محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط الدعوى أو العقوبة بالتقادم طال الزمن أو قصر

المسؤولية القانونية لإسبانيا والبرتغال عن إبادة المسلمين في الأندلس وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

2013/11/16   07:11 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الدكتور حسين عيسى مال الله
  الدكتور حسين عيسى مال الله



كان يتم تعذيب المسلمين كلما سقطت مدينة وكانت الجرائم ضد الإنسانية بصورة بشعة

يقدر البعض عدد من عُذب من المسلمين بعد سقوط غرناطة بثلاثة ملايين من النفوس

اضطر من بقي في الأندلس ممن لم يقدروا على الهجرة أن يتنصروا وأن يتدجنوا


أقل ما يمكن تطبيقه دفع التعويضات المادية وفي التاريخ قضايا قانونية مشابهة


بقلم اللواء الدكتور حسين عيسى مال الله

احتل العرب شبه الجزيرة الايبيرية قرابة ثمانية قرون من 711م الى 1492، حيث في هذا العام تم ابرام اتفاقية تسليم مملكة غرناطة بين الملك ابو عبدالله الصغير والملكين القتشاليين فرنادو وازبيلا، سلمت غرناطة في عام 1492 وهو نفس العام الذي اكتشفت فيه امريكا وغادر ابا عبدالله الصغير غرناطة وهو يبكي حيث قالت له والدته الأميرة عائشة.
أبكي ابني بكاء الاطفال ملكاً
ضائعاً لم تحافظ عليه كالرجال
ان الاتفاقية التي ابرمت تعتبر من اروع الاتفاقيات للمحافظة على حقوق الانسان، الا أنه ما ان تم تسليم مفاتيح قصر الحمراء حتى تم قلب الاتفاقية رأسا على عقب وبدأ التنكيل بالمسلمين.
سوف نتحدث في هذا البحث عن النقاط الاتية:
-1 اتفاقية تسليم غرناطة.
-2 جرائم إبادة المسلمين في الاندلس.
-3 مسؤولية اسبانيا والبرتغال الدولية.
-4 جريمة الابادة.
-5 الجرائم ضد الانسانية.
-6 عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الانسانية.

-1 اتفاقية تسليم غرناطة

أهم نصوص الاتفاقية المواد التالية:
مادة (4)
«ويتعهد جلالتهما وخلفاؤهما الى الأبد، بأن يترك الملك المذكور ابو عبدالله والقادة والوزراء والعلماء والفقهاء والفرسان وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم، وألا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم، وأن تترك لهذه المساجد مورادها كما هي، وأن يقضي بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم، وأن يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم».

مادة (11)
«وأنه لا يسمح لنصراني ان يدخل مكاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص ويعاقب من يفعل ذلك».

مادة (17)
«وأنه فيما يتعلق بشؤون الميراث يحتفظ المسلمون بنظمهم ويحتكمون الى فقهائهم وفقاً لسنن المسلمين».

مادة (19)
«وأن يبق دخل الجوامع والهيئات الدينية أو أية أشياء أخرى مرصودة على الخير، وكذا دخل المدارس، متروكا لنظر الفقهاء، وألا يتدخل جلالتهما بأية صورة في شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذهما في أي وقت».

مادة (34)
«وأن يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما، والاراضي التابعة لها، بما في هذا العهد من الامتيازات، وأن يسمح لهم بالعبور الى المغرب خلال ثلاثة اشهر، تبدأ من يوم 18 ديسمبر».

مادة (35)
«وأن يكون الحكام والقواد والقضاة الذين يعينون لغرناطة والبيازين والاراضي التابعة لهما، ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى، ويحافظون على الامتيازات الممنوحة، فاذا أخل أحدهم بالواجب، عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق».

-2 جرائم إبادة المسلمين في الأندلس

كانت تتم ابادة وتعذيب المسلمين كلما سقطت مدينة من مدن الأندلس، وكان التعذيب والجرائم ضد الانسانية بصورة بشعة تقشعر منها الأبدان باسم المسيحية، وتطهير أسبانيا من الكفرة حسب ادعاء القساوسه، على الرغم من ان الدين المسيحي دين محبة وسلام ودين تسامح، وكانت كارثة المسلمين عندما سقطت غرناطة آخر معقل لهم في الاندلس، حيث يقدر البعض عدد من عُذب من المسلمين بعد سقوط غرناطة ثلاثة ملايين من النفوس، قُتل من قتل، وحرق من حرق، ونجا بنفسه من نجا، وخربت غرناطة والأندلس وأوحشت من أهلها الأمجاد.
وأضطر من بقي من المسلمين في الأندلس ممن لم يقدروا ان يهاجروا الى بلاد اسلامية ان يتنصروا وأن يتدجنوا، وعرفوا بالمدجنين، ومع ذلك أسيء الظن بهم وعوملوا أسوأ معاملة.
ولا يتسع المجال في ذكر مذابح المسلمين ومن يرغب في المزيد عليه الرجوع الى كتب تاريخ الاندلس.

