الثلاثاء
14/04/1447 هـ
الموافق
07/10/2025 م
الساعة
11:03
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
محــليــات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=165803&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
مستنكرا في «الطريق إلى المجلس» الاعتصام أمام العدل وظهور قانونيين على الشاشات يغيبون الناس عن المعنى الصحيح
نواف الياسين: كل من يشكك بنزاهة قاض أو اهتمامه بعمله أو التزامه بالقانون والدستور يعاقب بالحبس سنتين
2012/01/17
07:49 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 0/5
نواف الياسين: الحكم على فيصل المسلم نهائي لا يجوز الطعن فيه للتمييز
الكل أصبح الآن على الساحة محللاً سياسياً ويخوض في القانون وكأنه فقيه!
أثق في تقرير النيابة باتهام المسلم بالتحريض والاستيلاء على الشيك من الأوراق البنكية.. إنها جريمة مكتملة
الشيك الذي أخرجه المسلم أمام البرلمان لا يتصل بعمله النيابي ويعتبر تعاملاً مالياًَ خاصاً بالمحمد
المحكمة لم تبرئ المسلم من إفشاء الأسرار البنكية فاعتبرتها الداخلية خيانة أمانة يستحق عليها الشطب
كل من يشكك بنزاهة قاضٍ أو اهتمامه بعمله أو التزامه بالقانون والدستور يعاقب بالحبس سنتين
قانون الانتخاب لدينا بات قديماً غير منظم وليس واضحاً يجب تعديله ويكفي أنه أغفل الجناية وجرائم الشرف
لجنة فحص المرشحين ليست قانونية وكان على الداخلية سحب كل من عليه قضايا مخلة بالشرف والأمانة وفقا للمادة 19
قبول إدارة الانتخابات للمرشحين وتسجيلهم يحصنهم إدارياً من الشطب ويمنحهم حق اللجوء إلى القضاء
القرار الجزئي للمحكمة مقدم على نظيره الفقهي والاجتهاد القانوني فلا نريد دولة «فريج ومزرعة»!
لا يملك رئيس مجلس الأمة ولا أعضاؤه مجتمعين سحب بلاغ الاقتحام لأنه مرتبط بأمن المجتمع
دخول البرلمان وضرب حراسه وكسر بابه وتكسير مرافقه مدعاة لتقديم شكوى ولو امتنع الخرافي لعوقب بالحبس 6 أشهر
غريبة هي حكومتنا تحاول «تصك حلوق وبس» فلتنشئ هيئة عامة للإشراف على الانتخابات
متابعة أحمد الخليفي:
أكد المحامي نواف الياسين ضرورة احترام القضاء وعدم التشكيك فيه وما يصدر عنه من احكام ايا كانت وتطبيق مواد القانون لكل من يشكك بها وفقا لما نصت عليه سواء بالحبس أو الغرامة.
وتحدث المحامي الياسين امام الاعلامي علي حسين في «الطريق إلى المجلس» على شاشة «الوطن بلس» عن شطب النائب فيصل المسلم والمرشحين الآخرين من جدول الترشيح كاشفا عن قانونية شطب المسلم والنصوص القانونية التي استندت اليها المحكمة، مشيرا الى انه تم بناء على ان الشيك كان شخصيا للمواطن ناصر الصباح لطرف لم يكن حينها عضوا في مجلس الامة وذكر تفصيلا كاملا لمواد القانون الصادرة التي تم الاستناد عليها، مستنكرا الاعتصامات امام العدل وانه تدخل ووسيلة ضغط على القضاء مجرمة.
وقال الياسين – خلال اللقاء – ان بعض الاعضاء لديهم بطانة فاسدة من القانونيين والاعلاميين ويجب ان يلتزموا بالقانون وسلك الطرق الصحيحة القانونية، مشيرا الى ان قانون الانتخاب قديم وغير منظم ويجب تغييره.
وعن اقتحام مجلس الامة اشار الى ان رئيس المجلس الخرافي لو لم يبلغ عن وقوع جريمة لوقع تحت طائلة القانون والعقاب ولا يملك ولو اجتمع مع جميع الاعضاء ان يتنازل عن حق عام، واكد على امكانية وصول عقوبة الاقتحام الى حكم المؤبد اذا رأى القاضي ذلك.
