الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«أسواق المال»: مهلة إضافية للصناديق الاستثمارية حتى 30 يونيو مع تعديل 14 مادة وإضافة اثنتين

2012/02/12   08:43 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«أسواق المال»: مهلة إضافية للصناديق الاستثمارية حتى 30 يونيو مع تعديل 14 مادة وإضافة اثنتين

بعد أن اعتمدت دراسة الفريق المكلف بدراسة الفصل الثامن للائحة التنفيذية لفتح أبواب استثمارية جديدة
مجلس المفوضين: قرارات لاحقة لتنظيم عمل الصناديق الأخرى ونهيب بأصحاب العلاقة تسوية الأوضاع خلال المهلة
يجوز للصندوق استثمار ما لا يزيد على %15 في أي صكوك أو سندات صادرة عن حكومات الخليج أو بضمانتها
للصندوق الاستثمار بما لا يزيد عن %15 في صندوق استثمار آخر
لصندوق الأسهم المدرجة استثمار أكثر من %10 في شركة مدرجة على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة لإجمالي السوق
لا يجوز للصندوق المفتوح استثمار


أصدرت هيئة أسواق المال قراراً ادراياً رقم «3» لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية بعد ان مددت المهلة الممنوحة للصناديق الاستتثمارية لتسوية أوضاعها وفق القواعد الجديدة حتى 30 يونيو 2012 بعد ان كانت هذه المهلة تنتهي في 12 مارس المقبل.
ونص البيان الصادر أمس عن هيئة أسواق المال في هذا الخصوص على أنه انطلاقاً من مسؤوليات هيئة أسواق المال والتزاماً بقرار مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 18 يوليو 2011 والذي التزم به بدراسة تركز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء ظروف السوق الكويتية وملاحظات الجهات ذات العلاقة يعلن مجلس المفوضين اعتماده لنتائج الدراسة التي أعدها الفريق المكلف بدراسة الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «7» لسنة 2010 والخاص بأحكام الاستثمار وبشكل خاص ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية والتي انتهت الى تعديل جملة من مواد الفصل الثامن «14 مادة» واضافة مادتين جديدتين.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة أنه تم تعديل نص المادة «347» ليشمل ضوابط يقررها مجلس المفوضين لكل نوع من أنواع الصناديق الاستثمارية فأصبح نصها كالتالي «تضع الهيئة ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة».
وبناء عليه فقد أصدر مجلس المفوضين قرارا أمس الأحد بتعديل الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية على ان ينشر في عدد قادم من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره على ان تسوى الصناديق أوضاعها وفق هذه القواعد قبل تاريخ 30 يونيو 2012 كما أصدر المجلس قراره بشأن ضوايط الاستثمار بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية على ان يصدر المجلس قرارات لاحقة لأنواع الصناديق الأخرى.
وأهاب مجلس المفوضين بالأشخاص المرخص لهم أصحاب العلاقة على الالتزام بهذه القواعد وتسوية أوضاعهم خلال المهلة التي تنتهي في 30 يونيو 2012 آملاً في تعاون الجميع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وجاء القرار الاداري رقم «3» لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية على النحو التالي:

قرار اداري رقم (3) لسنة 2012 بشأن «ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الاوراق المالية»

مادة (1)
يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الاوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية:
-1 عدم تملك نسبة تزيد عن %10 من الاوراق المالية لمصدر واحد.
-2 عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة %10 من صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار.
-3 عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من %10 من صافي قيمة اصول صناديق الاستثمار.
-4 يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته %15 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في اي صكوك او سندات صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او بضمانتها، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق.
-5 دون الاخلال بالبند (1) اعلاه، يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته %15 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صندوق استثمار آخر، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق.
-6 يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الاساسي الى الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يستثمر اكثر من %10 من صافي قيمة اصوله في اسهم اي شركة مدرجة على الا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى اجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.
-7 يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الاساسي الى الاستثمار في مجال او قطاع معين من الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية استثمار اكثر من %10 من صافي قيمة اصول الصندوق في اسهم اي شركة تعمل في ذلك المجال او القطاع على الا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى اجمالي القيمة السوقية لذلك المجال او القطاع المعين وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق.
-8 لا يجوز لصندوق الاستثمار المقتوح استثمار اكثر من %10 من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية غير قابلة للتسييل خلال خمسة ايام عمل.
-9 يجب على صندوق الاستثمار الذي يتبع مؤشر معلن ان يستثمر صافي قيمة اصوله في جميع الشركات المكونة لذلك المؤشر وبحسب الوزن النسبي الذي تمثله في كل شركة فيه.
-10 على مدير الصندوق الذي يتبع مؤشرا خاصا به ان يقوم باعتماد وتوثيق المؤشر المتبع من قبل مستشار الاستثمار على ان يجدد اعتماد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي، وتخطر به الهيئة.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه.


