الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
10:31
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الظهر 11:36
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مجلس الأمة
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=175230&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
يشترط ألا تكون فرعاً لجماعة سياسية أو حزب سياسي
5 نواب يقترحون تأسيس الهيئات السياسية على ألا تقوم أي منها على أساس طائفي أو جغرافي
2012/02/24
08:05 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
تقدم النواب فيصل اليحيى ومسلم البراك ود. فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ود. جمعان الحربش باقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة السياسية مع اعطائه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:
< مادة (1): للمواطنين حق تأسيس الهيئات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
< مادة (2): يقصد بالهيئة السياسية كل هيئة منظمة، تؤسس على مبادئ وطنية طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف عامة، وتعمل بصورة علنية وبوسائل سلمية سياسية ديموقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.
< مادة (3): تسهم الهيئة السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت وتعمل باعتبارها تنظيمات أهلية وطنية ديموقراطية على تنظيم المواطنين سياسياً وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في اطار من الوحدة الوطنية والسلام الأهلي والديموقراطية وبما يتفق مع نصوص الدستور ومبادئه وأهدافه.
< مادة (4): يشترط لتأسيس أي هيئة سياسية أو استمرارها ما يلي:
-1 ان يكون للهيئة نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
-2 ألا يقل عدد المؤسسين لأي هيئة عن خمسين عضواً.
-3 ألا تتعارض مبادئ الهيئة وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
أ- أسس ومبادئ نظام الحكم الدستوري الواردة في دستور الدولة.
ب - نصوص الدستور.
-4 ألا تقوم الهيئة على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المذهب.
-5 ألا تهدف الهيئة الى اقامة أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وألا تقوم بأي نشاط يساهم في التدريب أو الاعداد القتالي أو كيفية صنع أو استخدام الأسلحة أو المتفجرات، وألا تهدف الهيئة الى التحريض على كراهية عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية أو فئوية.
-6 ألا تكون الهيئة فرعاً لجماعة سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج، وألا ترتبط بأي تنظيم أو حزب أو تجمع أو جماعة أو أي جهة خارجية بأي صورة كانت.
-7 ألا ترتبط الهيئة أو تتعاون مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية داخل الكويت أو خارجها تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة أو مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
-8 ان يكون مقر الهيئة وفروعها داخل دولة الكويت، وأن تمارس نشاطها في أراضي الدولة.
-9 ان تعلن الهيئة مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها وأوجه انفاقها.
< مادة (5): يشترط في العضو الذي ينضم الى الهيئة بعد اعلان تأسيسها الشروط الآتية:
-1 ان يكون كويتياً، لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
-2 ان يكون قد بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام الى الهيئة.
-3 ان يكون مقيماً في الكويت عادة.
-4 ألا يكون عضواً في أية هيئة سياسية كويتية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير كويتي.
-5 ألا يكون من المنتسبين الى الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو الفتوى والتشريع أو التحقيق أو أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي.
< مادة (6): يجب ان يشتمل النظام الأساسي للهيئة على القواعد التي تنظم كافة شؤونها التنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ويجب ان يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
-1 اسم الهيئة وشعارها، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهاً لاسم هيئة أخرى أو شعارها، سواء أكان الاسم كاملاً أو مختصراً، أو كان اسماً لهيئة توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب، كما يجب ألا يكون اسماً لاحدى هيئات الدولة أو لأحد الأشخاص أو لاحدى العائلات، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية أو يتعارض مع الآداب العامة أو من شأنه الايحاء بطابع قومي أو عرقي أو قبلي أو طائفي للهيئة.
-2 عنوان المقر الرئيسي للهيئة وعناوين مقارها الفرعية ان وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل الكويت ومعلنة، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو انتاجية أو خدمية أو تعليمية أو مهنية.
-3 المبادئ التي تقوم عليها الهيئة وبرامجها والأهداف التي تسعى اليها.
-4 النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الهيئة:
أ - نصوص ومبادئ الدستور.
ب - مبدأ التعددية السياسية والتنوع في الفكر والرأي والتنظيم وحرية التعبير.
ج - المحافظة على استقلال وأمن الكويت وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
د - عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة كويتية أو غير كويتية، وعدم توجيه نشاط الهيئة بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة أو مؤسسة أو منظمة خارجية.
هـ - عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها الا باذن.
-5 شروط العضوية في الهيئة وقواعد واجراءات الانضمام اليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
-6 طريقة واجراءات تكوين أجهزة الهيئة واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقتها بأعضائها على أساس ديموقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والادارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للممارسة الديموقراطية داخل هذه الأجهزة.