وعن مشاركة جمعيات النفع العام بالاشراف على الانتخابات اوضح انه مخالف لان قانون انشائها يمنعها من التدخل السياسي وان الانتخابات بها شق سياسي واضح وهاجم الحكومة على تغاضيها بعدم تطبيق مسطرة القانون ومحاولتها فقط «صك حلوق» الآخرين وإلقاء اللوم على جهات اخرى تقف خلفها.
ورأى الياسين ان الحل لدى الحكومة في مسألة الانتخابات هو انشاء هيئة مختصة بشؤون الانتخابات واستنكر بشدة ظهور القانونيين وغير القانونيين في وسائل الاعلام وتفسيرهم الخاطئ لمواد القانون وفقا لاهوائهم وعدم فهمهم لنصوصه وتغييب الناس وافهامهم غير المعنى الصحيح، مؤكدا عدم جواز الشتم على المتهمين لانهم لهم الحق في حفظ الكرامة فالشتم مرفوض قانونا وان ثبتت الجريمة وايا كانت.. ومع المزيد من المحاور القانونية التي كشفها الياسين في السطور التالية:
حكاية المسلم
< لنتحدث بداية عن قضية فيصل المسلم وصولا لشطبه من الانتخابات؟
- مشكلة الدكتور فيصل المسلم انها جاءت في اجواء سهولة التداول، واصبح كل من لا يمت بصلة للقانون يتحدث فيه واصبح محللا سياسيا، مع التحليل والتأويل، فقمنا نبني معلومات ونؤصل عليها وانا اثق في تقرير اتهام النيابة العامة الذي يتناول المتهم الثاني الدكتور فيصل المسلم، ويقول: «اشترك مع المتهم الاول في تهم التحريض، والاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك واستولى على الشيك من الاوراق البنكية»، فتمت الجريمة بناء على ذلك، ويبين الاتهام ان الدكتور فيصل المسلم اشترك مع مجهول وكانت الجريمة مكتملة قبل الدخول الى قاعة عبدالله السالم لأن هذه الاوراق المصرفية من كل اطرافه الخارجة عن العمل المصرفي فبمجرد حصول الدكتور المسلم على صورة الشيك وهو من الغير يعتبر جريمة، وهذا الكلام الذي قررته النيابة العامة.
اتت محكمة اول درجة وبرأت الدكتور فيصل المسلم من التهمة الاولى وهي خيانة الامانة باعتبار ان الشيك ليس مالا، فما تنطبق تهمة خيانة الامانة عليه وتناولنا قضية افشاء المعلومات المصرفية والمحكمة بعد تداولها واطلاعها على التحريات والاقوال اتجهت الى ان الدكتور فيصل المسلم قام بالاشتراك مع مجهول بهذه الواقعة واقتنعت واقر في يقينها بهذا الادعاء واخذت برأي النيابة العامة في التهمة الثانية وردت قرار اتهام النيابة العامة في التهمة الاولى المتهم الاول بريء في محكمة الاستئناف من التهمة الاولى والثانية ونسب للدكتور فيصل المسلم في محكمة الاستئناف انه اشترك مع مجهول والقانون يجيز استخدام الاشتراك مع مجهول، وهذا الاتهام الذي وجه للدكتور المسلم وتم تغريمه 200 دينار وعوض بنك برقان على سبيل التعويض المؤقت بـ5 آلاف دينار وهذا الحكم بعد انتهائه من حكم اول درجة ومحكمة الاستئناف اصبح نهائيا، سواء اقتنعت فيه ام لم تقتنع فيه فالحكم هو عنوان الحقيقة، وهو حكم جنحة لا تصل عقوبتها للحبس ولا يجوز الطعن فيه للتمييز.
