الخميس
16/04/1447 هـ
الموافق
09/10/2025 م
الساعة
09:17
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الظهر 11:35
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مجلس الأمة
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=193552&yearquarter=20122&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع العمل الخاص ودعم المنتجات المحلية وزيادة القدرات التنافسية
مجلس الأمة يقر قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
2012/05/10
09:17 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
يحق لكل مواطن كويتي لا يقل عمره عن 21 عاماً ومتفرغٍ أن يستفيد من الصندوق
تخصص للصندوق أراض موزعة جغرافياً وتضم مجمعاً تسويقياً
اختيار المشروعات يخضع لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني والطاقات المبدعة
يموّل الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفته ويكون السداد خلال 15 عاماً
يعمل الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون له هيئة شرعية للرقابة
توفير فرص عمل للشباب الكويتي والقضاء على البطالة المقنعة
أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الثانية.
وجاء في بعض مواد القانون:
(المادة الأولى)
تعريفات: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
العضو المنتدب: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المشروع: المشروع الصغير او المتوسط الصناعي او التجاري او الحرفي او الخدمي او الفكري او التكنولوجي او اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة، في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي، اذا امكن وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في اي من المجالات المشار اليها.
النشاط الصناعي: عملية تحويل الخامات او المواد الأولية الى منتجات تامة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات المصنعة او الوسيطة الى منتجات تامة الصنع.
النشاط الحرفي: اي نشاط يستخدم المهارات اليدوية او المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط.
النشاط الخدمي: اي نشاط في اعمال الصيانة او الخدمات الفنية او المهنية او الفكرية.
المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً او علمياً او فنياً او مالياً مثل الجامعات او مراكز البحوث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي او المؤسسات المالية.
المشاركة المتناقضة: اتفاق بين الصندوق وصاحب المشروع يتم فيه المشاركة في رأس مال المشروع بما لا يزيد على %80 ويحق لصاحب المشروع في نهاية كل سنة شراء حصة من نصيب الصندوق ويتملكها بحيث تنقل اليه ملكية المشروع كاملة خلال الفترة المحددة.
التمويل التنموي: تمويل المشروع بما لا يزيد على %80 من تكلفة المشروع برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل.
حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها وفقاً لاحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرض نجاحها ونموها.
المبادرة: هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع او الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ احد المشروعات المشار اليها في هذا القانون، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له.
الباب الأول
إنشاء الصندوق
(المادة الثانية)
ينشأ صندوق باسم (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بالوزير المختص.
(المادة الثالثة)
أغراض الصندوق
يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها في الحصول على مايلي:
-1 تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية على الموازنة العانة للدولة.
-2 نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-3 توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
-4 تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.
-5 تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
-6 تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
-7 زيادة القدرات التنافسية للمشروع.
وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.
-8 دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.
(المادة الرابعة)
يخصص للصندوق رأسمال قيمته (مليارا دينار) لتحقيق اهداف هذا القانون.
وتؤخذ الاموال اللازمة لهذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات حسبما يقترحه مجلس الادارة على ان يراعى في ذلك الفوائض المالية المستثمرة لدى الصندوق.
ويضع مجلس الادارة شروط وقواعد ادارة الصندوق وقواعد تمويل المشروعات بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتعليمات البنك المركزي وبما يحقق اهداف هذا القانون.
ويجوز لمجلس الادارة في خطته السنوية ان يقرر استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الاجل والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية لما يحقق تمويلاً ذاتياً للصندوق على المدى الطويل.
(المادة الخامسة) يضع مجلس الادارة حدا ادنى لعدد المشروعات المستهدفة التي يعمل على دعمها سنويا مصنفة وفقا لانواع انشطتها ويقدم تقريرا بشأنها متضمنا عددها وانواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها، ويشترط للاستفادة من الصندوق:
-1 ان يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
-2 أن يكون حسن السيرة والسمعة.
-3 ان يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملا لادارة المشروع.
واذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع الى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته الى الوظيفة العامة.
-4 ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-5 ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون احتساب قيمة الارض المقام عليها المشروع – عن (500.000 دنيار) خمسمائة الف دينار.
-6 تكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
-7 يكون لصاحب المشروع على الارض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ان لا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن اصول المشروع. ولا يجوز له ويقع باطلا التنازل عن هذا الحق او بيع او تأجير أو رهن الارض المقام عليها المشروع. ويستمر انتفاعه بالارض طالما بقي المشروع قائماً وذلك بالاستثناء من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه.
