مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد (10)

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
2014/08/10   08:54 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-

فائدة
توقيت المواقيت للاحرام هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان اختلافها في البعد من الأمور التي يجب تلقيها عن الشارع، سواء علم حكمته أم لا، ولكن يظهر - والله أعلم-: ان أسباب بعد مهلّ المدينة انما هو لأجل تقارب مشاعر الحرمين، وأنه لا يكاد يخرج من حد حرم المدينة حتى يدخل في الاحرام الذي هو من تعظيم حرم مكة، والله أعلم.
فائدة قول الأصحاب- رحمهم الله- في المحرمة: تغطي جانباً من وجهها، لأنه لا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه، فستر الرأس كذلك أولى، وعللوا بأنه لا يختص ستره بالاحرام، بل هو عام بخلاف كشف الوجه، فانه خاص.
وكلامهم هذا يدل على ان مراعاة الحكم العام مقدم على ما كان مختصاً بحالة دون أخرى.
ومثل ذلك: النصان اذا كانا عامين وتعارضا، فيقدم ما كان عمومه محكما على ما كان فيه تخصيص، كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.

فائدة: التخيير في الشرع نوعان
أحدهما: من خير فيما يفعله لغيره بوكالة مطلقة أو ولاية، فالتخيير هنا راجع للمصلحة، فعليه ان يختار ما هو أصلح.
الثاني: المتصرف لنفسه، وهو نوعان:
الأول: ان يؤمر بنظر ما هو الأصلح بحسب اجتهاده، وذلك كما يؤمر المجتهد بطلب أقوى الآراء.
الثاني: ان يباح له ما شاء، كما يخير المحرم بين الأنساك الثلاثة، ونحو ذلك.اهـ.ملخصاً من «مختصر الفتاوى» طبع محمد حامد (ص622).

فائدة
اذا أبدل نصاب سائمة بمثله، فعلى أربعة أقسام:
الأول: ان يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة، فيبني.
الثاني: ان يبدل نصاباً لقنية بنصاب لقنية، فيبنى، الا ان يبدل ما تجب الزكاة في عينه بما تجب في غيره، كخمس وعشرين بعيراً بخمس في ظاهر كلامهم.
الثالث: ان يبدل نصاباً لقنيةٍ بنصاب لتجارة، كأن يشتري نصابا للتجارة بمثله للقنية، فيبني، كما صرح به في «الفروع» و«التنقيح» و«الاقناع» و«شرح الزاد»، وعللوه بقوله: «لأن السّوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره».ا.هـ.
وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة، وانما يتلاءم مع صورة.
القسم الرابع: ان يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لقنية، وهي صورة «المنتهى» لكن عارضه الشيخ منصور بكلام «الفروع»، و«التنقيح»، وبقول«المنتهى» بعد: و«من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنفه»، قال: فهنا أولى.اه.
وهذه الصورة - أعني صورة القسم الرابع- هي التي صورها في «الكافي»، وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث.
والظاهر: ان الصورة منقلبة على صاحب «الفروع» وتبعه من بعده، وعلى تقدير الاتقلاب: يكون كلام «المنتهى» في المسألة الأخيرة على الوجه الثاني في المسألة التي في القسم الرابع، فان فيها وجهين: الانقطاع، والبناء، والله أعلم.