-7 النظام المالي للهيئة شاملاً تحديد مختلف مواردها والبنك أو البنوك التي تودع فيه أموالها والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد واجراءات امساك حسابات الهيئة ومراجعتها واقرارها واعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها.
-8 قواعد واجراءات حل الهيئة واندماجها الاختياري في غيرها من الهيئات السياسية، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الأموال.
< مادة (7): يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الهيئة السياسية الى وزير العدل موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم، ومرفقاً له جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالهيئة، وبصفة خاصة مايلي:
-1 ثلاث نسخ من النظام الأساسي للهيئة موقعة من جميع المؤسسين.
-2 قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من شهادات الجنسية.
-3 بيان أموال الهيئة ومصادرها والبنك المودعة فيه ان وجدت.
-4 اسم من ينوب عن الهيئة في اجراءات تأسيسها.
ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين اشعاراً بتسلم طلب التأسيس مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
< مادة (8): لوزير العدل ان يطلب من المؤسسين تقديم أي ايضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب تأسيس الهيئة.
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ تبليغ كتاب الوزير، وللوزير ان يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين.
ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين اشعاراً بتسلم هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبيناً فيه تاريخ تسلمها.
< مادة (9): اذا كان طلب تأسيس الهيئة السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصدر وزير العدل الى المؤسسين شهادة بتأسيس الهيئة، ويعلن عن تأسيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ تقديم طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة السابقة، وينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية.
واذا امتنع الوزير عن اصدار شهادة تأسيس الهيئة خلال المدد المنصوص عليها أو امتنع عن نشر الاعلان عن تأسيس الهيئة خلال المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، تكتسب الهيئة شخصيتها المعنوية وتباشر نشاطها بحكم القانون في اليوم التالي لانقضاء مدد النشر.
< مادة (10): اذا خالف طلب تأسيس الهيئة أحكام هذا القانون أو لم يتم تقديم طلب التأسيس بما يتفق مع المادة (7) من هذا القانون، على وزير العدل ان يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض طلب التأسيس مبينا أسباب الرفض، ويجوز لأي من المؤسسين الطعن على قرار الوزير أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار برفض طلب التأسيس، وفي حال الغاء المحكمة القرار المطعون عليه بحكم نهائي، يقوم حكم المحكمة مقام شهادة التأسيس، ويجب على وزير العدل نشر حكم المحكمة النهائي الصادر بالغاء قراره في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
< مادة (11): تكتسب الهيئة السياسية الشخصية المعنوية وتمارس نشاطها السياسي اعتباراً من تاريخ نشر اعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة النشر اذا لم يتم النشر أو من تاريخ اعلان حكم المحكمة النهائي بالغاء القرار الصادر من الوزير برفض طلب تأسيس الهيئة.
ولا يجوز للهيئة الاعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الهيئة ممارسة أي نشاط سياسي أو اجراء أي تصرف باسم الهيئة الا في الحدود اللازمة لتأسيسها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية المعنوية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
< مادة (12): يحظر على الهيئات التي تتأسس وفقاً لأحكام هذا القانون استقطاب المواطنين للانضمام اليها عن طريق تقديم الهبات أو المنح أو التبرعات أو المساعدات أو الخدمات بأي صورة كانت وأيا كانت طبيعتها، كما يحظر عليها استخدام الدين أو المذهب أو الأصل أو العرق أو القبلية في استقطاب الأعضاء.
< مادة (13): يجوز للهيئات التي تتأسس وفق أحكام هذا القانون تملك واصدار وسائل اعلامية وفقاً لقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع شريطة الاعلان عن ذلك وتستثني الهيئات التي تتأسس وفق أحكام هذا القانون من شرط رأس المال الوارد في القانونين المشار اليهما.
< مادة (14): رئيس الهيئة السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشؤونها أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الهيئة ان ينيب عنه واحداً أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للهيئة.
ويكون اختيار قيادات الهيئة بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للهيئة، على ان يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للاجراءات التي يقررها النظام الأساسي للهيئة.
< مادة (15): تتكون الموارد المالية للهيئة السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل الكويت في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي، على ان تكون معلنة ومشروعة.
< مادة (16): لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية بأي وسيلة كانت من أموال الهيئة أو استثماراتها أو نشاطاتها، ولا يحول ذلك دون ابرام الهيئة عقد عمل مع أحد أعضائها وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، ولا تجوز المضاربة بأموال الهيئة.
< مادة (17): للهيئة قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين شريطة الاعلان عن اسم الواهب أو المتبرع وتفاصيل التبرع أو الهبة.
