أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الوطن تنشر تفاصيل الحكم في قضية محمد الجويهل

الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية كافة وأقيمت في الميعاد

2012/01/17   08:53 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية كافة وأقيمت في الميعاد



المحكمة قبلت الدعوى شكلاً واوقفت قرار الطعن وألزمت المدعين بالمصروفات

كتبت ابتسام سعيد:

حصلت «الوطن» على تفاصيل حكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم 2012/168 تاريخ 2012/1/16 في قضية محمد الجويهل وفيما يلي نصها: بعد مطالعة الاوراق والمرافعة والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما تبين من الاطلاع على سائر أوراقها بأن المدعي عقد الخصومة منها بموجب صحيفة موقعة من محاميه استوفت كافة اوضاعها الشكلية المقررة بحكم القانون بتاريخ 2012/1/12 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما بغية القضاء.
أولاً: في الشق المستعجل
< الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 2012/46 الصادر ضد المدعى عليه والمؤرخ في 2012/1/10 شأن شطب اسم المدعي من جدول المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 حتى يتم الفصل نهائياً في موضوع هذه الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع وبالزامهما تنفيذه باعادته للترشح.
< ثانياً: وفي الموضوع
< الغاء القرار رقم 2012/46 الصادر من المدعي عليهما والمؤرخ في 2012/1/10 بشأن شطب اسم المدعي من جدول المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 لمخالفته القانون لما يضفي عليه عدم المشروعية وبما يتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من اجراءات وآثار.
< ثالثا: الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت جراء خطأه الذي اصاب المدعي باضرار بالغة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقد ساق المدعي اسبابا لدعواه حاصلها انه في تاريخ 2011/12/20 صدر المرسوم الاميري رقم 447 لسنة 2011 والذي تضمن بموجبه دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة لعام 2012 وكذلك تضمن دعوة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الامة ان يتقدموا باوراقهم الى الادارة العامة لشؤون الانتخابات اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 2011/12/21 على ان يستمر حتى نهاية 2011/12/30 وقد تقدم المدعي للترشح وقيد طلبه بدفتر المرشحين وتم قبول طلبه من الجهة المعنية، في تاريخ 2012/1/10، فوجئ المدعي بصدور القرار الاداري رقم 2012/46 المطعون عليه والذي تضمن شطب المدعي من الترشح وقد تم بناء هذا القرار على غير صحيح القانون ودون مبرر او مسوغ من الواقع وان كان القرار لم يلق قبولا لديه الامر الذي اضطره لمباشرة تفاصيله الراهن واقبل ينبغي القضاء له بطلباته انفة البيان فكانت هذه الدعوى.
واذا تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي شخصيا وحضر واياه محاميه وحضر محام الفتوى والتشريع بصفته ممثلا قانونيا للمدعي عليهما بصفتهما.

ترافع المدعي ومحاميه

ترافع المدعي ومحاميه شفاهة شارحين ظروف الدعوى وملابسات اصدار القرار من حيث الشكل والموضوع والتمس الفصل بالشق المستعجل لضيق الوقت باعتبار ان الانتخابات سوف تعقد في تاريخ 2012/2/2 وارجاء الفصل بالموضوع حتى تتمكن المحكمة من فحص موضوع الدعوى بوقت كاف.
وقدم الحاضر عن الجهة الادارية تأييدا وسندا لدفاعه حافظة مستندات اعتدت بها المحكمة وهي:
-1 صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي.
-2 صورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2008.
-3 صورة ضوئية من احكام قضائية سابقة على سبيل الاستئناس.
وشفعها بمذكرة شارحة بالدفاع التمس في اختامها رفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوع.
وفي ذات الجلسة الحاضر ضد المدعي صمم على طلباته والتمس حجز الدعوى للحكم والحاضر عن المدعي عليهما بصفتهما صمم على دفاعه والمحكمة قررت إصدار حكمها بالشق المستعجل بجلسة اليوم 2012/1/16 وفيها صور واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق فيه.
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بالطلبات السابق بيانها يصدر هذا الحكم ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها استوفت كافة اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومقامة في الميعاد ومن ثم تم قبوله.

