مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الشعبي» يقترح بقانون عدم خضوع معاش المؤمن عليه للتخفيض من كانت مدة اشتراكه 15 سنة

2012/03/03   11:42 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
علي الدقباسي
  علي الدقباسي



بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
جاء في المادة الاولى يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان الآتيان:

مادة (17) بند (5):

انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على ما سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف أي فوق مالية عن الماضي.

مادة (17) بند (6):

انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين فإن لم يكن قد بلغا عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.

(مادة ثانية)

يلغي البندان رقما 7 و8 من المادة 17، كما تلغى المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0061
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top