-8 لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اي قرار يؤثر في مصيره الا بموافقة مجلس الادارة، ويقع باطلاً اي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك، ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة، ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع او دمجه في مشروع اخر او تصفيته او بيعه او التنازل عن العقد كله او جزء منه الى الغير او تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل للمستثمر الجديد محل المستثمر الاصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
- 9 يجوز ان يتقدم للصندورق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد شريطة ان تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار اليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر احكام هذا القانون، ويحدد المشروع عدد المتفرغين وفق دراسة الجدوى.
-10 يلتزم اصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق.
(المادة السادسة)
يضع مجلس الادارة عقدا نموذجيا وفق احكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والاسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه اياه أو أي اصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الامور المشار اليها طوال فترة التعاقد.
(المادة السابعة)
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على اسس تنموية. ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء مرفقة بالتقرير السنوي عن اعمال الصندوق والتقرير السنوي لمجلس المستشارين الاعلى المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وفي موعد لا يجاوز اربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية لميزانية الدولة وتنتهي مع نهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية للدولة.
وتؤخذ الاموال اللازمة لعمل هذا الصندوق من الاموال العامة وتدرج في الباب الخامس من ميزانية الدولة.
(المادة الثامنة)
يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن اوضاعه وتوضح معاملاته .
(المادة التاسعة) تخضع جميع العقود المبرمة وفقا لاحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
(المادة العاشرة)
تخصص الدولة لصالح الصندوق اراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع اعتباراً من تاريخ اصدار هذا القانون قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق لخدمة نشاطه وموزعه جغرافيا وفق خططه، على ان تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي.
وتتولى الدولة تجهيز هذه الاراضي بالمرافق والبنية التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الادارة، ويحدد مجلس الادارة نطاق الارض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه ويراعى في هذا الشأن القواعد المقررة في المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار اليه.
وتجب مراعاة ان تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس ادارة الصندوق ومجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وترد هذه الاراضي الى الصندوق في حالة تصفية المشروع.
وتخصص الدولة نسبة لا تقل عن %10 من المواقع في المناطق الصناعية القائمة حاليا لمواجهة الطلبات التي تقدم فور تطبيق هذا القانون على ان تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي اضافة الى المساحات المخصصة للمشروعات.
وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
(المادة الحادية عشرة)
يسترشد الصندوق في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات المقدمة اليه والاكثر تحقيقا للقيمة المضافة وفي تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
الباب الثاني
إدارة الصندوق
(المادة الثانية عشرة)
مجلس الادارة
يكون للصندوق مجلس ادارة يتكون من سبعة اعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم.
(المادة الثالثة عشرة)
مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء اعضاء المجلس الاول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة.
(المادة الرابعة عشرة)
يشكل مجلس الادارة ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات.
(المادة الخامسة عشرة)
يحظر على اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجان الصندوق وموظفي الادارة العامة للصندوق ان يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع.
اختصاصات مجلس الإدارة
(المادة السادسة عشرة)
يختص مجلس الادارة بالنظر في شؤون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:
-1 وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والإشراف على تنفيذها.
-2 البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الصندوق بل تسعين يوما (90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها.
-3 الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية.
-4 القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن، بحيث لا تتجاوز مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على المشروع.
-5 وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
(المادة السابعة عشرة)
يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة جديد ولذات مدته مجلساً استشارياً أعلى ويحدد مكافآت اعضائه ويكون من تسعة اعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة اعضاء من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المكلف.
ويتولى المجلس الاستشاري اجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن تقييما لاداء عمل الصندوق لمهامه ومدى تحقيقه لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
(المادة الثامنة عشرة)
يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
لجنة التظلمات
(المادة التاسعة عشرة)
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابق بمثابة رفض للتظلم.
الجهاز الإداري
(المادة العشرون)
يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة.
(المادة الحادية والعشرون)
يرأس الجهاز الاداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي ينتخبه مجلس الادارة من بين اعضائه، ويكون مسؤولا امام كل من رئيس الصندوق ومجلس الادارة عن تنفيذ القرارات.
(المادة الثانية والعشرون)
مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يضع الصندوق لائحة تنظيمية تسري على العاملين به.
