الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
11:38
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
العصر 14:55
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
أمن ومحاكم
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=188974&yearquarter=20122&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
الرفاعي: انتقدت ولم أحقِّر.. وأخبرت بالحكم ولم أهدد
إلزام «العدل» قبول أوراق خريجات لوظيفة وكيل نيابة
2012/04/22
09:10 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
التحقيق مع الرفاعي بتهمة تحقير المذهب الشيعي والتهديد بالقتل
تجديد حبس المتهم بدهس أسد.. وإخلاء سبيل العوضي
لا اختبار نظرياً لرخصة القيادة للطلبة مجتازي مقرر «توعية مرورية»
- إلزام «العدل» بقبول أوراق خريجات الحقوق لوظيفة وكيل نيابة
- في ست دعاوى قضائية رفعت للمحكمة الإدارية ضد الوزارة
- المحكمة: إذا كانت المرأة قد دخلت مجال العمل بالتحقيقات وأثبتت جدارتها فلا مانع في المقابل من دخولها النيابة
- مسألة تولي المرأة القضاء مختلف عليها في الفقه الإسلامي
كتبت ابتسام سعيد وعبدالله المفرح ويوسف اليوسف:
مثل رئيس مجلس ادارة مركز «وذكر» فؤاد الرفاعي للتحقيق من قبل الادارة العامة للتحقيقات لمواجهة 3 تهم في دعوى رفعها ضده المحامي خالد الشطي هي تحقير المذهب الشيعي والسب والقذف والتهديد بالقتل. ونفى الرفاعي التهم موضحا انه لم يحقر المذهب الشيعي وانما انتقد على هدى من الكتاب والسنة، أما عن التهديد بالقتل فقال انه لم يهدد وانما أخبر عن الحكم الشرعي.وقال بعد انتهاء التحقيق انه عوضا عن شكر من يدافع عن الرسول وأمهات المؤمنين، يجرجر الى المخافر والتحقيق وكأنه مجرم خطير.
وبينما أمر قاضي التجديد باستمرار حبس القطري المتهم بدهس المواطن أحمد أسد الى جلسة السادس من مايو المقبل، لاعادة عرضه عليه للنظر في استمرار حبسه أو اخلاء سبيله، أخلت الادارة العامة للمباحث الجنائية سبيل المحامي خالد العوضي المتهم بالاساءة للقضاء عبر تغريداته بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي شأن آخر، أصدرت الادارة العامة للمرور قرارا يقضي باعفاء طلبة المرحلة الثانوية من الاختبار النظري للحصول على رخصة القيادة اذا كانوا من مجتازي مقرر الاختبار الحر «توعية مرورية» ويتم اختبارهم عمليا فقط.
في أول حكم من نوعه يصدره القضاء الكويتي ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قرار وزارة العدل الإداري السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ست خريجات من كلية الحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلات لوظيفة وكيل نيابة (ج)، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ورفعت الخريجات وهن: «مروة الصيرفي، ودلال الحمدان، وأبرار الرويح، وأمينة المنير، وهبة الصالح، وسارة الهران»، دعوى ضد وزارة العدل لإلغاء القرار السلبي الصادر منها.
وعقدت الدائرة الادارية السابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع، وعضوية القاضيين مسلم الشحومي، ومحمد بهمن، وبحضور أمين السر عبدالله العنزي، في الدعوى المرفوعة من دلال الحمدان ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفتهما، وفيما يلي حيثيات أحد الأحكام الصادرة بهذا الشأن.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 2011/8/10، وأعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بما يلي:
< أولا: بقبول الدعوى شكلاً.
< ثانيا: قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة، أصلياً بوقف القرار السلبي للمدعي عليهما بالامتناع عن قبول أوراق المدعية للتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ، مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذية أو إعلان، واحتياطيا بوقف البت في طلبات التعيين لهذه الوظيفة والمقابلات الشخصية مؤقتا إلى حين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته بغير حاجة إلى صيغة تنفيذية أو إعلان.
< ثالثا: في الموضوع، بإلغاء القرار السلبي للمدعى عليهما بالامتناع عن قبول أوراق المدعية والسماح لها بالتقدم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ.
< رابعا: بإلزام المدعى عليهما المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وذلك على سند من القول حاصله -وحسبما يتجلى من سائر الأوراق- أن وزارة العدل نشرت بتاريخ 2011/7/25 إعلانا في جريدة السياسة وموقع الوزارات على الإنترنت عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وقد جاء الإعلان بالصيغة التالية:
- إعلان من وزارة العدل:
- تعلن وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ (للكويتيين الذكور فقط).
