الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في قرار لتنظيم ضوابط الاستثمار في صناديق النقد

«أسواق المال» تحظر على صناديق النقد الاستثمار بالأسهم والعقارات.. وتشترط تصنيف BBB للسندات المشتراة

2012/07/08   08:11 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«أسواق المال» تحظر على صناديق النقد الاستثمار بالأسهم والعقارات.. وتشترط تصنيف BBB للسندات المشتراة



قيدت الحد الأقصى لأي استثمار بـ397 يوماً باستثناء القابلة للتسييل خلال 5 أيام عمل

يجوز للصندوق استثمار %15 كحد أقصى من صافي أصوله في صناديق نقد أخرى


حظرت هيئة أسواق المال على صناديق النقد الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة وكذلك العقارات وألزمتها بعدم تملك نسبة تزيد عن %10 من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد باستثناء الصادرة من حكومات دول الخليج.
ونص القرار رقم (9) الصادر من الهيئة امس على ألا يزيد الحد الاقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوما.
ونص القرار على انه لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى %10 من صافي قيمة اصوله.
يجب ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات والصكوك عن (BBB) أو ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.
كما يجب ان يستثمر الصندوق اصوله في ادوات نقد، وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:
أ – ألا يزيد الحد الاقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن 397 يوما، باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة ايام عمل.
ب – ألا يزيد الحد الاقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوما.
مع عدم الاخلال فيما جاء في البند (3)، يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته %15 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق نقد اخرى، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق واية تعليمات صادرة عن الهيئة.
ونص على عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن %10 من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها.
وعدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات نقد صادرة عن مصدر واحد نسبة %15 من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها.
وعدم تجاوز استثمارات اصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته %25 من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.
كما يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.
ويجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته اذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الاسمية، وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة.
وفي جميع الاحوال، يجب على مدير الصندوق ان يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، وان يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسبا للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.







… وتحظر على الصناديق العقارية شراء أو بيع عقار لأطراف ذات صلة إلا بعد موافقتها

عدم تجاوز استثمارات الصندوق في عقار واحد عند التعاقد نسبة %30 من صافي أصوله

أصدرت هيئة اسواق المال أمس ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية التي تضمنت وجوب عدم استثمار ما يزيد على %10 من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية مع جواز الاستثمار بنسبة %15 كحد اقصى في صناديق عقارية أخرى.
ووفقا للقرار رقم «8» لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية فإنه يجب عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة في عقار واحد عند التعاقد نسبة %30 من صافي قيمة اصوله.
وأوضح القرار انه يجب ألا يستثمر الصندوق ما يزيد على %10 من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية، وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق.
ويجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته %15 كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق عقارية اخرى، وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق والضوابط المعلنة.
كما يجب عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة في عقار واحد عند التعاقد نسبة %30 من صافي قيمة اصوله.
وعلى الصندوق عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من %40 من صافي قيمة اصوله بشكل مباشر او غير مباشر، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.
ويجب على مدير الصندوق ان يقوم بالافصاح عن اي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ او الشركات التي قام الصندوق بالاستثمار بها بغرض تملك عقارات.
كما يجب عليه عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة باكثر من %10 من صافي قيمة اصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات الاسترداد فقط. وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز اجمالي نسبة الاقتراض عن %40 من صافي قيمة اصول الصندوق.
ويحظر على الصندوق شراء عقار من او بيع عقار الى الاطراف ذات الصلة بالصندوق، الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الصندوق وموافقة الهيئة.
ودون الاخلال بما نص عليه (3) من اولا، يجوز للصندوق تأسيس او المساهمة في تأسيس شركات بغرض تملك عقارات داخل وخارج دولة الكويت.
ثانياً: متطلبات اصول الصندوق العقارية:
-1 يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية، ثابتة سلامتها بموجب افادة من الجهة الحكومية المختصة.
-2 يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها او بنائها بافادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة.
-3 يجب ان تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الحيازة.
-4 تسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك او تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار.
ثالثا: التقييم:
-1 على مدير الصندوق قبل شراء او بيع اي اصل عقاري للصندوق داخل دولة الكويت الحصول على تقييم مستقل من مقيمين اثنين على الاقل، مسجلين لدى الهيئة، او من المقيمين الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة ومعرفة بالنشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار في حال شراء او بيع اي اصل عقاري خارج دولة الكويت.
-2 يجب ان يكون المقيم العقاري مستقلاً عن مدير الصندوق والاطراف ذات الصلة بصندوق الاستثمار العقاري.
-3 يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصندوق العقارية بناء على تقييم معد من مقيمين اثنين على الاقل، مرة كل ستة اشهر بحد ادنى، على ان يأخذ سعر التقييم الاقل.
-4 يجب ان يشتمل تقرير المقيم كحد ادنى على الآتي:
أ) تفاصيل العقار واوصافه.
ب) اسلوب التقييم والافتراضات التي بني عليها.
ج) تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.
د) الفحص النافي للجهالة.
هـ) الحد الاعلى والادنى لسعر العقار.
و) اي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
-5 لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تقييم مضى على اعداده اكثر من ثلاثة اشهر عند شراء او بيع اي اصل للصندوق.
رابعاً: تقديم تقرير لمالكي الوحدات: على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ستة اشهر كحد ادنى، ويجب ان تتضمن صافي قيمة اصول وحدات الصندوق. وعدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. وسجلا بحركة حساب كل وحدات على حدة، بما في ذلك اي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9989
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top