طلب وقف تنفيذ القرار

ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه في احكام القضاء الاداري انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تطبيقا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 20 لعام 1981 معدلا بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بإنشاء الدائرة الادارية توافر ركنين، اولهما الجدية – المشروعية – ويقصد به ان يكون القرار الاداري المطلوب تنفيذه قد لحقه عيب من عيوب المشروعية يرجح معها الغاؤه عند الفصل في الموضوع وثانيهما الاستعجال ويقصد به ان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ومن حيث ان عن ركن الجدية فإن المادة رقم 82 من الدستور الكويتي نصت على ان يشترط في عضو مجلس الامة:
أ – ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون.
ب – ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د – ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وحيث ان المادة رقم 2 من القانون رقم 12 لعام 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة قد رددت ذات الشروط المنصوص عليها في الدستور عند تحديدها للشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الامة.
ومن حيث المادة رقم (1) من القانون رقم 35 لعام 1962 وتعديلاته قد نصت على ان لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية، وفقا لأحكام المادة (6) من المرسوم الاميري رقم 15 لعام 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب بالالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.

الحرمان من الانتخابات

ومن حيث ان المادة الثانية من ذات القانون نصت على ان (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة الى ان يرد اليه اعتباره).
ومن حيث ان المسلم به ان حق الترشيح والانتخاب من الحقوق الدستورية عالية الشأن والتي لا تقوم الديموقراطية التي تتوق اليها الشعوب الا به وهو حق لا يعلوه حق آخر الا حرية العقيدة وهو وحرية الرأي صنوان لا يختلفان ووحدة واحدة لا يتفصمان الا انه على الرغم من ذلك فشأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوفٍ لشروطه واهل لممارسته وقادرا على ادائه، وهو من الحقوق التي لا يجوز تقييدها بأي قيد الا ما كان هادفا لتحقيق المصلحة العامة وقد تكفل الدستور الكويتي والقوانين المكملة له ببيان ما يشترط توافره في عضو مجلس الامة متطلبا من بين تلك الشروط ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب وتضمن قانون مجلس الامة النص على حرمان الناخب من الانتخاب اذا كان محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة الا ان يرد اليه اعتباره قانونا وهو ما ينطبق على المرشح.

تحديد وتعريف الجناية

ومن حيث ان المشرع في قانون الجزاء قد حدد وعرف الجناية في المادة الثالثة من هذا القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات، أما الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإن المشرع لم يورد لها تحديدا أو حصراً في التشريعات بما مؤداه أنه ترك لمحكمة الموضوع تقدير النوع من الجرائم، والتي يمكن تعريفها في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمع معين من قيم وآداب بما لا يكون معه أملاً لتولي المناصب العامة مع الاخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بالجريمة والباعث على ارتكابها.
(وفي هذا المعنى، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5086 ل4،ق جلسة 1996/9/22، وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 1997/615 تجاري- إداري جلسة 1999/6/21 والطعن رقم 1132 لسنة 2004، إداري جلسة 2006/1/24).

القرار الإداري والمصلحة العامة

ومن حيث إن المقرر قضاءً أن القرار الإداري يجب أن يكون الباعث عليه مصلحة عامة وأن يقوم على سبب مبرر له في الواقع والقانون كركن من أركان انعقاده والتي لا يصح إلا بها وأن الإدارة وان كانت غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها المشرع بذلك ويفترض في القرار غير المسبب قيامه على سبب قانوني صحيح وعلى من يدعي عكس ذلك اقامة الدليل على ما يدعيه إلا أنه اذا ذكرت الإدارة أسبابا لقرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من وجودها في الواقع ومن مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
(محكمة التمييز في الطعن رقم 15 لسنة 1990 تجاري جلسة 1990/5/20 وحكمها في الطعن رقم 140 لسنة 2008 إداري جلسة 2010/4/28).

