منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

ثقافة قانونية

2014/11/03   05:53 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ثقافة قانونية



نظرة حول…

الاتفاقية الأمنية.. ومراحل إقرارها

د.مساعد صالح العنزي

النص يسمح للأجهزة الأمنية بالإطلاع على أسماء الأشخاص المخاطبين بموجبه

الاتفاقية اشتملت على الإبعاد الإداري بالنسبة للأجانب

أصحاب السوابق الخطرة لفظ مطلق والأفضل القول أصحاب السوابق المحكوم عليهم بجناية أو جنحة



تبادل الأسماء (المادة الثامنة)

«تتبادل الدول الاطراف أسماء المبعدين واصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والابلاغ عن تحركاتهم».
افصحت المادة الثامنة من المعاهدة (الاتفاقية) الامنية عن امكانية تبادل «أسماء» المبعدين واصحاب السوابق الخطرة وايضا تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بهم.
ان هذا النص يسمح للاجهزة الامنية بالاطلاع على «أسماء» الاشخاص المخاطبين بموجبه، وكذلك تبادل هذه الاسماء، على عكس النص السابق شرحه (م4) الذي يسمح فقط بتبادل المعلومات والبيانات الشخصية للاشخاص المخاطبين به.
وفق هذه الصياغة المنضبطة للنص فإنها تؤكد ما اتجهنا اليه من ان الاشخاص المخاطبين بالمادة الرابعة قد حصّنت المعاهدة «اسماءهم» ولم تجعلها عرضة للتداول والتبادل بين الاجهزة الامنية، لعدم وجود داعٍ لذلك واكتفت فقط بالسماح بتداول باقي البيانات المتوافرة لدى وزارات الداخلية الخاضعة لاختصاصهم.
أما نص المادة الثامنة فإن المعني بها هم فئتان:
أ - المبعدون: وهم الاجانب الذين يصدر بحقهم امر اداري بالابعاد عن البلاد. حيث ان تنظيم الابعاد الاداري جاء في المواد 21-16 من المرسوم الاميري رقم17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب، وبغض النظر عن بعض الملاحظات على الابعاد الاداري في الكويت واهمها الحظر التشريعي الوارد على الطعن عليها امام القضاء الاداري، مما يجعلها غير قابلة للطعن نهائيا، الا انها ليست محلا للمناقشة في هذه الدراسة.
وقد يصدر ايضا قرار ابعاد من القضاء الجنائي في حال ارتكاب الاجنبي لجريمة في القطر الكويتي وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته.
اما اذا ارتكب الاجنبي جناية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة فإن قرار الابعاد يكون وجوبيا وبقوة القانون حتى لو لم يرد في منطوق الحكم، وذلك حسبما جاء في المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي.

أصحاب السوابق الخطرة

ويقصد بالسوابق، أي السابقة الجزائية، دون السوابق المدنية أو التجارية أو غيرها من السوابق.
ولا أدل على ذلك من ان المعاهدة أردفت لفظ «خطرة» بعد السوابق، مما يؤكد ان السوابق المقصودة هي السوابق الجزائية. وتقف هنا عند لفظ «خطرة» الذي لم توفق المعاهدة في اختياره. فحسن الصياغة يقتضي عدم السماح بتلبيس النصوص الغموض وفتح باب التساؤل حول معنى أي لفظ، خصوصا اذا تعلق الامر بتنظيم الاجهزة الامنية. فالتساؤل الذي يطرح للوهلة الاولى عند قراءة هذا النص هو «ما المقصود بالسوابق الخطرة»؟
ان التشريعات الكويتية لديها خط واضح في السوابق الجنائية عند تنظيمها لقواعد تتعلق بسوابق المخاطبين في أي قانون. وافضل مثال على ذلك اشتراط المشرع في اغلب التشريعات، سواء للمجالس النيابية أو البلدية أو التعيين للوظائف القيادية أو العامة، ألا يكون المتقدم للتعيين أو الترشيح بأحدها قد حكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والامانة.
ووصى ان يستبدل لفظ «الخطرة» بـ«اصحاب السوابق المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة»، حتى يكون هناك تناسق بين التشريعات الوطنية الكويتية، درءاً للشبهات التي قد تحوم حول النص.
وفقا لهذا الشرح المبسط للفئات المخاطبة بهذا النص، نخلص الى ان هذا النص لا يخالف أي تشريع من التشريعات الوطنية الكويتية، وعلى رأسها الدستور، بل انه ينسجم معه انسجاما تاما بحيث يمكن القول ان هذا النص جاء مكملا للمنظومة الامنية التي تسعى دول مجلس التعاون للنهوض بها حفاظا على امن البلاد والعباد.
فالمبعدون، وفقا للتشريعات الكويتية، هم إما ان يكون صادرا بحقهم احكام بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، أو الذين تستدعي المصلحة العامة أو الامن العام أو الآداب العامة ابعادهم حسبما ترى الاجهزة الامنية (مادة 16 من قانون اقامة الاجانب).
فسرية الاسماء تنتفي امام امر الابعاد، والاصل ان يتم كشف أسماء هذه الفئة الخطرة للافراد فضلا عن امكانية الاجهزة الامنية للدول المجاورة من الاطلاع عليها تجنبا لانتقال الاجرام لدبيها.
وفيما يتعلق بالمحكوم عليه بسوابق خطرة – مع تحفظنا على هذا اللفظ – فالاصل ان جلسات المحاكم علنية وفقا للتشريعات الكويتية (م165 من الدستور الكويتي)، فلا مجال بالتالي لاضفاء أي سرية على أسماء المحكوم عليهم، طالما انه يجوز للافراد ان يحضروا جلسات الدعوى الجنائية ومعرفة كافة تفاصيلها ومن ضمنها أسماء المجرمين اذا ما عوقبوا على ما اقترفوه من اجرام.

تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم (المادة التاسعة)

«تتبادل الدول الاطراف المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الاعداد لارتكابها على اقليم دولة طرف اخرى، والتي لها علاقة بالعصابات الاجرامية وما تم اتخاذه من اجراءات لتعقبها ومكافحتها».
يدعو هذا النص الى تبادل المعلومات التي تتعلق بعينية الجرائم دون ان ترتبط بأشخاص معينين. فماهية الطلب، وفقا لهذا النص، هو عيني وليس شخصي، فحرية الافراد وخصوصياتهم بعيدة كل البعد عن المثول امام هذا النص.
والتعاون الذي يهدف اليه هذا النص، كما ورد في ديباجة المعاهدة، هو ان تقدم الدول الاطراف بتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت على اقليمها، كالاحصائيات الخاصة بعدد الجرائم وخصائص المجرمين الذي ارتكبوا هذه الجرائم والاسباب التي دعت المجرمين لارتكاب هذه الجرائم، وغيرها من الاغراض التي تساهم في تعزيز العمل المرفقي الامني لدى دول مجلس التعاون.
اما الشق الثاني المتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يعد لارتكابها، فلا شك من ان مهمة منع قيام الجريمة يدخل في صميم عمل الجهاز الامني كجهاز مرفقي يعمل وفق ما يعرف بالمرفق الاداري كما اسلفنا.
فمثل هذا الامر ليس بغريب على التشريعات الوطنية الكويتية، حيث صدقت الكويت على عدة معاهدات واتفاقيات ومواثيق دولية تدعو الى تعزيز التعاون الامني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالجرائم وامكانية رفع كفاءة الاجهزة الامنية. ويكفي ان نشير الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي انضمت اليها الكويت في عام 2000 وصدق عليها مجلس الامة في القانون رقم 5 لسنة 2000. وصدر اخيرا، بشأن هذه الاتفاقية، قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.



=======


تسليط ضوء

الاجراءات القانونية الواجب اتباعها للطعن في عضوية مجلس الأمة

عبدالعزيز سعود العتيبي
باحث دكتوراه

لا يجوز تقديم الطلب إلا من ناخب يطلب ابطال الانتخابات التي حصلت في دائرته

يجب تقديم الطلب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان الانتخابات

يجب ان يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وان يكون مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له


