أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الجلاوي: غير المقبولين في «الفتوى» لم يتظلموا..فلا دعوى لهم

2012/01/09   09:25 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المحامي جمال الجلاوي
  المحامي جمال الجلاوي

قبلنا تعيين 6 من المتظلمين بوظيفة محام «ب» في الإدارة


كتبت ابتسام سعيد:
تقدمت الحكومة أمس بـ 21 صحيفة استئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة من غير المقبولين لشغل وظيفة محام «ب» في ادارة الفتوى والتشريع، وذلك بعد ان قضت محكمة أول درجة بالغاء القرار القاضي بتعيين 160 محاميا جديدا في الادارة.
وتضمنت الصحيفة التي تقدم بها مستشار ادارة الفتوى جمال الجلاوي أسبابا قانونية ردا على حكم أول درجة منها: عدم قبول الدعوى المرفوعة من غير المقبولين في ادارة الفتوى لعدم تظلمهم قبل رفعهم الدعوى.وقال ان التظلم وجوبي وبدونه تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، مشيرا الى ان عددا من زملاء المدعين تقدموا بتظلمات فتم قبول تعيين ستة منهم بعد فحص تظلماتهم.وأوضح الجلاوي ان من تم قبولهم هم الذين توافرت فيهم الشروط المعلن عنها والحاصلون على أعلى معدلات ما بين ممتاز وجيد جدا.


============



التظلم إجراء هام وضروري لتقوم إدارة الفتوى بمراجعة قراراتها

جمال الجلاوي: قرار تعيين المحامين رُوعي فيه جميع الإجراءات القانونية السليمة

الحكومة أودعت 21 صحيفة استئناف على حكم إلغاء تعيين 160 محامياً في الفتوى والتشريع


كتبت ابتسام سعيد:

تقدمت الحكومة أمس بـ21 صحيفة استئناف على الاحكام الصادر في الدعاوى المرفوعة من الذين لم يحوزوا على القبول لشغل وظيفة محام ب في ادارة الفتوى والتشريع، بعدما قضت محكمة اول درجة بالغاء قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتضمن الغاء قرار تعيين 160 محاما جديدا في الادارة الغاء مجردا مع ما يترتب عليه من آثار.
وتضمنت الصحيفة التي تقدم بها مستشار ادارة الفتوى جمال الجلاوي أسبابا قانونية ردا على حكم اول درجة، لعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه، باعتبار هذا النوع من القرارات يستلزم تقديم تظلم منه الى جهة الادارة قبل اللجوء الى المحكمة الادارية، اذ يعتبر هذا التظلم وجوبيا ومن غيره تكون الدعوى غير مقبولة شكلا.

طلبات تظلم

وقال ان زملاء المدعين تقدموا بطلبات تظلم شكل على أثرها لجنة لفحص هذه التظلمات من قبل الإدارة أسفر عن قبول تعيين ستة من المتظلمين، الامر الذي يؤكد ان التظلم إجراء هام وضروري لتقوم الادارة بمراجعة قراراتها وهو ما فوته المدعون على أنفسهم.
واضاف: ان السبب الثاني هو ان الاجراءات التي قامت بها لجنة المقابلات اتخذت كافة الاجراءات القانونية السليمة من اختيار المحامين من بين أكثر من 550 متقدما توافرت فيهم شروط المعلن عنها، وتم اختيار الحاصلين على أعلى المعدلات مابين ممتاز وجيد جدا، ثم رفعت اللجنة أسماء المرشحين الى الوزير المختص لتعيينهم في الفتوى، وليس كما ذكر حكم محكمة أول درجة من ان اللجنة لم ترشح احدا وهو ما تدحضه المستندات على وجه الخصوص محضر اجتماع اللجنة رقم 23 المنعقدة في 17 يوليو الماضي، وكذلك كتاب ديوان الخدمة المدنية 160 درجة والكشف الذي تضمن 160 اسما من المرشحين موقعا عليه من أعضاء اللجنة.
ونوه: ان الاجراء المنصوص عليه بالمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 بأن يكون قرار التعيين بناء على ترشيح لجنة الاختيار، فان هذا الاجراء شكلي سابق على صدور قرار التعيين، هو رأي استشاري وتوصية غير ملزمة للسلطة المختصة باصدار قرار التعيين، حيث تظل للسلطة المختصة باصدار قرار التعيين السلطة التقديرية في اصدار القرار من عدمه واختيار الوقت الملائم لاصدار القرار، ولها ان تفاضل بين من تم ترشيحهم والأخذ بمن تراه – طبقاً لتقديرها الذي تترخص فيه – من بينهم، مبينا: ان الحكم المستأنف قد خالف المبادئ المستقرة السالف بيانها وأورد الحكم بأسبابه ما يكشف عن تأويل خاطئ وفهم فاسد للاجراء المنصوص عليه بالمادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 بقوله «وما كان للوزير ان يسلب اللجنة هذا الحق ويستأثر وحده بتعيين من شاء» وان مؤدى نص المادة الثانية سالفة الذكر «ان يحظى المعين في هذه الوظيفة بموافقة كل من اللجنة والوزير معاً».