أصل طلب الإلغاء

ومن حيث إن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الالغاء حال نظر موضوع الدعوى وإذ ان الثابت من الأوراق والمستندات أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة للعام 2012 وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها الطعن رقم 46 لسنة 2012 بشطب اسم المدعى من الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر اجراؤها بتاريخ 2012/2/2 وكان الثابت من حافظـة مستندات الحكومة ومذكرة دفاعها المقدمة للمحكمة أن سبب صدور القرار الطعين هو سبق الحكم على المدعى في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وكان الثابت أن الجرائم المحكوم على المدعى فيها قد رد إليه اعتباره قانونا بقوة القانون على النحو الذي أقر به محامي الحكومة وتم إثباته بمحضر الجلسة الأمر الذي يجعل المدعى مستوفيا لشروط الترشيح ولا تنطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته في شأن مجلس الأمة لرد اعتباره، هذا بالإضافة إلى أن العديد من الجرائم المشار إليها بصحيفة الحالة الجنائية لا تنطوي على فقد صاحبها للثقة والاعتبار أو الكرامة ولا تعد في يقين المحكمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولم ترق لعقوبة الجنائية وعليه يضمن القرار الطعين قد صدر غير قائم على سبب قانوني صحيح الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار الطعين.
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال بأن الحق محل القرار المشار إليه يتصل بخوض المدعى لانتخابات مجلس الأمة المقرر لها 2012/2/2 ومن ثم فإن تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما بعد حالة الحكم بالغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم يوقف تنفيذا لقرار قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال بما يعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها التزام المدعى عليهما بصفتهما بإدراج اسم المدعى ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 بدائرته الانتخابية والمحدد لها يوم 2012/2/2.

الزام المدعين بالمصروفات

ومن حيث انه عن مصروفات الشق العاجل فان المحكمة تلزم بها المدعي عليهما بصفتهما عملاً بحكم المادة 1/119 من قانون المرافعات.
ومن حيث انه عن طلب المدعي بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه فان هذا الطلب قد استوفى شرائطه القانونية باعتباره صادراً في المواد المستعجلة طبقاً للمادة رقم 191 من قانون المرافعات.
ومن حيث انه عن طلب التعويض ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ولهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية على النحو الموضح تفصيلاً بالاسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ويدون اعلان ويدون وضع (لصيغته وتنفيذه عليه والزمت المدعى عليهما بصفتهما مصروفات الشق العاجل وحددت لنظر الموضوع وطلب التعويض عليه في 2012/4/30 واعتبرت النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم به.



=============



مشيداً بالقضاء الكويتي العادل

رياض الصانع: قرار الشطب جاء متعسفاً والمحكمة أنصفت الجويهل

صرح المحامي رياض الصانع مرشح الدائرة الثالثة أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية أحمد الحمود بشطب عدد من المرشحين ومنهم محمد سالم جويهل من الترشيح لعضوية مجلس الأمة وحيث اننا والمرشح صدمنا بهذا القرار الذي يعتبر صفعة مباشرة لنا وعلى الفور اتجهنا للقضاء بالطعن على صحة القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وبصفة مستعجلة وطالبنا بالغائه وزوال آثاره واعتباره كأن لم يكن والتعويض المؤقت وقدره 5001 دينار والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وتحدد لها جلسة 2010/1/16 وقمنا بالمرافعة الشفوية أمام المحكمة الموقرة مع تقديم صحيفة الدعوى متضمنة أسباب عديدة منها أن هذا القرار جاء منعدما ومعيبا لأنه صدر تعسفيا بدون أسباب مخالفا لنص المادة 82 من الدستور والتي اشترطت شروطا معينة في عضو مجلس الأمة متوافرة كلها لدى الطاعن، كما دفعنا بأن هذا القرار عديم المشروعية ومخالف للقانون والدستور ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون رقم (35) لسنة 62 من قانون الانتخابات في شأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة وهي ذات الشروط المتوافرة لدى الطاعن، كما أضفنا ببطلان القرار الوزاري رقم 4395 لعام 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح أعمال اللجنة المشكلة باطلة وبالتالي ينعدم القرار الصادر منها كما أضفنا أمام المحكمة الموقرة بدفع ودفوع كثيرة ومتنوعة أهمها التعسف في استخدام السلطة وما يترتب على هذا من أضرار كبيرة وذلك حسب ما جاء في المرافعة الشفوية وصحيفة الطعن وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الموقرة حكمها الآتي (حكمت المحكمة، أولا: في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذه بموجب مسودته بدون إعلان، ثانيا: وفي الدعوى الموضوعية بتحديد جلسة 2012/4/30 لنظرها).

شكراً لهيئة المحكمة

وشكر الصانع هيئة المحكمة لاتساع صدرها وفتح المجال لنا ولغيرنا من الطاعنين مثل دفاع الدكتور فيصل المسلم ومن قام بالترافع من الزملاء المحامين فأعطت مساحة جيدة لكل المحامين مؤكدة بهذا حرص المحكمة على تحقيق العدالة وتحقيق الانصاف وتطبيقا لمبدأ لا خير في حق لا نفاذ فيه وأن صدور حكم المحكمة في ذات الجلسة خير رد وتعويض لما تعرض له الطاعنون.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.0174
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top