-2 الاجراءات والأشكال القانونية واجبة الاتباع للطعن في عضوية مجلس الامة.
وردت هذه الاجراءات في المادة 41 من قانون الانتخابات والمادة الخامسة من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 والمواد 9، 10 من لائحة المحكمة الدستورية. وتسير اجراءات الطعن على الوجه الآتي:
- لا يجوز تقديم الطلب الا من ناخب يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، او من مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها وذلك عملا بنص المادة 41 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
- أوجب قانون الانتخاب في المادة 41 من ذات القانون والمادة 9 من لائحة المحكمة الدستورية ان يقدم طلب الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب، وفي حالة تقديم الطلب بعد الميعاد فإن الطلب يعد غير مقبول.
- ويقدم طلب الطعن بأحد طريقين: الى المحكمة الدستورية مباشرة او عن طريق مجلس الامة حيث تقوم الامانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه قبل احالته للمحكمة الدستورية.
- يجب ان يكون طلب الطعن مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة التي تقع الدائرة الانتخابية فيها، او لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية، او لدى الامانة العامة لمجلس الامة.
- يجب ان يشتمل الطلب على بيان اسباب الطعن، وان يكون مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ووفقا للمادة 10 من لائحة المحكمة الدستورية يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه الى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل وللعضو ان يطلع على سائر المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم اوجه دفاعه كتابة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالطعن. وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة الدستورية لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه. ويقوم قلم الكتاب باخطار اطراف الطعن بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل.
- وفقا للمادة 11 من لائحة المحكمة الدستورية تتولى المحكمة نظر الطعن والفصل فيه بغير مرافعة شفوية الا اذا رأت المحكمة ضرورة ذلك ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

الآثار القانونية التي يرتبها الطعن الانتخابي

لا تتأثر عضوية النائب في مجلس الامة بمجرد تقديم الطعن بصحة عضويته، بل يظل متمتعا بكامل حقوق العضوية ويلتزم بواجباتها حتى يتم الفصل في الطعن، وبالتالي يتمتع العضو بالحصانة البرلمانية (الموضوعية والاجرائية).

قرار المحكمة الدستورية بشأن الطعن الانتخابي

لدى اتصال المحكمة الدستورية بالطعن الانتخابي فان قرارها لا يخرج عن اربعة فروض:
أولا: رفض الطعن، وذلك تتأكد العضوية وتستقر بصفة نهائية وبالتالي عدم قبول اي طعون جديدة.
ثانيا: قبول الطعن وابطال انتخاب من طعن بعضويته وحده فيصبح مكانه خاليا وذلك ان رأت المحكمة ان العضو الذي دخل مجلس الامة تخلف بشأنه شرط من الشروط الواجب توافرها فيه او لوجود عيوب شابت العملية الانتخابية وتمس العضو المطعون في عضويته وحده.
ثالثا: ابطال الانتخاب في الدائرة كلها واعلان خلو مكان العضوين واجراء انتخابات جديدة وذلك لوجود بطلان بالعملية الانتخابية في جملتها ويصيب المشتركين فيها جميعا.
رابعا: اعلان فوز من ترى ان انتخابه هو الصحيح ابطال عضوية العضو الذي دخل المجلس فعلا وقد ذهب رأى في الفقه ان المحمكة لا تملك اعلان من تراه فائزا حيث ان هذا الامر من اختصاص لجنة الانتخابات او مجلس الامة.
وهذا الرأي رغم وجاهته لا نؤيده للاسباب الآتية:
-1 ان العملية الانتخابية في كافة مراحلها تثير بالضرورة مطابقة اجراءاتها للدستور وهي كذلك عملية تتكامل مراحلها، ويستحيل فصل بعض اجزائها عن بعض.
-2 ان بيد المحكمة الدستورية الوسائل التي تقيس بها دستورية العملية الانتخابية لاعضاء مجسل الامة وذلك من خلال تطبيق مناهجها في تفسير الدستور وخبرتها العملية.



=====


معلومات قانونية

(مادة 104)
لا يجوز اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه الا اذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الاعضاء كتابة على المشروع الذي اقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائيا على المشروع.
(مادة 105)
تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الاحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة.ويجب ان يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة، ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.
(مادة 106)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، فيبدأ الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
(مادة 107)
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس «بناء على طلب الحكومة او اللجنة او احد الأعضاء» ان يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
(مادة 108)
اذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، اذا تنازل عنها مقدموها دون ان يتبناها احد من الأعضاء.
(مادة 109)
لكل من تقدم باقتراح او بمشروع قانون ان يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة او احد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
ويستمر الجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه، فتجاب الى طلبها دون مناقشة.
(مادة 110)
يكون اخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فان لم تتبين الأغلبية على هذا النحو اخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء باسمائهم، ويجب اخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:
أ - مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
ب- الحالات التي يشترط فيها اغلبية خاصة.
ج- اذا طلبت ذلك الحكومة او الرئيس او عشرة اعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة - ج- من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
وينظم مكتب المجلس مكاناً دائماً أو أكثر في قاعة المجلس، ينتقل اليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سرياً، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه.
ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة، وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام السابقة.