- شروط التعيين
(1) أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة (تخصص فقه أو أصول فقه) من جامعة الكويت أو من أي جامعة أخرى معترف بها، وذلك للعامين الدراسيين 2010/2009، 2011/2010.
(2) ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل.
(3) ألا يقل معدله عن (2.33) نقطة من سلم الأربع نقاط، أو أن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن (%75) وفقا للنظام المئوي.
(4) ألا يزيد سنه عن (25) سنة ميلادية وقت تقديم الطلب.
(5) ألا يكون قد سبق له العمل بشهادته الجامعية لدى إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
(6) أن يجتاز بنجاح الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية التي تُجرى له من قبل لجنة الاختبار، وذلك وفقا للنظام المعمول به في هذا الشأن.
(7) ألا يكون قد سبق الحكم بإدانته تأديبياً أو جنائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تباعد بينه وبين حسن السلوك.
(8) يخضع المتقدمون – في حالة قبولهم- لدورة تدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حسب القواعد التي يضعها المعهد في هذا الشأن سواء في المدة أو نظام التدريب، وذلك وفقا لما تقتضيه طبيعة الوظيفة وحاجتها، علما بأن المقبولين سيتم تعيينهم على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة باحث قانوني مبتدئ، وسيتم نقلهم من الكادر العام إلى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة (ج).
(9) لن يحصل أي من المقبولين بوظيفة باحث قانوني مبتدئ على أي مزايا مادية خلافا لما هو منصوص عليه في نظام الوظائف العامة المدنية.
- المستندات المطلوبة…
تقديم الطلبات شخصيا
- تُقدم طلبات التوظيف بالحضور الشخصي اعتبارا من يوم الأحد 2011/7/24 وحتى يوم الأحد 2011/8/4، وذلك أثناء الدوام الرسمي في مجمع الوزارات بوزارة العدل.
ولما كانت المدعية مستوفية لجميع هذه الشروط، فقد تقدمت إلى وزارة العدل بطلب قبول أوارقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن عنها، إلا أن الموظفين المختصين في الوزارة امتنعوا عن قبول طلبها بحجة أنها أنثى، وأن الوظيفة مخصصة للذكور فقط.
ولما كان الامتناع عن قبول أوراق المدعية يُعد مخالفاً للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين الذكور والإناث في تولي الوظائف العامة وحق كل منهما في العمل والتمتع بنفس فرص التوظيف الأمر الذي حداها على إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.
وسندا لدعواها قدمت المدعية حافظة مستندات انطوت على صورة ضوئية من شهادتها الجامعية وكشف الدرجات، وصورة ضوئية من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت عدم تسجيلها كمؤمن عليها أو صاحبة عمل أو صاحبة معاش، إضافة إلى صورة ضوئية من شهادة ميلادها وشهادة جنسيتها وبطاقتها المدنية.
وحيث تدولت الدعوى على النحو المبين تفصيلا في محاضر جلساتها، وخلالها حضر محامي الحكومة الذي قدم مذكرة بدفاعه- اطلعت عليها المحكمة- طلب في ختامها القضاء أصليا بعدم قبول طلب وقف التنفيذ، واحتياطيا برفضه، وعلى سبيل الاحتياط الكلي بوقف الدعوى تعليقا إلى حين صدور حكم المحكمة في الاستئناف رقم 2010/762 إداري/ 1، وفي موضوع الدعوى بتأجيل نظرها إلى حين ورود المستندات من جهة الإدارة، وفي جميع الحالات بإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما قدم حافظة مستندات انطوت على صورة ضوئية من حكم المحكمة الصادر بتاريخ 2010/4/14 في الدعوى رقم 2009/2492 إداري/ 2 برفضها موضوعا، وذلك في طعن بإلغاء قرار إداري مشابه للقرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة، وصورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 2010/762 إداري/ 1، وحضر محامي المدعية الذي صمم على الطلبات، وقدم حافظة مستندات انطوت على صورة من التظلم المقدم من المدعية إلى جهة الإدارة عن طريق إنذار رسمي على يد محضر.
وقف الدعوى
وفي جلسة 2011/9/25 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا إلى حين الفصل في الاستئناف رقم 2010/762 إداري/ 1، وأبقت الفصل في المصروفات.