توصية واجراء

وقال: ان الاجراء الذي تطلبه القانون وهو اصدار توصية من اللجنة بالترشيح قد تمت مراعاته حيث أصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة وقامت بممارسة عملها وأصدرت توصياتها التي لم ينكرها الحكم المستأنف، ومن ثم فان الاجراء الذي تطلبه القانون قبل اصدار القرار المطعون فيه يكون قد توافر ومتحققاً بصورة يقينية لا يدانيها الشك ويغدو معها القرار الطعين قد صدر ممن يملكه ومستوفياً للاجراءات التي نص عليها القانون وبما يستوجب رفض الدعوى وهو ما خالفه الحكم المستأنف بما يوجب الغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وأضاف: انه من المستقر عليه ان قواعد الشكل في اصدار القرار الاداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوسها لا مندوحة من اتباعها تحت جزاء البطلان الحتمي، وانما هي اجراءات سداها المصلحة العامة وعليه فلا يبطل القرار الاداري لعيب شكلي الا اذا نص القانون على البطلان لدى اغفال الاجراء أو كان الاجراء جوهرياً في ذاته يترتب على تفويته المصلحة التي عني القانون بتأمينها.(حكم الادارية العليا في الطعن رقم 571 لسنة 18ق عليا – جلسة 5/12)، وقد جرت أحكام المحكمة الادارية العليا على التفرقة بين الاجراءات أو الشكليات المقررة لمصلحة الادارة وتلك المقررة لحماية أو ضمان حقوق الأفراد، وجرت أحكام القضاء على عدم جواز الحكم بالبطلان على مخالفة الاجراءات المشرعة لمصلحة الادارة، اذ ان البطلان والحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الادارة وحدها تمكيناً لها من تحقيق الصالح العام للادارة.
(حكم الادارية العليا في الطعن رقم 1200 لسنة 11ق عليا – جلسة 1970/5/30 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – ص 371).

اركان القرار الإداري

ويؤكد ما سلف ما هو متفق عليه من جواز تغطية عيب الشكل وجواز تصحيحه وسريان قواعد الاجازة بشأنه، وما هو مقرر بأنه لا يجوز بحال من الأحوال اعتبار الشكل ركناً من أركان القرار الاداري.
ومضى قائلا: قد جرت أحكام المحكمة الادارية العليا على أنه في الأحوال التي يتطلب فيها القانون قبل اصدار القرار أخذ رأي لجنة أو أحد المجالس، وتعذر على اللجنة ابداء الرأي سواء لنشوب الخلافات بين أعضائها أو لأي سبب آخر فانه يجوز لجهة الادارة التغاضي عن هذا الاجراء لأن القول بغير ذلك من شأنه ان يجعل في مكنة اللجنة – ورأيها غير ملزم – ان تعرقل اصدار أي قرار لا ترى الموافقة عليه، ويتحول الاختصاص المخول لها – وهو بطبيعته غير ملزم – الى الموافقة المسبقة على اصدار القرار وتجريد السلطة المختصة باصداره من صلاحياتها التي خولها لها القانون وتغول اللجنة الاستشارية على صلاحيات الوزير ومنعه من ممارستها والحلول محله في اصدار القرار مما ينطوي على غصب جسيم للسلطة.في هذا المعنى حكم الادارية العليا في الطعن رقم 1409 لسنة 26ق – جلسة 1986/11/30. وحيث انه اذا افترضنا جدلاً – وهو ما لا نسلم به ونسوقه للتدليل فحسب – ان اللجنة قد عجزت عن القيام بعملها نتيجة استفحال الخلاف فيما بين أعضائها مما أعجزها عن التوصل الى الاتفاق على توصية بنتيجة أعمالها ترفعها للوزير باعتباره السلطة المختصة باصدار القرار وذلك على الرغم من منحها الوقت الكافي للقيام بعملها (عشرة أشهر) وانجازه، فانه اذا افترضنا فشلها في التوصل الى توصية تحظى بموافقة أغلبية أعضائها فانه لا يجوز اعتبار ذلك مانعاً قانونياً يجرد الوزير من سلطته في اتخاذ القرار، خاصة ان الغاية من هذا الاجراء هو تحقيق مصلحة الادارة وحدها في توفير الفرصة لنفسها لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفة لأن القول بغير ذلك مؤداه سلب اختصاص السلطة المقررة للوزير في التعيين ومنعه من ممارسة صلاحياته التي أوسدها اليه القانون وحلول اللجنة محله فيما يجاوز صلاحيات اللجنة ومصادرة سلطة الوزير في اتخاذ القرار وهو ما يخالف القانون ويخالف ما استقرت عليه أحكام القضاء السالف بيانها.

نقص الاعداد

وأخيراً: فان جهة الادارة تنوه لعدالة المحكمة بأنه لأول مرة في تاريخ الفتوى والتشريع التي يتم فيها اختيار جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير عام بمرتبة (ممتاز) والباقون جميعهم من المتفوقين الحاصلين على تقدير عام بمرتبة (جيد جداً) ومنهم ما يجاوز (70) عضواً حاصلين على درجة الماجستير في القانون ودبلوم الدراسات العليا في القانون ومنهم من قارب على مناقشة رسالة الدكتوراه في القانون، وتعاني الادارة نقصاً شديداً في عدد أعضائها نتيجة التوقف عن اجراء التعيين من أكثر من عشر سنوات بسبب عدم وجود مكان لاستيعابهم في المبنى القديم الحالي وجاء اختيار هذه الدفعة فور الانتهاء من المبنى الجديد ويخضعون حالياً لدورة تدريبية مكثفة تنتهي مع بداية العام القضائي القادم في سبتمبر 2012 توطئة لالحاقهم بالأقسام لتعويض النقص الخطير في عدد الأعضاء بما يهدد قدرة الادارة على القيام برسالتها التي نثق جميعاً في حسن تقدير عدالة المحكمة الموقرة لها.وطلب المستشار الجلاوي قبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدعاوى.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9899
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top