المراسيم بقوانين
(مادة 111)
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك، اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
(مادة 112)
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.
(مادة 113)
لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
(مادة 114)
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة او الرفض.ولا يكون رفضها الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

المعاهدات
(مادة 115)
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.
وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
(مادة 116)
يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض او التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي أدت الى ذلك.

الشؤون السياسية
الفرع الأول: القرارات والرغبات
(مادة 117)
لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
(مادة 118)
يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس او التي يرى توجيهها الى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار او برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة، وللحكومة او الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
(مادة 119)
في حالة رفض الاقتراح بقرار او برغبة لا تجوز اعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار او برغبة يجوز لأي عضو آخر ان يتبناه.
(مادة 120)
اذا رأى الرئيس ان اقتراحا بقرار او برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند اصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما تنظمه احكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

الأسئلة
(مادة 121)
لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن امر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء او الى وزير واحد.
(المادة 122)
يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.



======


استضافة

طرائف أبوالدواهي

< هذه الأيام نعيش اللي يسمونه زمن الغش وين ما تروح تلاقي الغش.. السمك مغشوش.. واللحم فاسد ومغشوش حتى الدوا صار مغشوش مرة يقولون لك اشربه ومرة يطلع تحذير بخطورته، بصراحة الواحد ما يدري شسوي حتى البنات دخلهن الغش من هلي قاعد يسوون بروحهن وحدة سمرة بعد جم يوم ترد بيضة اشلون؟ الغش وما يسوي.
< من زمان أهل الكويت يكشتون البر ويحطون خيامهم في أي مكان وبعد انتهاء الربيع بيشيلون خيامهم ويرجعون لبيوتهم، بس هالايام البلدية طالعة لهم خوش طلعة تقول ادفعوا رسوم على شنو يدفعون رسوم واشلون تحددون المساحات وبعدين مو عيب عليكم تقولون حق الناس دفعوا فلوس على وناستكم والله عيب يا حكومة بدل ما توفر للناس سبل الراحة تأخذ منهم فلوس والشرهة مو عليكم على نواب الامة اللي جاهزين بس للرزة والكشخة.
< سالفة سحب الجناسي ترى ما هي جديدة على الديرة، زمان اول اذا شفنا واحد يطول السانه نقول اسكت لا يسمعك الشيخ ويسحب جنسيتك، واذا اللي صار مع النائب اللي بغى يروح فيها لما طول لسانه على الشيخ محمد الخالد قال خوش راح اطير جنسيتك وخاف النائب ودخل وسطاء وبعدين مثل ما يقولون طاح الحطب، الشغلة لا قانون ولا هم يحزنون اذا ابيك اسحب حتى بيتك ومزرعتك منك.
< أكبر فوضى في التربية هي سالفة اختيار المدرسات والمدرسين للوظائف الاشرافية يعني مدرسة صار لها في المهنة اكثر من عشرين سنة يحطون وحدة متعينة من خمس سنوات في منصب اشرافي وهذه المسكينة محد يدري عنها، عاد هذا كلام يا وزارة التربية والمصيبة ان هذه المدرسة ترفع دعوى وتكسبها ومع ذلك الوزارة تطنش لا احساس ولا شعور ولا عدالة.

حكمة

جان هذا أولك ينعاف تاليك..



========


وقفة مع حكم

لأن حق السكن المقرر لها كان بصفتها حاضنة لابنها

محكمة التمييز تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفع حق السكن للمستأنف عليها من عقار النزاع

المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد بقاء تلك الحضانة

الثابت أن الابن بلغ سن الرشد ومن ثم تنتهي حضانة المستأنف ضدها له



بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 20 رجب 1435هـ الموافق 2014/5/19م، برئاسة السيد المستشار علي اسماعيل – رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين عبدالله عيد ود.مصطفى سعفان وأحمد هاشم ومصطفى عبدالفتاح، وحضور الاستاذ ياسر فاروق – رئيس النيابة، وحضور السيد محمد المفرج – أمين سر الجلسة، صدر الحكم الآتي في الطعن بالتمييزالمرفوع من (......) ضد (......).

