الثلاثاء
14/04/1447 هـ
الموافق
07/10/2025 م
الساعة
11:57
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
مجلس الأمة
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=178064&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
كتلة العدالة تتقدم باقتراح لتعديل المادة 79 من الدستور
2012/03/08
07:20 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
يقتصر على القوانين التي تقر مستقبلاً
التعديل ينفي الشبهة الباطلة التي أثيرت حول المادة الثانية
هايف: التعديل يئد مستقبل أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية
اعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف تقديم الكتلة لتعديل المادة 79 من الدستور، منوها بأن نصها قبل التعديل «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير»، لافتا الى انه سيصبح نصها وفق مقترح تعديلها هو «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير وكان موافقا للشريعة الاسلامية».
وقال هايف في مؤتمر صحافي بمجلس الامة: هذا المقترح مرفق به المذكرة التفسيرية، مؤكدا ان هذا التعديل يوقف مستقبلا أي قانون يخالف الشريعة الاسلامية، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الاسلامية، بل سينطبق التعديل على القوانين اللاحقة لاقرار التعديل أي في المستقبل، فلا يشرع مجلس الامة في المستقبل أي قانون الا اذا كان موافقا للشريعة الاسلامية.
واضاف هايف: ان هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبهه التي اثيرت حول تعديل المادة الثانية، فيما سبق، وليس لاحد عذر اليوم في ألا يوافق على هذا التعديل أو لا يقره، مشيرا الى ان الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الاسلامية، ابراء لله عز وجل وابراء للذمة.
وتابع هايف: اظن انه لا يوجد احد يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يرفض ان توقف على الاقل عملية اصدار القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية.
واردف هايف قائلا: ان كل الشبه التي اثيرت حول تعديل المادة الثانية كلها باطلة الا انني ارى ان لا احد من المخالفين لا يستطيع ان يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور التي توجه المشرع الى ان يأخذ بالشريعة الاسلامية ولا يقدم أي قانون يخالف الشريعة، وهذا اقل ما نقدمه اليوم، ونوافق عليه وهو ان نوقف على الاقل في هذه المرحلة تقديم أي قانون مخالف للشريعة الاسلامية.
وتوقع هايف ألا احد يرفض هذا التعديل للمادة 79 على الاقل في مثل هذا الوقت، اما عن تعديل المادة الثانية من الدستور فإنه سينظر فيها مستقبلا اما الآن فسنركز على تعديل المادة 79 من الدستور، وندعو جميع النواب من كافة التوجهات الى التوقيع على هذا التعديل الذي سوف يقدم قريبا.
وردا على سؤال عن أي من القوانين التي صدرت في السابق وكانت مخالفة للشريعة، قال هايف: الكويت دولة مبنية على القوانين الوضعية في معظمها وهناك الكثير من القوانين المخالفة للشريعة، سواء في قانون الجزاء أو غيره، واستدرك هايف بقوله: لكن نحن الآن لا نتحدث عن السابق، بل نتحدث عن اللاحق أي المستقبل بأن نوقف هذا الهدر والتجاوز والمخالف للشريعة من خلال تعديل المادة 79 ثم بعد ذلك ننظر في المستقبل تعديل المادة الثانية أو اسلمة القوانين.
وقف القوانين غير الشرعية
واضاف: الواجب اليوم على الجميع، ألا يكون هناك خلاف حول وقف صدور القوانين غير الشرعية والمخالفة للشريعة الاسلامية.
وقال هايف: الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله، بل الامم عدلت دساتيرها تعديلات متتالية، وهناك دول عدلت دساتيرها بالكلية، فلكل عصر مستجداته والحاجة للنظر في الدستور.
واضاف هايف: اننا مستمرون في اسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، وتقديمنا لتعديل المادة 79 من الدستور لا يعني اننا سنتوقف عن تعديل القوانين القائمة المخالفة للشريعة لأسلمتها.
وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ظل عدم وجود أي نائبة من السيدات بمجلس الامة قال هايف: يوجه هذا السؤال للشعب الكويتي فهو الذي نظر الى تجربة المرأة بالمجلس وهو الذي اختار عدم وجودها بالبرلمان لأن التجربة كانت غير موفقة بالمجلس الماضي، وهذا رأي الشارع الكويتي، واذا كنا نؤمن بالديموقراطية واختيار الشعب، فهذا هو اختيار الشعب، ومن يعترض عليه فهو يعترض على الشعب الكويتي.
نص الاقتراح
وقالت كتلة العدالة في الاقتراح بتعديل نص المادة 79 من الدستور من منطلق حكم المادة (174) من الدستور التي تقرر انه لثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو اكثر من احكامه، أو بإضافة احكام جديدة اليه.
نتقدم باقتراح بتعديل نص المادة 79 من الدستور التي يجري حكمها بالآتي: «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير».
ليصبح نصها وفقا للمقترح كما يلي: «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير، وكان موافقا للشريعة الاسلامية».
وجاء في المذكرة التفسيرية منذ بدايات وضع الدستور الكويتي وفي نطاق المناقشات التي شهدها المجلس التأسيسي منذ عام 1962 كانت هناك رغبة واضحة ومحددة لدى مجموعة كبيرة من اعضاء هذا المجلس بأن يأتي نص المادة الثانية من الدستور ليقرر ان «دين الدولة الاسلام»، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، الا ان جملة من الظروف والملاءمات التي صاحبت اهمية الانتهاء من وضع الدستور دون الوقوف عند بعض المسائل الخلافية، مع بعض التبريرات التي قيلت في حينها فقد صرف اولئك الاعضاء رغبتهم في اصرارهم على ان يكون النص الخاص بالمادة الثانية من الدستور وفقا لما اشرنا اليه اعلاه، وعليه فقد صدر نص المادة الثانية من الدستور كما هو وضعها الآن في الدستور التي تقرر ما يلي: «دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع».