فائدة
اذا اختلفت نيته في النصاب، فلا يخلو من حالين:
احداهما: ان يكون للتجارة ونواها لغيرها، فتؤثر نيته، ثم ان نواه على حالة تجب فيها الزكاة، استأنف حولاً، والا فلا زكاة، ولكن في «المنتهى»: «أنه اذا نوى بعبيد التجارة أو ثيابها شيئاً محرماً، انقطع بمجرد نيته» فمفهومه: ان لم يكن محرماً، فلابد من تحقق ذلك بالفعل، كالسائمة اذا نواها لعمل محرم، انقطع بنيته، وان كان لعمل مباح، لم ينقطع الا بالفعل.
الحالة الثانية: ان يكون لغير التجارة، فنيته على صور:
الأولى: ان ينوي به التجارة، فلا يكون لها الا حليّ اللبس.
الثانية: ان يكون حلياً معدا للكراء أو النفقة، ثم ينوي اعارته أو لبسه، فلا تكون نيته مؤثرة حتى يعيره أو يلبسه.
الثالثة: عكس ذلك، ففيه الزكاة بمجرد النية.
الرابعة: ان يكون له سائمة للدَّر والنسل، فينويها لقطع الطريق أو نحوه من الأفعال المحرمة، فينقطع الحول ولا زكاة، كذا قالوا: وفيه نظر.
الخامسة: ان نواها لعمل مباح، فلا ينقطع الا بمباشرة.
السادسة: عكس ذلك، فتؤثر نيته، وتكون للسوم بمجردها.
السابعة: له سائمة للدر والنسل، فنواها للتجارة، فلا عبرة بنيته.
الثامنة: عكسها، ففيها الزكاة للسوم، ويبتدئ الحول.
التاسعة: عنده عروض للقنية، فنواها للتجارة، فلا أثر لها.
العاشرة: عكسها، فظاهر كلام «المنتهى» في «باب زكاة السائمة» أنه ان نواها لمحرم انقطع، والا فلا قبل مباشرة العمل، وصرح في «باب زكاة العروض» أنها تصير لها بمجرد النية، وهو الموافق للقياس.

فائدة: النية في اخراج الزكاة على أربعة أقسام
الأول: ان تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما اذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.
الثاني: ان تكون شرطاً من غيره فقط، وذلك فيما اذا كان المالك غير مكلف، فينوي اخراجها وليه في ماله.
الثالث: ان تكون شرطاً من المالك ومن غيره، وذلك فيما اذا وكل في اخراجها وبعد الزمن، فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير.
الرابع: ألا تشترط النية أصلاً، وذلك في ثلاث صور:
الأولى: اذا تعذر وصول المالك بحبس أو غيره، فأخذها الامام أو الساعي، وتجزئ ظاهراً وباطنا.
الثانية: اذا امتنع المالك عن أدائها، فأخذها الامام أو الساعي قهراً، فتجزئ ظاهراً لا باطناً.
الثالثة: اذا غيب ماله، فأخذها الامام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهراً لا باطناً.

فائدة
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها»(25) يدل على عدة أصول من أصول الفرائض:
أولاً: ان أصحاب الفروض مقدمون على العصبات.
ثانياً: وجوب استيعاب أصحاب الفروض بالحاقهم فروضهم ولو أدى الى النقص والتعويل اذا كان كلهم وراثين، فيكون فيه دليل للعول، ودليل بعمومه على سقوط الاخوة الأشقاء في الحمارية.
ومنها: أنه كما يدل على العول، فيدل بفحواه ومعناه على الرد اذا تعذر وجود العصبات، وبقي بعد الفروض بقية على نسبة فروضهم، كما هو رواية اختارها الشيخ، كما يعول لهم فينقصون، فيرد عليهم ويزدادون.
ومنها: يؤخذ حد العاصب، وأنهم جميع ذكور القرابة من أصول، وفروع، وفروع أصول كما هو معروف.
فأما الاخوة من الأم: فأصحاب فروض.
وأما الزوج: فمن غير القرابة.
(وأما المعتق: فليس بقريب أيضاً.
وأما الأخوات لغير أم مع البنات، أو مع اخوتهن، أو اناث الفروع مع ذكوره: فغير عصبة بالنفس).
ومنها: أنه يؤخذ أيضاً حكم العاصب، وأنه هو الذي اذا استكملت الفروض التركة، ومن لازم ذلك ذلك استبداده بالمال اذا انفرد، فكلها تؤخذ من منطوق ومفهوم قوله: «فما بقي: فلأولى رجل ذكر»(26).
ومنها: يؤخذ ترتيب التعصيب بقوله: «أولى»، والأولوية هنا القرب، فأقربهم الفروع الذكور، ثم الأصول الذكور، ثم فروع الأصول الذكور: الأقرب فالأقرب، فلا يشذ عن هذا الحديث من العصبات في النسب شيء حدا وحكماً وترتيباً.
ويؤخذ من هذا نوعان من أنواع الحجب:
حجب استغراق الفروض للعصبات.
وحجب الأقرب من العصبات منزلة وجهة للأبعد.اهـ.من خط كتبه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي في 1372/4/5هـ، سوى ما بين القوسين فمني.

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
523.0039
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top