وبتاريخ 2012/1/23 حكمت المحكمة في الاستئناف المشار إليه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وذلك تأسيساً على أن محكمة الدرجة الأولى أقامت قضاءها برفض الدعوى على أسباب سائغة وصحيحة، وأن المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة- المنصوص عليه دستوريا- لا يجوز إعماله إلا في نطاق ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأن أحكام الدستور يتعين النظر إليها بوصفها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا، وأن المشرع التزم هذا النهج في القانون المدني، كما أنه لم يضمن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء حكما يجيز تولي المرأة منصب القضاء باعتبار أن مذاهب الفق الإسلامي مختلفة حول هذه المسألة، وترك الأمر للسلطة التنفيذية لتقرر- في غير تعسف- ما إذا كان الوقت قد حان لتولي المرأة هذا المنصب من عدمه في ضوء الضرورات العملية وبعض الاعتبارات الاجتماعية.
وبعد زوال سبب وقف الدعوى طلب محامي الحكومة بتاريخ 2012/3/18 تعجيلها، وتداولت – من جديد – على النحو المبين تفصيلا في محاضر جلساتها.
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المدعية تستهدف من دعواها القضاء بقبولها شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الاداري السلبي لوزارة العدل بالامتناع عن قبول اوراقها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ – المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج) – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبإلزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
قرارات مستمرة ومتجددة
وحيث انه عن الشكل، فإنه من المستقر عليه ان القرارات الادارية السلبية تكون مستمرة ومتجددة في طبيعتها، وانه يجوز الطعن فيها بالالغاء في أي وقت الى حين انتهاء حالة الامتناع، واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه من المستقر عليه ان الفصل في طلب الالغاء يغني عن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، واذ كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها، فإن الفصل في الشق العاجل منها يضحى غير ذي جدوى.
وحيث انه عن الموضوع، فإن المحكمة تشير في البداية – توطئة لقضائها – الى ان الدستور ينص في المادة السابعة منه على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما ينص في المادة الثامنة منه على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وينص في المادة (29) منه على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين»، كما ينص في المادة (41) منه على ان «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
المساواة مبدأ دستوري
وحيث انه من المقرر ان مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الاشارة الصريحة اليه بحسبان انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، وان هذا المبدز حضت عليه الاديان السماوية، وتضمنته المواثيق الدولية، ويعتبر ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف، لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تداوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه، وهو النص المتمم لنص المادة السابعة ونص المادة الثامنة من الدستور، ولا جدال في ان ما تضمنه نص المادة (29) هو حكم عام وخطاب موجه الى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس، والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا أو مركزا، والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعا أو مركزا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو ان يكون الجميع امام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم أو ان يقبل القانون احدا منها، كما ان المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني ان يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط التعيين فيها وشغلها، وذلك وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها، وان يُعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات والمزايا المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة، الا انه يتعين – في هذا المجال – التفرقة بين التمييز غير الجائز، وبين التقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جماعة أو افرادا أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز ينبغي ان يرتب المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على اساس توفر صفة معينة، أو جود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الوقوف عليها وتحديدها، بحيث لا تكون منفصلة عن النتيجة التي يرتبها الحكم.
كما انه من المقرر ان حق العمل من الحقوق التي يستقل المشرع العادي بوضع القواعد القانونية المنظمة له وفقا لتقديره ما لم يقيده الدستور بضوابط محددة لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، ومن ثم فإن هذا الحق لا يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام بتحديد الشروط اللازمة لممارسة كل عمل حسب طبيعته، مما يكفل تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يقتضيه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مجال العمل وبين العاملين.
شروط تولي القضاء
وحيث انه بالرجوع الى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء واستقراء نصوصه يتبين انه حدد بوضوح – وبصورة خالية من أي لبس أو غموض - الشروط الواجب توافرها فيمن يُولي القضاء، فقد نصت المادة (19) منه على انه يشترط فيمن يولي القضاء: ان يكون مسلما، وان يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية، وان يكون كامل الاهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الامانة، وان يكون محمود السيرة حسن السمعة، وان يكون حاصلا على اجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الاجازات العالية».
كما ان المرسوم بقانون سالف الذكر حدد بوضوح ايضا الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين في وظائف النيابة العامة، فقد نصت المادة (61) منه على ان «يكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج)، فيصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة، وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون».
وحيث انه في مجال الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة الكويت وتم نشرها في الجريدة الرسمية لتكون لها قوة القانون الداخلي، فقد نصت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – الصادرة بتاريخ 1994/1/17 بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1994 – في المادة (11) منها على ان «تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها – على اساس تساوي الرجل والمرأة – نفس الحقوق لا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر. (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف».