-3 مسؤولية اسبانيا والبرتغال الدولية

أ- المسؤوليه الجنائية:
لاحظنا الجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين بصورة غير انسانية والتي تسمى في القانون الدولي جريمة الابادة حيث ابيد الشعب العربي المسلم من قبل السلطات الاسبانية والبرتغالية وارتكبت بحقه جرائم ضد الانسانية باصدار قوانين ومراسيم ملكية تقيد حرية العرب المسلمين في كل من اسبانيا والبرتغال، وأنشأت محاكم للتفتيش للبحث عن المسلمين لاجبارهم على تغيير دينهم ومحاكمة من تمسك بدينه او تصرف بتصرفات المسلمين بالاستحمام يوم الجمعة او عدم أكل لحم الخنزير أو امتنع عن شرب الخمر او صام في رمضان او ختن اولاده أو تكلم العربية.
وقد سام الاسبان المسلمين في اسبانيا اشد العذاب بطرق وحشيه كالحرق بالنار والتقطيع بالمنشار وحسب الصور المنشورة في هذا البحث والتي هي عبارة عن رسومات رسمها فنانين أسبان تمثل مرحلة من مراحل تاريخ اسبانيا وهي مرحلة محاكم التفتيش لاجبار المسلمين على اعتناق الدين المسيحي، واستمر هذا العنف اللاانساني لمدة اربعة قرون طوال القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، لقد دون المؤرخون هذه المذابح الشنيعة سواء منهم الاسبان او الاوربين اوالعرب، وهي دليل قاطع على تلك المذابح التي ارتكبت باسم الدين المسيحي وأن المسيح عليه السلام برئ من هذه المذابح حيث ما جاء به السيد المسبح هو التسامح والمحبة والسلام.

ب- جريمة الإبادة
اصدرت هيئة الامم المتحدة اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 الف (3 – s) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 وبدأ تنفيذه في 12 يناير 1951 وجاء في ديباجة القرار ان الابادة جريمة بمتقضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، واذ تعترف بأن الابادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة بالانسانية، وقد جاء في المادة الاولى بأن الأطراف المتعاقدة تصادق على ان الابادة الجماعية سواءً ارتكبت في ايام السلم او أثناء الحرب هي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتضمن منعها والمعاقبة عليها.
وقد عرفت المادة الثانية من هذه الاتفاقية الابادة الجماعية اياً من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أودينية بصفتها هذه:
-1 قتل أعضاء من الجماعة.
-2 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
-3 إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
-4 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة.
-5 نقل الأطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى.

أما المادة الثالثة فقد عاقبت على الافعال التالية:
-1 الإبادة الجماعية.
-2 التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
-3 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.

ج- الجرائم ضد الانسانية
وقد عرفت المادة السابعة من نظام محكمة روما الجنائية الدوليه الجرائم ضد الانسانية بالاتي:
-1 لغرض هذا النظام يشكل اي فعل من الافعال التالية:
«جريمة ضد الانسانية «متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
أ- القتل العمد.
ب- الإبادة.
ت- الاسترقاق.
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و- التعذيب.
ز- الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، أو الاكراه على البغاء أو الحمل القصري، أو التعقيم القسري، أو اي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية او عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3.أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار اليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط- الاختفاء القسري للأشخاص.