والتزاما بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 174 من الدستور التي تقرر: «ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به»، فقد تمهل الاخوة الاعضاء في اول مجلس امة عن تقديم اقتراح بتعديل الدستور تماشيا مع حكم المادة 174 في فقرتها الاخيرة والمشار اليها سابقا، الا انه في عام 1973 التقى عدد يفوق ثلث اعضاء مجلس الامة في ذلك الحين على تقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور ليكون نصها كما يلي: «دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، الا ان هذا المقترح لم يكتب له ان يستكمل نحو اقراره وذلك بسبب عدم استكمال المضي بالاجراءات الدستورية.
ومنذ ذلك التاريخ وبدءا من مجلس عام 1981 ومرورا بمجلس عام 1992 وانتهاء بمجلس عام 2009 توالى العديد من المحاولات الجادة التي بلغ بعضها ان حصل على توقيع 44 عضوا يقترحون تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتكون في حكمها على النحو الذي يجعل من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويكشف هذا التوجه المتكرر الرغبة الشعبية الواسعة والتوجه الملح لدى ممثلي الامة في اعطاء الشريعة الاسلامية مكانتها المناسبة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وما ذلك الا قيام بواجب شرعي وفرض وطني وحس دستوري جسدته المذكرة التفسيرية في شأن المادة الثانية من الدستور التي جاء فيها ما يلي: «كما يلاحظ بهذا الخصوص ان النص الوارد بالدستور – وقد قرر ان «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» - انما يحمل المشروع امانة الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الاخذ، عاجلا أو آجلا، بالاحكام الشرعية كاملة وفي كل الامور، اذا رأى المشرع ذلك».
وجسدت هذه العبارات التوجه الذي يحمله الدستور من اجل تقنين احكام الشريعة الاسلامية والتزامها في كافة التشريعات بما يستكمل ان تكون التشريعات مستمدة من الشريعة الاسلامية أو متفقة معها وفقا للاصول المقررة في هذا الشأن في القواعد الشرعية. وقد بذلت جهود ومساع عديدة من اجل وضع هذا التوجيه الدستوري موضع التنفيذ الا ان هذه العجلة تسير ببطء بين وقت وآخر.
شبهات غير صحيحة
واذا كانت قد اثيرت في شأن تعديل المادة الثانية من الدستور بعض الاقاويل والشبهات غير الصحيحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان تعديلها قد يؤثر في نظام الحكم الوراثي، وهذه شبهة غير صحيحة، كما ان تعديلها قد يؤدي الى سقوط تشريعات قائمة أو الطعن عليها بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية، وهذه ايضا اثارة في غير محلها وليست صحيحة، كما ابديت آراء ووجهات اخرى تنادي بعدم التوقف الملح امام المادة الثانية كي تكون هي موضع التعديل بما يجعل من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وامام كل تلك الاعتبارات وتماشيا مع التوجهات الدستورية وانطلاقا من دولة القانون في بنائها الدستوري والتشريعي فقد رأينا ان نبدأ بتعديل المادة 79 من الدستور بدلا من المادة الثانية منه فهو المسلك الذي يتم اختياره اليوم تحقيقا لكافة الاعتبارات والرغبات والتوجهات التي تسعى الا التزام العملية التشريعية أحكام الشريعة الاسلامية من جهة، ومأخوذ بعين الاعتبار تجاوز كافة الاقاويل والاثارات والشبهات التي كانت تحاول ان تعرقل هذا التعديل لاسباب أو اخرى، ومن ثم فإن تعديل المادة 79 من الدستور على النحو المقدم في هذا الاقتراح الذي ينص على ما يلي: «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير، وكان موافقا للشريعة الاسلامية»، يعتبر اقتراحا مناسبا بحيث لا يتم اصدار أي تشريع مستقبلي بعد هذا التعديل الا وان يكون متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية، مع استمرار الجهود والمقترحات التي تهدف الى تعديل التشريعات القائمة والسابقة على هذا التعديل حتى تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال الاجراءات المعتادة لتعديل القوانين للمحافظة على المراكز والاوضاع القانونية القائمة.
وختاما نأمل ان يكون هذا التعديل العملي والمحقق للواجب الشرعي والفرض الوطني والتوجيه الدستوري هو ما يؤتي اكله بصدوره والموافقة عليه من قبل من هو صاحب الحق في تعديل الدستور كما قررته المادة 174 منه وهما ثلثا مجلس الامة وسمو الامير حفظه الله، واملنا الكبير ان تكون الكويت سباقة في وضع نماذج عملية في تعديل دستورها لكي يصبح التشريع فيها موافقا للشريعة الاسلامية وهو ما نؤكد ان تعديل المادة 79 على النحو المذكور يحقق غاياته والغرض منه.
أخبار ذات صلة
محمد الخليفة لـ الوطن: تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً للمادة الثامنة بعد توقف استمر عشرة أعوام
أسامة المناور يسأل عن الخبرة المطلوبة لتولي منصب محافظ البنك المركزي ونائبه
عبيد الوسمي: وقوف رئيس الوزراء على منصة الاستجواب حصانة سياسية سليمة
خالد السلطان: صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب مؤشر على النهج الحكومي الجديد
صالح عاشور: وقوف جابر المبارك على منصة الاستجواب خطوة متقدمة في تطوير الديموقراطية
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0079
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top