الحقوق المدنية والسياسية
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الصادر بتاريخ 1996/4/3 بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996 – في المادة الثانية منه على ان «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الاصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الاسباب»، وفي المادة (25) منه على ان «يكون لكل مواطن – دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة الثانية – الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ)… (ج) ان تتاح له – على قدم المساواة عموما مع سواه – فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده».
وحيث انه من المقرر ان سلطة الجهة الادارية في التعيين في الوظائف الخالية مشروطة بأمرين، احدهما ما ينص عليه القانون من قيود، والآخر هو ما تقيد به الادارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة.
كما انه من المقرر ان التعيين في الوظائف الخالية وان كان من الملاءمات المتروك تقديرها للجهة الادارية، الا انه يحد من هذه السلطة ما وضعه القانون من ضوابط، فإذا كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في شغل الوظائف الخالية بها بالتعيين فيها أو بتركها خالية دون تعيين، الا انها متى قررت شغل هذه الوظائف بالتعيين التزمت بالضوابط والاحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن.
شروط الإدارة
كما انه من المستقر عليه ان لجهة الادارة ان تضع من الشروط ما تراه لازما لشغل الوظائف الخالية بها طالما كانت هذه الشروط غير متعارضة والقانون أو النظام العام.
وحيث انه لما كان ذلك، وكان القضاء الاداري هو بالاساس قضاء المشروعية والحقوق والحريات العامة، ذلك انه يسلط رقابته على مشروعية القرار الاداري المطعون فيه ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعة وحقيقة ما بنيت عليه اركانه، ومدى استقامته على اسس مستمدة من عناصر ثابتة في الاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها، وكان المقصود بعيب مخالفة القانون هو صدور قرار خرج مصدره فيه عن احكام القواعد القانونية على اختلافها سواء أكانت قواعد دستورية أم قوانين عادية أم لوائح تنفيذية صادرة من السلطة التنفيذية، وكان المشرع قد اعتبر – في عجز المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية – امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح في حكم القرارات الادارية مما يجوز الطعن فيه بالالغاء بوصفه قرارا اداريا سلبيا.
المؤهل للوظيفة
وحيث انه لما كان ما تقدم وبناء عليه، وكانت جميع النصوص القانونية السالف ايرادها لم تشترط – لا تلميحا ولا تصريحا – ان يكون المعين في وظيفة باحثا قانونيا مبتدئا – المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج) – من الذكور، بل انها على العكس من ذلك، فان مؤدي هذه النصوص ولازمها هو عدم جواز التمييز بين الذكور والاناث في تولي الوظائف العامة باعتباره مخالفا لمبدأ المساواة الدستوري، والذي يعتبر – كما جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية المشار اليه – ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف، وكذلك وجوب منح المرأة نفس فرص التوظيف الممنوحة للرجل، وكان الثابت من اعلان وزارة العدل انه خالف هذا النظر باشتراطه ان يكون المتقدم للوظيفة المعلن عنها من الذكور فقط، فإنه يكون قد اهدر نصوص القانون ودلالتها الواضحة وقوتها الملزمة، ومن ثم يقع هذا الشرط باطلا ولا ريب، اذ ما كان لجهة الادارة ان تغمط المتقدمات لشغل هذه الوظيفة حقهن في المنافسة عليها لمجرد كونهن اناثا.
وحيث انه لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان المدعية تقدمت الى وزارة العدل بطلب قبول اوراقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المعلن عنها، الا ان الموظفين المختصين في الوزارة امتنعوا عن قبول طلبها بحجة انها انثى، وان الوظيفة مخصصة للذكور فقط، الامر الذي يشكل معه هذا الامتناع قرارا اداريا سلبيا يفتقر لاي سبب قانوني سليم، ومن ثم تقضي المحكمة بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك القول بأن نص المادة الثانية من الدستور يقضي بأن دين الدولة الاسلام، وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وان رأي جمهور الفقهاء يقول بعدم جواز تولي المرأة القضاء، ذلك ان احكام القضاء تواترت على ان الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الاسلامية – بمعنى الفقه الاسلامي – المصدر الوحيد للتشريع، او يمنع المشرع من الاخذ من مصادر اخرى نزولا على احوال الناس وشؤون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، وان احكام الشريعة الاسلامية لا تكون لها قوة الزام القواعد القانونية الا اذا تدخل المشرع وقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وانما يتعين ان يتم افراغها في نصوص تشريعية محددة ومضمون تشريعي محدد يمكن ان يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه، ولا يتسنى – تبعا لذلك – مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، وبالتالي فان نص المادة الثانية من الدستور هو عبارة عن دعوة للمشرع كي يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين، ولا تكون احكام تلك الشريعة واجبة التطبيق بالتعويل على هذا النص الا اذا استجاب المشرع لدعوته، وافرغ هذه الاحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ. (يراجع في هذا المعنى الطعن رقم 318 لسنة 1999 جزائي جلسة 2000/3/7، والطعن رقم 20 لسنة 2009 انتخابات مجلس الامة جلسة 2009/10/28).