-4 عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية

الدعوى في القانون الجنائي الداخلي تسقط بالتقادم اذا كانت جناية بمرور عشر سنوات واذا كانت جنحة بمرور خمس سنوات وتسقط العقوبه بمرور عشرين سنة اذا كانت جناية ما عدا عقوبه الاعدام تسقط بمرور ثلاثين سنة وتسقط عقوبه الجنحة بمرور عشر سنوات.
أما في القانون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الانسانية فإن الدعوى أو العقوبة لا تسقط بالتقادم طال ا لزمن أو قصر، لذلك عقدت هيئة الأمم المتحدة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د 23) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968 تاريخ بدء النفاذ 11 نوفبمر 1970 م.
حيث جاء في ديباجة الاتفاقية ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
واذا تشير الى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د- 93) المتخذ في 28 تموز/ يوليه 1956 و1158 (د-41 ) المتخذ 1074 دال (د- 39) المتخذ في 28 تموز/ يوليه 1965 و1158 (د- 41) المتخذ في 5 آب/ اغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.
واذا تلحظ خلو جميع الاعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية من اي نص على مدة للتقادم.
واذ ترى ان جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية هي من اخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم، وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، وتشجيع الثقة، وتوطيد التعاون بين الشعوب، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
واذ تلاحظ ان اخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
واذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.
لهذه الأسباب قد اتفقت الأمم على ما يلي:

المادة الاولى

لا يسري اي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
أ- جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدوليه الصادر في 8 آب/ اغسطس 1945 والوراد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (3 - 1) المؤرخ في 13 شباط/ فبراير 1946 و95(د - 1) المؤرخ في 11 كانون الاول/ ديسمبر 1946 ولاسيما «الجرائم الخطيرة «المحددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/ اغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
ب- الجرائم المرتكبة ضد الانسانية سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الاساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدوليه الصادر في 8 آب/ اغسطس 1945 والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3(د - 1)المؤرخ في 13 شباط/ فبراير 1946 و95 (د - 1) المؤرخ في 11 كانون الاول/ ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال والافعال المنافية للانسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري وجريمة الابادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الافعال المذكورة لا تشكل اخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
من سياق ما تقدم، وحيث ان كلاً من دولة أسبانيا ودولة البرتغال قد ارتكبت جرائم ابادة، وجرائم ضد الانسانية المجرمتين في القانون الدولي ضد العرب المسلمين أثناء اقامتهم في شبه الجزيرة الايبيريه، ومنذ سقوط مدينة طليطلة عام 1053م بدأت حملة التطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية، وحيث ان كلتاالدولتين المذكورتين عضو في هيئة الأمم المتحدة وهما ملتزمتان بالقررات التي تصدر عنها، ولما كانت الجرائم التي قد ارتكبت بحق المسلمين قد مضى عليها زمن طويل وأن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم والمحرضين عليها، ومباركة حكام تلك الدولتين لهذه الجرائم في تلك الازمان، قد انقضت العقوبه بالنسبة لهم لوفاتهم، ولما كانت العقوبة شخصية لا يمكن ان تطبق الا على مرتكب الجريمة ولا يمكن معاقبة شخص بجريمة شخص آخر، ولما كانت الدعوى الجنائية مرتبطة بالدعوى المدنية ارتباطاً لا ينفك وفقاً للقانون فان أقل ما يمكن تطبيقه على كل من مملكة أسبانيا وجمهورية البرتغال هو بمسؤوليتهما المدنية الدولية على تلك المذابح التي ارتكبت بحق المسلمين العرب العزل في القرون الوسطى بدفع التعويضات المادية ولنا في التاريخ قضايا قانونية مشابهة.
عندما ادعى اليهود على المانيا بمسؤوليتها عن المذابح التي ارتكبت بحقهم في القرن العشرين ومحاكمة مرتكبي هذه المذابح ودفع تعويضات الى اسرائيل تقدر بخمسين مليار دولار، كذلك تطلب ارمينيا تعويضات من تركيا لارتكابها مذابح ضد الأرمن قبل مائة سنة.
إن الدم العربي المسلم يجب ألا يذهب هدراً، وعلى كل من أسبانيا والبرتغال تعويض العرب والمسلمين بمبلغ مئتي مليار دولار، يذهب ربعها الى المملكة المغربية لأن أغلبية سكان الاندلس من المغرب العربي ودياً، أو بعد الالتجاء الى محكمة العدل الدولية استناداً للمادة (9) من اتفاقية منع الابادة.

