين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص بعد هذا التاريخ.
كما جاءت بعض الاجراءات غير السليمة عبر استبعاد صرف بدل المسرحين لمن لديه رخصة تجارية أو المؤمن عليهم وفق الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 حسب الرأي القانوني الذي صدر عن الفتوى والتشريع في الكتاب المؤرخ 9 أغسطس 2011 الموجه الى الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.

أولاً: سوء معالجة الحكومة وانعكاس ذلك على المسرحين وأسرهم منذ أواخر 2008 بدأت مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص تتحول من حالات فردية الى عمليات تسريح لأعداد كبيرة، ولم تجد الحكومة حلاً ينهي هذه المشكلة بشكل جذري واكتفت بالحد الأدنى من المساعدة المالية بواقع %60 من الراتب المؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يضاف لها 200 دينار شهرياً.
وقد تأخر صرف مرتبات للمسرحين في البداية حتى صدر القرار رقم 675 الذي قرر لهم صرف بدل لا يأخذ قانوناً حكم الراتب، ثم جاءت فترات انقطاع استمرت في بعض الحالات الى خمسة أشهر لأوائل المسرحين يعقبها تمديد لمدة ستة أشهر ثم انقطاع وهكذا، وذلك نتيجة لعدم متابعة وعدم اهتمام في الموعد الذي يتطلبه القرار بتمديد الصرف.
ولأن هذا المبلغ المقرر صرفه للمسرحين من وظائفهم في القطاع الخاص أدنى من المرتب الأصلي جاءت مشكلة سداد التزامات العديد من المسرحين تجاه البنوك وشركات التمويل، ولم يتمكنوا من الدخول بصندوق المتعثرين لأن ما يتم صرفه لهم لا يعتبر بحكم الراتب، ونتج عن ذلك ملاحقة بعضهم وصدور أوامر ضبط واحضار لبعضهم ومنهم أرباب أسر ونساء.
وتتضارب الأرقام بين الجهات الحكومية، فالوزير يعطي أعدادا مختلفة عن الأعداد التي يصرح بها برنامج اعادة الهيكلة، كما أنه لا يوجد أي احصاء رسمي لأعداد المسرحين الذين لم يتمكنوا من التسجيل والذين أنهيت خدماتهم منذ 1 يوليو 2011 الى الآن.
وفشل برنامج اعادة الهيكلة بالدعم الحقيقي للعمالة الوطنية وكأنه فقط جهة لصرف العلاوة الاجتماعية، فمنذ بدأت مشكلة المسرحين اقتصرت التعيينات على وظائف برواتب متدنية عبر العروض التي تأتي من خلال البرنامج، بينما تتوفر عروض لوظائف أفضل وبميزات ورواتب أفضل عبر الجهود الذاتية للمسرحين.
هذا بالاضافة الى مساهمة برنامج اعادة الهيكلة بشكل مثير للريبة في توظيف أعداد من المواطنين في شركات حائزة على مناقصات برواتب متدنية جداً من خلال عقود بند المكافأة محدودة المدة، وهو ما يثير الريبة في ان الكثير من هذه الوظائف وهمية، كما أنها لا تقدم حل لمشكلة البطالة عموماً ولا المسرحين بشكل خاص بسبب ارتباط الوظيفة في مدة العقد الحكومي مع الشركة الحائزة على المناقصة، مما يعني تكرار مشكلة التسريح فور انتهاء مدة العقد الذي أصلاً يأتي بميزات منقوصة.

ثانياً: الفشل في الاستفادة من الكوادر الوطنية في الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها

لم تفرض الدولة على الشركات التي تساهم فيها بنسب كبيرة بأداء دور فاعل لحل المشكلة، وقد خاطب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 31 أكتوبر 2011 وزير المالية بشأن توفير فرص عمل للمسرحين في الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من أصحاب الخبرة الطويلة الذين يصعب استيعابهم في القطاع الخاص، فرد عليه في 30 نوفمبر 2011 بكتاب يرفض هذا الطلب متعللاً بأن للشركات التابعة للهيئة مجالس ادارات مستقلة بقراراتها، وبأن التعيينات فيها تتم وفق قواعد معتمدة تضمن تكافؤ الفرص، ناسياً أو متناسياً ردوده على لجان التحقيق بشأن تعيينات في شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار والتي خلت من اعلانات رسمية عن الفرص المتاحة ومن اعلان نتائج الترشيح والتعيين، كما تضمن كتاب الوزير اشارة الى دور الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من خلال تدريب 40 مواطنا سنوياً وبشأن فرص وظيفية لحديثي التخرج، وهما أمران لا يرتبطان بموضوع تسريح العاملين في القطاع الخاص ومعالجة أوضاعهم.
وان كان في رد وزير المالية شيء من الصحة شكلاً لكنه لا يكفي ليكون سبباً اذ، تعين الهيئة مجالس الادارات، هذا بالاضافة الى ان تعيينات تتم في تلك الشركات بما يخالف نظام الخدمة المدنية والتي كان للوزير المستجوب اجابات على أسئلة برلمانية تؤكد عدم رغبته في اخضاع هذه الشركات للقانون رقم 19 لسنة 2000 الذي ينص في مادته العاشرة على «يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتجديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة»، مما يؤكد أنه يبحث عن مخارج لعدم رغبته المساهمة بحل مشكلة المسرحين في ادعاء التمسك ب»القواعد المعتمدة» التي يخالفها في حالات أخرى، علماً بأن الكتاب الموجه لوزير المالية من قبل وزير الدولة لا يوجد فيه أي اشارة الى استثناء من الاجراءات السليمة التي تضمن تكافؤ الفرص.

المحور السابع: عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة

لا تنحصر ممارسات الوزير غير الأمينة على أملاك الدولة في التعاقد مع شركة المشروعات السياحية كما بينا في المحور السابق، بل كانت هناك العديد من الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل لجان مجلس الأمة ومنها الحيازات والاستراحات، والتي خلصت في تقاريرها المرفوعة الى المجلس الى وجوب استرجاع أراضي الدولة التي منحت عبر عقود الانتفاع للعديد من الأطراف لمخالفتها لصريح نص القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي بينا سابقاً تعمد الوزير تجنب تطبيقه عبر عدم الاشارة اليه في بعض العقود حسب ما أوردته تقارير ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وأيضاً عدم الالتزام بروح القانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته الذي اشترط وحدد طريقة تأجير أراضي الدولة عبر المزايدة والاعلان عنها في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية، وحتى في حالات الاستثناء من المزايدات ان يكون القرار من مجلس الوزراء لأسباب خاصة بناء على اقتراح الوزير المختص (المالية) لكن ذلك لا يعني اغفال تقدير المصلحة العامة، بل ان القانون نفسه نص على الاخلاء لدواعي المصلحة العامة في ذات المادة التي قرر فيها ان التأجير يكون عبر مزايدة.
وكون هذه القرارات تأتي بناء على عرض الوزير المختص (وزير المالية) فانه يتحمل مباشرة مسؤولية سوء تقدير المصلحة العامة كونها منتفية في بعض عقود الانتفاع المبرمة مع بعض الشركات بما يخالف أغراضها وترخيصها بل محققة لضرر يكون استرجاعها تحقيقاً للمصلحة العامة، ناهيك عن عدم قيام بعض الشركات بانشاء أيَّة مشروعات تعود بمنفعة عامة على هذه الأراضي، أو عدم انشاء أي مشروع اطلاقاً، مكتفيةً بالمتاجرة بأملاك الدولة دون رادع، مستفيدين في هذه المتاجرة عن طريق جني ملايين الدنانير التي تخسرها الدولة بسبب عدم الدعوة الى مزايدة على تأجيرها وفق القانون رقم 7 لسنة 2008 أو وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 في حال عدم خضوع العقد للقانون رقم 7 لسنة 2008.
ويزداد وضوح مسؤولية الوزير المستجوب اذا ما كانت الشركات التي تتاجر بأملاك الدولة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتعاظم هذه المسؤولية اذا ما كانت تلك الشركات خاضعة أيضاً لرقابة بنك الكويت المركزي.