أحكام الناس
< اذا لم تكن هناك جريمة خيانة امانة.. فلماذا تم شطبه من الترشح؟
- من يقول ان التهم المخلة بالشرف والامانة هي خيانة الامانة فقط هذا كلام غير صحيح، لا يجب ان يصدر الناس احكاما وتفاسير، ولا يجوز ان نتكلم بهذه التفاسير، ولا يجوز الاجتهاد في ظل وجود نصوص قانونية واحكام المحاكم مقدمة على الاجتهادات حتى الفقهية، والمحكمة تقول في مسألة القضايا المخلة بالشرف والامانة،، وعلى ما جاء عليه قضاء المحكمة لم يورد تحديدا أو حصرا للقضايا المخلة بالشرف والامانة في جلسة 24 يناير 2006، وترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع وتقدير القاضي، وهذا النص هل تجاوز المادة (110) من الدستور وهل الدفع المقدم من الدفاع ان الدكتور فيصل المسلم استخدم سببا من اسباب الاباحة بصفته عضوا اعضاء البرلمان وتكلم وعرض الشيك داخل المجلس والحكم رد على نقطة عدم محاسبة الحكم على اي اقوال او افعال داخل المجلس بكثير من التفصيل ونتساءل: هل الدكتور فيصل المسلم استخدم هذا الشيك في الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بما يتواءم مع المقتضيات الدستورية بنص المادة (110) من الدستور والتي فرضت حماية على الاقوال والافكار التي يبديها النائب تحت قبة البرلمان، ام خرج عن هذا النص خروجا لا يخوله الاستفادة من الميزة المقدمة له؟!، المحكمة قررت ردا مدافعا لهذه المسألة وذكرت ان الحق المخول لنص المادة (110) من الدستور على اعتبار انه عضو مجلس امة الا ان ما اتاه المتهم الثاني لا يتفق مع مبادئ مستقرة اذ ان الاعمال المصرفية وما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنك وما اتخذه المتهم الثاني هو امر يتعلق بالذمة المالية للساحب بموضوع الدعوة وذلك يعتبر مساسا بالحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصره واشاعة الاسرار التي يحرص عليها الفرد في المجتمع وينبغي حمايته وفقا لنص المادة (30) من الدستور بمنعنى ان الشيك الذي اخرجه الدكتور فيصل المسلم لا يتصل لا من قريب ولا من بعيد بعمله البرلماني وانه تعامل مالي خاص من رئيس مجلس الوزراء بشخصه وليس بصفته كرئيس مجلس الوزراء، مثلا لو نجح المرشح مشاري العصيمي هل نستطيع التشكيك بذمته بانه حصل اموالا من رئيس وزراء قطر؟ الاجابة ببساطة لا، مشاري العصيمي استلمها نتاج عمله كمحام ولو فرضنا انه اصبح محامي رئيس الوزراء عماد السيف عضو مجلس الامة هل نستطيع ان نأتي بشيك ونقول هذا من رئيس مجلس الوزراء؟! وما ينطبق على عماد السيف ينطبق على ناصر الدويلة فبينه وبين رئيس الوزراء التزام شخصي بقضية منظورة في الامارات، والشيك المصدر كان مصدرا للمحامي ناصر الدويلة قبل ان يكون عضوا برلمانيا، اما الديوان فنفى ان يكون هناك شيك خرج من رئيس الوزراء لصالح احد الاعضاء، اذن ذمة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت مشغولة لناصر الدويلة قبل ان يصبح عضوا في البرلمان ويعد بذلك التزاما شخصيا، والحكم ارجعه لتفسير دستوري لمادة 1986/1 في جلسة 1986/6/14 فالحكم لم يجتهد لانه ليس اختصاصه بل احضر نصا دستوريا مفسرا بالواقعة وانزله، وبناء عليه هو عمل شخصي لا يمت للعمل البرلماني بصفة.
والشطب تم على اساس حكم والمحكمة هي براءة من خيانة الامانة لكنها ادانته بإفشاء اسرار مصرفية، لذلك ارتأت وزارة الداخلية ان افشاء الاسرار المصرفية تعتبر جريمة ماسة بالشرف والامانة، والشرف والامانة هو تقدير وضعه المشرح يخضع لتقدير القاضي يمس شرف وامانة المتهم، وهو تقدير للمحكمة الادارية ستخضع له وزارة الداخلية في الشطب والشيك لم يسعفك لانه ليس متعلقا باستجواب لصيق برئيس مجلس الوزراء حين عضوية الذي خرج باسمه الشيك بصفته عضوا بل محاميا، هو متعلق باسم مواطن اسمه ناصر الصباح ومحام اسمه ناصر الدويلة.