انني أوجه في هذا المقام رسائل لتحريك الدعوى عن طريق هيئة الأمم المتحدة الى كل من:
- جلالة ملك المغرب بصفته.
- رئيس وزراء تركيا بصفة تركيا كانت المهيمنة على العالم الاسلامي في ذلك الوقت وكان السلطان العثماني هو خليفة المسلمين.
بالنظر لما قامت به كل من اسبانيا والبرتغال من جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية لذلك كان لزاماً وفقاً للقانون الدولي ان تدفع كل من هاتين الدولتين تعويضاً للمسلمين اسوة باليهود الذين طالبوا المانيا بتعويضات بعد الحرب العالمية الثانية ومطالبة الارمن لتركيا بتعويضات.
٭٭٭

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رجب طيب اردوغان حفظه الله
رئيس وزراء الجمهورية التركية
تحيه طيبة مباركة من عند الله وبعد،،،

الموضوع/ المطالبة بتعويضات عن جرائم ضد الانسانية

انني أدعو جمهورية تركيا بتحريك دعوى لمطالبة كل من أسبانيا والبرتغال بتعويضات مالية بصفة ان تركيا هي المهيمنة على العالم الاسلامي في السنوات التي ارتكبت بها المجازر الاسبانية والبرتغالية ضد المسلمين في الأندلس من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر وأن السلطان العثماني في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين.
أن هدفي من هذه الرسالة هو الوقوف الى جانب تركيا البلد الأسلامي العظيم ضد الحملة الشرسة التي تتعرض لها من الدول العظمى في العالم.
عندما اعتمد الكونجرس الامريكي اعتبار الجرائم المزعومة ضد الارمن جرائم ضد الانسانية على الرغم من مرور اكثر من مائة عام وكذلك تبني كل من فرنسا والبرلمان الاوربي وكندا قانون تجريم انكار ابادة الارمن.

أما الجانب القانوني فهو:
استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 الف (3 - 3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 بشأن اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والمادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتعلق بتعريف الابادة الجماعية والمادة (7) من نفس النظام والتي تخص الجرائم ضد الانسانية، وتعريف الجرائم ضد الانسانية الصادر من محكمة نورمبرج المشكلة لمحاكمة كبار مجرمي حرب العالمية الثانية والمادة الثانية من الاتفاقية بشأن معاقبة الأشخاص المرتكبين جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية، والجرائم ضد السلام الموقعة بين دول الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في برلين بتاريخ 20 ديسمبر 1945، واستناداً لقرار الأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، وحيث ان كلا من أسبانيا والبرتغال قد ارتكبتا جريمة ابادة المسلمين وجرائم ضد الانسانية في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي في شبه الجزيرة الايبيرية.
لذا يرجى تحريك الدعوى المذكورة آنفاً
ومطالبة كل من الدولتين المذكورتين بمئتي مليار دولار
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور حسين عيسى مال الله
الكويت – اليرموك
ص.ب 106
ت: 99003490 (00965)

٭٭٭

بسم الله الرحمن الرحيم
جلالة الملك محمد السادس حفظه الله
ملك المملكة المغربية
تحية طيبة وبعد،،،

سيدي جلالة الملك: استنادً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 الف (د- 3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 بشأن اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتعلق بتعريف الابادة الجماعية، والمادة (7) من نفس النظام والتي تخص الجرائم ضد الانسانية، وتعريف الجرائم ضد الانسانية الصادر من محكمة نورمبرج المشكلة لمحاكمة كبار مجرمي حرب العالمية الثانية والمادة الثانية من الاتفاقية بشأن معاقبة الاشخاص المرتكبين جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد السلام الموقعة بين دول الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في برلين بتاريخ 20 ديسمبر 1945، وحيث ان كلا من أسبانيا والبرتغال قد ارتكبت جريمة ابادة المسلمين وجرائم ضد الانسانية في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي في شبهة الجزيرة الايبيرية.
واستناداً لقرار الأمم المتحدة 2391 (د- 23) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، لذلك أتقدم سيدي جلالة الملك بطلب تحريك دعوى مساءلة كل من مملكة أسبانيا وجمهورية البرتغال المساءلة القانونية الدولية عن تلك الفظائع التي ارتكبت بحق المسلمين في بلدهم، ومطالبة كل من الدولتين المذكورتين، بتعويضات تقدر بمئتي مليار دولار تدفع الى كل من الدول العربية بصفة عامة، والمملكة المغربية بصفة خاصة تعويضاً عما ارتكب من جرائم ضد المواطنين العرب المسلمين القاطنين أسبانيا والبرتغال في القرون من السادس عشر حتى التاسع عشر الميلادي.
وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التقدير والاحترام،،،
الدكتور
حسين عيسى مال الله
الكويت – اليرموك
ص.ب 106
ت: 99003490(00965)

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
85.9969
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top