التهاون والسماح بالمتاجرة في أراضي الدولة

الموافقة على تنازل من شركة الى شركة أخرى عن قسيمة رقم 20 في منطقة الضباعية مساحتها 194، 250 مترا مربعا بواجهة بحرية عرضها 476 مترا، على الرغم من العلم بأن هذا التنازل كان في حقيقته عملية متاجرة في أراضي الدولة بالمخالفة لقانون رقم 7 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وعدم اتخاذ أية اجراءات لمنع المتاجرة باراضي الدولة مع علم الوزير بأن الأرض المشار اليها قد كانت محلاً لخلاف تجاري بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للأوراق المالية احداهما شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وقد تعددت افصاحات الشركتين بهذا الشأن ومنها افصاحات خلال الفصل التشريعي الحالي بشأن تسوية بين الشركتين باتفاقهما على توزيع ما اعتبرتاه أصلاً من أصولهما بنسبة %60 الى %40.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية قد ألغت قرار المجلس البلدي بشأن هذه القسيمة، ونوهت في حيثيات حكمها الصادر في 16 أكتوبر 2011 الى أنه يفترض سحب الأرض، ثم جاء وزير المالية ليستأنف هذا الحكم لتثبيت صحة التنازل المخالف للقانون رقم 7 لسنة 2008 من شركة لشركة أخرى.
ان الزعم بأن هذه الارض استراحة خاصة لموظفي الشركة وليست مشروعا تجاريا كلام يبطله سعر هذه الأرض الذي ظهر في الصفقة التي عقدتها الشركتان وقيمتها المعلنة في البورصة، فأي شركة تشتري أرضا بقيمة 22 مليون دينار لتكون استراحة لموظفيها، هذه أهم أصول الشركة ان لم يكن أصلها الوحيد، وبالتالي، هذا التنازل هو صفقة متاجرة بأملاك الدولة، وبما ان الشركات تتاجر بهذه الأرض فهي بالتأكيد لها غرض ربحي وتستحق ان تكون مشروعا يحقق عوائد معتبرة، وهنا يتأكد ان مثل هذه الحالات هي المقصودة في القانون رقم 7 لسنة 2008، ولا يجوز الزعم بأن عدم مرورها من خلال «اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية» يعني ان القانون لا ينطبق عليها، بل العكس هو الصحيح، فالقانون واضح بأنه منع أي تصرف وأبطله تماماً اذا لم يتفق مع القانون.
وحتى في حال القبول جدلاً بعدم انطباق القانون رقم 7 لسنة 2008، فان القانون رقم 105 لسنة 1980 يلزم بالتأجير عبر مزايدة حسب المادة رقم (4) والاستثناء فقط من خلال اجازته لمجلس الوزراء عبر اقتراح يقدمه الوزير المختص وفق المادة رقم (15) والتي تتضمن قيوداً أيضاً بهذا الشأن بأن لا تزيد قيمتها على 50.000 دينار، وهنا يأتي سؤال مهم، أين هي المصلحة العامة التي قدرها الوزير المستجوب في ظل متاجرة شركات خاصة بأملاك الدولة؟ أليست المصلحة في اخلاء الأرض؟!
وما هو المسوغ لعرض الوزير في مجلس الوزراء الذي ترتب عليه رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير البلدية الذي استند الى رأي الادارة القانونية في البلدية، وكان رأي وزير البلدية هو عدم فسح المجال للمتاجرة في أراضي الدولة؟
لقد شاب التعاقد على هذه الأرض وغيرها مخالفات تستدعي استردادها لدواعي المصلحة العامة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980، ولا يمكن قبول استمرار محاباة بعض الأطراف على حساب أراضي وأملاك الدولة على الرغم من مخالفة المنتفع كما يلي:
< الاستمرار في عدم استرجاع أرض على الرغم من التخلف عن سداد الأجرة عامين متتاليين في فترة سابقة.
< عدم تنفيذ أي مشروع من قبل المتعاقد معه منذ ان حاز عليها.
< متاجرة الشركات في أرض الدولة بما يتعارض مع القانون ويتعارض أيضاً مع المصلحة العامة لعدم انشاء أي مرفق ترفيهي ينتفع بخدماته المواطنون وبضياع فرصة تنمية المال العام من خلال التأجير بسعر عادل عبر مزايدة.
< عدم استرجاع أرضين على الرغم من تنازل المنتفع ولم تكونا محلا لنزاع قضائي (استراحات)


