مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المنتقى من فرائد الفوائد (6)

العلامه محمد بن صالح العثيمين
2014/07/06   08:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-



فائدة:
رجل نذر ان قدم فلان لأتصدقن على بكر بدراهم، فقدم فلان، وأمهل الناذر حتى مات بكر قبل ان يعطيه الدراهم، فهل وجبت لورثته أو لا؟ وعلى الأول: هل يكفّر لفوات المحل أو لا؟ محل احتمال في الكل.
والذي يظهر لي- والله أعلم: ان الناذر:
اما ان يقصد نفع بكر المعين فقط: ففي هذه الحالة يكفر كفارة يمين فقط، لفوات المحل، ولا يعطي الورثة شيئاً لأنه لا يملكها بكر الا بالقبض، وبعد ملكه لها تنقل للورثة ولم يحصل القبض، ويحتمل: ان يكفّر ويتصدق بها عنه ان قصد مطلق نفعه.
والحالة الثانية: ان يقصد التصدق بالدراهم المذكورة، الا أنه ذكر بكراً على سبيل المثال، ففي هذه الحالة: يجب ان يعطي المبلغ أي انسان كان بصفة بكر، وفي وجوب التكفير احتمالان عندي، والله أعلم.

فائدة: أحكام الصيد في الإحرام خمسة

الأولى: تملكه، فلا يصح الا بارثٍ ونحوه، كتنصّف صداق.
الثاني: قتله، فيحرُم الا الصائل.
الثالث: ضمانه، فيجب حيث حرم قتله، الا اذا تلف بفعل مصلحة فيه، كتخليصه من شبكة ونحوها فيموت، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما يلزم ضمانه كاملاً، وله صورتان:
الأولى: ان ينفرد بقتله.
الثانية: ان يشاركه من لا ضمان عليه، كحلال.
النوع الثاني: ضمانُ مشاعٍ منه، وذلك فيما اذا شاركه من يلزمه الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.
النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما اذا صيد وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.
الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:
أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.
ثانيها: ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرِم، أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.
ثالثها: ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.
الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه، فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب ازالتها بارساله.

فائدة: الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الاحرام خمسة

الأول: الطيب، فيستحب عند الاحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما.
الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الاحرام، ويكره بعده.
الثالث: عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة، لأنها استدامة نكاح.
الرابع: الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الارث ونحوه، واستدامته جائزة.
الخامس: الكحل بالأسود وبالاثمد للزينة مكروهة بعد الاحرام، دون استدامتها، والله أعلم.

فائدة: الفدية نوعان:

أحدهما: فدية ترتيب، ولا اطعام فيها، وهي سبعة أنواع:
الأول: ما وجب لمتعة، أو قران، أو ترك واجب، أو فوات، أو احصار.
فهذه الخمسة: فيها شاة، فان عدمها أو ثمنها حين الوجوب، صام عشرة أيام، ثلاثةً في الحج، وسبعةً اذا رجع، أي: فرغ من جميع أفعال الحج، لكن الاحصار لا يمكنه اكمال النسك فيه، كما هو معلوم.
السادس والسابع: ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول، اذا أنزل فيها، وهي بدنة فان عدمها أو ثمنها، صام، كما سبق في الأنواع قبله.
النوع الثاني: فدية تخير، وهي قسمان:-
الأول: فدية الصيد، فان كان له مثل، خير بين ثلاثة أشياء:
الأول: ذبح مثله.
والثاني: تقويم المثل بدراهم يخرج بدلها طعاماً يجزئ في فطرة، فيعطي كل مسكين مُدّا من البر أو مدين من غيره.
والثالث: ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوماً، وان لم يكن له مثل، خيّر بين الأمرين الأخيرين، الا ان التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل.
القسم الثاني: ما سوى ما سبق من المحظورات، فيخيّر بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين- كما سبق- أو ذبح شاة.

فائدة: أزمان ذبح الفدية ثلاثة

الأول: كأضحية، وهو دم المتعة والقران.
الثاني: ان تكون لفوات حج، فتذبح في القضاء.
الثالث: ان تكون لغير ذلك، فوقتها من حين السبب.
فائدة: الفدية على قسمين:
الأول: ما جاز اخراجها في الحرم، وحيث وُجد سببها، وهي فدية الاحصار بعذر، وكل محظور سوى جزاء الصيد.
الثاني: ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
487.0088
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top