متابعة محمد إبراهيم:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة، التي من المقرر أن يصوت خلالها المجلس على إقرار قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومناقشة التعديلات على القانون، وذلك في المداولة الثانية.
وشرع وزير الإسكان شعيب المويزري في الحديث، قائلاً: "كنا نتمنى قبل طلب عقد جلسة خاصة أن يتم التنسيق مع الحكومة".
ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وقال النائب عبد الحميد دشتي: "ما يصير إما أن نأخذ قانون تغليظ العقوبة هكذا دون إضافات أو تعديل أو أننا نصبح من كفار قريش.. ولماذا نصور الإسلام قتل ودم فقط".
وفي إشارة منه إلى استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية، وفيما يتعلق بمحوري الميموني والعازمي، قال النائب مبارك الوعلان: "لن نلتفت لما يردده (الجاهل) بشأن قضيتي الميموني والعازمي وعندما تطوى مسرحية استجوابه، فإننا سنفتح الملفات لنستجلي الحقائق بعيداً عن خلط الأوراق، فدماء الشرفاء لا يمكن أن تلوث بسقطات تافه وجاهل أراد اللعب على وتر مبتور ونقول هذه بضاعتكم الفاسده ردت إليكم".
هذا، وقد انتهت المناقشات بموافقة مجلس الأمة على إقرار قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية وذات الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأغلبية 41 ومعارضة 7 أعضاء، فيما أكد وزير الأوقاف جمال الشهاب أن "الحكومة ستعتمد قانون تغليظ العقوبة ولن ترده".
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية او القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل او طعن في عرض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوباً ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة".
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ولو أاول مرة أمام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجاني أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلا.. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة".