الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
11:23
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الظهر 11:35
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
أمن ومحاكم
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=165448&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
المعارضة عن شطب المسلم: كلمتنا بعد الحكم
2012/01/15
08:05 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
بالخمس بعد إحدى الندوات الانتخابية.. عوافي
«المستعجلة» تنظر اليوم بطعونات المسلم والجويهل والماجد والشويع على قرارات شطبهم
«الدستورية»: مع سيادة القانون والوحدة الوطنية والتسامح وتعزيز دور المرأة
العمير: على «الشفافية» أن تراقب الانتخابات وفقاً للقانون
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وابتسام سعيد ومبارك البغيلي وجراح المطيري:
فيما تنظر المحكمة الادارية المستعجلة اليوم في أربعة طعون من مرشحين على قرار شطبهم، وهم النائب السابق فيصل المسلم، ومحمد الجويهل، وعواطف الماجد، ومستحب الشويع، تتأهب المعارضة اليوم لاطلاق حملتها المناصرة للنائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم وذلك انتظارا لما سيسفر عنه حكم المحكمة الادارية في الشق المستعجل بوقف قرار الشطب من سجل الترشيح اليوم، وفضلت اطراف في المعارضة وفي الحكومة عدم التعليق على الموضوع لحين بت القضاء فيه، فيما كشف مصدر في المعارضة عن مفاجأة كبيرة سيعلن عنها اذا جاء الحكم مؤيدا لقرار الشطب، مشيرا الى ان الاجراء المزمع الاعلان عنه اذا استمر الشطب سيغير في ملامح العملية الانتخابية في البلاد ونأمل الا نلجأ اليه.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض مذكرة من وزير الداخلية حول قرار شطب بعض المرشحين من سجل الترشيح للانتخابات.
واكد مجلس الوزراء حسب مصادر مطلعة دعمه وتأييده للقرارات التي اتخذت في شأن الشطب، مع حق جميع المرشحين في اللجوء للقضاء للتظلم من القرار، باعتباره الاجراء السليم للمحافظة على نزاهة العملية الانتخابية.
كما احيط مجلس الوزراء علما بإجراءات تنوي وزارة الداخلية اتخاذها بإحالة بعض المرشحين والناخبين الذين ضبطوا وعليهم اثباتات وادلة عن طريق مفوضية الانتخابات بالمشاركة في شراء اصوات.
ومن ناحية اخرى اطلقت الحركة الدستورية الاسلامية برنامجها الانتخابي لانتخابات 2012، وركز البرنامج على ترسيخ مبدأ سيادة القانون والتأكيد على حق المواطنة الدستورية، وتعميق الوحدة الوطنية، وقيم التسامح والتعايش وقبول الآخر.
كما اشار البرنامج الى وجوب تكريس الامن الوطني وحسن اختيار المرشحين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل دور المرأة، داعية للسعي لتحقيق التعاون بين السلطتين وتطوير الخدمات الاساسية للدولة، والتأكيد على استقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية.
وطالبت الحركة الدستورية في برنامجها بالتزام الحكومة بنهج جديد والتعامل الايجابي مع السلطة التشريعية من خلال تشكيل الحكومة المقبلة برئيس يتحمل مسؤولية ادارتها، وبحسن اختيار الوزراء على اساس النزاهة والكفاءة، والقيام بإجراء حزمة اصلاحات نحلل ادارة اجهزتها لملفات التنمية، ومواجهة ملف الفساد، وعدم التدخل في ترجيح انتخاب رئيس مجلس الامة أو عضوية اللجان البرلمانية وترك حرية الاختيار لاعضاء مجلس الامة.
واشار البرنامج الى متابعة قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، واعتبرها الاكثر تأثيرا في تصاعد الحراك الاجتماعي في الفترة الاخيرة، وانه من حق الشعب الكويتي ان تتم محاسبة المتسبب فيها.
«الراشي والمرتشي»، وركز البرنامج أيضا على نزاهة الانتخابات بتوفير كافة السبل وتعزيز كل الجهود لضمان انتخابات نزيهة خالية من أي شوائب ومنع العبث بإرادة الناخبين بمحاربة الرشوة وشراء الأصوات وتدخلات المتنفذين غير المشروعة.
ومن جانبه أكد عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير أن تكليف لجنة الشفافية بالتعاون مع جمعية الصحافيين والمحامين لمراقبة الانتخابات، يجب أن يكون وفقا للأطر القانونية وغير مخالف للقانون، مشيرا إلى تأييده لأي قرار من شأنه اضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات الحالية.
وأعرب العمير في تصريح لـ«الوطن» عن أمنيته بأن تكون الحكومة جادة في مكافحة المظاهر السلبية في الانتخابات سواء شراء الأصوات أو غيرها.
وفي موضوع آخر بشأن مدى وجود تحالف بين التجمع السلفي والحركة الدستورية الإسلامية في الانتخابات الحالية، أكد العمير أنه حتى الآن لا يوجد أي تحالف بين «السلفي» و«حدس».
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي أسامة المناور إن نهج الحكومة السابقة لايزال مستمراً حتى بعد غياب رئيس الوزراء السابق «وهذا مؤشر خطير وغير إيجابي».
وأضاف المناور لـ«الوطن» إنه وبعد حل المجلس السابق واستقالة الحكومة الماضية كنا متفائلون خصوصا بعد قبول استقالة رئيس الوزراء، ولكن يبدو اننا سنكون في المربع نفسه وسنبقى ندور في الدائرة نفسها فهناك مؤشرات برزت نتمنى ان تزول وتتبدد.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في المجاميع والكتل الشيعية ان لمسات أخيرة يتم وضعها لترتيب تبادل اصوات بين بعض المرشحين في الدوائر الأولى والثانية والثالثة بحيث يصوت ناخبون في الأولى لمرشحين في الثانية والثالثة ويصوت ناخبون في الثانية لمرشحين في الأولى والثالثة ويصوت ناخبون في الثالثة لمرشحين في الأولى والثانية وذلك بطريقة التبادل بين المرشحين في الدوائر الثلاث للاستفادة من القواعد الشيعية وتوجيهها لايصال بعض المرشحين وتوجيه الاصوات الفائضة نحو من سيتم الاتفاق عليهم من أسماء، واكدت المصادر ان هذه الاصوات الفائضة ستوجه لمرشحين وطنيين هدفهم دعم الوحدة الوطنية والتجانس بين فئات الشعب المختلفة.
==============
الحكم في دعاوى دشتي والحفيتي والمهيد والعجمي والبلوشي 19 الجاري
«المستعجلة» تنظر اليوم طعون شطب المسلم والجويهل والماجد والشويع
إرجاء طلب ناخبي الثانية شطب دميثير ودعوى الهرشاني إلى 19 الجاري
كتبت ابتسام سعيد:
تنظر المحكمة الادارية المستعجلة اليوم في اربعة طعون على قرار شطب من خوض انتخابات مجلس الامة 2012 والمقدمة من النائب السابق فيصل المسلم ومحمد الجويهل وعواطف الماجد ومستحب الشويع.
فيما حجزت طعون خمسة مرشحين على قرار شطبهم من الانتخابات وهم عبدالحميد دشتي، محمد الحفيتي، عادل المهيد، عيسى العجمي، ومحمد البلوشي الى جلسة 19 يناير للحكم.
وأرجأت المحكمة الطعن الذي تقدم به بعض ناخبي الدائرة الثانية بطلب شطب النائب السابق والمرشح خلف دميثير من قيد الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2012 لوجود أحكام قضائية نهائية ضده تثبت ادانته بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، الى جلسة 19 يناير الجاري للاعلان، كما أرجأت المحكمة طعن المرشح سعد الهرشاني على قرار شطبه من الانتخابات الى ذات التاريخ للاعلان.
طعن المسلم
تقدم فيصل المسلم ضد الحكومة عبر دفاعه المحاميين دوخي الحصبان والحميدي السبيعي بصحيفة طعن على قرار شطبه التمس بقبول الدعوى شكلاً.وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/1/12 بصفة مستعجلة والغاء ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2012/2/2 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات.وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 2012/1/12 والغاء جميع الآثار المترتبة عليه أخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2012/2/2 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملاً بنص المادة 119 من قانون المرافعات.
تفاصيل الطعن
الموضوع طلب وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 2012/1/12 وما يترتب عليه من آثار.
والأسباب:
1) الطالب كان عضواً عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة الى ان صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع الى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة.
2) وبتاريخ 2011/12/20 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم اليها الطالب مستوفياً جميع المستندات والشروط وقام بملء النماذج المتطلبة لهذا الأمر.
3) وبتاريخ 2012/1/12 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر اجراؤها بتاريخ 2012/2/2 وذلك استناداً الى حكم المحكمة الكلية (الدائرة جنح مستأنفة/ 8) في القضية رقم 2011/11 جنح مستأنفة/ 8، 2010/26 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة افشاء معلومات تتعلق بشؤون البنك وعملية الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونياً بأن استولى على صورة الشيك المسلم اليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك.
وتتحصل الواقعة في ان المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجيههم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند اليه قام المدعي في احدى جلسات مجلس الأمة بالاشارة الى ان هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكراً أنه وردت اليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبنياً محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيك صادر من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب ان يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم ان كان صحيحاً وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بداً من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادتين 108 و110 من الدستور.
ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 2011/3/30 حضورياً:
أولاً: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها.
ثانياً: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته.
ثالثاً: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها.
رابعاً: بالزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً والزامهما المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث ان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المتهمين فطعن كل منهم فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 2012/1/11 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكماً يقضي منطوقه:
أولاً: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
ثالثاً: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
رابعاً: في موضوع اسئتنافي النيابة العامة يرفض.
وحيث ان القرار محل الطعن قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
أولاً: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار:
أ) بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة:
1 - من المقرر قانوناً ان صدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به الى حد العدم طالما كان ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الادارية المصرية العليا – جلسة 291969/11/29 تنظيم الانتخابات.
لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية اجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطاً للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على ان (يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب) وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين الا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على ان (لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية).
والثابت ان قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فان وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي اجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلاً وفي حكم العدم.
وبانزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا بأن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلاً متوجباً الغائه وما يترتب عليه من أثار.
كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فانه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا ان دل انما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ على ان السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يوصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون مما يستوجب الغاؤه وما يترتب عليه من أثار.
ب) بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة:
عدم اختصاص
يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل باصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى وان كان دورها استشارياً فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط.
كما ان قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد الى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أية جهة كانت بانشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سند من القانون مما يستوجب بطلان انشائها.
ج) نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على ان (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره):
شروط الحرمان
وحيث ان النص تناول شروط حرمان الناخب الا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو بما مؤداه وقولاً واحداً ان هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث ان ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به الا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الاشارة اليه والتي نصت على ان (يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز أخر شهر يونيه).
فالحرمان من هذا الحق المقرر دستورياً لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانوناً ان القياس لا يجوز اذا كان حكم النص يتضمن خروجاً على قاعدة عامة أو حكماً استثنائياً لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فاذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي للكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فاذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة.
لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من ادراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحدة قانوناً والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الادارية متمثلة في السلطة التنفيذية اجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على ان «يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام.ويشمل التعديل السنوي:
(أ) اضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
(ب) اضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسماءهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
(ج) اضافة أسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية.
(د) حذف أسماء المتوفين.
(ه) حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.
(و) حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم اليها.
والمادة 8م: استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار اليه، تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولى حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون.
نشر الجداول
كما تقوم الادارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار اليها في المادة 7 مكررا، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية.
والمادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس الى الخامس عشر منه.
والمادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق، كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك.
وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس الى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.
والمادة 11: تفصل لجنة القيد في الطلبات الادراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل.وللجنة ان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.
والمادة 12: تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.
والمادة 13: لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون.وتحال فوراً الى المحكمة الكلية المختصة.
والمادة 14: يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية.ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو.
والمادة 15:تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.
والمادة 17: تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً بها.وقد قضي بأنه «لما كان ذلك وكان المشرع قد عهد الى الجهة الادارية دوراً بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في هذه الجداول فأخضع الجداول الى المراجعة ومن ثم للتعديل الثانوي خلال ميعاد معين من كل عام (م8) سوى لاضافة من توافرت فيه الصفات المتطلبة قانوناً بتولي الحقوق الانتخابية أو حذف أسماء من فقدوا هذه الصفات منذ آخر مراجعة أو لمعالجة اهمال القيد دون وجه حق أو حذف أسماء من تم قيدهم بغير وجه أو حذف من توفي من المقيدين بها أو حذف واضافة الناخبين بسبب تغيير موطنهم وحتى يستكمل هذه الجداول وضعها النهائي ألقى المشرع على عاتق الجهة الادارية التزاماً يظل قائماً عليها بعدم ادخال أي تعديل من جانبها في هذه الجداول بعد فوات الميعاد المضروب كما لم يجز اجراء أي تعديل فيها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب».
(الطعن المقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006) وبانزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين عدم مشروعية القرار محل الطعن وذلك لاضافته تغييراً على موقع الطالب الانتخابي دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن فاذا كان الثابت ان المدعي لايزال مقيداً اسمه بجداول الناخبين مما مؤداة توافر شروط الانتخاب فيه وبالتالي كان لازماً ان تتوافر فيه شروط الترشح مما يتبين معه عدم مشروعية القرار محل الطعن الأمر الذي يستوجب الغاؤه.
د) سلب اختصاص السلطة القضائية: ان تجاهل المشرع تحديد السلطة المختصة بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 ينظر اليه على أنه قصور تشريعي يمثل مسلكاً سلبياً للمشرع يستوجب النظر في هذا المسلك السلبي فالمحكمة الدستورية العليا المصرية على سبيل المثال استقرت على رقابة هذا المسلك السلبي من المشرع والقضاء بعدم دستورية هذا المسلك في بعض الأحيان وفي جميع الأحوال فانه لا يمكن في ظل هذه النصوص ان تكون للسلطة التنفيذية الكلمة العليا في مسألة تتعلق في أهم حق من حقوق المواطن وهو حقه في الانتخاب والترشح فجميع النظم القانونية في العالم تجعل الاختصاص بالحرمان من الترشح والانتخاب يتم بمعرفة هيئة قضائية فيما عدا حالات يتم فيها الحرمان بقوة القانون ومنها الفقرة الأولى من المادة الثانية التي نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية.أما ترك الأمر بغير تحديد في الفقرة الثانية والتي تنص على الحرمان في الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فلا يد ان تكون السلطة القضائية هي صاحبة القول الفصل في تحديد ما اذا كانت الجريمة مخلة بالأمانة والشرف من عدمه ومن هنا جاء واضحاً في القرار بأنه اغتصب اختصاص السلطة القضائية في هذا الخصوص.
ثانياً: بطلان القرار رقم 2012/63 لفقدانه ركن السبب:
يعرف السبب في القرار الادارى بأنه العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الادارة عندما تتخذ قرارها فانما تقيمه في وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة وقد يكون قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الاسباب ويعرف تلقائياً بأنه حالة واقعية أو قانوية تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار.
وتجدر الاشارة الى ان وجوب قيام القرار على سببه الصحيح هو شرط ابتدائه واستمراره بمعنى اذا أصدر القرار على سبب صحيح وقائم وأثناء نظر الطعن على القرار أمام المحكمة تبين ان الواقعة التي قام عليها القرار قد انتفت فان المحكمة تحكم بالغاء القرار لتخلف السبب وفي ذلك المعنى ذكر د.محمد ماهر أبو العنين – دعوى الالغاء وفقاً لاحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 21 الكتاب الثاني.
(وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الادارة على التدخل منفردة بسلطتها الادارية الآمرة بقصد احداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فان صحة القرار الاداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى اليها فضلاً عن أنه وان كان الأصل ان الجهة الادارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها أو افراغه في شكل معين طالما لم يلزمها القانون في ذلك الا أنه ينبغي التفرقة بين تسبيب القرار وبين افراغه في شكل معين فالمشرع اذا لم يلزم الجهة الادارية بتسبيب قرارها، فان هذا الأمر انما يتعلق بشكل القرار الا ان ستلزم هذا الأمر لا يعفي جهة الادارة من وجوب ان يكون قرارها قائماً على سبب يبرره اذ لا يوجد قرار إداري بغير سبب باعتبار ان السبب هو ركن من أركان القرار الاداري لا تقوم له قائمة بدونه فاذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد القرار أحد أركانه الجوهرية).
(طعن بالتمييز رقم 491 لسنة 2010 اداري – جلسة 2011/2/15).
بطلان الطعن
وبانزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين بطلان القرار محل الطعن لمخالفته للقانون وفقده لركن السبب وهو الركن الجوهري في القرار الاداري حيث ان الثابت ان مصدر القرار استند في اصداره الى الحكم الصادر ضد المدعي في القضية رقم 2011/11 جنح مستأنفة/ 8، 2010/26 جنح العاصمة وهو ما لا يصح الاستناد اليه قانوناً وذلك من خلال الآتي:
ثالثاً:عدم انطباق وصف الجرائم المخلة بالشرف على الاتهام المسند للمدعي:
أ) اذ كان الثابت ان نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد نصت على أنه (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره). ومع عدم قيام المشرع الكويتي بوضع تعريف جامع مانع لنوعية هذه الجرائم كما لم يرد تعريف حصراً لها في التشريعات الكويتية المختلفة ومن ثم فان اسباغ ذلك الوصف يترك تقديره على ما يطرح على محكمة الموضوع ولكل جريمة على حده.
وقد قضت المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن أن: (الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هي التي ترجع الى ضعف الخلق أو انحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وبسوء السيرة).
(الطعنان رقما 862، 872 لسنة 2009 جلسة 1983/1/12).
لما كان ذلك وكان الثابت بموجب الحكم الذي استند اليه مصدر القرار محل الطعن ان المدعي قد حصل على البراءة من جريمة خيانة الأمانة المخلة بالشرف وذلك لانتفاء هذه التهمة عنه مما يكون معه القرار محل الطعن لم يستند الى السبب القانوني الصحيح وقد جرى قضاء محكمة التمييز على ان (المشرع لم يورد تحديد أو حصر للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه ان يكون الجرم من الأفعال التي ترجع الى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حدة حسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها).
(الطعن رقم 1132 لسنة 2004 اداري جلسة 2006/1/24).
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الذي استند اليه القرار محل الطعن أنه قدقضى فيه ببراءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة المسندة اليه كما ان الاتهام الذي تم توجيهه الى المدعي بموجب الحكم سالف الاشارة اليه ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما أنه بالنظر الى الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة المنسوبة للمدعي يتبين ان المدعي لا يبتغي من ذلك سوى المصلحة العامة.
ب- وفي تحديد طبيعة هذه الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فان القضاء الاداري لم يضع قاعدة واحدة ثابتة تطبق في كافة الحالات وبالتالي تخضع كل حالة لامعان النظر والتفكير فيها ونحن نشير أمام سيادتكم الى طبيعة الواقعة التي نسب وزير الداخلية فيها للمدعي أنه أخل بالثقة والأمانة والتي يظهر فيها عدة حقائق:
حق وحرية
- ان المدعي كان يمارس حقه الرقابي وحريته في ابداء رأيه المكفول له دستورياً وعضوية البرلمان والذي أكدت النظم البرلمانية ان هذا الحق لا يمكن مؤاخذته العضو عنه والا تفشى الفساد بصورة لا يمكن ملاحقته والثابت من مضبطة الجلسة ان العضو كان في سبيله للدفاع عن رأي أبداه عن مستند وصل اليه من مجهول وكان لا يمكن له ان يكتم هذا المستند حيث طلب منه صراحة من قبل وزير الدولة السيد روضان الروضان ان يظهر ما لديه فأوضح ان لديه صورة من مستند وليس لديه المستند ذاته فأصر وزير الدولة على اظهار هذا المستند فاظهر هذا المستند بدافع التحقق منه وليس بدافع التشهير بأحد أو ادانة أحد وطلب التحقق من صحة هذا المستند فأي جريمة في هذا الأمر! أو ليس منوطاً للحكومة ان توضح للشعب مدى صحة ذلك المستند ولا يستطيع المدعي ابلاغ النيابة العامة بكون المستند صورة ضوئية والأمانة تفترض تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب ضده وما يترتب عليه من آثار فلم يكن هناك طريق الا البرلمان والوزراء لمعرفة الحقيقة فأي جريمة مخلة بالشرف في هذه المسألة.
- ان الجريمة المخلة بالشرف تتطلب ثبوت العمد في ارتكابها من ناحية وثبوت الباعث غير المشروع عليها ولم يكن هناك باعث غير مشروع بل كان الباعث مشروع وهو التحقق من صحة الصورة الضوئية لذلك الشيك وهو ما دعا المحكمة الى تبرئته من جريمة خيانة الامانة ونحن نتساءل أليس في هذه البراءة ما يكفي لنفي فكرة الاخلال بالشرف والأمانة عن جريمة إفشاء الأسرار التي عاقبته فيه المحكمة بالغرامة علماً بأن المحكمة قد طبقت عليه نصاً هو غير مخاطب به في المادة 85 مكرر في 1968//32 في شأن الانتخابات، حددت على سبيل الحصر المخاطبين بها والعقوبة الواردة عليها ولم تتطرق اطلاقاً الى الشريك لأنها ببساطة لا تخاطب سوى الفاعل الأصلي.
ج- الثابت ان نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2044 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1968/32 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والمحال بها المدعي للمحاكمة في الحكم الذي تم الاستناد اليه في القرار محل الطعن (تخاطب موظفي المصرف دون غيرهم) وهو مما مؤداه عدم انطباق هذه النصوص على المدعي.
رابعاً: تمتع المدعي بسبب من أسباب الاباحة استناداً الى المادة 108 و110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصوص قانون الجزاء:
أ) أرست المادة 110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس قاعد حرية العضو في آرائه فذكرته (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو اللجان ولا يجوز مؤاخذته في ذلك بحال من الأحوال) وحيث ان باعث المدعي في كشف واقعة الشيك هو المصلحة العامة وبحسن نية داخل مجلس الأمة وهو يتمتع بالحصانة المقررة قانوناً له وبالتالي لا يجوز ان يأخذ عن هذه الواقعة (واقعة الكشف عن شبهة الجريمة) المعاقب عليها قانوناً بقصد محاربة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات المجتمع وهو الدور المنوط به عضو مجلس الأمة صوناً لأمانة المواطنين له وتحقيقاً للصالح العام.
مساس بعملاء البنوك
وقد استقر القضاء الاداري على أنه (بألا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام استناداً الى المادة 28 من قانون البنك المركزي وكذلك احترام الحق في الخصوصية طبقاً للمادة 30 من الدستور فيرد عليه ان الأمر لا يجوز ان يؤخذ على اطلاقه ازاء الحق الدستوري المقرر لمجلس الأمة في المادة 114 من الدستور ذلك ان المادة 28 من قانون البنك المركزي وان كانت تحظر على أي من موظفي البنك المركزي أن يفشو أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو شؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابته حماية للأسرار البنكية الا ان هذه الحماية وهي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص اذ أنه اعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية فانه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور وهو اسمى وأقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية والاعمال مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في المادة المذكورة من حظر في مواجهة سلطات الدولة العامة ومنها التشريعية والتي تدخل البنك في دائرة سلطاتها الرقابية والتشريعية وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس التزاماً مطلقاً بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لاعتبارات تفوق أهمها مصلحة صاحب الأسرار وذلك حينما يتطلب الامر تغليب المصلحة العامة وهي الاولى بالرعاية من حفظ السر).
(طلب رقم 1986/1 تفسير – جلسة 1986/6/14 المحكمة الدستورية).
ب) من المقرر ان أسباب الاباحة هي التي يكون من شأنها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظروف التي وقع فيها بعدم الركن الشرعي في الجريمة فتخرج الفعل من دائرة الأفعال المعاقب عليها الى جمال الاباحات وقد نصت المادة 26 جزاء على أنه (لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الاباحة) ونصت المادة 27 جزاء على أنه (أسباب الاباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذ لأمر تجب طاعته ورضا المجني عليه) فاذا كان ما سبق مستقراً قانوناً فان المدعي في كشفه لواقعة الشيك أو شبهة أي جريمة يعاقب فيها القانون انما كان يستخدم حقاً مقرراً له قانوناً وبالتالي يتمتع بسبب من أسباب الاباحة غير المعاقب عليها.
ومن جماع ما سبق يتبين عدم مشروعية السبب الذي استند اليه القرار محل الطعن مما يستوجب الغاءه وما يترتب عليه من آثار.
خامساً: في الشق المستعجل والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه:
لما كان الثابت وفقاً لأحكام القانون رقم 1981/20 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية أنه يحق لرافع الدعوى طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ينظر فيه على وجه السرعة اذا كان هناك ضراراً يمسه من هذا القرار المطعون فيه فقد نصت المادة(6) من ذات القانون على أنه (لايترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى:
(1) ان تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى.
كما ان الثابت طبقاً للمادة (191) من قانون المرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغه تقديرية عليه وفي هذه الحاله يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ..) ولما كان ذلك وكان القرار الصادر بشطب الطالب من جدول الانتخابات قد ترتب عليه حرمانه من ممارسة حقه الدستوري في الترشح في الانتخابات النيابية وعدم ادراج اسمه في كشوف المرشحين وحيث انه لم يتبق سوى أيام معدودة على اجراء الانتخابات المقررة في 2012/2/2 وفي حالة تنفيذ القرار محل الطعن يترتب عليه تفويت الفرصة على الطالب من خوض هذه الانتخابات مما يترتب عليه أضراراً بالغة الجسامة بها.
الأمر الذي نلتمس معه من الهيئة الموقرة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الطعن لحين الفصل نهائياً في الدعوى مع التقرير باحقية الطالب بادراج اسمه في كشوف المرشحين والتقدم لخوض الانتخابات المزمع انعقادها بتاريخ 2012/2/2 وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
خاصة أنه لا ضرر من خوض المدعي الانتخابات النيابية اذا تبين لاحقاً عدم جواز ترشحه فيحق لذوي الشان الطعن على صحة عضوية بالطرق المحددة في قانون الانتخاب 35 لسنة 1962 والدستور.
والتمس أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/1/12 بصفة مستعجلة والغاء ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2012/2/2 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات.
ثالثاً: وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 2012/1/12 والغاء جميع الآثار المترتبة عليه أخصها تمكين الطاعن من ادراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2012/2/2 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملاً بنص المادة 119 من قانون المرافعات.
المزيد من الصور
بالخمس بعد إحدى الندوات الانتخابية.. عوافي
دوخي الحصبان - الحميدي السبيعي
أخبار ذات صلة
الصانع: سنطالب لجنة الفتوى بالإفصاح عن معيار شطب المرشحين في جلسة الغد
عادل المهيد: شطب 14 مرشحاً بقرار واحد.. تخبط
رسميا: فيصل المسلم مشطوب
«المستعجلة» تنظر الأحد دعوى ناخبين في «الثانية» على طعن ترشح دميثير
دشتي والمهيد والحفيتي طعنوا بقرار شطبهم من انتخابات مجلس الأمة وطالبوا بالتعويض
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0041
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top