وهذا حكم صادر في 2006/10 بخصوص الاستجواب الموجه للوزير المختص، ولا وجه للقول بان حق عضو مجلس الامة في تقديم استجواب غير محدد، فالواقع ان جميع الحقوق لها حدود من حسن استعمالها، فلا تتجاوز هذه الحدود والا انقلبت ضدها وفقد صاحبها الحق فيها، كما ان القول ان الاستجواب حق مطلق قول لا يستقيم على اطلاقه».
وهناك قرار تفسيري صادر في 2005 كما انه نزولا على صحيح المقتضيات التي تقضي باحترام حقوق الافراد وحياتهم الخاصة، لا يجوز ان يكون من شأن السؤال او الاجابة عنه التعدي على خصوصياتهم او افشاء اسرارهم قرار تفسيري آخر صادر في 2004 «الاستجواب لا يكون في الشؤون العامة التي تتعلق مباشرة او غير مباشرة بشؤون السياسة، فالامور الخاصة لا تصلح ان تكون موضعا والا ضاع القرار والمقصود من الاستجواب» والدكتور محمد المقاطع في كتابه «الوسيط في الدستور النظامي الكويتي» في صفحة 439، فانه لا شأن «الاستجواب» في الاعمال الشخصية للوزير ولا تدخل في نطاق عمله الوزاري ولا تتعارض مع مصالحه، هذه اربعة احكام وتفاسير ان الاستجوابات لا يمكن استخدامها وسيلة استعلامية للحياة الخاصة لرئيس الوزراء او الوزراء.
«لي حجى الشرع»
< سيتوجه الدكتور للطعن في هذا الحكم .. ماذا ترى حول قرار المحكمة في مسألة الشطب؟
- اريد ان اكون منطقيا بها، ولا احمل اي عداوة شخصية مع الدكتور فيصل المسلم بل اجله واقدره، ولكن شخصا حرض اي موظف في البنك واخرج الشيك لاي مواطن كان وافشى السر للعامة هل هذا الشخص فيه مساس لامانته الشخصية؟، من الناحية المنطقية نعم. وعندنا مثل يقول «لي حجى الشرع.…» ولا اريد تكملة المثل الذي يعرفه الكويتيون جيدا. وانتهى الموضوع اذا حكم القضاء.
البطانة الفاسدة
< هناك تجمع في ساحة الارادة اعتراضاً على الشطب ماذا تقول عنه؟
- ندعو دائما ان يصلح الله بطانة المسؤولين واعتقد انه يجب ان نوجه دعاءنا لاصلاح بطانة الاعضاء لان لديهم بطانة فاسدة من القانونيين، والاعلاميين، ما الاهداف من التجمعات السابقة والتجمع الحالي امام العدل؟ واذا كان وسيلة للضغط على القضاء فهو جريمة وفق المادة (50) والمادة (146) تقول التأثير على الجهات والاساءة الى سمعتها، وكل من حاول وهو سيئ القصد، سواء الطلب، او التهديد، او الرجاء، او التوصية على اتخاذ اجراء مخالف للقانون او على امتناع اجراء يقضي به القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او الغرامة.
ونص آخر اخطر «يعاقب بالحبس مدة سنتين او غرامة كل شخص اخل بوسيلة من وسائل العلانية باحترام الواجب بقاضٍ يشكك بنزاهته او اهتمامه بعمله وفي التزامه لاحكام القانون.
فمن يقول ان المحكمة تعسفت او يشكك بنزاهة واستقلال القضاء وفقا لهذا القانون يعاقب بالحبس سنتين، والبيانات التي خرجت في حبس المتهمين الذين دخلوا مجلس الامة ان النيابة «تعسفت» في حبسهم وفقا للقانون المذكور اعلاه، ولا يجوز القول ان القضاء يخضع لتدخلات سياسية والاجازة في امرين، اعتراض المحامي في محكمة الاستئناف يعترض على حكم قضائي صادر اول درجة او تمييز ويطعن فيه المحامي وله الاباحة في ذلك، او اكتب بحثا قانونيا انتقد فيه ما حدث، اما على وسائل العلانية والتشكيك العام لا يجوز هذه دولة ولتكون دولة قانون يجب المحافظة على دولة المؤسسات.