الإخلاء الإداري

لقد أطلق القانون رقم 105 لسنة 1980 للدولة حق الاخلاء الاداري عند مخالفة عقد الانتفاع أو لدواعي المصلحة العامة وقيده اجرائياً بفترة انذار يحددها القرار الصادر بهذا الشأن، وتملك حق الانتفاع في أرض من قبل شركة لا تتضمن أغراض تأسيسها ونشاطاتها المرخصة تملك العقارات وحقوق الانتفاع الاّ في حدود ما يتطلبها نشاطها «تجارة عامة ومقاولات» ولا يتضمن ترخيصها ادارة المنتجعات السياحية والعقارات هو مخالفة أيضاً لقانون الشركات.
وتأكيداً على سوء تقدير المصلحة العامة جاء سعي الوزير المستجوَب في مجلس الوزراء لالغاء اعتراض وزير البلدية الذي يستند على رأي قانوني ويهدف الى النأي بأراضي الدولة عن مضاربة الشركات بها.

المحور الثامن: التأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات العامة في البلاد سواء من جهة طبيعة الخدمات التي توفرها للمواطنين في شأن التأمين أو من جهة قدرتها الهائلة على الاستثمار في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية أيضا.ولعله لا يخفى على أحد ان أموال التأمينات العامة هي أموال عامة بلا شك، وبالتالي فان ادارتها والمحافظة عليها وتنميتها يجب ان يتسم بالحذر الشديد من أجل تحاشي تعريضها لأية خسائر أو أضرار.كما ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست وسيلة أو ذراعا سياسيا يتم استخدامه لأغراض سياسية أو تنفيعية.ومن هنا فان أي تعامل في أموال المؤسسة يتم وفق مذهب التنفيع الشخصي يعتبر من قبيل التفريط بالأمانة وتعريض المال العام وحقوق المواطنين لخطر الضياع والتبديد.
وبمراجعة وفحص الأعمال الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتبع وزير المالية، تبين لنا ان القرارات الاستثمارية تتم وفق اعتبارات لا تمت الى المصلحة العامة بشيء، وهي قرارات تتسم بالتنفيع والمخاطرة، وفيما يلي نماذج تدل على ما سبق:
أولاً: تكبد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 279 مليون دينار خسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية
على الرغم من مرور العديد من الوزراء الذين حملوا حقيبة وزارة المالية الاّ أنه وبكل أسف لم تتم محاسبة المسؤول عن هذه الخسائر الفادحة التي تكبدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة سياساتها الاستثمارية المتهورة وعالية المخاطر، والتي اتسمت بالمغامرة والمضاربات الجريئة بأموال المواطنين المتقاعدين حالياً والمشتركين من موظفين وغيرهم من المستفيدين من خدمات المؤسسة.
وعلى الرغم من التقارير الفنية المحايدة التي أصدرها ديوان المحاسبة، والتي ذكر فيها ان العمليات التي تمت هي محض مضاربة ومغامرة بمشتقات مالية ذات مخاطر عالية وخسائر كبيرة، كان من المفترض عدم دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين الذين أقروا بهذه العمليات.
ثانياً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة جلوبل
ساهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأس مال شركة جلوبل ورغم ارتفاع سعر سهم شركة جلوبل في سوق الأوراق المالية الى 1.900 (دينار وتسعمائة فلس) وأصبح تقييم الأسهم الى 100 مليون د.ك، الا ان المؤسسة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك الى ان تم ايقاف سهم الشركة من البورصة وأصبحت صفراً الآن مما نتج عنه التفريط بمبلغ 100 مليون دينار أرباح مستحقة الى المؤسسة.
وقد خسرت شركة جلوبل %79 من رأس مالها وهي تدير محفظة للمؤسسة، ورغم ذلك لم تتخذ أي قرار حيال ذلك تداركاً لأي مخاطر محتملة علماً بأن الشركة تم ايقافها من التداول بسبب خسارة معظم رأس مالها.
كما قامت مؤسسة التأمينات بشراء 8 ملايين دينار سندات صادرة من جلوبل والتي أصدرتها بعد الأزمة الائتمانية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وتأثيراتها على اقتصاديات وبورصات العالم التي انخفضت بشكل كبير، ورغم ذلك قامت التأمينات بتمويل شركة جلوبل عن طريق شراء سنداتها وهي تعلم بأن وضعها المالي في خطر مما يجعل مخاطر اعادة دفع هذه السندات عالية جداً.
< والسؤال الآن أين مجلس ادارة التأمينات واللجنة العليا للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
< أين وزير المالية من محاسبة المسؤولين على هذا التعدي على اللوائح والأنظمة والتي تعرض أموال الشعب للخطر؟
< من المسؤول عن السياسات؟ وهل تم محاسبتهم؟

ثالثاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الموانئ الفلبين

ساهمت التأمينات بصندوق الموانئ وهو مؤسسة في (كايمان) بمبلغ 40.400.000 (أربعون مليونا وأربعمائة ألف دولار) بادارة شركة K.G.L التي اتسمت ادارتها بالشكوك والريبة نظراً للشبهات بعلاقاتها مع أطراف تدور حولها شبهات تبييض أموال وتمويل أنشطة محظورة.

رابعاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة بترولينك
تم تأسيس شركة بترولينك في عام 2008 (ش.م.ك.م) ومقرها الشويخ الصناعية وتساهم التأمينات بنسبة %49 من راسمالها.
لقد بدأ تاريخ تأسيس هذه الشركة عندما قامت شركة كي جي ال للاستثمار K.G.L وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة قامت بانشاء شركة باسك كاسيتال لينك يرأس مال مليون دينار عام 2007 ثم غيرت اسم الشركة لصيبح بترولنيك عام 2008 حيث ظلت شركة KGL للاستثمار تملك %51 والباقي %49 مملوكة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبلغت تكلفة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 12.250.000 دينار (اثني عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار).وقد كانت مساهمة التأمينات نقدية في حين كانت مساهمة الطرف الآخر عينية.الا ان الأنشطة التي تقوم بها الشركة الأم وهي KGL استمرت بالعديد من التحذيرات والتقارير الدولية والأمريكية بخصوص تعاملات فيها شبهات تمويل أطراف محظورة وغسيل الأموال.

خامساً: عدم تبعية ادارة التدقيق الداخلية الى لجنة محايدة منبثقة من مجلس الادارة

على الرغم من تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة لسنة 2007 و2008 و2009 و2010 بعدم تبعية ادارة التدقيق الداخلي الى لجنة محايدة منبثقة من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمعروف مهنياً لدى كل المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية ان المدقق الداخلي لا يخضع الى المدير العام أو الرئيس التنفيذي لتعارض ذلك مهنياً، حيث ان التدقيق الداخلي يراقب أداء الادارة التنفيذية من خلال احترام السياسات واللوائح التشغيلية والاستثمارية المعتمدة من مجلس الادارة، الا ان المدير العام للتأمينات تجاهل الملاحظات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة.
ولقد أكد ذلك تقرير لشركة KPMG الذي أفاد أنه لا يجزم أو يؤكد بأن الاجراءات التي قام بها لا تشكل تدقيق أو مراجعة وفقاً للمعاير الدولية (لأنها الشروط المرجعية تم صياغتها من طرف الادارة التنفيذية وهذا اجراء غير مهني وغير مألوف).
وفي الختام، ندرك ان صحيفة الاستجواب قد حملت الكثير من التفاصيل والبيانات، الا أننا رأينا ان عرض هذه التفاصيل في الصحيفة أمر لازم كي يتعرف الرأي العام على أسلوب ادارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية للأموال العامة، وكيف ان الكثير من قراراته تخالف القوانين وتنطوي على شبهات عدة بالتنفيع لأطراف نافذة في البلاد.كما تكشف وقائع الاستجواب ان ادارة الوزير تتسم بالضعف أيضا وفيها من الاهمال الجسيم ما تسبب في ضياع الأموال العامة وفيها ما ينذر بالخطر في مجالات عدة، مما اقتضى توجيه هذا الاستجواب دفاعا عن المصلحة العامة.