الباب الثالث
حاضنات المشروع ومراحل دعمه
(المادة الثالثة والعشرون)
تشكل ادارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولى مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعى فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها.
وتتولى الحاضنات توفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقا لاحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون.
أ – الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.
ب – الاحتضان نوعان اما داخلي واما خارجي:
-1 الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاج اليه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها الى احتضان خارجي.
-2 الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الاراضي اللازمة لاستمرار المشروع.
أ – ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني.
ب – عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات.
ج – يجوز للصندوق ان يعهد الى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع اذا قام به عائق مؤقت يحول دون ادارته للمشروع ادارة سليمة.
(المادة الرابعة والعشرون)
مراحل دعم المشروعات
يتبع الصندوق برنامجا زمنيا لانشاء وتنمية المشروع
أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن:
-1 تقييم المبادرة أو المشروع من النواحي الفنية والمالية والادارية بعد الموافقة عليهما ووضع البرنامج الزمني اللازم لبدء نشاطهما.
-2 تحديد ما يحتاج اليه المبادر أو صاحب المشروع من برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل بمساعدة المؤسسات الداعمة، يشمل الجوانب الادارية والتسويقية والمالية والاقتصادية وبما يتفق والمعدلات العالمية.
ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن:
-1 تقديم الدعم المالي للمشروع وفقا لاحكام هذا القانون.
-2 يخصص راتب لاصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في احدى وظائف الدولة وذلك وفقا لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ويضاف اليه حافز انجاز يستقطع من الارباح التي يحققها المشروع.
الباب الرابع
تمويل المشروعات واجراءات تقديم الطلب
(المادة الخامسة والعشرون)
يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لاجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
(المادة السادسة والعشرون)
يضع مجلس الادارة قواعد التمويل وطريقة السداد على ان يراعى ما يلي:
-1 يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق، كما يجوز للصندوق المشاركة بنظام المشاركة المتناقصة وبما لا يجاوز %80 من رأس المال.
(المادة السابعة والعشرون)
بهدف دعم مشروعات الصندوق يجوز للدولة ان تحدد نسبة الزام في عقودها الحكومية لتفصيل منتجات وخدمات مشروعات الصندوق يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية.
(المادة الثامنة والعشرون)
اذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع او بقرار من مجلس الادارة ان يضع المشروع تحت ادارته المباشرة.
إجراءات تقديم الطلب
(المادة التاسعة والعشرون)
يقدم الطلب الى الصندوق مباشرة من راغبي الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس الادارة ويتولى تخصيص المحضن او القسيمة اللازمة للمشروع وبما يحقق الاستجابة لمستلزماته وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
-4 منح المشروعات تيسيرات واعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ- الاعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
ب- اعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
ج- دعم منتجاتها عند التصدير.
د- دعم المواد الأولية.
-5 تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل على تنمية القدرات الإدارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
-6 الترخيص بتوزيع منتجاتها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
-7 إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية إدارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة.
-8 التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات المماثلة.
-9 يمكن أصحاب المشروعات من الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.
ويكون الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب الخامس
الحوافز المزايا
(المادة الثلاثين)
يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها.
الباب السادس
أحكام ختامية
(المادة الحادية والثلاثين)
يعد الوزير المكلف مشروع اللائحة التنفيذية بهذا القانون ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
يلتزم الصندوق في جميع اعماله وعملياته باحكام الشريعة الاسلامية ومن اجل تحقيق ذلك، ينشأ في الصندوق هيئة للفتوى والرقابة الشرعية وتضم 3 اعضاء ممن لا ارتباط لهم في هيئات شرعية اخرى، وتختص بالفتوى والرقابة على اعمال الصندوق وتضع اجراءات عملها ذاتها وتكون قراراتها ملزمة.
أخبار ذات صلة
مجلس الأمة يحرم الجويهل بالاجماع من دخول قاعة عبدالله السالم واللجان مدة أسبوعين
أسامة الشاهين: أتممنا اليوم مداولة نهائية للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة
عباس الشعبي يضرب بعقاله أحد حرس المجلس
مجلس الأمة يقرر تطبيق اللائحة على الجويهل ويمنعه من دخول المجلس لمدة أسبوعين «فيديو»
المجلس يقر قانون تقليص فترة الحبس الاحتياطي بالمداولة الثانية
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0027
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top