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2012/3033 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم برفع حق السكن للمطعون ضدها الاولى الواقع على العقار المملوك لها وقالت شرحا لدعواها انه سبق لزوجها ان باعها نصف العقار المبين بالاوراق مشاعا واقر بعقد البيع ان ذلك العقار غير محمل بأية حقوق سوى حق السكن لمطلقته – المطعون ضدها الاولى – على اعتبار انها حاضنة لولديه منها واذ توفى المذكور عام 1998 وصدر لصالحها الحكم رقم 2000/147 بيوع برسو المزاد عن كامل العقار لها واذ انتهت حضانة المطعون ضدها سالفة الذكر لبلوغ الولدين سن الرشد ومن ثم كانت دعواها، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2012/1283 مدني وبتاريخ 2012/10/15 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في ذلك القضاء بالتمييز وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها قدمت الكتاب الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي تضمن صدور وثيقة تملك عقار النزاع محملة بحق السكن لمطلقة زوجها المرحوم باعتبارها حاضنة لابنه منها اعتبار انه المكلف بتأمين السكن لاولاده وهو ما يدل على ان حق سكناها في ذلك العقار مرتبط باستمرار حضانتها وانه انتهى ببلوغ المحضون سن الرشد فضلا عن انها ليست في حاجة لهذا السكان لانها تقيم في مسكن آخر خارجه ومن ثم كان يتعين رفع هذا الحق لانتفاء علته واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد حكم اول درجة الذي قضى برفض دعواها فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان النعي في محله، وذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 1993/564 ان تصدر وثيقة التملك باسمي الزوج والزوجة الكويتيين دون الاولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه او احدهما في الوثيقة وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم افراد الاسرة المنتفعين وفقا لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة اعطاء المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد اوردها باعتبارها زوجة ومخصصا لها السكن وقت صدور القرار. وان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك اذا استندت في اقتناعها على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الكتاب الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤرخ 2012/7/17 انه تضمن ان وثيقة تملك البيت الحكومي موضوع النزاع صادرة ومحملة بحق السكن لمطلقته - المطعون ضدها الاولى - وذلك لاحتفاظها بحق الحضانة لابنها منه - كما ان الثابت بعقد بيع العين الصادر والمؤرخ 1989/3/25 انه اقر به بحق مطلقته - المطعون ضدها الاولى - بالسكن. مما مفاده ان حق السكن المقرر لها كان بصفتها حاضنة لابنها المولود في 1984 وانه بالتالي يكون قد بلغ سن الرشد وقت اقامة الدعوى ومن ثم تنتهي حضانة المطعون ضدها المذكورة وفقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية وانها لم تقدم ما يفيد بقاء تلك الحضانة وبالتالي ينتفي حقها في الانتفاع بسكنى عقار التداعي واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من ان حق السكن في عقار النزاع مقرر لحياة المطعون ضدها الاولى وهو ما يشوبه ويوجب تمييزه.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم فهو صالح للفصل فيه وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان الى انتفاء حق المستأنف ضدها الاولى في الانتفاع بسكنى العقار وبالتالي يتعين اجابة المستأنفة لطلبها برفع حق السكن للمستأنف عليها الاولى من على العقار المملوك للمستأنفة وذلك في مواجهة المستأنف عليهما الثاني والثالث بصفتهما.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها الاولى المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
ثانيا في موضوع الاستئناف رقم 2012/1283 مدني بالغاء الحكم المستأنف وبرفع حق السكن للمستأنف عليها الاولى من على عقار النزاع والزمتها المصروفات عن الدرجتين وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.