تعديل قانون الانتخابات
< هل هناك مثالب على قرارات شطب المرشحين التي اتخذتها وزارة الداخلية؟
- لدي ملاحظة على قانون الانتخاب فهو قانون قديم وغير منظم وغير واضح المعالم يجب تعديله وتغييره وفيه يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في أحد الجداول الانتخابية ولكنه لم يشر إلى مسألة الجناية والجريمة المخلة بالشرف والأمانة ما يعني أن أي شخص يستطيع التقدم سواء في ذمته إشكالية أم لا، ولكن الاستدراك حدث في المادة (19) من القانون، يحرم من الانتخاب من كان عليه عقوبة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ووزارة الداخلية وضعت لجنة لفحص المرشحين بنظري هذه لجنة ليس لها صفة قانونية على الإطلاق ولم يأت بها نص، أضف لذلك أن وزير الداخلية في اجراءات الانتخاب عليه أن يتحقق من سلامة الموقف القانوني من موضعين، وكان على وزارة الداخلية أن تسحب كل من عليه قيد من القضايا المتعلقة بالشرف والأمانة، وهي جداول تعتبر الاسماء فيها حجة قاطعة، وقبول إدارة الانتخابات المرشحين وتسجيلهم هو بمثابة قرار إداري صادر بعدم وجود ما يمنع ذلك من وجود جناية مخلة بالشرف والأمانة أو فعل آخر وكان يفترض بها قبل تصدير القرار الإداري أن تراجع الاسماء لا أن تصدر القرار، وبعد الترشيح يتم شطبهم مع تحفظي على كلمة «شطب» وهم محصنون إدارياً بقبول ترشيحهم عام 2009 ولم يتغير شيء وفي أبريل الماضي مادة (19) حصن نتائج كشوف الناخبين وحصن كذلك عندما فتح الباب للترشح لصدور القرار الإداري، ولدينا «مصيبة» في قانون الانتخابات، وبإمكانهم اللجوء إلى المحكمة وبإمكانهم العودة إلى الترشح بعد صدور قرارها فنحن في دولة قانون ولا يجب اللجوء للاعتصام أمام العدل والآراء القانونية التي تتحدث عن شطب فيصل المسلم لتعارضه مع مواد الدستور أقول هذا فهم خاطئ فالقرار الجزئي للمحكمة يقدم على القرار الفقهي والاجتهاد القانوني لهم، هناك محكمة ستنظر للموضوع ولا نريد دولة «فريج ومزرعة».
< كيف تنظر لقضية دخول المجلس؟
- ببساطة شديدة، أدعو الناخبين لعدم التصويت إلى أي عضو قال اسحبوا الشكوى لأنه إما أن يكون جاهلاً لا يفقه أن المجلس لا يملك سحب الدعوى أو أنه يخاطب عواطف الناس والشاكي له حق سحب الشكوى في بعض المسائل القانونية على سبيل الحصر، فنحن نتحدث عن مرفق عام، فالجريمة تحدث أثرين خللا شخصيا بالشخص، وتخل بأمان المجتمع، فالعقوبة لها وجهان، هناك عقوبة مدنية تعوض بالمال وهناك عقوبة مرتبطة بالحق العام وهي تحقق الردع العام للمجتمع، فلا يملك رئيس المجلس واعضاء المجلس مجتمعين بأكملهم لا يقدرون على سحب البلاغ، ولم تقدم شكوى بل بلاغ وهو مرتبط بالحق العام جملة وتفصيلا، وهذه المؤسسة اختلف الناس فيها: هل هي مرفق عام؟! دخول البرلمان وضرب الحرس العسكريين وكسر الباب والتكسير «قلاص».
هذا بحد ذاته جريمة مدعاة لأن رئيس المجلس يتقدم بالبلاغ عندها لو جاسم الخرافي لم يبلغ عنها وقع تحت نصين من القانون الأول: يعاقب كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ عنها بعقوبة 6 أشهر بالحبس لامتناعه عن الشهادة.
