أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مؤكداً عدم وجود تغيير على القطاعات المستثناة

«القوى العاملة»: %25 نسبة تصاريح العمل للفئات غير المستثناة بحد أقصى 4 تصاريح

2015/04/14   09:45 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«القوى العاملة»: %25 نسبة تصاريح العمل للفئات غير المستثناة بحد أقصى 4 تصاريح



كتب حامد السيد:
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري امس قرارا اداريا بشان اصدار تصاريح العمل، فوض خلاله في مادته الاولى ادارات العمل المختصة باصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك لانشطة اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود حكومية، الشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو التي تسهم فيها، المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات، البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، المدارس الخاصة ودور الحضانة.
كما قضى القرار باصدار تصاريح العمل الى كل من الاندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، المنشآت الصناعية، شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية)، وكلاء الخطوط البحرية، فضلا عن المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية، مكاتب المحطات الاعلامية الداخلية والخارجية، الصيد والزراعة والرعي، اضافة الى دور الصحافة، وكلاء السيارات، البصريات (العمالة الفنية المتخصصة)، شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي، الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الاهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية).
وقضى القرار في مادته الثانية بان تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة في ادارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للانشطة التالية، وفقا لتقدير الاحتياج والانظمة المتبعة في هذا الشأن، وتتمثل هذه الانشطة في الاتي: الشركات المدرجة في البورصة، شركات استئجار وتملك الطائرات، الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتا (أ) و(ب) كمقاول وليس كمورد، اضافة الى الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الاولى والثانية والثالثة، الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، الوكلاء المعتمدون للماركات والعلامات التجارية الدائمة، على ان تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن نشاط الرعاية الطبية المنزلية، المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الاطفاء، على ان تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء، مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني، على ان تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات حجز التذاكر.
كما حددت المادة الانشطة التالية: الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت، على ان تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة، المعاهد والصالونات الصحية التي تمارس الاعمال الرياضية ومجهزة تجهيزا كاملا بالاجهزة ومعدات التدريب (الجهاز التدريبي الذي يحمل شهادات أو الدورات الخاصة بالتدريب)، المجمعات الجارية (المولات) وذلك للادارة فقط، دور السينما والمدن الترفيهية، الاسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، الحرف الصناعية التي تصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، الشركات التي تقوم باستيراد الاجهزة الطبية.
وقضت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم ادارات العمل المختصة من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات اصحاب العمل للانشطة غير الواردة بالمادتين السابقتين من القرار، على الا تزيد نسبة تصاريح العمل على %25 وبما لا يتجاوز عدد 4 تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريح الصدور، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0112
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top