=====


معادلة

لعدم سريان القرار في مواجهة المدعية

المحكمة تقضي بإلغاء القرار واعتماد الشهادة الجامعية للمدعي



اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 2014/1/29 اعلنت قانونا بغية الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن لجنة معادلة الشهادات فوق الثانوية بعدم معادلة شهادتها الجامعية بكالوريوس الآداب بالاحساء بجامعة الملك فيصل من المملكة العربية السعودية بمثيلها من الشهادات الصادرة عن جامعة دولة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف والمناسب من اتعاب المحاماة.
وذكرت شرحا لدعواها انها سبق واقامت الدعوى طالبة في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن معادلة شهادتها الجامعية بالشهادات الصادرة من الكويت وما يترتب على ذلك من آثار على سند من انها حصلت على بكالوريوس في الآداب والتربية من كلية التربية للبنات للاقسام الادبية بالاحساء بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية بتقدير جيد تخصص اللغة الانجليزية للعام 1429/1428 هجري وتوجهت لمعادلة الشهادة الا ان طلبها لم يعرض على اللجنة وبجلسة 2011/2/10 صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الاداري السلبي بامتناع المدعى عليه بصفته عن عرض شهادة المدعية الجامعية الصادرة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية والمؤرخة 1429/7/6 هجري على اللجنة المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة الكويت وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وقد تأيد بالاستئناف رقم 2011/702 اداري وجرى تنفيذه بعرض الشهادة على اللجنة المختصة التي اصدرت قرارها واعتمده المدعى عليه بتاريخ 2013/3/29 باعتماد قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2013/6/11 بعدم الموافقة على معادلة شهادتها لمخالفة القرار رقم 1994/4/20 لحصولها على الشهادة المطلوب معادلتها عن طريق الانتساب ولما كان ذلك فقد تظلمت من هذا القرار وذلك لعدم علمها بالقرار رقم 94/20 وتم رفض تظلمها بتاريخ 2013/12/12 ثم اقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وقد ارفق الحاضر عن المدعية بصحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2010/277 اداري والاستئناف المؤيد له، صورة من التظلم المقدم من المدعية، صورة من القرار المطعون الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي باعتماد قرار اللجنة برفض معادلة شهادتها.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 2014/6/5 كما قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة من الكتاب رقم (وت ع12 ق604) ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد احتياطيا رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة في كلا الحالات وبذات الجسلة قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
ومن حيث انه من المستقر عليه قضاء ان التعرف على حقيقة طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى هو شأن محكمة الموضوع وعليها وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له اصله الثابت في الاوراق ولا خروج عن طلبات الخصوم او مستجدات طلبات جديدة لم تعرض عليها.
وحيث ان تكييف طلبات الخصوم في الدعوى واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها هز من سلطة محكمة الموضوع التي ان تعيد تكييف طلبات الخصوم بما يتفق ومرامهم من الدعوى دون التقيد بظاهر ألفاظهم المستخدمة في هذه الطلبات طالما لم تخرج عن حقيقتها ولم تضف اليها طلبات جديدة وحيث ان حقيقة طلبات المدعى وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الادارية المدعى عليها رقم 2013/22 الصادر بتاريخ 2013/6/11 من المدعى عليه بصفته باعتماد القرار الصادر عن لجنة معادلة الشهادت فوق الثانوية بعدم معادلة شهادتنا الجامعية بكالوريوس الآداب والتربية تخصص اللغة الانجليزية الحاصلة عليها من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الصادرة سنة 1429 هجرية (2008) ميلادية لمخالفتها القرار رقم 20 لسنة 94 بمثيلها من الشهادات الصادرة عن جامعة دولة الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2013/6/11 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعية به قبل تظلمها منه بتاريخ 2013/11/12، وتم رفض تظلمها بتاريخ 2013/12/12 – حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحد ذلك الجهة الادارية – واذ اقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 2014/1/29 وعليه فانها تكون قد اقيمت بمراعاة المواعيد المقررة قانونا، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض مع الاكتفاء بذلك في الاسباب دون المنطوق، واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم تغدو مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المستقر عليه قضاء انه ولئن كانت معادلة الشهادات العلمية الاجنبية هي من الامور الفنية البحتة التي يصدر بها قرار من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي الا انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هان دور تلك اللجنة انما ينحصر في تقييم المؤهل وما يرتبط بذلك من التحقيق من مطابقته للاسس العلمية واستيفائه لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية وان اللجنة حتى تصدر قرارها برفض معادلة الشهادة الاجنبية يجب ان تقيم هذا القرار على اصول تنتجها مستمدة من عيون الاوراق وللقضاء الاداري بحث الاسباب التي بني عليها القرار الصادر في هذا الشأن بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون ولازم ما تقدم ان اللجنة المختصة بتقييم الشهادات لا يجوز لها ان تفوض في مدى استيفاء الطالب لشروط حصوله على المؤهل من الجامعة المانحة باعتبار ان ذلك امر يناط بالجامعة المانحة دون غيرها ولا تتسع له الاحكام الواردة بالقرار رقم 2000/20 بشأن اسس وضوابط معادلة الشهادات الدراسية من حيث المدد الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل والقول بغير ذلك من شأنه التمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الحاصلين على ذات المؤهل وهو امر غير جائز قانونا.