ولا يجوز للهيئة قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من دولة أو شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من شخص مجهول أو من مؤسسة أو جهة ذات طابع ديني، ويجب على الهيئة رد التبرعات المخالفة الى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها، والا تحول الى حساب الخزينة العامة للدولة، وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير أجنبية فيسري عليها حكم المادة (29) من هذا القانون.
< مادة (18): تساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للهيئات السياسية وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة وبما لا يجاوز عشرة آلاف دينار سنوياً لكل هيئة، ولا يصرف هذا الدعم الا بعد صدور التقرير السنوي المشار اليه في المادة (20) من هذا القانون وخلوه من المخالفات.
< مادة (19): لا يجوز صرف أموال الهيئة الا على أغراضها وأهدافها طبقاً للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي.
وعلى الهيئة تسليم وزير العدل نسخة مدققة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للهيئة ويقوم وزير العدل بنشر الموازنة السنوية في الجريدة الرسمية.
< مادة (20): يتولى ديوان المحاسبة بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الهيئة وغير ذلك من شؤونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الهيئة ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى الهيئة ان تمكن الديوان من ذلك، وعلى الديوان المشار اليه اعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للهيئة واخطار وزير العدل بنسخة منه، واذا تبين للديوان وجود مخالفات يقوم رئيس الديوان بمخاطبة الهيئة بضرورة تلافي المخالفات خلال الأجل الذي يحدده ويبلغ وزير العدل بالمخالفات ويتم نشر كتاب رئيس الديوان في الجريدة الرسمية.
< مادة (21): تعتبر أموال الهيئة في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء وقانون حماية الأموال العامة، ويعتبر القائمون على الشؤون المالية للهيئة في حكم الموظفين العموميين.
< مادة (22): على الهيئة ان تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية:
-1 النظام الأساسي للهيئة.
-2 البرنامج السياسي للهيئة.
-3 أسماء أعضاء الهيئة والأعضاء المؤسسين وقيادات الهيئة وعناوينهم ومحال اقامتهم.
-4 سجل قرارات مجلس ادارة الهيئة ولجانها.
-5 سجل ايرادات الهيئة ومصروفاتها بصورة مفصلة.
< مادة (23): يجب على الهيئة ان تخطر وزير العدل بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل اشعار بتسلم بأي قرار تصدره الهيئة بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الهيئة أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
< مادة (24): مقار الهيئة ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها الا بأمر من النائب العام، ولا يجوز مصادرتها الا بحكم قضائي نهائي، وذلك كله على النحو المقرر قانوناً.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة، تفتيش أي مقر للهيئة الا بأمر من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الهيئة، فاذا رفض ممثل الهيئة الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه.
< مادة (25): لا يجوز حل الهيئة أو وقف نشاطها أو اقالة قياداتها الا وفق أحكام النظام الأساسي للهيئة أو بحكم قضائي نهائي.
< مادة (26): يجوز لوزير العدل اذا خالفت الهيئة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ان يطلب من المحكمة الكلية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بايقاف نشاط الهيئة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بازالة أسباب المخالفة، ويجوز الطعن في حكم الايقاف وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويحظر على أعضاء الهيئة القائمين على ادارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الايقاف، كما يحظر على أي شخص ان يشترك في نشاط الهيئة بعد نشر الحكم النهائي الصادر بالايقاف.
< مادة (27): يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة الكلية بناء على دعوى يقيمها الحكم بحل الهيئة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الأموال، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو اذا لم تقم الهيئة خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بايقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بازالة أسباب المخالفة التي صدر حكم الايقاف استناداً اليها.
وينفذ الحكم بحل الهيئة من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية.
< مادة (28): يحظر تأسيس الهيئات والجماعات والجمعيات والتجمعات والحركات والكتل والتكتلات السياسية والأحزاب أيا كان شكلها ومسماها وأهدافه ما لم تكن مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أسس أو شارك في تأسيس هيئة سياسية دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم الى هيئة سياسية غير مرخصة.
< مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة أجنبية لحساب الهيئة وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.
< مادة (30): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
< مادة (31): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أخبار ذات صلة
السعدون و«العمل الشعبي» يقترحون انشاء المجلس الأعلى للبترول
السعدون و4 نواب يقترحون تأسيس شركة مساهمة لبناء مصافي النفط
العميري: صفقة «زين والمكلسن وطوارئ الكهرباء» ضمن أولوياتنا
الوعلان: أتمنى أن أكون أول الموقعين على تعديل المادة الثانية من الدستور
القلاف: بيت القرين شاهد على تاريخ لن ينساه أبناء الوطن
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9953
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top