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن مسألة تولي المرأة القضاء مختلف عليها في الفقه الاسلامي، وقد قال بجوازها الامام ابو حنيفة النعمان رحمه الله.
ومن جهة ثالثة، فإن المدعية تتغيا من دعواها قبول اوراقها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج)، ومن المعلوم ان النيابة العامة تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، في حين تتولى الادارة العامة للتحقيقات هذه السلطة في الجنح طبقا لنص المادة التاسعة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، فاذا كانت المرأة قد دخلت – منذ امد بعيد – مجال العمل في الادارة العامة للتحقيقات واثبتت جدارتها، فليس من مانع في المقابل بدخولها الى النيابة العامة، وذلك لتشابه مجال العمل فيهما، ولا ينال من هذا الاستدلال ان الادارة العامة للتحقيقات تتبع وزارة الداخلية بخلاف النيابة العامة التي هي شعبة اصيلة من السلطة القضائية، ومن ثم ترى المحكمة ان عمل المرأة في نيابة الاحداث او نيابة الاحوال الشخصية او نيابة شؤون الصحافة والاعلام او نيابة الشؤون التجارية – كخطوة اولى تمهيدية – سيكون ملائما، ولا الزام على السلطة القضائية – بعدئذٍ – في تعيينها بوظيفة قاضٍ باعتبار ان القضاة ووكلاء النيابة لكل منهما سلم درجات وظيفية خاص به، ولا يوجد في القانون اي نص يوجب نقل وكيل النيابة للعمل في القضاء عند وصوله الى درجة وظيفية معينة، فهذا الامر يرجع الى القرارات التنظيمية التي يصدرها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن.
ولا يغير من هذا القضاء ما اوردته محكمة الاستئناف في اسباب حكمها الصادر في الاستئناف رقم 2010/762 اداري/ 1 من ان المرأة اصبحت عضوا في مجلس الامة بارادة صريحة من المشرع الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005، ذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة كان يتضمن حظرا صريحا على الاناث في الانتخاب بقوله انه «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، اما نص المادة (19) من المرسرم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة، وحينما اراد المشرع السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية ومساواتها بالرجل في مباشرة هذه الحقوق تجسيدا لمعاني الديموقراطية، قام بتعديل نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 سالف الذكر بحذف عبارة «من الذكور» منه فقط، ومن ثم اصبح النص الحالي – في صياغته العامة – مشابها لنص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 سالف الذكر، وهو ما يقتضي تطبيقها تطبيقا مماثلا باعتبار ان ايا منهما لا يشير الى مسألة الجنس.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم جهة الادارة بها لخسرانها التداعي عملا بنص المادة (1/119) من قانون المرافعات.
وحيث انه عن مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، فإن المادة (22) من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية تنص على انه «لا يجوز مباشرة اي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون».
واذ لم تسدد المدعية الرسم المستحق عن طلب اتعاب المحاماة الفعلية، فإن المحكمة تقضي باستبعاده مكتفية بايراد ذلك في اسباب حكمها من دون المنطوق.
وفي ختام قضائها تنوه المحكمة الى ان انصاف المرأة امر لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة الا اخت وابنة، وام تعبت وزوجة اخلصت، وان الكويت بحاجة الى سواعد كافة ابنائها دون انقاصٍ من قدر المرأة، او تقليل من مكانتها، او نيل من كرامتها، او غمط لنبوغها وتفوقها ومستواها الادبي والثقافي.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي لوزارة العدل بالامتناع عن قبول اوراق المدعية لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ – المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة (ج) – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالزام جهة الادارة المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
أخبار ذات صلة
«الإدارية» تلزم «العدل» بقبول خريجات الحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ
إلزام الصحة بتعويض مهندس 20 ألفاً على خلفية خطأ طبي
تخريج الدفعتين الرابعة «رقيب أول- وكيل ضابط» والخامسة «شرطي ووكيل عريف»
المحامي العوضي يمثل اليوم أمام النيابة بتهمة الإساءة للقضاء
الفريق الفهد وكيلاً للداخلية بالإنابة
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
113.0144
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top