==========

تعديل 14 مادة وإضافة مادتين جديدتين

صناديق الاستثمار
(مادة 294)

يتخذ صندوق الاستثمار احد الشكلين التاليين:
-1 صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة او ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الاساسي.
-2 صندوق الاستثمار المغلق، وهو صندوق ذو رأسمال ثابت، ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية الا في نهاية مدة صندوق الاستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقاً لما يقرره نظامه الاساسي، ويجوز ادراج وحداته في البورصة.
وللصندوق بحسب طبيعة نشاطه ان يتبع احد الأنواع التالية:
(أ) صندوق الاستثمار في الأوراق المالية.
(ب) صندوق الاستثمار العقاري.
(ج) الصندوق النقدي.
(د) صندوق ادوات الدين.
(هـ) صندوق الملكية الخاصة.
(و) الصندوق القابض.
او اي نوع آخر توافق عليه الهيئة.
مادة (295)
يقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهماتهم، ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الاكتتاب فيها، فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة فيجوز الترخيص لها بتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات وفقاً للنظام الاساسي للصندوق. ولا يجوز ان يقل رأس مال الصندوق عن خمسة ملايين دينار او ما يعادلها بالعملات الأخرى.
مادة (300)
-1 تدريس الهيئة طلب تأسيس صندوق الاستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الاوراق والبيانات المطلوبة، وللهيئة ان تضمن القرار الصادر بالموافقة اية شروط او قيود تراها.
-2 يجب ألا تقل نسبة مشاركة مدير الصندوق %5 من رأسمال الصندوق، ولا يجوز ان يتصرف في النسبة المكتتب بها طالما بقي الصندوق قائماً، وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الحفظ.
مادة (301)
يجب على مقدم طلب تأسيس صندوق الاستثمار استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار الترخيص، واذا انتهت هذه الفترة دون تغطية الحد الأدنى جاز لمدير الصندوق ان يطلب من الهيئة مهلة مماثلة، وللهيئة ان تدرس الطلب وتبته خلال عشرة ايام عمل.

مادة (306)

يجب أن يتضمن النظام الاساسي لصندوق الاستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الاستثمار المقترح، وان يستوفي البيانات التالية كحد ادنى:
-1 شكل ونوع الصندوق.
-2 اسم الصندوق.
-3 اسم مدير الصندوق وعنوانه.
-4 مراقب استثمار وأمين حفظ الصندوق.
-5 مدة الصندوق.
-6 رأسمال الصندوق ونظام سداده.
-7 عملة الصندوق.
-8 أحكام جمعية حملة الوحدات.
-9 تشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق.
-10 أهداف الصندوق الاستثمارية.
-11 طريقة تحويل او اصدار واسترداد وحدات الصندوق.
-12 الفترات الزمنية للاسترداد (إن وجدت).
-13 حالات حل وتصفية الصندوق.
-14 بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
-15 مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
-16 اساليب ومخاطر الاستثمار.
-17 آلية احتساب صافي قيمة الوحدة.
-18 بيان يفيد بأن مدير الصندوق مرخص له من الهيئة.
-19 اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة.
ويجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الاستثمار مكتوبا باللغة العربية وان يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.

(مادة 308)

يجب ان تتضمن نشرة الاصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الاستثمار وادارته وفرصه المتوقعة، وان تتضمن نبذة عن مدير الصندوق ومراقب الاستثمار وامين الحفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن اية التزامات او حقوق او مزايا، وذلك وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.

مادة (311)

للهيئة ان تلغي اذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:
-1 اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
-2 اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المستثمرين المحليين.
-3 اذا خالف مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون رقم 2010/7 وهذه اللائحة، او قدم للهيذة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.

مادة (312)

يلتزم مدير صندوق الاستثمار بما يأتي:
-1 ادارة اصول صندوق الاستثمار بما يحقق اهدافه الاستثمارية المحددة في نظامه الاساسي.
-2 اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الاستثمار وحملة الوحدات.
-3 تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الاستثمار بشكل دقيق وفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
-4 تمثيل صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
-5 توفير نظام محاسبي لقياس الاحداث والتعاملات المالية للصندوق، والتأكيد من توافر مسار مراجعة كافٍ للتعاملات التي تم ادخالها بالنظام.
-6 التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم ادخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والاوراق المالية المفتوحة باسم صندوق الاستثمار لدى امين الحفظ.
-7 توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
-8 عدم تعريض صندوق الاستثمار لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الاساسي للصندوق.
-9 توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع اعضاء مجلس ادارة الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.
-10 اشعار الهيئة فورا بأي تطور في اعمال الصندوق يمكن ان يعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

مادة (320) مكرر

يجب على مراقب الاستثمار الالتزام بالأمور التالية:
-1 التأكد من ان ادارة واستثمار اصول الصندوق تتم طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة اسواق المال المنظمة لذلك، وتستثمر في حدود الاساليب والسياسيات المحددة في النظام الاساسي للصندوق وقرارات وتعليمات مجلس ادارة الصندوق.
-2 اخطار الهيئة ومجلس ادارة الصندوق بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.
-3 ان يقوم بتقويم حصص او وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام الاساسي للصندوق.

مادة (339) مكرر

يجب على امين الحفظ الالتزام بالأمور التالية:
-1 الاحتفاظ بأموال واصول الصندوق في حسابات منفصلة ومستقلة عن حساباته او حسابات الغير، وان يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
-2 استلام وحفظ وايداع الارباح النقدية واية توزيعات اخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.
-3 اخطار مدير الصندوق بأية عروض او حقوق مترتبة على اصول الصندوق وارسال اي اخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.
-4 تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل امين الحفظ.

مادة (346)

يجب على صندوق الاستثمار ان يستثمر ما لا يقل عن %75 من صافي قيمة اصوله في تحقيق اهدافه الاستثمارية الاساسية.

مادة (347)

تضع الهيئة ضوابط الاستثمار لكل نوع من انواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة.

مادة (348)

تضع الهيئة ضوابط وحدود خاصة بالاقتراض لكل نوع من انواع الصناديق.

مادة (350)

يجب على مدير صندوق الاستثمار ان يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الاستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من نهاية السنة المالية للصندوق.

مادة (356)

على مدير صندوق الاستثمار ومراقب الاستثمار وامين الحفظ تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها، وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الاستثمار، واخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش.

مادة (360)

على الهيئة ان تخطر مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ كتابة بعزمها على الغاء ترخيص الصندوق والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى مدير الصندوق او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص الصندوق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
84.0219
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top