=============




تمنى صعود الشمالي المنصة

العنجري: استجوابنا لوزير المالية موضوعياً وفنياً وانطلق من تقارير ديوان المحاسبة

اعلن النائب عبدالرحمن العنجري انه والنائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس قدموا امس استجوابا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، مبينا: «ان الاستجواب يتألف من ثمانية محاور».
وقال العنجري في مؤتمر صحافي: «ان المساءلة اتفق عليها قبل تقديمها مع كتلة الغالبية، واستجوابنا يعتبر موضوعيا فنيا، جاء بناء على تقارير من ديوان المحاسبة وهي جهة رقابية محايدة اشتهرت بالنزاهة والكفاءة».
وتوقع العنجري: «ان يكون الاستجواب راقيا وموضوعيا، تدعمه المستندات والوثائق والارقام والتقارير المهنية والفنية»، متمنيا: «صعود وزير المالية المنصة، كي يفند المحاور، ويطلع الشعب الكويتي على اداء النواب والوزير، وسيكون الحكم في النهاية للغالبية».



=============



الطاحوس: استجوابنا ثماني طلقات موجهة إلى الشمالي

بيّن النائب خالد الطاحوس: «انه تبنى ملف وزير المالية مصطفى الشمالي منذ عامين»، مؤكدا: «ان وجود الشمالي في الحكومة تماد وتجاوز على الشعب الكويتي، لأنه مارس العبث والتضليل».
وقال الطاحوس في مؤتمر صحافي: «ان الخط الاحمر عندنا الكويت والدستور وسمو الامير، وما سواهم خط اخضر»، متمنيا: «صعود الوزير المنصة، وأي هروب يقوم به لن يعفيه من الملاحقة، لأنه اهدر المال العام، واستجوابنا عبارة عن ثماني طلقات موجهة الى الوزير الشمالي».


================


البراك: هروب الشمالي من الاستجواب يعني استمرار ملاحقته

ابدى النائب مسلم البراك «سعادة عارمة بتقديم الاستجواب الى وزير المالية مصطفى الشمالي، وان استجوابنا يتألف من 8 محاور وهي قانون 29 لعام 2010 محطة الزور، وتأسيس شركات مساهمة لبناء محطات القوى وتحلية المياه وعدم التعاون مع ديوان المحاسبة وتهاون الجمعية العمومية لشركة الاتصالات وتقديم مصلحة البنوك على المواطنين ومرتبات الموظفين بالاضافة الى الادارة العامة للجمارك والمسرحون من القطاع الخاص وعدم تطبيق املاك الدولة والتأمينات الاجتماعية».
وقال البراك في مؤتمر صحافي: «على الوزير الشمالي ان يواجه الاستجواب، ولا يهرب، وان هرب لن نتوانى لحظة عن ملاحقته، وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم».
وبين البراك: «انني طلبت من العنجري والطاحوس عرض الاستجواب على الغالبية في اجتماع ديوانية الشايع، وخصص جزء من الاجتماع لذلك، وقلت اذا كانت هناك رغبة لدى أي طرف ان يطرح محورا فليس لدينا مشكلة، ووافق المجتمعون على استجوابنا، وباركوا المحاور، وفي ديوانية الوعلان قرأت المحاور وشكلت لجنة تنسيقية لمناقشة المحاور بعدما قال النائب الدكتور عبيد الوسمي ان لديه اضافة».
وذكر البراك: «ان هناك اربعة اجتماعات عقدت للتشاور بشأن المحاور، وحضرها العنجري والطاحوس وانا، ولم نر فيها الوسمي الذي غادر الى الاردن، وكنا نريد اخراج الاستجواب بالصورة التي نرتضيها»، متسائلا: «ما ذنبنا هل ننتظر الوسمي، وحين عاد من السفر لم يتصل بنا، وفوجئنا انه قدم استجوابه وطلب من الامين العام ان يعرض علينا الاستجواب، واذا قبلوا ان «يشيلوا» احدهم، وادخل بدلا منه، هل يعقل ذلك».
واكد البراك: «ان الوسمي كان الحري به ان يطلب المشاركة في الاستجواب، وعموما قدر الله وما شاء فعل».
واشار البراك الى: «ان الاتفاق كان على علم ودراية رئيس التنسيقية من النائب الدكتور جمعان الحربش، والغالبية متماسكة ولا يفرح احد بأنها اهتزت ولن لا يوجد خلاف مع الوسمي، وما يهمنا تحقيق مطالب الشعب الكويتي».

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.9981
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top