كما استقرت محكمة التمييز على ان معادلة الشهادات الدراسية وان عدد من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الادارية من خلال لجنة المعادلات المختصة التي تترخص في تقييم الشهادة المطلوبة معادلتها وفق الضوابط والمعايير الفنية التي تعد من صميم اختصاصها الا انه متى كانت الجامعة التي منحت المؤهل الدراسي وبرنامجها الدراسي قد تم اعتمادها من وزارة التعليم قبل ذلك فانه لا يسوغ للجنة المعادلات ان تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار ان ذلك الامر انما يناط التحقق منه لهذه الجامعة دون غيرها وان منحه الشهادة الدراسية هو دلالة على استيفائه الشروط التي تطلبها الجامعة الاجنبية لمنح المؤهل.
ومن حيث انه وهديا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق والمستندات ان المدعية حاصلة على بكالوريوس الآداب والتربية تخصص اللغة الانجليزية الحاصلة عليه من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الصادرة 1329هجرية 2008م وتم اعتماد نتيجتها من الكلية والجامعة الحاصلة منها على الشهادة تم عرضها على اللجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية نزولا على حكم نهائي صدر لصالحها والتي قررت في محضر اجتماعها رقم 2 بتاريخ 2013/6/11 لمخالفتها للقرار رقم 20 لسنة 1994 وتم اعتماد ذلك القرار من وكيل وزارة التعليم العالي.
وحيث ان الجهة الادارية قد افصحت عن السبب الذي عولت عليه في رفض معادلة شهادة المدعية وهو لمخالفتها للقرار رقم 20 لسنة 1994 والذي تضمن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون كركن من اركان انعقاده والسبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني وانه وان كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا اذا تطلب المشرع فيها ذلك فاذا ما افصحت عنها فانها تخضع لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التى انتهى اليها القرار.
ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار التنظيمي رقم 20 لسنة 1994 الذي تضمن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة الجامعية الاولى وذلك اعتبارا من العام الدراسي 95/94 والذي انتهى بسريانه اعتبارا من تاريخ نشره ولما كانت الاوراق قد اجدبت على نشر هذا القرار الامر الذي لازمه عدم سريانه في مواجهة المدعي هالا من تاريخ العلم به بالوسائل المقررة قانونا سواء بالشر أو العلم اليقيني واذا انتفى كلاهما الامر الذي يكون معه السبب الذي عولت عليه الجهة الادارة مخالفا لحكم القانون ويغدو معه القرار المطعون عليه فاقدا لسنده حريا بالالغاء.
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعى عليه بصفته لخسرانه الدعوى عملا بحكم المادة 119 مرافعات.
وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فان المحكمة لا ترى موجبا لهما مما يتعين رفضه مع الاكتفاء بذلك في الاسباب دون المنطوق.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 2013/22 الصادر بتاريخ 2013/6/11 من المدعى عليه بصفته باعتماد لجنة معادلة الشهادات فوق الثانوية بعدم معادلة شهادة المدعية الجامعية بكالوريوس الآداب والتربية تخصص اللغة الانجليزية الحاصلة عليه من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الصادرة 1429هجرية 2008م لمخالفتها للقرار رقم 20 لسنة 1994 وما يترتب على ذلك من اثار اهمها معادلتها بمثيلاتها من الشهادات الصادرة عن جامعة دولة الكويت مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف وعشرة دنانير مقابل اتعاب محاماة.



======


مبادئ تمييز

تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظف

النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979 على أن يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف مفاده وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاما ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً.
(طعن رقم 589 لسنة 2000 – إداري جلسة 2002/4/8)

توجيه اليمين المتممة

النص في المادة 1/66 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كاملة وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين بقاعدة بذاتها في هذه الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى.
(طعن رقم 120 لسنة 2001 جلسة 2002/4/8)

الأثر الناقل للاستئناف

النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبولها يدل على أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفضه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
(طعن رقم 245 لسنة 2001 مدني جلسة 2002/4/22).


======


لاحظ..
يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للاذاعة أو التلفاز كل من مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة.

لا يجوز..
إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد المخدرة إلا لمصانع الأدوية المرخصة وبتصريح من وزير الصحة.

يجوز..
لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذي الشأن من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة.

أمنية..
أن يتم إعادة النظر بقانون العمل في القطاع الاهلي وتبسيط الاجراءات على اصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة فيما يتعلق بالعمالة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0102
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top