ثانياً مادة (18) قانون حماية الاموال العامة لسنة 93، كل من علم بجريمة ومشروع لارتكاب جريمة أو علم بوقوعها وامتنع عن إبلاغ النيابة العامة وقع تحت المحاسبة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
البعض قال «قلاس وانكسر» معقولة عقوبته مؤبد.. نعم عقوبته مؤبد، قانون الجزاء 1960 اذا وقعت حالات الاعتداء على المال العام على مرفق عام او مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليه تعطيل المرفق العام او تقليل فائدته يجب ان نكون العقوبة «المؤبد»، ونلاحظ من غير ان يضع نصين حداً أعلى وحداً أدنى للعقوبة، والقاضي في حال اقتناعه بما قام به الشباب ان يوقع عليهم العقوبة ملزماً التي جاءت بهذا النص والسلافة هي قوانين وانظمة وليس «قلاص وانكسر».
ترضية وتجاوز
< هل تؤيد اشراك جمعية الشفافية بالانتخابات؟
- سعيد ان مؤسسات المجتمع المدني يكون لها مساهمة باي مرحلة من مراحل الانتخابات او اي عمل متعلق بالنظام العام للدولة، كان لدينا نصوص نلتزم فيها، لدينا نص مادة (6) من قانون رقم (24)، يحظر على الجمعيات او النوادي التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او العصبيات العنصرية والطائفية، في وجهة نظري ان العملية الانتخابية فيها شق سياسي والدليل حادثة تاريخية قرار وزاري صدر في سنة 1979، بحل جمعية المعلمين، وصدر قرار آخر بحل جمعية المحامين 1976، لمخالفته النص السابق عندما أصدرا بياناً على موقف سياسي ولو طبقنا هذا القانون على جمعيات النفع العام التي اصدرت بيانات كان 3 ارباعها مغلقة لكننا الان نتجاوز على القانون لحساب ترضية بعض الجهات.
جمعية المحامين اختارت خمسة محامين للاشراف على الانتخابات، ومجلس ادارة جمعية المحامين الذين اختارهم به اثنان من المرشحين، هذه فوضى وترقيع، تريدون قوموا بانشاء هيئة عامة للاشراف على الانتخابات، والحكومة تحاول «تصك» حلوق بس ومحاولاتها لابراء الذمة ولايقع عليها اللوم ليس كان من خرج على شاشات التلفزيون ويتحدث بالقانون يقول الصحيح» بعضهم يكذبون، وبعضهم لايفهمون، كان من الممكن ان نتقبل خبيراً دستورياً لكن من يفهم من لا يفهم يفسر، وليس لهم علاقة بالقانون، وهناك من يطرح الان ان القضاء غير مستقل، بحجة ان وزير العدل هو من يعين القضاة، وهذا غير صحيح وزير العدل لايستطيع تحديد رئيس هيئة القضاة او القاضي مثلاً، سئل احمد السعدون في ديوانية الدعيج لماذا عملت مع نواب الفرعيات.
قال لن ينزلوا فرعيات مرة اخرى، نحن سألنا لماذا عملت معهم يقول هذا القانون جديد ومبارك الوعلان يقول لان الان صدر حكم من المحكمة الدستورية بدستورية قانون تجريم الفرعيات تريد ان تفهمنا انه لم يكن نافذاً الا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، هذا غير صحيح الكلام هو نافذ منذ العام 1998.
ويخرج احد الاكاديمين يقول «طز بالشيوخ والتجار الفاسدين» ألم يتأثر الشيوخ؟! ماخرج منهم واحد يرد على ذلك؟! ويتعامل الناس بهذه اللغة هو غير صحيح، ولو فرضنا انه يوجد لدينا شيخ صادر عليه حكم وهذا وارد لا يجوز شتمة ايا كانت تهمته لايجوز قانوناً شتيمة حتى من يصفهم بـ «الكلاب» الدكتور عبيد الوسمي لايجوز لانهم ناس وقاضاياهم منظورة بالمحاكم وان كانوا تجار اغذية فاسدة وان كان حكماً نهائياً.
أخبار ذات صلة
ابتهال العوضي: التدخين يقتل 5 ملايين شخص سنوياً
9 ملايين دينار مبيعات تعاونية الزهراء العام الماضي
«الفتوى» تدعو الناخبين لاختيار أصحاب الكفاءة والعدالة
إغاثة كويتية لـ400 طفل في غزة يعانون فشلاً كلوياً
اقلاع طائرة كويتية محملة بالادوية والتمور الى قطاع غزة
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.999
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top